المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر في الشرك مما لو نذره المسلم وجب عليه أن يفي به، ثم أسلم الذي نذر ذلك: هل يجب عليه في إسلامه الوفاء بذلك أم لا؟ قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بعد - شرح مشكل الآثار - جـ ١٠

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ عِيَاضُ بْنُ حِمَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللهَ عز وجل قَالَ: " إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِيَ حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، فَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ بِهِ سُلْطَانًا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي دَفْعِهِ مِيرَاثَ الْمُتَوَفَّى فِي زَمَنِهِ إِلَى مَوْلَاهُ الْأَسْفَلِ الَّذِي كَانَ أَعْتَقَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " مَنْ أَقْرَضَ قَرْضَيْنِ، كَانَ لَهُ أَجْرُ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُتَحَابِّينَ فِي اللهِ عز وجل، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيهِ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُصَلِّي لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَبَيْنَ سُجُودِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَقْضِي بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ تَزْوِيجِ الْعَرَبِيِّ الْأَمَةَ لِغَيْرِهِ بِإِذْنِ مَوْلَاهَا الَّذِي هُوَ عَرَبِيُّ أَوْ غَيْرُ عَرَبِيٍّ، فَتَلِدُ مِنْهُ هَلْ يَكُونُ وَلَدُهَا رَقِيقًا لِمَوْلَاهَا أَمْ لَا؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّبَايَا الْوَثَنِيَّاتِ مِنْ حِلِّ وَطْئِهِنَّ لِلْمُسْلِمِينَ، وَمِنْ دَلِيلٍ عَلَى نَسْخٍ لِذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَقْضِي بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي الْمُرَادَاتِ بِقَوْلِهِ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِ اللهِ عز وجل: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ لَمْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بَعْدَ أَنْ أَحْرَمُوا بِالْحَجِّ غَيْرَ طَوَافِهِمُ الَّذِي كَانُوا طَافُوهُ عَلَى أَنَّهُمْ فِي حَجَّةٍ، ثُمَّ حَوَّلُوهَا إِلَى عُمْرَةٍ وَحَلُّوا مِنْهَا، إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مَعَهُ الْهَدْيُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ بَاعَ تَالِدًا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِ تَالِفًا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَرْوَاثِ الْأَنْعَامِ الْمَأْكُولَةِ لُحُومُهَا أَنَّهَا لَا تُنَجِّسُ مَا تُصِيبُهُ مِنَ الثِّيَابِ، وَأَنَّ الصَّلَاةَ فِي الثِّيَابِ الَّتِي أَصَابَتْهَا جَائِزَةٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَوْلَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَقْضِي بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَوَاتِ عَلَى الْجَنَائِزِ هَلْ يَدْخُلُ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " وَلَا يُؤَمُّ أَمِيرٌ فِي إِمَارَتِهِ " أَمْ لَا؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: رَوَيْنَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا تَعَلَّقَ بِهِ فِي إِمَامَةِ الصِّبْيَانِ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا فِي الْفَرَائِضِ مِنَ الصَّلَوَاتِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا سَأَلَ رَبَّهُ عز وجل ثُمَّ وَدَّ أَنَّهُ مَا سَأَلَهُ إِيَّاهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَهْيِهِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَبَعْدَ قِيَامِهَا حَتَّى تَمِيلَ، وَبَعْدَ تَغَيُّرِهَا حَتَّى تَغْرُبَ، وَهَلْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى سَائِرِ الْأَيَّامِ، وَهَلْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى فَرَائِضِ الصَّلَوَاتِ وَنَوَافِلِهَا أَمْ لَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَوْمِهِ وَنَوْمِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى أَيْقَظَهُمْ حَرُّ الشَّمْسِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ السَّبَبِ الَّذِي أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ الَّتِي نَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ عَنْهَا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي أَخَّرَهَا إِلَيْهِ مَا هُوَ قَدْ ذَكَرْنَا فِي الْآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا فِي الْبَابِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِيهِ نَوْمَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ حَتَّى

