المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القتل بغير حق حرام وكبيرة من كبائر الذنوب - الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

[عبد الله السهلي]

الفصل: ‌القتل بغير حق حرام وكبيرة من كبائر الذنوب

‌المبحث الثّاني: القتل بغير حقّ

‌القتل بغير حق حرام وكبيرة من كبائر الذنوب

1.

دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فآيات كثيرة، منها:

1-

قوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَاّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً} 2.

2-

وقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَاّ خَطَأً} 3.

3-

وقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} 4.

4-

وقوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً} 5.

5-

وقوله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً} 6.

1 انظر: المبسوط 26/58، 59، المهذب 2/172، المغني 11/443.

2 آية (33) من سورة الإسراء.

3 آية (92) من سورة النساء.

4 آية (93) من سورة النساء.

5 آية (31) من سورة الإسراء.

6 آية (32) من سورة المائدة.

ص: 352

وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها:

1-

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الكبائر1الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس2 "3.

2-

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث4الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة "5.

3-

حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: "إني من النقباء6 الذين بايعوا

1 ذكر في الحديث هنا أربع كبائر، وفي حديث آخر ذكر سبع كبائر، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري 12/183 الحكمة في الاقتصار على ذلك مع أن الكبائر لا يقتصر على ما ذكر: أن مفهوم العدد ليس بحجة، وهو جواب ضعيف، وبأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد، فيجب الأخذ بالزائد أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل أو من وقعت له واقعة.

2 الغموس: بفتح المعجمة وضم الميم. سميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، فهي فعول بمعنى فاعل. انظر: فتح الباري 11/555.

3 أخرجه البخاري 7/228 في كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين الغموس.

4 قال الشوكاني في نيل الأوطار 7/6: " قوله " إلا بإحدى ثلاث " مفهوم هذا يدل على أنه لا يحل بغير هذه الثلاث، وسيأتي ما يدل على أنه يحل بغيرها فيكون عموم هذا المفهوم مخصصا بما ورد من الأدلة الدالة على أنه يحل دم المسلم بغير هذه الأمور المذكورة ".

5 أخرجه البخاري 8/38 في كتاب الديات، باب قول الله تعالى:{أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} ، ومسلم 3/1302 في كتاب القسامة، باب ما يباح به دم مسلم.

6 النقباء؛ أي العرفاء. انظر: المصباح المنير 2/620.

ص: 353

رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نزني، ولا نسرق، ولا نقتل النّفس التي حرم الله "1.

4-

حديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما "2.

5-

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء3 "4.

وأما الإجماع:

فقد نقل ابن قدامة – رحمه الله تعالى – أنه لا خلاف بين الأئمة في تحريم القتل بغير حق5.

1 أخرجه البخاري 8/35 في كتاب الديات، باب قوله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا

} .

2 أخرجه البخاري 8/35 في كتاب الديات، باب قوله تعالى:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم} .

3 استشكل هذا الحديث مع حديث "أول ما يحاسب العبد عليه صلاته " الذي أخرجه أهل السنن.

وأجيب: أن الحديث الأول يتعلق بمعاملات العباد والثاني بمعاملات الله.

انظر: نيل الأوطار 7/45.

4 تقدم إخراجه.

5 انظر: المغني 11/443.

ص: 354