المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الوجه الرابع: أن الذي أمر محمد بن مسلمة بالقتل هو رسول الله - الاغتيالات

[عبد المنان التالبي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة:

- ‌أولاً: تعريف الاغتيالات لغة واصطلاحا

- ‌البند الأول: تعريف الاغتيالات لغة

- ‌البند الثاني: تعريف الاغتيالات اصطلاحا

- ‌ثانياً: أهمية الحديث عن الاغتيالات

- ‌ثالثاً: الاغتيالات، حقائق وأرقام " اليمن " أنموذجا

- ‌رابعاً: حكم الاغتيالات

- ‌الوجه الأول: أنّ فيها إهدارا لحرمة النفس المعصومة في شريعة الإسلام

- ‌الوجه الثاني: أنها اشتملت على غدر، وغِيْلَة، وخيانة، وخديعة، وفتك، وكلها محرمات في الشريعة

- ‌الوجه الثالث: أن فيها ترويعاً للآمنين

- ‌الوجه الرابع: أنها من الإفساد في الأرض

- ‌الوجه الخامس: أن فيها بغياً وعدواناً على الآخرين

- ‌الوجه السادس: أن في الاغتيال قتلاً لنفس القاتل، وإلقاءً بها إلى التهلكة

- ‌خامساً: شبهات وردود حول الاغتيالات

- ‌البند الأول: شبهات المجيزين للاغتيالات

- ‌1 - قصة قتل كعب بن الأشرف:

- ‌2 - قصة مقتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحُقيق:

- ‌البند الثاني: الرد على شبهات المجيزين

- ‌الوجه الأول: أن محمد بن مسلمة لم يصرح لكعب بن الأشرف بتأمين

- ‌الوجه الثاني: أن كعباً نقض العهد

- ‌الوجه الثالث: الحدود يقيمها الإمام

- ‌الوجه الرابع: أن الذي أمر محمد بن مسلمة بالقتل هو رسول الله

- ‌الوجه الخامس: بقاء حرمة العهد

- ‌الوجه السادس: لا يجوز القول أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قتل كعب بن الأشرف غدرا

- ‌سادساً: الترجيح باعتبار الاستدلال

- ‌سابعاً: الترجيح باعتبار قواعد الترجيح عن الأصوليين

الفصل: ‌الوجه الرابع: أن الذي أمر محمد بن مسلمة بالقتل هو رسول الله

‌الوجه الثالث: الحدود يقيمها الإمام

.

لو فرضنا صحة ما قالوا من جواز قتل المعاهدين احتجاجا بقصة كعب بن الأشرف؛ فإن قتلهم، وإقامة الحدود عليهم، والتعزيرات، ليست لهم ولا لآحاد الناس، وإنَّما هي من صلاحيات الإمام، أو رئيس الدولة.

قال ابن قدامة: " ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذمة إلّا من الإمام أو نائبه؛ لأنه عقد مع جملة الكفار وليس ذلك لغيره؛ ولأنه يتعلق بنظر الإمام، وما يراه من المصلحة على ما قدمنا؛ ولأن تجويزه من غير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية، أو إلى تلك الناحية، وفيه افتيات على الإمام، وإن هادنهم غير الإمام، أو نائبه لم يصح

".

(1)

قال ابن القيم: " فإن الأمان يجوز عقده لكل كافر، ويعقِده كل مسلم، ولا يشترط على المستأمن شيء من الشروط، والذمة لا يعقدها إلا الإمام، أو نائبه، ولا يعقد إلا بشروط كثيرة تشترط على أهل الذمة من التزام الصّغار ونحوه ".

(2)

‌الوجه الرابع: أن الذي أمر محمد بن مسلمة بالقتل هو رسول الله

.

وهو ولي الأمر على أمة الإسلام، وعليه فلا يجوز الإقدام على مثل هذه الاغتيالات إلا بأمر ولي الأمر الشرعي، ووفق الضوابط الشرعية؛ لما يترتب عليها من المفاسد الجمة كما نراه اليوم. قال صالح الفوزان:" ليس في قصة كعب بن الأشرف دليل على جواز الاغتيالات، فإنّ قتل كعب بن الأشرف كان بأمر الرسول ص، وهو ولي الأمر وكعب من رعيته بموجب العهد، وقد حصلت منه خيانة للعهد، اقتضت جواز قتله كفًا لشره عن المسلمين، ولم يكن قتله بتصرف من آحاد النّاس، أو بتصرف جماعة منهم دون ولي الأمر كما هو حال الاغتيالات المعروفة اليوم في الساحة، فإنّ هذه فوضى لا يقرها الإسلام؛ لما يترتب عليها من المضار العظيمة في حق الإسلام والمسلمين "

(3)

.

(1)

المغني: ابن قدامة المقدسي، ج 10، ص 509.

(2)

إحكام أهل الذمة: ابن القيم، ج 7، ص 32.

(3)

فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة: محمد بن حسين بن سعيد القحطاني، دار الأوفياء: الرياض، ط () دت، ص 157.

ص: 28