الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ يَفُوتُهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجْرَ، أَيُصَلِّيهِمَا عُقَيْبًا لَهَا أَمْ بَعْدَ ذَلِكَ
؟
4137 -
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ:" أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَلَّمَ مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: فَرَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَرَسُولُ اللهِ عليه السلام يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يُنْكِرُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَسَدِ بْنِ مُوسَى، مِنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَأَيْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي أَصْلِ الْكُتُبِ مَوْقُوفًا عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
⦗ص: 325⦘
وَمِمَّا يُنْكِرُهُ أَهْلُ الْأَنْسَابِ أَيْضًا، وَيَزْعُمُونَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَيْضًا لَيْسَ قَيْسٌ جَدُّهُ قَيْسَ بْنَ قَهْدٍ، وَإِنَّمَا هُوَ قَيْسُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ، مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ فُلَيْحٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَكَانَ مَوْضِعُهُ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَجَلَّ مَوْضِعٍ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ إِنَّمَا جَدُّهُ قَيْسُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ لَيْسَ قَيْسَ بْنَ قَهْدٍ، وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فِي أَنْسَابِ الْأَنْصَارِ
4138 -
وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَيْسٍ جَدِّ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ:" أَبْصَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ، فَقَالَ: " مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ يَا قَيْسُ؟ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ، فَسَكَتَ عَنِّي رَسُولُ اللهِ عليه السلام قَالَ سُفْيَانُ: فَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ
⦗ص: 326⦘
4139 -
وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ الْبِيكَنْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَيْسٍ جَدِّ سَعْدٍ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ
4140 -
حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، قَالَ: قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ: " أَنَّ جَدَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ، فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْغَدَاةِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَامَ، فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عليه السلام: " مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ؟ " قَالَ: لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُهُمَا قَبْلَ الْغَدَاةِ، فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ، فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "
⦗ص: 327⦘
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَأَمَّا حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، وَإِنْ كَانَ سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ كَوَاحِدٍ مِنْ أَخَوَيْهِ يَحْيَى وَعَبْدِ رَبِّهِ وَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ فِي حَدِيثِهِ، فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَيْسٍ جَدِّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، فَإِنَّمَا حَدِيثُهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَأَمْثَالُهُ مِنَ التَّابِعِينَ، لَا يُعْرَفُ لَهُ لِقَاءٌ لِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَدَخَلَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُنْقَطِعَةِ الَّتِي لَا يَحْتَجُّ أَهْلُ الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهَا
4141 -
وَقَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْمَرْوَزِيُّ، بِحَدِيثٍ ثَبَّتَنِي فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَآهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَقَالَ:" مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ يَا قَيْسُ؟ " قَالَ: لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُهُمَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَأَهْلُ الْحَدِيثِ يُنْكِرُونَ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَا يَعْرِفُونَهُ، وَلَا يَعْرِفُونَ عَلِيَّ بْنَ يُونُسَ الَّذِي حَدَّثَنَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْهُ، فَلَمْ نَجِدْ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ قَيْسٍ شَيْئًا مِمَّا يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ فِي هَذَا الْبَابِ، فَطَلَبْنَا ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ غَيْرِهِ
4142 -
فَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ:" كَانَ النَّبِيُّ عليه السلام إِذَا فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ، صَلَّاهُمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ " فَهَذَا الْحَدِيثُ أَحْسَنُ إِسْنَادًا وَأَوْلَى بِالِاسْتِعْمَالِ مِمَّا قَدْ رَوَيْنَاهُ قَبْلَهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَفْسِهِ مِثْلُ ذَلِكَ
كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ السَّقَطِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ: " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَهُمْ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَدَخَلَ مَعَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى
⦗ص: 329⦘
إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَحَلَّتِ الصَّلَاةُ، صَلَّاهُمَا " وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
كَمَا حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُمْ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ:" لَوْ فَاتَتْنِي الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْغَدَاةِ، لَأَخَّرْتُهُمَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّيْتُهُمَا "
قَالَ حَمَّادٌ: وَأَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ:" أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَاتَتَاهُ، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ " قَالَ: وَأَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
وَكَمَا حَدَّثَنَا بَكَّارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمْرَانَ، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ:" كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا لَمْ يُصَلِّهِمَا قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ صَلَّاهُمَا مِنَ الضُّحَى "
⦗ص: 330⦘
فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ قَدْ كَانَ يَقْضِيهِمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَحَلَّتِ الصَّلَاةُ، وَذَلِكَ عِنْدَنَا أَوْلَى مِمَّا سِوَاهُ مِمَّا قِيلَ فِي هَذَا الْبَابِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ، لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِمَّا يُوَافِقُهُ، وَلِمَا رُوِيَ عَنِ الْقَاسِمِ مِمَّا يُوَافِقُ ذَلِكَ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