الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سابعاً: الترجيح باعتبار قواعد الترجيح عن الأصوليين
.
إذا أعملنا قواعد الترجيح عند الأصوليين على مسألة الاغتيالات، نجد أنّ هناك قواعد عدة ترجح المنع على النحو التالي:
1 -
يقدم ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة
(1)
.
وجه الشاهد: أن أدلة المانعين للاغتيالات تقتضي الحظر، وشُبه المجيزين تقتضي الإباحة،
…
ويقدم ما يقتضي المنع على ما يقتضي الإباحة؛ تغليبا لجنبة الحظر.
2 -
يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم على ما لم يكن كذلك.
وجه الشاهد: أن أدلة تحريم الاغتيالات فيها التصريح بحرمة الدماء، وعصمة الأنفس بأبلغ الألفاظ كما أسلفنا، فتقدم على ما سواها.
3 -
يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر
(2)
.
وجه الشاهد: فأدلة المنع اعتضدت بعدة أدلة منها:
- أدلة تحريم الغدر، والغيلة، والخيانة، والخديعة.
- أدلة تحريم الفتك.
- أدلة تحريم البغي، والعدوان.
- أدلة تحريم قتل الإنسان لنفسه.
4 -
يقدم ما كان أقرب إلى الاحتياط
(3)
.
وجه الشاهد: أن القول بحرمة الدّماء مطلقا، وعدم الخوض فيها، أقرب إلى الاحتياط فيقدم.
5 -
يقدم ما كان مقررا لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلا، على خلاف
(4)
.
(1)
شرح المنتهى الأصولي: ابن الحاجب، ج 3، ص 665، والإبهاج: السبكي، ج 7، ص 2815، وشرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج 4، ص 734، والإحكام: الآمدي، ج 4، ص 317، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص 916.
(2)
شرح المنتهى الأصولي: ابن الحاجب، ج 3، ص 668، والبحر المحيط: الزركشي، ج 6، ص 175، والإحكام: الآمدي، ج 4، ص 323، إرشاد الفحول: الشوكاني، ص 905.
(3)
شرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج 4، ص 706، والإحكام: الآمدي، ج 4، ص 327، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص 904.
(4)
الإبهاج: السبكي، ج 7، ص 2815، وشرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج 4، ص 688، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص 904.
وجه الشاهد: أنَّ جميع ما ذكرنا من أدلة المنع من الاغتيالات تقرر حكم الأصل وهو: أن الأصل حرمة الدماء، والأنفس، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بناقل صحيح، صريح، خالٍ عن المعارضة، وإلا فلا.
6 -
يقدم ما كان دليل أصله قطعياً على ما دليل أصله ظني
(1)
.
وجه الشاهد: أنه وبالنظر في أدلة المنع، يجد الباحث أنها أدلة قطعية في أصلها، وبعضها متواتر، بخلاف أدلة الإباحة فإنها ظنية، ويقدم القطعي على الظني.
7 -
يقدم ما كان أشبه بظاهر القرآن دون الآخر
(2)
.
وجه الشاهد: أن الأدلة التي تفيد عصمة الدّماء، بعضها من القرآن الكريم، والبعض الآخر في دلالته أشبه بظاهر القرآن، دون الآخر.
8 -
إذا كان أحدهما قولا، والآخر فعلا، فيقدم القول؛ لأن له صيغة، والفعل لا صيغة له
(3)
.
وجه الشاهد: أن أدلة المنع قولية بصيغ مختلفة في مواضع متعددة، وما استدل به المجيزون فعلية، ويقدم القول على الفعل لما تقدم.
9 -
يقدم المقرون بالتهديد على ما لم يقرن به
(4)
.
وجه الشاهد: أنَّ أدلة المنع قد اقترنت بالتهديد بأبلغ عبارات التهديد كما قال تعالى {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} .
(5)
- وحديث: " أول ما يقضى بين الناس في الدّماء ".
- وحديث: " لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم ".
- وحديث أسامة: " أقتلته بعدما قال، أقتلته بعدما قال، فمازال يكررها .. ".
(1)
شرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج 4، ص 713، والإحكام: الآمدي، ج 4، ص 329.
(2)
إرشاد الفحول: الشوكاني، ص 906.
(3)
الإحكام: الآمدي، ج 4، ص 313، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص 905.
(4)
إرشاد الفحول: الشوكاني، ص 902.
(5)
النساء (93).
10 -
يقدم المقرون بالتأكيد على ما لم يقرن به
(1)
:
وجه الشاهد: أنَّ النصوص الواردة في المنع ورد بعضها بصيغة التأكيد، كحديث: " إن الله تبارك وتعالى قد حرّم دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم إلّا بحقها، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، إلا هل بلغت ثلاثا
…
".
11 -
يقدم النهي على الإباحة
(2)
:
وجه الشاهد: أن في أدلة المنع نهياً عن التخوض في الدماء في الدماء كما في قوله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوْا الْنَّفْسَ الْتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالُحَقِ ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ} .
(3)
وفي حديث المقداد قال صلى الله عليه وسلم: " لا تقتله .. "، والنهي مقدّم على الإباحة.
12 -
يقدم الأشهر في الشرع، أو اللغة، أو العرف، على غير الأشهر فيها
(4)
.
وجه الشاهد: أن النصوص الشرعية المقتضية للتحريم أشهر لغة وعرفاً من غيرها.
13 -
تقدم العلة الثابتة بنفي الفارق على غيرها
(5)
.
وجه الشاهد: أن العلة في تحريم القتل؛ كونها نفساً معصومة، ويستوي في ذلك نفس المؤمن، والذمي، والمستأمن، من دون فارق فيها، بخلاف الحربي؛ فإنما أهدر دمه كفره، ومحاربته.
(1)
الإحكام: الآمدي، ج 4، ص 308، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص 903.
(2)
شرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج 4، ص 660، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص 903.
(3)
الأنعام (151).
(4)
إرشاد الفحول: الشوكاني، ص 903.
(5)
شرح المنتهى الأصولي: ابن الحاجب، ج 3، ص 672، والإبهاج: السبكي، ج 7، ص 2815، وشرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج 4، ص 720، والإحكام: الآمدي، ج 4، ص 335، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص 955.