المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الأقسام التي تقع فيها العلة: - غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل

[مقبل بن هادي الوادعي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌فوائد وقواعد

- ‌قاعدة مهمة:

- ‌فائدة نفيسة

- ‌ذكر الأسانيد التي لا يثبت منها شيء

- ‌تيقظ علمائنا رحمهم الله للوقوف على حقيقةالأسانيد المدلسة

- ‌نماذج من عناية علماء الحديث المتقدمينبحفظ الحديث وإتقانه

- ‌حدث حديثين امرأة إن فهمت وإلا فعشره

- ‌ قولهم: هذا حديث منكر أو باطل أو موضوع أو ضعيف بهذا الإسناد:

- ‌ الأقسام التي تقع فيها العلة:

- ‌الإعلال بالإرسال والانقطاع

- ‌الإعلال بما علته ظاهرة

- ‌فائدة مهمة

- ‌مع علي رضا

- ‌ما نشره علي رضا في الجريدة:

- ‌ الجواب:

- ‌كتب علي رضا

- ‌حرص أئمتنا رحمهم الله على تتبع الأسانيد

- ‌تعقبات لبعض عمل علي رضا

- ‌نصيحتي للمعاصرين

- ‌وجاءت الجريدة تحمل صورة علي رضا

- ‌لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المصور

- ‌الأمر بطمس الصور

- ‌الصورة ربما تعبد من دون الله

- ‌لا تدخل الملائكة البيت الذي فيه تصاوير

- ‌من أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون

- ‌المصورون من أظلم الناس

- ‌الدليل على تحريم عموم صور ذوات الأرواح

- ‌النهي عن صنع الصور

- ‌التصوير كبيرة من الكبائر

- ‌الابتعاد عن الشبهات

- ‌الأمر بقطع الصور حتى تكون كهيئة الشجرة

- ‌كل مصور ذوات الأرواح في النار

الفصل: ‌ الأقسام التي تقع فيها العلة:

قال أبي: هذا حديث منكر بهذا الإسناد.

- قال ابن أبي حاتم في " العلل " حديث (2677):

سئل أبو زرعة عن حديث رواه داود بن مهران عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لأبي بكر وعمر: " هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي ".

قال أبو زرعة: هذا حديث باطل، يعني بهذا الإسناد، وامتنع أن يحدثنا وقال: أضربوا عليه.

قال ابن الصلاح في " المقدمة "(ج2 ص 746) مع "النكت " للحافظ ابن حجر بتحقيق الشيخ الفاضل: ربيع بن هادي:

قال: قد تقع العلة في الإسناد وهو الأكثر وقد تقع في المتن .. إلى آخره

قال الحافظ: إذا وقعت العلة فيل الإسناد قد تقدح وقد لا تقدح، وإذا قدحت فقد تخصه وقد تستلزم القدح في المتن، وكذا القول في المتن سواء.

-‌

‌ الأقسام التي تقع فيها العلة:

فالأقسام على هذا ستة:

1 -

فمثال ما وقعت العلة في الإسناد ولم تقدح مطلقاً: ما يوجد مثلاً من حديث مدلس بالعنعنة، فإن ذلك علة

ص: 40

توجب التوقف عن قبوله، فإذا وجد من طريق أخرى قد صرح فيها بالسماع تبين أن العلة غير قادحة.

وكذا إذا اختلف في الإسناد على بعض رواته، فإن ظاهر ذلك يوجب التوقف عنه، فإن أمكن الجمع بينها على طريقة أهل الحديث بالقرائن التي تحف الإسناد تبين أن تلك العلة غير قادحة.

مثال العلة القادحة في الإسناد:

2 -

ومثال ما وقعت العلة فيه في الإسناد وتقدح فيه دون المتن: ما مثل به المصنف من إبدال راوٍ ثقة براوٍ ثقة، وهو بقسم المقلوب أليق، فإن أبدل راوٍ ضعيف براوٍ ثقة وتبين الوهم فيه؛ استلزم القدح في المتن أيضاً إن لم يكن له طريق إن لم يكن له طريق أخرى صحيحة.

ومن أغمض ذلك: أن يكون الضعيف موافقًا للثقة في نعته.

ومثال ذلك: ما وقع لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي أحد الثقات عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو من ثقات الشاميين قدم الكوفة فكتب عنه أهلها ولم يسمع منه أبو أسامة، ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو من ضعفاء الشاميين، فسمع منه أبو أسامة وسأله عن اسمه، فقال عبد الرحمن بن يزيد، فظن أبو أسامه أنه ابن جابر فصار يحدث عنه وينسبه من قبل نفسه فيقول: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فوقعت المناكير في رواية أبي أسامة عن ابن جابر، وهما ثقتان فلم يفطن لذلك إلا أهل النقد، فميزوا ذلك ونصوا عليه كالبخاري وأبي حاتم وغير واحد.

ص: 41

العلة قد تكون في المتن وهي غير قادحة:

3 -

ومثال ما وقع العلة في المتن دون الإسناد ولا تقدح فيهما:

ما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث " الصحيحين "، إذا أمكن رد الجميع إلى معنى واحد فإن القدح ينتفي عنها.

وسنزيد ذلك إيضاحًا في النوع الآتي إن شاء الله تعالى.

4 -

ومثال ما وقعت العلة فيه في المتن واستلزمت القدح في الإسناد: ما يرويه راوٍ بالمعنى الذي ظنه يكون خطأ، والمراد بلفظ الحديث غير ذلك، فإن ذلك يستلزم القدح في الراوي فيعلل الإسناد.

5 -

ومثال ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد: ما ذكره المصنف من أحد الألفاظ الواردة في حديث أنس رضي الله عنه وهي قوله: (ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها)، فإن أصل الحديث في "الصحيحين".

فلفظ البخاري: (كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين).

ولفظ مسلم في رواية له: نفي الجهر، وفي رواية أخرى: نفي القراءة.

ص: 42