المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث: مشروعية القصاص في النفس ومادون النفس - الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

[عبد الله السهلي]

الفصل: ‌المبحث الثالث: مشروعية القصاص في النفس ومادون النفس

‌المبحث الثالث: مشروعية القصاص في النفس ومادون النفس

‌المطلب الأول: في مشروعية القصاص في النفس ومادون النفس

المطلب الأوّل: في مشروعية القصاص في النفس

أجمع العلماء على أن القود واجب بالقتل العمد إذا اجتمعت شروطه1.

وقد دلت الآيات والأحاديث بعمومها على ذلك:

من القرآن الكريم:

1-

قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} 2.

2-

وقوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَاّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} 3.

1 انظر: البناية 12/100، حاشية ابن عابدين 6/529، الذخيرة 12/279، قوانين الأحكام الشرعية ص/226، المهذب 2/172، الحاوي 12/6، المغني 11/457، شرح الزركشي 6/53.

شروط وجوب القصاص:

1-

أن يكون القاتل مكلفا، أي بالغا عاقلا.

2-

أن يكون متعمدا القتل.

3-

أن يكون تعمد القتل محضا، أي لا شبهة في عدم إرادة القتل.

4-

زاد الحنفية أن يكون القاتل مختارا، فلا قصاص على المكره عندهم. والجمهور يوجبون عليه القصاص. انظر: صفحات المصادر السابقة وما بعدها.

2 آية (178) من سورة البقرة.

3 آية (33) من سورة الإسراء.

ص: 355