الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقف استحقاقى لمعين مدة حياته
المفتي
حسن مأمون.
ذو الحجة 1379 هجرية - 31 مايو 1960 م
المبادئ
1 - حق السكنى والمرتب المعين من الواقف لزوجته مدة حياتها يقتضى فرز حصة من أعيان الوقف تفى غلتها الوفاء بها بصدور القانون 180 لسنة 1952 وتعتبر هذه الحصة المفرزة ملكا لها من تاريخ العمل بهذا القانون.
2 -
بوفاة زوجة الواقف بعد القانون 180 لسنة 1952 دون أن تستطيع فرز حصة لها من أعيان الوقف ينتقل الحق فى هذا الطلب إلى ورثتها شرعا وقانونا، كما أن لهم المطالبة بالمرتب وبما يقابل حق السكنى من الريع حتى تفرز لهم حصة تفى غلتها الوفاء بها
السؤال
بالطلب المقدم من السيد / محمد أحمد المتضمن أن رجلا وقف أملاكه سنة 1946 واشترط فيه شروطا منها أنه جعل لزوجته حق السكنى فى أحد المنازل الموقوفة طول حياتها، كما قرر لها راتبا شهريا يصرف لها طول حياتها، وكانت تستولى على ذلك إلى أن توفيت فى شهر فبراير سنة 1960 مع الإحاطة بأن المرتب وحق السكنى مشروطا لها مدة حياتها فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان لورثة هذه المتوفاة الحق فى المطالبة بفزر نصيب لهم من أعيان الوقف نظير ما كان مقررا لها من حق السكنى والمرتب أولا وهل لهم المطالب بهذا القدر حتى يفرز لهم نصيب أو لا
الجواب
بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يجب أن تفرز حصة من أعيان الوقف تضمن غلتها الوفاء لزوجة الواقف بمقابل حق السكنى والمرتب المشروطين لها من زوجها الواقف وتصير هذه الحصة ملكا لها من يوم 14 سبتمبر لسنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون المذكور طبقا لأحكامه، وبوفاتها سنة 1960 بعد هذا التاريخ يصير ما بعادل السكنى والمرتب من أعيان هذا الوقف تركة عنها يرثها ورثتها الشرعيون كباقى تركتها طبقا لأحكام قانون المواريث وحيث إن هذه السيدة لم تستطع فرز هذه الحصة قبل وفاتها فلورثتها هذا الحق شرعا وقانونا، ولهم كذلك المطالبة بالمرتب وما يقابل حق السكنى من ريع أعيانه حتى تفرز لهم حصته.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم