المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سابعا: الترجيح باعتبار قواعد الترجيح عن الأصوليين - الاغتيالات

[عبد المنان التالبي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة:

- ‌أولاً: تعريف الاغتيالات لغة واصطلاحا

- ‌البند الأول: تعريف الاغتيالات لغة

- ‌البند الثاني: تعريف الاغتيالات اصطلاحا

- ‌ثانياً: أهمية الحديث عن الاغتيالات

- ‌ثالثاً: الاغتيالات، حقائق وأرقام " اليمن " أنموذجا

- ‌رابعاً: حكم الاغتيالات

- ‌الوجه الأول: أنّ فيها إهدارا لحرمة النفس المعصومة في شريعة الإسلام

- ‌الوجه الثاني: أنها اشتملت على غدر، وغِيْلَة، وخيانة، وخديعة، وفتك، وكلها محرمات في الشريعة

- ‌الوجه الثالث: أن فيها ترويعاً للآمنين

- ‌الوجه الرابع: أنها من الإفساد في الأرض

- ‌الوجه الخامس: أن فيها بغياً وعدواناً على الآخرين

- ‌الوجه السادس: أن في الاغتيال قتلاً لنفس القاتل، وإلقاءً بها إلى التهلكة

- ‌خامساً: شبهات وردود حول الاغتيالات

- ‌البند الأول: شبهات المجيزين للاغتيالات

- ‌1 - قصة قتل كعب بن الأشرف:

- ‌2 - قصة مقتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحُقيق:

- ‌البند الثاني: الرد على شبهات المجيزين

- ‌الوجه الأول: أن محمد بن مسلمة لم يصرح لكعب بن الأشرف بتأمين

- ‌الوجه الثاني: أن كعباً نقض العهد

- ‌الوجه الثالث: الحدود يقيمها الإمام

- ‌الوجه الرابع: أن الذي أمر محمد بن مسلمة بالقتل هو رسول الله

- ‌الوجه الخامس: بقاء حرمة العهد

- ‌الوجه السادس: لا يجوز القول أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قتل كعب بن الأشرف غدرا

- ‌سادساً: الترجيح باعتبار الاستدلال

- ‌سابعاً: الترجيح باعتبار قواعد الترجيح عن الأصوليين

الفصل: ‌سابعا: الترجيح باعتبار قواعد الترجيح عن الأصوليين

‌سابعاً: الترجيح باعتبار قواعد الترجيح عن الأصوليين

.

إذا أعملنا قواعد الترجيح عند الأصوليين على مسألة الاغتيالات، نجد أنّ هناك قواعد عدة ترجح المنع على النحو التالي:

1 -

يقدم ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة

(1)

.

وجه الشاهد: أن أدلة المانعين للاغتيالات تقتضي الحظر، وشُبه المجيزين تقتضي الإباحة،

ويقدم ما يقتضي المنع على ما يقتضي الإباحة؛ تغليبا لجنبة الحظر.

2 -

يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم على ما لم يكن كذلك.

وجه الشاهد: أن أدلة تحريم الاغتيالات فيها التصريح بحرمة الدماء، وعصمة الأنفس بأبلغ الألفاظ كما أسلفنا، فتقدم على ما سواها.

3 -

يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر

(2)

.

وجه الشاهد: فأدلة المنع اعتضدت بعدة أدلة منها:

- أدلة تحريم الغدر، والغيلة، والخيانة، والخديعة.

- أدلة تحريم الفتك.

- أدلة تحريم البغي، والعدوان.

- أدلة تحريم قتل الإنسان لنفسه.

4 -

يقدم ما كان أقرب إلى الاحتياط

(3)

.

وجه الشاهد: أن القول بحرمة الدّماء مطلقا، وعدم الخوض فيها، أقرب إلى الاحتياط فيقدم.

5 -

يقدم ما كان مقررا لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلا، على خلاف

(4)

.

(1)

شرح المنتهى الأصولي: ابن الحاجب، ج 3، ص 665، والإبهاج: السبكي، ج 7، ص 2815، وشرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج 4، ص 734، والإحكام: الآمدي، ج 4، ص 317، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص 916.

(2)

شرح المنتهى الأصولي: ابن الحاجب، ج 3، ص 668، والبحر المحيط: الزركشي، ج 6، ص 175، والإحكام: الآمدي، ج 4، ص 323، إرشاد الفحول: الشوكاني، ص 905.

