المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ولاية القاضى المسلم ولاية عامة فيما نيط به - فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ ٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌وقف استحقاق

- ‌اعارة عين الوقف الموقوفة للسكنى

- ‌استبدال الجراية بالنقود

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌الوقف على أقارب الواقف استحقاقا وسكنى

- ‌وقف استحقاق

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاق

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى وسكنى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاقى ودين

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى والزيادة فيه

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌الوقف والاستحقاق لمدين بدين مستغرق

- ‌أعطاء المستحق الفقير فوق نصيبه

- ‌استحقاق فى وقف

- ‌اسقاط الاستحقاق والنظر وجعله للغير

- ‌حكم مصاريف الزواج وثمن الجهاز من الوقف

- ‌حكم الحجز بالنفقة على ريع الوقف

- ‌الاستحقاق فى الوقف ليس تركة

- ‌وقف استحقاقى

- ‌التنازل عن الاستحقاق فى الوقف وبيعه

- ‌الاقرار بالاستحقاق فى الوقف

- ‌حكم استحقاق الحمل المستكن

- ‌قبض المستحق أكثر من استحقاقه فى الوقف

- ‌وقف استحقاقى وللسكنى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف خيرى واستحقاقى

- ‌استدانة على وقف

- ‌حكم الاستدانة على الوقف

- ‌وقف استحقاقى لمعين مدة حياته

- ‌انفاق الناظر على عمارة الوقف من ماله الخاص

- ‌احداث حوانيت بأرض الوقف

- ‌الاذن بالبناء على أرض الوقف

- ‌انشاء وابور للطحين على أرض الوقف

- ‌وقف استحقاق وبناء الواقف عليه

- ‌بيع البناء على أرض الوقف

- ‌غصب أرض وبناء مسجد عليها

- ‌تصرف الواقف فى الموقوف بعد القانون 180 لسنة 1952

- ‌وقف خيرى وبيعه بعد تخربه

- ‌وقف استحقاقى على المعاتيق وتفسير شرط

- ‌وقف استحقاقى وتفسير شرط الواقف بالقرائن

- ‌وقف استحقاقى وتفسير شرط الواقف

- ‌وقف استحقاقى وتفسير شرط الواقف

- ‌تفسير شرط الواقف

- ‌تفسير شرط الواقف

- ‌ثمار الوقف الاستحقاقى وما يعتبر منها تركه من عدمه

- ‌دعوى الوقف

- ‌دعوى الوقف

- ‌دعوى استحقاق فى وقف

- ‌دعوى وقف

- ‌عدم سماع دعوى الاستحقاق لمضى المدة

- ‌سماع الدعوى فى الوقف

- ‌دعوى الاستحقاق فى غلة الوقف

- ‌مخاصمة نظار الوقف فى الاستحقاق

- ‌حكم انفراد أحد الناظرين بالخصومة والتنفيذ

- ‌زمن سماع دعوى الاستحقاق فى الوقف

- ‌دعوى حق ارتفاق على أرض الوقف

- ‌حكم تدخل الوصى فى دعوى ابطال الوقف

- ‌الوقف ومصاريف دعوى استرداد أعيانه

- ‌وقف الذمى بين الصحة والبطلان

- ‌وقف استحقاقى من ذمى على ذمى أسلم

- ‌وقف المسيحى على فقراء النصارى

- ‌وقف المعدوم

- ‌شراء الكتب الموقوفة وبيعها

- ‌شراء دواليب لحفظ كتب موقوفة من ريع ما هو موقوف عليها

- ‌حكم أثاث وأدوات المنزل الموقوف

- ‌أوقاف الملوك والأمراء

- ‌الزيادة والنقص حق للامام أو نائبه

- ‌ولاية الواقف

- ‌ولاية الواقف على وقفه

- ‌ولاية عقد النكاح تجوز للأم إذا لم يوجد عاصب

- ‌استدانة القيم

- ‌بطلان النكاح لقيام ذى الرحم به من غير كفء مع وجود العصبة

- ‌لا ولاية للعاصب فى التزويج بعد البلوغ

- ‌لا يكون العم وليا طبيعيا

- ‌التصرف قبل الحجر نافذ

- ‌ولاية على معتوه

- ‌تصرفات الولاة

- ‌حجر للسفه والغفلة والدين المستغرق

- ‌ولاية الأب

- ‌لوصى الصغير محاسبة القيم على الولى

- ‌لا قوامة لغير المسلم على المسلم

- ‌ولاية

- ‌ولاية على صغير