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَوَابِهِ لِمَنْ قَالَ لَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ: " مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ": وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ؟ وَبِقَوْلِهِ لَهُ: " وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ لِعَائِشَةَ: " إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ عز وجل طَالِبًا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا أَمَرَ بِهِ الْمُشَمَّتَ عِنْدَ الْعُطَاسِ أَنْ يَقُولَهُ مِنْ: " يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ " وَمِنْ: " يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، فَلَا يَجِدُونَ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ فِي الَّذِي قِيلَ لَهُ فِيهِ: إِنَّ فُلَانًا نَامَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحَ: " ذَاكَ الَّذِي بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حُكْمِ اللَّحْمِ الذَّكِيِّ إِذَا أَنْتَنَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّمَكِ الطَّافِي مِنَ الْمَنْعِ مِنْ أَكْلِهِ وَمَا رُوِيَ عَنْهُ مِمَّا اسْتَدَّلَ بِهِ قَوْمٌ عَلَى إِبَاحَةِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الصُّلْحِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمَعْلُومَةِ مَقَادِيرُهَا عَلَى الْأَجْزَاءِ مِنْ أَجْنَاسِهَا الْمَجْهُولَةِ بِمَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي أَكْفَانِ الْمَوْتَى فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ مِنْ رُءُوسِ تَرِكَاتِهِمْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ مِنْ أَثْلَاثِ تَرِكَاتِهِمْ بِمَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ أَكْفَانَ الْمَوْتَى مِنْ أَثْلَاثِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ لِلْقُرَشِيِّينَ الَّذِينَ كَانُوا جَاءُوا مِنْ مَكَّةَ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُ قَدْ لَحِقَ بِكَ أَبْنَاؤُنَا وَأَرِقَّاؤُنَا، فَارْدُدْهُمْ عَلَيْنَا، فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، لَيَبْعَثَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ رَجُلًا مِنْكُمُ، امْتَحَنَ اللهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ، يَضْرِبُكُمْ عَلَى

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُهُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي مِقْدَارِ الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه أَقَامَهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْغَارِ الَّذِي كَانَا اسْتَتَرَا فِيهِ مِنَ الزَّمَانِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي نَوْمِ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي مَكَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَبُوسِهِ بُرْدَهُ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي خَرَجَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ يُرِيدُ دَارَ الْهِجْرَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " وَمَا كَانَ مِنْ أَبِي بَكْرَةَ مِنْ خِطَابِهِ لِلْأَحْنَفِ بِذَلِكَ لِمَا خَاطَبَهُ بِهِ مِنْ أَجْلِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا أَمَرَ بِهِ النَّاسَ أَنْ يَلْزَمُوهُ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ الْفَرَائِضِ مِنَ الذِّكْرِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا أَمَرَ بِهِ مَنْ يُرِيدُ النَّوْمَ أَنْ يَقُولَهُ عِنْدَ نَوْمِهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ ذَكَرْنَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَعْنَى

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَوَابِ مَنْ حَفِظَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْأُوَلَ مِنْ سُورَةِ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يُتَطَوَّعُ بِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الْمَوْطِنِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ مِنَ الْبُيُوتِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ يَفُوتُهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجْرَ، أَيُصَلِّيهِمَا عُقَيْبًا لَهَا أَمْ بَعْدَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَحْكَامِ الْكَفَالِاتِ بِالدِّيُونِ عَنِ الْمَوْتَى وَفِيمَا يَدُلُّ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَحْكَامِهَا عَلَى الْأَحْيَاءِ بِغَيْرِ أُمُورِهِمْ، وَفِي أَدَاءِ مَا كُفِلَ بِهِ عَنْهُمْ، كَذَلِكَ هَلْ لِمُؤَدِّيهِ عَنْهُمْ أَنْ يَرْجِعَ بِمَا أَدَّاهُ عَنْهُمْ عَلَيْهِمْ فِي حَيَاتِهِمْ أَوْ فِي تَرِكَاتِهِمْ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا ادَّعَى قَوْمٌ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الِاعْتِكَافِ بِغَيْرِ صَوْمٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّذْرِ فِي الشِّرْكِ مِمَّا لَوْ نَذَرَهُ الْمُسْلِمُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَفِيَ بِهِ، ثُمَّ أَسْلَمَ الَّذِي نَذَرَ ذَلِكَ: هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي إِسْلَامِهِ الْوَفَاءُ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟ قَدْ ذَكَرْنَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ بَعْدَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي اهْتِزَازِ الْعَرْشِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ لِمَا كَانَ مِنَ الْجِذْعِ الَّذِي كَانَ يَخْطُبُ النَّاسَ إِلَيْهِ لَمَّا تَحَوَّلَ عَنْهُ إِلَى الْمِنْبَرِ الَّذِي اتَّخَذَهُ لِيَخْطُبَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَتْ آخِرَ صَلَوَاتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهَا جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي فِيهَا قَائِمًا، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قِيَامًا مَنْ كَانَ الْإِمَامَ فِيهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَمِنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي خُرُوجِ الْمُصَلِّي خَلْفَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ إِلَى صَلَاةِ نَفْسِهِ هَلْ كَانَ بِتَكْبِيرٍ مُسْتَأْنَفٍ أَوْ بِبِنَاءٍ عَلَى دُخُولِهِ كَانَ مَعَ مُعَاذٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجَلِهِ صَلَّى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه فِي حَجِّهِ بِالنَّاسِ بِمِنًى أَرْبَعًا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي امْرَأَتِهِ الَّتِي كَانَ طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ، طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ أَصَابَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْوَاجِبِ عَلَى مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مُتَعَمِّدًا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْغَازِي يَغُلُّ مِنْ قَتْلِهُ وَمِنْ إِحْرَاقِ رَحْلِهِ

