المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الوجه الثاني: أنها اشتملت على غدر، وغيلة، وخيانة، وخديعة، وفتك، وكلها محرمات في الشريعة - الاغتيالات

[عبد المنان التالبي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة:

- ‌أولاً: تعريف الاغتيالات لغة واصطلاحا

- ‌البند الأول: تعريف الاغتيالات لغة

- ‌البند الثاني: تعريف الاغتيالات اصطلاحا

- ‌ثانياً: أهمية الحديث عن الاغتيالات

- ‌ثالثاً: الاغتيالات، حقائق وأرقام " اليمن " أنموذجا

- ‌رابعاً: حكم الاغتيالات

- ‌الوجه الأول: أنّ فيها إهدارا لحرمة النفس المعصومة في شريعة الإسلام

- ‌الوجه الثاني: أنها اشتملت على غدر، وغِيْلَة، وخيانة، وخديعة، وفتك، وكلها محرمات في الشريعة

- ‌الوجه الثالث: أن فيها ترويعاً للآمنين

- ‌الوجه الرابع: أنها من الإفساد في الأرض

- ‌الوجه الخامس: أن فيها بغياً وعدواناً على الآخرين

- ‌الوجه السادس: أن في الاغتيال قتلاً لنفس القاتل، وإلقاءً بها إلى التهلكة

- ‌خامساً: شبهات وردود حول الاغتيالات

- ‌البند الأول: شبهات المجيزين للاغتيالات

- ‌1 - قصة قتل كعب بن الأشرف:

- ‌2 - قصة مقتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحُقيق:

- ‌البند الثاني: الرد على شبهات المجيزين

- ‌الوجه الأول: أن محمد بن مسلمة لم يصرح لكعب بن الأشرف بتأمين

- ‌الوجه الثاني: أن كعباً نقض العهد

- ‌الوجه الثالث: الحدود يقيمها الإمام

- ‌الوجه الرابع: أن الذي أمر محمد بن مسلمة بالقتل هو رسول الله

- ‌الوجه الخامس: بقاء حرمة العهد

- ‌الوجه السادس: لا يجوز القول أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قتل كعب بن الأشرف غدرا

- ‌سادساً: الترجيح باعتبار الاستدلال

- ‌سابعاً: الترجيح باعتبار قواعد الترجيح عن الأصوليين

الفصل: ‌الوجه الثاني: أنها اشتملت على غدر، وغيلة، وخيانة، وخديعة، وفتك، وكلها محرمات في الشريعة

2 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمّة الله فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا ".

(1)

قال القاضي: " يريد بالمعاهدة من كان له مع المسلمين عهدٌ شرعي، سواء كان بعقد جزية،

أو هدنة من سلطان، أو أمان من مسلم".

(2)

وقال ابن الأثير: " أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه".

(3)

3 -

حديث أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها ".

(4)

وفي رواية ابن حبان من حديث أبي بكرة أيضا: "من قتل نفسا معاهَدَة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، وأن ريحها ليوجد من مسيرة مئة عام".

(5)

وجه الشاهد من الأحاديث: أنها اشتملت على تشديد الوعيد على قاتل المعاهد، مما يفيد حرمة قتله، وعصمة دمه.

‌الوجه الثاني: أنها اشتملت على غدر، وغِيْلَة، وخيانة، وخديعة، وفتك، وكلها محرمات في الشريعة

.

ومن الأحاديث الواردة في تحريم القتل غيلة، وغدرا، وخيانة، وخديعة ما يلي:

1 -

حديث ابن عمر رضي الله عنه ما قال: قال رسول الله ص: " إذا جمعَ الله الأولين والآخرين يوم القيامة، يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان بن فلان".

(6)

2 -

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ص قال: " لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة".

(7)

(1)

سنن الترمذي: أبواب الديات، باب فيمن يقتل نفسا معاهدة، ج 4، ص 20، برقم 1403.

(2)

تحفة الأحوذي: المباركفوري ج 4، ص 548، وفيض القدير: المناوي، ج 6، ص 193.

(3)

النهاية في غريب الحديث: ابن الجزري، ج 2، ص 127.

(4)

سنن النسائي: كتاب القسامة، باب تعظيم قتل المعاهَد ج 8، ص 25، برقم 4748، ومسند أحمد: حديث أبي بكرة، ج 34، ص 20، برقم 20383 وصححه الأرناؤوط.

(5)

صحيح ابن حبان: كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة، باب وصف الجنة وأهلها، ج 16، ص 391، برقم 7382، وصححه الأرناؤوط أيضا.

(6)

صحيح: كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، ج 3، ص 1359، برقم 1735.

(7)

المرجع نفسه: كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، ج 3، ص 1361، برقم 1738.

ص: 13

قال النووي: " معنى لكل غادر لواء: أي علامة يشهد بها في الناس .. وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك ".

