الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمّة الله فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا ".
(1)
قال القاضي: " يريد بالمعاهدة من كان له مع المسلمين عهدٌ شرعي، سواء كان بعقد جزية،
…
أو هدنة من سلطان، أو أمان من مسلم".
(2)
وقال ابن الأثير: " أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه".
(3)
3 -
حديث أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها ".
(4)
وفي رواية ابن حبان من حديث أبي بكرة أيضا: "من قتل نفسا معاهَدَة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، وأن ريحها ليوجد من مسيرة مئة عام".
(5)
وجه الشاهد من الأحاديث: أنها اشتملت على تشديد الوعيد على قاتل المعاهد، مما يفيد حرمة قتله، وعصمة دمه.
الوجه الثاني: أنها اشتملت على غدر، وغِيْلَة، وخيانة، وخديعة، وفتك، وكلها محرمات في الشريعة
.
ومن الأحاديث الواردة في تحريم القتل غيلة، وغدرا، وخيانة، وخديعة ما يلي:
1 -
حديث ابن عمر رضي الله عنه ما قال: قال رسول الله ص: " إذا جمعَ الله الأولين والآخرين يوم القيامة، يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان بن فلان".
(6)
2 -
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ص قال: " لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة".
(7)
(1)
سنن الترمذي: أبواب الديات، باب فيمن يقتل نفسا معاهدة، ج 4، ص 20، برقم 1403.
(2)
تحفة الأحوذي: المباركفوري ج 4، ص 548، وفيض القدير: المناوي، ج 6، ص 193.
(3)
النهاية في غريب الحديث: ابن الجزري، ج 2، ص 127.
(4)
سنن النسائي: كتاب القسامة، باب تعظيم قتل المعاهَد ج 8، ص 25، برقم 4748، ومسند أحمد: حديث أبي بكرة، ج 34، ص 20، برقم 20383 وصححه الأرناؤوط.
(5)
صحيح ابن حبان: كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة، باب وصف الجنة وأهلها، ج 16، ص 391، برقم 7382، وصححه الأرناؤوط أيضا.
(6)
صحيح: كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، ج 3، ص 1359، برقم 1735.
(7)
المرجع نفسه: كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، ج 3، ص 1361، برقم 1738.
قال النووي: " معنى لكل غادر لواء: أي علامة يشهد بها في الناس .. وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك ".
(1)
وجاء في فيض القدير: في قوله صلى الله عليه وسلم: " عند استه " بمعنى أنه يلصق به ويدنى منه دنوا لا يكون معه اشتباه؛ لتزداد فضيحته وتتضاعف استهانته، ويحتمل أن يكون دبره حقيقة".
(2)
3 -
حديث ابن عمر أيضا قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لكل غادر لواء ينصب لغدرته ".
(3)
4 -
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به ".
(4)
وجه الشاهد: أن الاغتيالات لما كانت تنفذ خفية وغيلة، فان لفظ الغدر يشملها لعموم اللفظ.
قال ابن دقيق العيد: في شرح حديث ابن عمر السابق، " وفيه تعظيم الغدرة وذلك في الحروب .. وقد يراد بهذا الغدر ما هو أعم من أمر الحروب، وهو ظاهر اللفظ ".
(5)
5 -
حديث ابن عمر رضي الله عنه ما أن غلاما قُتل غِيلة، فقال عمر:" لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم ".
(6)
وفي رواية: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا خمسة، أو سبعة برجل قتلوه قتل غِيلة، وقال:" لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ".
(7)
و" غيلة: أي اغتيالا وهو أن يغتال فيخدع حتى يصير إلى موضع يستخفي فيه، فإذا صار فيه قتل"
(8)
، و " قتله غيلة: خدعه فذهب به إلى موضعٍ فقتله ".
(9)
(1)
شرح صحيح مسلم: النووي، ج 12، ص 43.
(2)
فيض القدير: ج 5، ص 287.
(3)
صحيح البخاري: كتاب الجزية والموادعة، باب إثم الغادر للبر والفاجر ج 4، ص 127 برقم 3188.
(4)
مسند أحمد: حديث أنس بن مالك، ج 19، ص 431، برقم 12443.
(5)
إحكام الأحكام: ابن دقيق العيد، ج 1، ص 309.
(6)
صحيح البخاري: كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب، أو يقتص منهم كلهم ج 9، ص 10، برقم 6896.
(7)
السنن الكبرى: البيهقي، كتاب النفقات، باب النّفر يقتلون الرجل، ج 8، ص 40 برقم 15751، وموطأ مالك: كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة والسّحر، ج 5، ص 1281، برقم 3246، وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم 2201.
(8)
المخصص: على بن إسماعيل النحوي المعروف بابن سيده، تح: خليل إبراهيم جمال دار إحياء التراث العربي: بيروت، ط (1)، 1417 هـ- 1996 م، ج 2، ص 68.
(9)
القاموس المحيط: الفيروز آبادي، ص 1344.
وجه الشاهد: أن ما فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بقتل خمسة أو سبعة من أهل صنعاء قتلوا غلاما غيلة، يدل على فظاعة أمر الغيلة، وشناعتها لديه، وزاد الأمر تأكيدا بقوله:" لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ". ولذا أقام الحد على السبعة وشدّد فيه.
وفي مذهب مالك أنه لا يقتل مسلم بكافر إلا في الغيلة. قال: " الأمر عندنا أنه لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله مسلم قتل غِيلة فيقتل به ".
(1)
قال ابن عبد البر: " وأما قول مالك أن المسلم إذا قتل الكافر قتل غِيلة قتل به، فقد قالت به طائفة من أهل المدينة وجعلوه من باب المحاربة وقطع السبيل".
(2)
وقال الزرقاني: " لأن القتل فيها لأجل الفساد لا للقصاص، فلو عفا ولي الدّم عن القاتل لم
يعتبر ويقتل".
(3)
وهذا يدل على تشديد الفقهاء في الغيلة.
6 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمنٌ ".
(4)
7 -
عن الحسن قال: " قال رجل للزبير يوم الجمل: ألا أقتل لك عليا؟ قال: لا، وكيف تقتله ومعه الجنود؟
قال: ألحق به فأفتك به، قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه قال:" إن الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن".
(5)
و" الفتك: يعني أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ غافل حتى يشدّ عليه فيقتله".
(6)
وقال أيضا: "وكذلك لو كمنَ له في موضع ليلا أو نهارا فإذا وجد غِرة قتله ".
(7)
(1)
الموطأ: مالك بن أنس، تح: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان: أبوظبي، ط (1) 1425 هـ- 2004 م، ج 5، ص 1268 م برقم 3215.
(2)
الاستذكار: ابن عبد البر، ج 8، ص 124.
(3)
شرح الزُرقاني على موطأ مالك: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، دار الكتب العلمية: بيروت، ط () 1411 هـ، ج 4، ص 236.
(4)
سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب في العدو يؤتى علي غرة ويتشبه بهم ج 3، ص 43، برقم 2771، ومستدرك الحاكم، كتاب الحدود، ج 4، ص 392، برقم 8037.
(5)
مسند أحمد، حديث الزبير بن العوام، ج 3، ص 41، برقم 1426 وصححه الأرناؤوط.
(6)
غريب الحديث: أبو عبيد، ج 4، ص 6.
(7)
المرجع نفسه: ج 3، ص 302.