المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الوجه الخامس: بقاء حرمة العهد - الاغتيالات

[عبد المنان التالبي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة:

- ‌أولاً: تعريف الاغتيالات لغة واصطلاحا

- ‌البند الأول: تعريف الاغتيالات لغة

- ‌البند الثاني: تعريف الاغتيالات اصطلاحا

- ‌ثانياً: أهمية الحديث عن الاغتيالات

- ‌ثالثاً: الاغتيالات، حقائق وأرقام " اليمن " أنموذجا

- ‌رابعاً: حكم الاغتيالات

- ‌الوجه الأول: أنّ فيها إهدارا لحرمة النفس المعصومة في شريعة الإسلام

- ‌الوجه الثاني: أنها اشتملت على غدر، وغِيْلَة، وخيانة، وخديعة، وفتك، وكلها محرمات في الشريعة

- ‌الوجه الثالث: أن فيها ترويعاً للآمنين

- ‌الوجه الرابع: أنها من الإفساد في الأرض

- ‌الوجه الخامس: أن فيها بغياً وعدواناً على الآخرين

- ‌الوجه السادس: أن في الاغتيال قتلاً لنفس القاتل، وإلقاءً بها إلى التهلكة

- ‌خامساً: شبهات وردود حول الاغتيالات

- ‌البند الأول: شبهات المجيزين للاغتيالات

- ‌1 - قصة قتل كعب بن الأشرف:

- ‌2 - قصة مقتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحُقيق:

- ‌البند الثاني: الرد على شبهات المجيزين

- ‌الوجه الأول: أن محمد بن مسلمة لم يصرح لكعب بن الأشرف بتأمين

- ‌الوجه الثاني: أن كعباً نقض العهد

- ‌الوجه الثالث: الحدود يقيمها الإمام

- ‌الوجه الرابع: أن الذي أمر محمد بن مسلمة بالقتل هو رسول الله

- ‌الوجه الخامس: بقاء حرمة العهد

- ‌الوجه السادس: لا يجوز القول أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قتل كعب بن الأشرف غدرا

- ‌سادساً: الترجيح باعتبار الاستدلال

- ‌سابعاً: الترجيح باعتبار قواعد الترجيح عن الأصوليين

الفصل: ‌الوجه الخامس: بقاء حرمة العهد

‌الوجه الخامس: بقاء حرمة العهد

.

أن هؤلاء القاطنين في بلاد الإسلام من المعاهدين كبقايا اليهود، والنصارى، وكذا المستأمنين من السيَّاح، والأطباء العاملين في المستشفيات، أو الجامعات، والمهندسين، والخبراء في الشركات، والعاملين في الهيئات والمؤسسات المختلفة، وأعضاء السفارات

الخ، هؤلاء في الغالب لم يأتوا بناقض لعهدهم، أو أمانهم، بخلاف كعب بن الأشرف الذي نقض العهد، وحرض على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه، وهجاه، وسبَّه، ومن أتى منهم بناقض ثابت فمرده إلى القضاء الشرعي، وإلى الأجهزة المختصة في الدولة، وما نراه من ضعف في بلاد الإسلام من تحقيق ذلك استثناء، والأصل ما ذكرناه، وأقل ما يمكن أن يقال في شأن من ذكرناهم أن لهم أمانا أو شبهة أمان؛ وذلك كافٍ لعصمة دمائهم.

وقد ذهب ابن تيمية إلى أنَّ ما تكلّم به محمد بن مسلمة مع كعب بن الأشرف من تورية، جعل ذلك أمانا فقد قال في الصارم المسلول:" وقد زعم الخطّابي أنهم إنما فتكوا به لأنه كان قد خلع الأمان، ونقض العهد قبل هذا .. لكن يقال، هذا الكلام الذي كلّموه به صار مستأمنا، وأدنى أحواله أن يكون له شبهة أمان، ومثل ذلك لا يجوز قتله بمجرد الكفر، فإن الأمان يعصم دم الحربي، ويصير مستأمنا بأقل من هذا كما هو معروف في مواضعه، وإنما قتلوه لأجل هجائه، وأذاه لله ورسوله، ومن حلّ قتله بهذا الوجه لم يعصم دمه بأمان، ولا عهد .. ".

(1)

ولمالك كلام بديع في الأمان، فقد جعل مجرّد الإشارة أمانا. قال ابن عبد البر: " وسئل مالك عن الإشارة بالأمان: أهي بمنزلة الكلام؟ قال: نعم، وإنَّي أرى أن يتقدم إلى الجيوش:

ثم قال ابن عبد البر معلقا على كلام مالك: " إذا كان دم الحربي الكافر يحرم بالأمان، فما ظنُّك بالمؤمن الذي يصبح ويمسي في ذمة الله! كيف ترى في الغدر به، والقتل.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: " الإيمان قيَّد الفتك، لا يفتك مؤمن ".

(2)

وقد ذكر ابن عبد البر آثارا عدَّة في الاستذكار عن الأمان، لم أذكرها خشية الإطالة تدل على عظمة هذا الدّين، وسماحته، وحفظه للعهود والمواثيق، ومراعاته لأقل العبارات في أمان المسلم للكافر.

(1)

الصارم المسلول: ابن تيمية، ج 3، ص 87.

(2)

المرجع نفسه.

ص: 29