المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌العظة التاسعة ‌ ‌مدخل … العظة التاسعة روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي - عظات وعبر من أحاديث سيد البشر صلى الله عليه وسلم

[أبو بكر الجزائري]

الفصل: ‌ ‌العظة التاسعة ‌ ‌مدخل … العظة التاسعة روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي

‌العظة التاسعة

‌مدخل

العظة التاسعة

روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذته" وقال: "إني لن ألبسه أبداً". فنبذ الناس خواتيمهم.

إن وجد العظة في هذا الحديث النبوي الشريف الصحيح هي كالآتي:

1-

حرمة التختم بالذهب للرجال، وحليته للنساء، والحكمة أن الرجال للجهاد والعمل لا للزينة والجمال، وأما النساء فهن للتحلي والتجمل للإنجاب وهو ولادة الذكور والإناث ليعبدوا الله عز وجل بذكره وشكره وهو سر هذه الحياة وعلة هذا الوجود، ولنقرأ قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

} 1 وقوله تعالى في الحديث القدسي: "يا ابن آدم

1 آية [56] من سورة الذاريات.

ص: 32

لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي" أي من أجل ذكره وشكره بأنواع العبادات وصنوف القربات.

2-

وجوب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الفعل والترك، لذا لما تختم صلى الله عليه وسلم بخاتم الذهب تختم به أصاحبه، ولما نبذه نبذوه، والله تعالى اعلم يقول {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .1

3-

بيان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي إما فعلية وإما قولية، ومنها الواجب ومنها المستحب، والقرائن تبين ذلك وتوضحه، مثال ذلك لما تختم الرسول صلى الله عليه وسلم بخاتم الفضة2 دل ذلك على جوازه بل واستحبابه، ولما نبذ خاتم الذهب من يده دل ذلك على حرمة التختم بالذهب، ووجوب نزعه من يد صاحبه.

4-

اختلاف الفقهاء في ترجيح السنة القولية أو الفعلية والقرائن هي التي تدل على الراجح فعلا كان أو تركاً، أما الإقرار أي إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء فعلا أو تركاً فهو سنة يعمل بها القرآئن تبين الواجب من المستحب، والمحرم من المكروه، وهذا في الثلاثة: القول والفعل والإقرار، وأخيرا العلم العلم عبد الله فإنه نور الهداية، وسلم الرقي بعد النجاة.

1 آية [21] من سورة الأحزاب.

2 أخرجه البخاري.

ص: 33