(3)

شرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج 4، ص 706، والإحكام: الآمدي، ج 4، ص 327، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص 904.

(4)

الإبهاج: السبكي، ج 7، ص 2815، وشرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج 4، ص 688، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص 904.

ص: 32

وجه الشاهد: أنَّ جميع ما ذكرنا من أدلة المنع من الاغتيالات تقرر حكم الأصل وهو: أن الأصل حرمة الدماء، والأنفس، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بناقل صحيح، صريح، خالٍ عن المعارضة، وإلا فلا.

6 -

يقدم ما كان دليل أصله قطعياً على ما دليل أصله ظني

(1)

.

وجه الشاهد: أنه وبالنظر في أدلة المنع، يجد الباحث أنها أدلة قطعية في أصلها، وبعضها متواتر، بخلاف أدلة الإباحة فإنها ظنية، ويقدم القطعي على الظني.

7 -

يقدم ما كان أشبه بظاهر القرآن دون الآخر

(2)

.

وجه الشاهد: أن الأدلة التي تفيد عصمة الدّماء، بعضها من القرآن الكريم، والبعض الآخر في دلالته أشبه بظاهر القرآن، دون الآخر.

8 -

إذا كان أحدهما قولا، والآخر فعلا، فيقدم القول؛ لأن له صيغة، والفعل لا صيغة له

(3)

.

وجه الشاهد: أن أدلة المنع قولية بصيغ مختلفة في مواضع متعددة، وما استدل به المجيزون فعلية، ويقدم القول على الفعل لما تقدم.

9 -

يقدم المقرون بالتهديد على ما لم يقرن به

(4)

.

وجه الشاهد: أنَّ أدلة المنع قد اقترنت بالتهديد بأبلغ عبارات التهديد كما قال تعالى {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} .

(5)

- وحديث: " أول ما يقضى بين الناس في الدّماء ".

- وحديث: " لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم ".

- وحديث أسامة: " أقتلته بعدما قال، أقتلته بعدما قال، فمازال يكررها .. ".

(1)

شرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج 4، ص 713، والإحكام: الآمدي، ج 4، ص 329.

(2)

إرشاد الفحول: الشوكاني، ص 906.

(3)

الإحكام: الآمدي، ج 4، ص 313، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص 905.

(4)

إرشاد الفحول: الشوكاني، ص 902.

(5)

النساء (93).

ص: 33

10 -

يقدم المقرون بالتأكيد على ما لم يقرن به

(1)

:

وجه الشاهد: أنَّ النصوص الواردة في المنع ورد بعضها بصيغة التأكيد، كحديث: " إن الله تبارك وتعالى قد حرّم دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم إلّا بحقها، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، إلا هل بلغت ثلاثا

".

11 -

يقدم النهي على الإباحة

(2)

:

وجه الشاهد: أن في أدلة المنع نهياً عن التخوض في الدماء في الدماء كما في قوله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوْا الْنَّفْسَ الْتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالُحَقِ ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ} .

(3)

وفي حديث المقداد قال صلى الله عليه وسلم: " لا تقتله .. "، والنهي مقدّم على الإباحة.

12 -

يقدم الأشهر في الشرع، أو اللغة، أو العرف، على غير الأشهر فيها

(4)

.

وجه الشاهد: أن النصوص الشرعية المقتضية للتحريم أشهر لغة وعرفاً من غيرها.

13 -

تقدم العلة الثابتة بنفي الفارق على غيرها

(5)

.

وجه الشاهد: أن العلة في تحريم القتل؛ كونها نفساً معصومة، ويستوي في ذلك نفس المؤمن، والذمي، والمستأمن، من دون فارق فيها، بخلاف الحربي؛ فإنما أهدر دمه كفره، ومحاربته.

(1)

الإحكام: الآمدي، ج 4، ص 308، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص 903.

(2)

شرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج 4، ص 660، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص 903.

(3)

الأنعام (151).

(4)

إرشاد الفحول: الشوكاني، ص 903.

(5)

شرح المنتهى الأصولي: ابن الحاجب، ج 3، ص 672، والإبهاج: السبكي، ج 7، ص 2815، وشرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج 4، ص 720، والإحكام: الآمدي، ج 4، ص 335، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص 955.

ص: 34