الفصل: ‌باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر في الشرك مما لو نذره المسلم وجب عليه أن يفي به، ثم أسلم الذي نذر ذلك: هل يجب عليه في إسلامه الوفاء بذلك أم لا؟ قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بعد

‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّذْرِ فِي الشِّرْكِ مِمَّا لَوْ نَذَرَهُ الْمُسْلِمُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَفِيَ بِهِ، ثُمَّ أَسْلَمَ الَّذِي نَذَرَ ذَلِكَ: هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي إِسْلَامِهِ الْوَفَاءُ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟ قَدْ ذَكَرْنَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ بَعْدَ

إِسْلَامِهِ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ الَّذِي كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاسْتَدَلَّ قَوْمٌ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَنَ نَذَرَ فِي حَالِ شِرْكِهِ نَذْرًا، ثُمَّ أَسْلَمَ مِمَّا لَوْ نَذَرَهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفِيَ بِهِ فِي إِسْلَامِهِ، كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ لَوْ كَانَ نَذَرُهُ فِي إِسْلَامِهِ، فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ لِمُخَالِفِيهِمْ فِيهِ مِمَّا لَا يُوجِبُ ذَلِكَ عَلَى نَاذِرِهِ، وَهُمْ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ حَدِيثَ عُمَرَ هَذَا إِنَّمَا جَاءَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُ:" فِ بِنَذْرِكَ " وَهَذَا الْقَوْلُ إِنَّمَا يُقَالُ فِيمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ، كَمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ: فِ بِوَعْدِكَ، وَفِ لِفُلَانٍ بِمَا كَانَ مِنْكَ إِلَيْهِ مِنَ الْوَعْدِ وَمَا أَشْبَهَهُ، وَيَرُدُّونَ ذَلِكَ إِلَى الْوَفَاءِ، وَيَجْعَلُونَ مَكَانَهُ فِي الْأَشْيَاءِ الْوَاجِبَةِ: أَوْفِ بِكَذَا، وَمِنْهُ قَوْلُ اللهِ عز وجل:{أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ} [الشعراء: 181]، وَقَوْلُهُ:{وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} [النحل: 91] ،

ص: 354

وَقَوْلُهُ: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] ، وَهِيَ الْعُهُودُ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهَا، وَيَرُدُّونَ ذَلِكَ إِلَى الْإِيفَاءِ، يَقُولُونَ: أَوْفَى فُلَانٌ، يُوفِي إِيفَاءً، وَيَقُولُونَ فِي الْأَوَّلِ: وَفَا فُلَانٌ لِفُلَانٍ وَفَاءً، قَالُوا: فَكَذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ: " فِ بِنَذْرِكَ " هُوَ عَلَى: " فِ " مِنَ الْوَفَاءِ، وَذَلِكَ فِيمَا هُوَ أَحْسَنُ لَا فِي وَاجِبٍ، فَكَانَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ عِنْدَنَا حَسَنَةً غَيْرَ أَنَّا وَجَدْنَا فِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" أَوْفِ بِنَذْرِكَ " فَعَادَ ذَلِكَ إِلَى مَعْنَى الْإِيفَاءِ، لَا إِلَى مَعْنَى الْوَفَاءِ، فَارْتَفَعَ أَنْ يَكُونَ فِيمَا ذَكَرْنَا حُجَّةٌ لِبَعْضِ الْمُخْتَلِفِينَ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى بَعْضٍ غَيْرَ أَنَّ الْإِيفَاءَ قَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي الْوَاجِبِ وَغَيْرِ الْوَاجِبِ إِلَّا أَنَّ الْأَفْصَحَ فِيهِ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْوَاجِبِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنْ ضِدِّهِ فِي الْمَعْنَى الْآخَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، ثُمَّ نَظَرْنَا: هَلْ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى حَقِيقَةِ الْأَمْرِ فِيهِ؟

ص: 355

4160 -

فَوَجَدْنَا عَلِيَّ بْنَ مَعْبَدٍ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ مَرْزُوقٍ جَمِيعًا، قَدْ حَدَّثَانَا، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:" قُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ عَدَدَ هَؤُلَاءِ، وَجَمَعَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ، أَنْ لَا آتِيَكَ وَلَا آتِيَ دِينَكَ، وَقَدْ جِئْتُكَ امْرَأً لَا أَعْقِلُ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللهُ وَرَسُولُهُ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللهِ بِمَا بَعَثَكَ إِلَيْنَا رَبُّنَا عز وجل؟ قَالَ: " بِالْإِسْلَامِ " قُلْتُ: وَمَا آيَةُ الْإِسْلَامِ، قَالَ: " أَنْ تَقُولَ: أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، وَتَخَلَّيْتُ، وَتُقِيمُ

