الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا ضمان على الأب أو الجد اذا ماتا مجهلين مال القصر
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رجب 1365 هجرية 15 من يونيه 1946 م
المبادئ
1 - لا ضمن الأب أو الجد إذا مات مجهلا مال الصغير على القول الصحيح.
2 -
ما يعرف من تركته أنه من مال الابن فهو للابن وما لم يعرف حاله لا يضمنه الأب
السؤال
توفى رجل بالأقطار الحجازية وكان وليا طبيعيا على أولاد ابنه المتوفى قبله.
وكان لهؤلاء الأولاد حصة فى منزلين وفى سيارة.
تدر شهريا هذه الجهات 15 جنيه. وكان على والدهم دين بمبلغ 700 جنيه سددها الجد وكان ينفق على هؤلاء الأولاد وقد مات بالأقطار الحجازية مجهلا فلا يدرى إذا كان لهؤلاء الأولاد بعد تسديد الديون والمصاريف شىء باق فى ذمة الجد أم لا مع ملاحظة أن حصة هؤلاء الأولاد فى المنزلين وفى السيارة موجودة
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأنس المنصوص عليه شرعا فى الأب إذا مات مجهلا مال صغيره أنه لا يضمن على القول الأصح فما يوجد من تركته مما هو معروف أنه من مال الابن فهو للابن وما لم يوجد منها ولم يعرف حاله لا يضمنه الأب.
كما نصوا فى الجد إذا مات مجهلا مال ابن ابنه الصغير أنه لا يضمن فصار حكم الأب والجد فى هذه الحالة واحدا وهو عدم الضمان بالتجهيل.
ومن هذا يعلم أن هذا الجد المذكور حاله فى السؤال لا يضمن شيئا لأولاد ابنه من ريع المنزلين والسيارة حيث مات مجهلا.
وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر به والله تعالى أعلم