(1)

وجاء في فيض القدير: في قوله صلى الله عليه وسلم: " عند استه " بمعنى أنه يلصق به ويدنى منه دنوا لا يكون معه اشتباه؛ لتزداد فضيحته وتتضاعف استهانته، ويحتمل أن يكون دبره حقيقة".

(2)

3 -

حديث ابن عمر أيضا قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لكل غادر لواء ينصب لغدرته ".

(3)

4 -

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به ".

(4)

وجه الشاهد: أن الاغتيالات لما كانت تنفذ خفية وغيلة، فان لفظ الغدر يشملها لعموم اللفظ.

قال ابن دقيق العيد: في شرح حديث ابن عمر السابق، " وفيه تعظيم الغدرة وذلك في الحروب .. وقد يراد بهذا الغدر ما هو أعم من أمر الحروب، وهو ظاهر اللفظ ".

(5)

5 -

حديث ابن عمر رضي الله عنه ما أن غلاما قُتل غِيلة، فقال عمر:" لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم ".

(6)

وفي رواية: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا خمسة، أو سبعة برجل قتلوه قتل غِيلة، وقال:" لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ".

(7)

و" غيلة: أي اغتيالا وهو أن يغتال فيخدع حتى يصير إلى موضع يستخفي فيه، فإذا صار فيه قتل"

(8)

، و " قتله غيلة: خدعه فذهب به إلى موضعٍ فقتله ".

(9)

(1)

شرح صحيح مسلم: النووي، ج 12، ص 43.

(2)

فيض القدير: ج 5، ص 287.

(3)

صحيح البخاري: كتاب الجزية والموادعة، باب إثم الغادر للبر والفاجر ج 4، ص 127 برقم 3188.

(4)

مسند أحمد: حديث أنس بن مالك، ج 19، ص 431، برقم 12443.

(5)

إحكام الأحكام: ابن دقيق العيد، ج 1، ص 309.

(6)

صحيح البخاري: كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب، أو يقتص منهم كلهم ج 9، ص 10، برقم 6896.

(7)

السنن الكبرى: البيهقي، كتاب النفقات، باب النّفر يقتلون الرجل، ج 8، ص 40 برقم 15751، وموطأ مالك: كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة والسّحر، ج 5، ص 1281، برقم 3246، وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم 2201.

(8)

المخصص: على بن إسماعيل النحوي المعروف بابن سيده، تح: خليل إبراهيم جمال دار إحياء التراث العربي: بيروت، ط (1)، 1417 هـ- 1996 م، ج 2، ص 68.

(9)

القاموس المحيط: الفيروز آبادي، ص 1344.

ص: 14

وجه الشاهد: أن ما فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بقتل خمسة أو سبعة من أهل صنعاء قتلوا غلاما غيلة، يدل على فظاعة أمر الغيلة، وشناعتها لديه، وزاد الأمر تأكيدا بقوله:" لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ". ولذا أقام الحد على السبعة وشدّد فيه.

وفي مذهب مالك أنه لا يقتل مسلم بكافر إلا في الغيلة. قال: " الأمر عندنا أنه لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله مسلم قتل غِيلة فيقتل به ".

(1)

قال ابن عبد البر: " وأما قول مالك أن المسلم إذا قتل الكافر قتل غِيلة قتل به، فقد قالت به طائفة من أهل المدينة وجعلوه من باب المحاربة وقطع السبيل".

(2)

وقال الزرقاني: " لأن القتل فيها لأجل الفساد لا للقصاص، فلو عفا ولي الدّم عن القاتل لم

يعتبر ويقتل".

(3)

وهذا يدل على تشديد الفقهاء في الغيلة.

6 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمنٌ ".

(4)

7 -

عن الحسن قال: " قال رجل للزبير يوم الجمل: ألا أقتل لك عليا؟ قال: لا، وكيف تقتله ومعه الجنود؟

قال: ألحق به فأفتك به، قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه قال:" إن الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن".

(5)

و" الفتك: يعني أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ غافل حتى يشدّ عليه فيقتله".

(6)

وقال أيضا: "وكذلك لو كمنَ له في موضع ليلا أو نهارا فإذا وجد غِرة قتله ".

(7)

(1)

الموطأ: مالك بن أنس، تح: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان: أبوظبي، ط (1) 1425 هـ- 2004 م، ج 5، ص 1268 م برقم 3215.

(2)

الاستذكار: ابن عبد البر، ج 8، ص 124.

(3)

شرح الزُرقاني على موطأ مالك: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، دار الكتب العلمية: بيروت، ط () 1411 هـ، ج 4، ص 236.

(4)

سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب في العدو يؤتى علي غرة ويتشبه بهم ج 3، ص 43، برقم 2771، ومستدرك الحاكم، كتاب الحدود، ج 4، ص 392، برقم 8037.

(5)

مسند أحمد، حديث الزبير بن العوام، ج 3، ص 41، برقم 1426 وصححه الأرناؤوط.

(6)

غريب الحديث: أبو عبيد، ج 4، ص 6.

(7)

المرجع نفسه: ج 3، ص 302.

ص: 15