⦗ص: 356⦘

الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ، أَخَوَانِ نَصِيرَانِ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ مُشْرِكٍ أَشْرَكَ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلًا، أَوْ يُفَارِقُ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، مَا لِي أُمْسِكُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، أَلَا إِنَّ رَبِّي دَاعِيَّ أَوْ رَاعِيَّ " شَكَّ ابْنُ مَرْزُوقٍ، وَقَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ: " أَلَا إِنَّ رَبِّي دَاعِيَّ وَلَمْ يَشُكَّ، فَيَقُولُ:" هَلْ بَلَّغْتَ عِبَادِي؟ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ قَدْ بَلَّغْتُهُمْ، فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ، ثُمَّ إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ مُفَدَّمَةً أَفْوَاهُكُمْ بِالْفِدَامِ، ثُمَّ إِنَّ أَوَّلَ مَا يَبِينُ عَنْ أَحَدِكُمْ فَخِذُهُ وَكَفُّهُ " ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى نَبِيِّ اللهِ حِينَ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَخِذَهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، هَذَا دِينُنَا؟ قَالَ:" هَذَا دِينِي "، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: هَكَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَقَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ " هَذَا دِينُكُمْ، وَأَيْنَمَا تُحْسِنْ يَكْفِكَ "

ص: 355

4161 -

وَوَجَدْنَا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ بْنِ حَرْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَعْرَجُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا شِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَزَعَةَ يُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي حَلَفْتُ عَدَدَ أَصَابِعِي أَنْ لَا أَتَّبِعَكَ، وَلَا أَتَّبِعَ دِينَكَ، فَأَنْشُدُكَ مَا الَّذِي بَعَثَكَ اللهُ عز وجل بِهِ؟ قَالَ: " الْإِسْلَامُ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ

⦗ص: 358⦘

اللهِ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، أَخَوَانِ نَصِيرَانِ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ أَحَدٍ تَوْبَةً أَشْرَكَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ " قَالَ: قُلْتُ: مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: " يُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلَتْ، وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَتْ، وَلَا يَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحْ، وَلَا يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ " قَالَ: وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الشَّامِ، فَقَالَ:" هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا تُحْشَرُونَ رُكْبَانًا وَمُشَاةً، وَعَلَى وُجُوهِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَفْوَاهِكُمُ الْفِدَامُ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ عز وجل، وَإِنَّ أَوَّلَ مَا يُعْرِبُ عَنْ أَحَدِكُمْ فَخِذُهُ " فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِخْبَارُ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِيَهُ وَأَنْ لَا يَأْتِيَ دِينَهُ عَدَدَ أَصَابِعِهِ، وَإِعْلَامُهُ مَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَعْقِلُ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَّمَهُ اللهُ عز وجل وَرَسُولُهُ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِكَفَّارَةٍ عَمَّا كَانَ مِنْ أَيْمَانِهِ الَّتِي قَدْ حَنِثَ فِيهَا فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِيهَا كَفَّارَةٌ، وَأَنَّ حَلِفَهُ فِيهَا فِي حَالِ شِرْكِهِ كَلَا حَلِفٍ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فِي حَلِفِهِ، كَانَ فِي نَذْرِهِ أَحْرَى أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ، وَقَدْ شَدَّ ذَلِكَ أَيْضًا مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ

ص: 357

4162 -

كَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْجِيزِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْحَلَبِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي حَرْمَلَةَ يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ " وَقَدْ عَقَلْنَا أَنَّ الْمُشْرِكَ لَمْ يَبْتَغِ بِنَذْرِهِ فِي شِرْكِهِ وَجْهَ اللهِ تَعَالَى،

⦗ص: 360⦘

فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِنَذْرِهِ وَقَدْ شَدَّ ذَلِكَ أَيْضًا مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 359

4163 -

مِمَّا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ

4164 -

وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ

4165 -

وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ "

4166 -

وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

⦗ص: 361⦘

فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَنَ نَذَرَ مَا لَيْسَ بِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ مَا نَذَرَهُ فَقَالَ قَائِلٌ: فَمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ فِي الْإِسْلَامِ: " فِ بِنَذْرِكَ الَّذِي قَدْ كَانَ مِنْكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ "؟ فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عز وجل وَعَوْنِهِ أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِيَّاهُ أَنْ يَفِيَ لِلَّهِ عز وجل بِطَاعَةٍ يُطِيعُهُ بِهَا فِي الْإِسْلَامِ مَكَانَ النَّذْرِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ مِنْهُ طَاعَةٌ حَتَّى يَكُونَ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ حَسَنَةٌ يَعْمَلُهَا مَكَانَ الَّذِي نَذَرَهُ مِمَّا لَوْ عَمِلَهُ فِي حَالِ شِرْكِهِ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ

ص: 360