الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقف استحقاقى من ذمى على ذمى أسلم
المفتي
حسن مأمون.
محرم 1375 هجرية - 13 سبتمبر 1955 م
المبادئ
1 - إسلام المسيحى الموقوف عليه من واقف مسيحى غير مانع من استحقاقه فى الوقف ولو كان الموقوف عليه من ورثته.
2 -
اختلاف الدين لا تأثير له فى الاستحقاق فى الوقف ما دام الواقف لم يشترط ذلك.
3 -
بوفاة من أسلم قبل القانون 180 لسنة 1952 ينتقل استحقاقه إلى أولاده بالسوية بين الذكر والأنثى عملا بشرط الواقف، وبصدور القانون 180 لسنة 1952 يصبح نصيب كل فرد ملكا له
السؤال
من السيد / عبد الحميد عثمان.
بما يتضمنه الجو اب
الجواب
اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / عبد الحميد عثمان المقيد برقم 673 فى 14/5/1955 م وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصدر من الست ظريفة مرجان متياس أمام محكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ 14 مارس سنة 1900 وتبين منه أنها جعلت وقفها هذا حصصا والحصة الأولى وقدرها ستة قراريط وثلثا قيراط من كامل وقفها المذكور تكون وقفا على ابنها متى يوسف جرجس الأهوانى ثم من بعده فعلى أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على أولاد أولاده كذلك وقفا مرتب الطبقات ومشروط فيه أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف أو بعده انتقل نصيبه إلى فرعه فإن لم يمكن له فرع فلإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق إلى آخر ما جاء بإنشاء هذه الحصة، وتبين من السؤال أن متى المذكور قد توفى بعد أن استحق هذه الحصة عن أبنائه الثلاثة وهم عزيز، شفيق، فوزى وقد اعتنق ابنه فوزى الإسلام وظل مسلما إلى أن توفى فى أغسطس سنة 1952 م عن أولاده - وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى فى استحقاق فوزى المذكور بعد أن أسلم، وهل إسلامه مانع من الاستحقاق فى هذا الوقف، وهل بوفاته ينتقل هذا الاستحقاق لأولاده أولا وهل يصير ملكا لهم بمقتضى القانون رقم 180 سنة 1952 م والجو اب إن إسلام المسيحى الموقوف عليه من واقف مسيحى غير مانع من استحقاقه فيه ولو كان الذى أسلم من ورثة هذا الواقف، لأن اختلاف الدين لا تأثير له فى الاستحقاق فى الوقف ما دام لم يشترط الواقف ذلك فقد جاء فى فتاوى تنقيح الحامدية سئل فيما إذا أنشأ ذمى وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده وذريته الخ ومات وانحصر ريعه فى جماعة من ذريته ثم أسلم أحد منهم فهل يستمر نصيبه فى ريع الوقف مستحقا له ولا يحرمه وشرط الواقف النظر للأرشد صحيح يتولاه أرشدهم من الذرية دون غيره (الجواب نعم) وعلى ذلك فيستحق فوزى الذى أسلم ثلث الحصة الموقوفة على أبيه متى المسيحى، ثم بوفاة فوزى الذكور فى أغسطس سنة 1952 م بعد الاستحقاق عن أولاده ينتقل نصيبه وهو ثلث الحصة المذكورة إليهم بالسوية بين الذكر والأنثى وذلك كله عملا بقول الواقفة، فالحصة التى قدرها ستة قراريط وثلثا قيراط تكون وقفا على ابنها متى أفندى يوسف بن يوسف جرجس الهوانى ينتفع بها مدة حياته، ثم من بعده يكون ذلك وقفا على على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على أولادهم كذلك الخ - وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 م الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصبح نصيب كل واحد من أولاد فوزى المشار إليهم ملكا له يتصرف فيه تصرف الملاك منفعة وعينا طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون، وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم