الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وتشير الإحصائيات الحكومية للنّصف الأول من عام 2013 م إلى مقتل (225) من أفراد القوات المسلحة اليمنية و (394) من أبناء القوات الخاصة، لتكون المحصلة خلال ستة أشهر من عام 2013 م هي (619) فردا من الجيش والأمن.
(1)
- وفي حملة أمنية واحدة نفّذتها وزارة الداخلية خلال النصف الأول من عام 2013 م تم ضبط (248.000) قطعة سلاح مخالفة في عموم محافظات الجمهورية.
هذا غيض من فيض الاغتيالات في اليمن، والتي لا نزال نتجرع مرارتها، ونعيش مآسيها إلى يومنا هذا.
رابعاً: حكم الاغتيالات
.
أطبقت الشرائع السماوية على حرمة الدماء المعصومة، والأنفس المصونة، قال العز بن عبد السلام:" اتفقت الشرائع على تحريم الدماء والأبضاع والأموال والأعراض "
(2)
.
وجاء الإسلام فأكد على هذه الحرمة وصان هذه الدماء المعصومة، وحرم الاعتداء عليها بغير حق، بأي نوع من أنواع الاعتداء، ومنها الاغتيالات، فإنها محرمة في شرع الله تعالى تحريما قاطعا بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وذلك من ستة أوجه على النحو التالي:
الوجه الأول: أنّ فيها إهدارا لحرمة النفس المعصومة في شريعة الإسلام
.
وقد وردت العديد من النصوص القطعية من الكتاب والسنة الصحيحة في تحريم قتل النفس بغير حق وعقوبة ذلك منها:
1 -
قوله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الْتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} .
(3)
2 -
(4)
(1)
موقع الخبر اليمني: الخميس 5 ديسمبر 2013 م.
(2)
قواعد الأحكام: العز بن عبد السلام، ج 1، ص 8.
(3)
الأنعام (151).
(4)
الإسراء (33).
وجه الشاهد: أن الله عز وجل نهى عن قتل النفس مطلقا بأي نوع من أنواع القتل،
…
" والنفس الألف واللام فيها للجنس فيفيد الاستغراق "
(1)
، فيدخل فيه كل نفس، فالنفس
المحرمة هي: المؤمنة والذمية والمعاهدة.
(2)
قال القرطبي: " وهذه الآية -آية الأنعام- نهي عن قتل النفس المحرمة، مؤمنة كانت
…
أو معاهدة .. ".
(3)
3 -
(4)
وجه الشاهد: " أنّ حرمة النفس ثابتة في كل الشرائع السماوية، وأنّ من استحل نفسا واحدة فقد استحل الجميع".
(5)
في التحرير والتنوير: " وهذا بيان أن قتل النفس جرمٌ فظيع، كفظاعة قتل الناس كلهم ..
…
والمقصود بما كتب الله على بني إسرائيل بيان للمسلمين أن حكم القصاص شرع سالف ومراد لله قديم .. فالمقصود من ذلك التشبيه تهويل القتل".
(6)
4 -
(7)
وجه الشاهد: أن الآية الكريمة تفيد تغليظ العقوبة في القتل العمد، والاغتيالات قتل تحققت فيه العمدية.
أما الأحاديث في تغليظ أمر الدِّماء وتحريم القتل فكثيرة منها:
(1)
التحرير والتنوير: ابن عاشور، ج 7، ص 120.
(2)
البحر المحيط: محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي، تح: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية: بيروت، ط () 1442 هـ -2001 م، ج 4، ص 252.
(3)
تفسير القرطبي: القرطبي، ج 7، ص 133.
(4)
المائدة (32).
(5)
تفسير القرطبي: القرطبي، ج 6، ص 147.
(6)
التحرير والتنوير: ابن عاشور، ج 5، ص 89.
(7)
النساء (93).
1 -
حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ".
(1)
قال النووي: " فيه تغليظُ أمر الدّماء وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها .. ".
(2)
وقال ابن حجر: " في الحديث عظم أمر الدم، فإن البِداءة إنما تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة، وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك".
(3)
2 -
حديث ابن عمر رضي الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ".
(4)
قال ابن عمر رضي الله عنه: " إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله".
(5)
وقال ابن العربي: " الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاق لأنها لا تفي بوزره .. ".
(6)
3 -
حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم".
(7)
وفي سنن ابن ماجة من حديث البراء بن عازب بلفظ: " الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق ".
(8)
4 -
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا، أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا ".
(9)
(1)
صحيح البخاري: كتاب الديات، ج 9، ص 3، برقم 6764، وصحيح مسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب المجازاة بالدماء في الآخرة، ج 3، ص 1304، برقم 1678.
(2)
شرح صحيح مسلم: النووي، ج 11، ص 167.
(3)
فتح الباري: ابن حجر، ج 11، ص 397.
(4)
صحيح البخاري: كتاب الديات، باب قول الله تعالى:{ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} ، ج 9، ص 2، برقم 6862.
(5)
المرجع نفسه، ج 9، ص 2، برقم 6863.
(6)
فتح الباري: ابن حجر، ج 12، ص 188.
(7)
سنن الترمذي: الديات، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن، ج 4، ص 16، برقم 1395، سنن النسائي: كتاب تحريم الدم، تعظيم الدم، ج 7، ص 82، برقم 3986.
(8)
سنن ابن ماجة: كتاب الديات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلما، ج 2، ص 874، برقم 2619.
(9)
سنن أبي داود: كتاب الفتن والملاحم، باب في تعظيم قتل المؤمن، ج 4، ص 167، برقم 4272، ومسند أحمد: حديث معاوية بن أبي سفيان، ج 28، ص 112، برقم 16907.
5 -
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ".
(1)
ورد في فيض القدير: " أي قتله ظلما بغير جناية ولا جريرة ولا قصاص يقال عبطت الناقة إذا نحرتها من غير داء بها، وقيل: بمعجمة (فاغتبط) من الغبطة الفرح والسرور؛ لأن القاتل يفرح بقتل خصمه، فإن كان المقتول مؤمنا وفرح بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي نافلة ولا فريضة ".
(2)
6 -
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دمًا حراما فإذا أصاب دما حراما بلح "
(3)
، في النهاية:" بلّح الرجل إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر أن يتحرك "
(4)
، وفي مرقاة المصابيح:" يريد وقوعه في الهلاك وتشديد اللام، يفيد المبالغة والتأكيد، قال القاضي: المعنق المسرع في المشي من العنق وهو الإسراع والخطو الفسيح".
(5)
7 -
حديث عبد الله بن عمرو قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عن الله حرمة منك، ماله ودمه وأن نظنّ به إلا خيرا ".
(6)
8 -
حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبّهم الله في النار".
(7)
(1)
سنن أبي داود: كتاب الفتن والملاحم، باب في تعظيم قتل المؤمن، ج 4، ص 167، برقم 4272.
(2)
فيض القدير: المناوي، ج 6، ص، 193 برقم 8914.
(3)
سنن أبي داود: كتاب الفتن والملاحم، باب في تعظيم قتل المؤمن، ج 4، ص 167، برقم 4272، ومعجم الطبراني الصغير: باب من اسمه النعمان، ج 2، ص 248، برقم 1108، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم 7693.
(4)
النهاية في غريب الأثر: ابن الجزري، ج 1، ص 397.
(5)
مرقاة المصابيح: المباركفوري، ج 11، ص 28.
(6)
سنن ابن ماجة: كتاب الفتن، باب حرمة دم المؤمن وماله، ج 2، ص 1297، برقم 3932، وصحّحه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب ج 2، ص 316، برقم 2441.
(7)
سنن الترمذي: أبواب الديات، باب الحكم في الدّماء، ج 4، ص 17، برقم 1398، وصححه الألباني في صحيح الجامع ج 4، ص 3، برقم 9378.
9 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هنّ؟ قال: الشّرك بالله، والسّحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الرّبا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات".
(1)
10 -
حديث المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه أنه قال: " يا رسول الله إن لقيتُ كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال أسلمت لله آقتلهُ بعد أن قالها.
…
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقتله. قال: يا رسول الله فإنه طرح إحدى يدي ثم قال بعدما قطعها آقتله قال: " لا، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال".
(2)
قال الخطابي: " معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم، فإذا أسلم صار مصان الدم كالمسلم، فإن قَتله المسلم بعد ذلك صار معه مباحا بحق القصاص كالكافر بحق الدين،
…
وليس المراد إلحاقه في الكفر كما تقول الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة.
وحاصله اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخذ، فالأول أنه مثلك في صون الدم، والثاني أنك مثله في الهدر ".
(3)
11 -
حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه ما قال: " بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبَّحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، قال: فلما غَشيناه قال: لا إله إلا الله، قال: فكفّ عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته، قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فقال لي يا أسامة: أقتلته بعدما قال لا اله إلا الله، قال: قلت يا رسول الله إنما
(1)
صحيح البخاري: كتاب الوصايا، باب قوله تعالى {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} ، ج 4، ص 12، برقم 2766.
(2)
المرجع نفسه: كتاب الديات، باب قول الله تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} ، ج 9، ص 3، برقم 2824.
(3)
فتح الباري: ابن حجر، ج 2، ص 189.
كان متعوذا، قال: أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله، قال: فما زال يكررها عليَّ حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم "
(1)
، وفي الحديث ما يدل على شناعة القتل وسوء عاقبته. قال ابن التين: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أقتلته بعدما قال: " في هذا اللوم تعليم وإبلاغ في الموعظة حتى لا يقدم أحد على قتل من تلفّظ بالتوحيد".
(2)
وقال القرطبي: " تكرير ذلك والإعراض عن قبول العذر زجر شديد عن الإقدام على مثل ذلك".
(3)
12 -
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " في حجة الوداع ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟
قالوا: ألا شهرنا هذا، قال: " ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة، قالوا: ألا بلدنا هذا، قال: ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة، قالوا: ألا يومنا هذا، قال: فإن الله تبارك وتعالى قد حرّم دماءكم
…
وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت، ثلاثا، كل ذلك يجيبونه ألا نعم. قال: ويحكم، أو ويلكم، لا ترجعنّ بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض ".
