المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الوجه الخامس: أن فيها بغيا وعدوانا على الآخرين - الاغتيالات

[عبد المنان التالبي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة:

- ‌أولاً: تعريف الاغتيالات لغة واصطلاحا

- ‌البند الأول: تعريف الاغتيالات لغة

- ‌البند الثاني: تعريف الاغتيالات اصطلاحا

- ‌ثانياً: أهمية الحديث عن الاغتيالات

- ‌ثالثاً: الاغتيالات، حقائق وأرقام " اليمن " أنموذجا

- ‌رابعاً: حكم الاغتيالات

- ‌الوجه الأول: أنّ فيها إهدارا لحرمة النفس المعصومة في شريعة الإسلام

- ‌الوجه الثاني: أنها اشتملت على غدر، وغِيْلَة، وخيانة، وخديعة، وفتك، وكلها محرمات في الشريعة

- ‌الوجه الثالث: أن فيها ترويعاً للآمنين

- ‌الوجه الرابع: أنها من الإفساد في الأرض

- ‌الوجه الخامس: أن فيها بغياً وعدواناً على الآخرين

- ‌الوجه السادس: أن في الاغتيال قتلاً لنفس القاتل، وإلقاءً بها إلى التهلكة

- ‌خامساً: شبهات وردود حول الاغتيالات

- ‌البند الأول: شبهات المجيزين للاغتيالات

- ‌1 - قصة قتل كعب بن الأشرف:

- ‌2 - قصة مقتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحُقيق:

- ‌البند الثاني: الرد على شبهات المجيزين

- ‌الوجه الأول: أن محمد بن مسلمة لم يصرح لكعب بن الأشرف بتأمين

- ‌الوجه الثاني: أن كعباً نقض العهد

- ‌الوجه الثالث: الحدود يقيمها الإمام

- ‌الوجه الرابع: أن الذي أمر محمد بن مسلمة بالقتل هو رسول الله

- ‌الوجه الخامس: بقاء حرمة العهد

- ‌الوجه السادس: لا يجوز القول أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قتل كعب بن الأشرف غدرا

- ‌سادساً: الترجيح باعتبار الاستدلال

- ‌سابعاً: الترجيح باعتبار قواعد الترجيح عن الأصوليين

الفصل: ‌الوجه الخامس: أن فيها بغيا وعدوانا على الآخرين

وفسر مجاهد الفساد بالقتل وهو من أكابر علماء التّفسير، وكذلك سعيد بن المسيب رجح العموم حتى في الدينار والدرهم.

- أن هذا ما رجحه جماعة من المفسرين كابن كثير، والشوكاني، ومحمد رشيد رضا، والشنقيطي وغيرهم.

‌الوجه الخامس: أن فيها بغياً وعدواناً على الآخرين

.

والله عز وجل يقول: {وَتَعَاوَنوُا عَلَى البِّرِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الإثْمِ وَالعُدْوَانِ} .

(1)

قال الطبري في تفسير الآية: " وليعن بعضكم أيها المؤمنون بعضا على البر، وهو العمل بما أمر الله بالعمل به.

والتقوى: هو اتقاء ما أمر الله باتقائه، واجتنابه من معاصيه، ولا يعن بعضكم بعضا على الإثم يعني: على ترك ما أمركم الله بفعله، والعدوان، يقول ولا على أن تتجاوزوا ما حدَّ الله لكم في دينكم، وفرض لكم في أنفسكم، وفي غيركم".

(2)

وقال الزمخشري: عن الآية {وَتَعَاوَنُوا عَلَىَ الْبِّرِ وَالتَّقْوَى} على العفو والإغضاء {وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} ، على الانتقام والتشفي، ويجوز أن يراد العموم لكل بر

وتقوى، وكل إثم وعدوان .. ".

(3)

وجه الاستشهاد: أن الاغتيالات تدخل في العدوان.

- ومن الأحاديث الواردة في النّهي عن البغي والعدوان وعقوبة ذلك ما يلي:

1 -

حديث أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من ذنب أجدر أن يُعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا، مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم".

(4)

(1)

المائدة (02).

(2)

تفسير الطبري: الطبري، ج 9، ص 490.

(3)

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: محمود بن عمر الزمخشري، تح: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي: بيروت، ط () دت، ج 1، ص 637.

(4)

سنن أبي داود: كتاب الأدب، باب في النهي عن البغي، ج 4، ص 427، برقم 4904، ومسند أحمد: حديث أبي بكرة، ج 34، ص 40، برقم 20398، وسنن ابن ماجة: كتاب الزهد، باب البغي، ج 2، ص 1408، برقم 4211، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم 918.

ص: 21