(4)
قال النووي: " المراد بهذا كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال، والدماء، والأعراض، والتحذير من ذلك ".
(5)
13 -
حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم يهرقه كأنما يذبح دجاجة، كلما يعرض لباب من أبواب الجنة
(1)
صحيح البخاري: كتاب الديات، باب قوله تعالى:" ومن أحياها"، ج 9، ص 4، برقم 6872، وصحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا اله إلا الله ج 1، ص 96، برقم 159.
(2)
فتح الباري: ابن حجر، ج 12، ص 195 - 196.
(3)
المرجع نفسه: ج 12، ص 195 - 196.
(4)
صحيح البخاري: كتاب الحدود، باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق، ج 8، ص 198، برقم 6785، وصحيح مسلم: كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض، ج 3، ص 1305، برقم 1679 واللفظ للبخاري.
(5)
شرح صحيح مسلم: النووي، ج 11، ص 169.
حال بينه وبينه، ومن استطاع منكم أن لا يجعل في بطنه إلا طيبا فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه".
(1)
14 -
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " يخرج عنق من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة، بكل جبار، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبمن قتل نفسا بغير نفس، فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات جهنّم ".
(2)
15 -
حديث ابن عباس رضي الله عنه ما قال: سمعت نبيكم يقول: " يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه، متلببا قاتله بيده الأخرى تشجب أوداجه دما، حتى يأتي به العرش فيقول المقتول لربّ العالمين هذا قتلني فيقول الله للقاتل: تعست ويذهب به إلى النار".
(3)
وجه الشاهد: في حديث- جندب رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه السابق عقوبة القتل في الآخرة، وحال المقتول مع القاتل عند الله، وهذا يدل على عظم شأن الدّماء عند الله عز وجل، وحرمة انتهاكها.
وهذه الأحاديث تحمل على حال عدم التوبة كما هو مذهب الجمهور، جمعا بين النصوص وإعمالا للآية.
16 -
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض" وفي رواية لهُما عذّبت امرأة في هرة،
سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها، إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ".
(4)
والخشاش: " الهوام ودواب الأرض وما أشبهها ".
(5)
(1)
معجم الطبراني الأوسط: باب جندب بن جنادة، ج 8، ص 233، برقم 8495، وشعب الإيمان: باب تحريم النّفوس والجنايات عليها، ج 7، ص 260، برقم 4966، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، ج 13، ص 182، برقم 3379.
(2)
مسند أحمد: حديث أبي سعيد الخدري، ج 17، ص 451، برقم 11353، وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة ج 6، ص 198، برقم 2699.
(3)
المعجم الأوسط: الطبراني، باب من اسمه العباس، ج 4، ص 216 برقم 421. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ج 6، ص 196، برقم 2697.
(4)
صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يُقتلن في الحرم، ج 4، ص 157، برقم 3318، صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي، ج 4، ص 2021، برقم 2242.
(5)
غريب الحديث: القاسم بن سلام الهروي، تح: محمد عبد المعيد خان، دار الكتاب العربي: بيروت، ط (1) 1396 هـ، ج 3، ص 63.
وجه الشاهد: إذا كان الوعيد بالنار على سجن هرة والتّسبب في موتها، فكيف بمن كان سببا في قتل مسلم معصوم الدّم باغتيال أو تفجير، فلا شك أن وعيده أولى بفحوى الخطاب. قال ابن العربي:" ثبتَ النهي عن قتل البهيمة بغير حق، والوعيد في ذلك، فكيف بقتل الآدمي، فكيف بالتقي الصالح ".
(1)
ومما سبق من النصوص القطعية يتضح ما يلي:
1 -
حرمة دم المسلم وأنها من أعظم الحرم.
2 -
أن من قتل مسلما متعمدا فقد توعده الله بالغضب، واللعنة، والعذاب الأليم.
3 -
أن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة، وأن زوال الدنيا أهون عند الله من زوال نفس مؤمنة.
4 -
شناعة وفظاعة القتل وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة.
5 -
أن الإعانة أو الإشارة أو الاشتراك في قتل مسلم، داخل في القتل، مؤذن بالعقوبة،
موجب للنار.
6 -
أن من فرح بقتل رجل مسلمٍ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
ويدخل في الحرمة أيضا الكفار غير المحاربين من الذميين، والمعاهدين، والمستأمنين؛ لثبوت ذلك في عدة أحاديث منها:
1 -
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة
وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما ".
(2)
قال الشوكاني: " المعاهد: هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان، فيحرم على المسلمين قتله بلا خلاف بين أهل الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه، ويدل على ذلك قوله تعالى {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَى يَسْمَعَ كلَامَ اللهِ ثُمَ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ}
(3)
".
(4)
(1)
فتح الباري: ابن حجر، ج 13، ص 189.
(2)
صحيح البخاري: باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم، ج 4، ص 120، برقم 3166.
(3)
التوبة (6).
(4)
نيل الأوطار: الشوكاني، ج 7، ص 96.