- ‌رجوع الولى عن تنازله عن الولاية جائز

- ‌الولاية للجد عند عدم الايصاء

- ‌ولاية المخاصمة فى المال

- ‌تصرفات الولى

- ‌ولاية على قاصر مسيحية أسلمت

- ‌ولاية العاصب على البكر والثيب

- ‌وضع الصغيرة لدى ثقة عند الخوف عليها من أهلها

- ‌لا ضمان على الأب أو الجد اذا ماتا مجهلين مال القصر

- ‌وصاية المسيحى على مسلمة مع وجود أبيها

- ‌تسليم أموال القصر للأولياء

- ‌ولاية الجد ومدى حقه فى التصرف فى مال القاصر

- ‌قضايا المحجور عليه

- ‌ايداع الأب نقودا بأسماء أبنائه القصر

- ‌ولاية القاضى المسلم ولاية عامة فيما نيط به

- ‌ولاية على مفقود

- ‌وصى مختار

- ‌وصية اختيارية

- ‌عزل الوصى المختار

- ‌وصية لوارث

- ‌دعوى الوصية

- ‌وصاية ونظارة

- ‌للوصى الانفاق على الصغير بدون اذن

- ‌انفراد أحد الوصيين بالتصرف

- ‌وصى لم يحصل ديون التركة على الغير

- ‌الوصية للأقارب والوقف عليهم

- ‌تشمل الوصاية الحمل المستكن

- ‌وصى الوصى المختار

- ‌وصية لصغيرين بلغ وأحدهما سفيها

- ‌وصية بمثل نصيب ابن

- ‌محاسبة الوصى المختار أو المعين

- ‌وصية

- ‌وصية اختيارية

- ‌رجوع الموصى عن الوصية

- ‌وصى مختار

- ‌وصية بلفظ الهبة

- ‌وصية المرتد حال اسلامه

- ‌مقاسمة الوصى الصغير فى مال مشترك بينهما

- ‌تصح الوصية من المسلم للذمى وبالعكس

- ‌وصية اختيارية

- ‌وصية بورقة عرفية

- ‌وصاية

- ‌وصية

- ‌وصية

- ‌تنفيذ الحكم النهائى لبعض الورثة يكون على قدر حصته فقط

- ‌الوصية بكل المال لغير المسلم جائزة

- ‌زواج الوصية لا يبطل وصايتها

- ‌وصية بمنافع لجهة الخيرات

- ‌بطلان الوصية بموت الموصى له قبل الموصى

- ‌وصية بمنافع

- ‌تحكير وقف والزيادة فيه

- ‌تحكير الوقف

- ‌الزيادة فى عقد التحكير

- ‌طاعة الوالدين مقدمة على التطوع للجهاد

- ‌عدم جواز نقل المسجد أو تحويله

- ‌بناء المساجد وبيع أوراق اليانصيب

- ‌خدمة النساء للاضرحة

- ‌التغيير فى بناء المسجد جائز للضرورة

- ‌الدفن فى المسجد غير جائز

- ‌البناء فوق أو تحت المسجد لمصالحه جائز

- ‌تحف المسجد وما به من قناديل أثرية وقف أم ملك

- ‌نزع ملكية مسجد

- ‌ركعتا تحية المسجد يوم الجمعة

- ‌تحويل الكنيسة إلى مسجد

- ‌تعمير المسجد أو بناؤه من مال الزكاة

- ‌بيع المساجد وفوائد البنوك

- ‌ما يبدأ به المسلم عند دخوله المسجد

- ‌الاعتداء على المسجد الحرام

- ‌نزع الملكية لاقامة المساجد جائز لأولى الأمر

- ‌تبرع غير المسلم ومساهمته فى بناء المسجد جائز شرعا

- ‌جواز هدم المسجد الآيل للسقوط واعادة بنائه

- ‌المسجد القديم المبنى باللبن يأخذ حكم المتخرب

- ‌كفالة

- ‌كفالة مؤقتة

- ‌ضمان الآمر

- ‌كفالة الأخرس

- ‌التلفيق فى العبادة

- ‌حكم التقليد

- ‌التلفيق للتقليد فى مسألة واحدة باطل

- ‌وقف الموقوف باطل

- ‌خوض معركة الانتخابات للمرأة غير جائز

- ‌حكم شرب النبيذ والتداوى به

- ‌حرق جثث موتى المسلمين غير جائز شرعا

- ‌الاستمتاع الخارجى بأجنبية

- ‌التحلى بالذهب والفضة للرجال والنساء

- ‌حرق السقط حرام

- ‌تعليق الحيوان قبل ذبحه مكروه شرعا

- ‌قتل الرجل نفسه أو أمره غيره بذلك

- ‌التشاؤم بالأرقام وغيرها

- ‌الحكم بالقوانين الوضعية المتفقة مع الشريعة الإسلامية

- ‌أملاك غير المسلمين فى بلاد المسلمين ليست فيئا أو غنيمة

- ‌شراب البيرة والتجارة فيه

- ‌تحديد النسل خشية الفقر

- ‌التصرف الضار ببعض الورثة

- ‌أكل لحم الضب

- ‌نقل عيون الموتى إلى الأحياء

- ‌شرب البيرة

- ‌شرب التمباك والدخان بالمسجد

- ‌استبدال الهدى والأضحية بالنقود غير جائز شرعا

- ‌حرص الشريعة الإسلامية على شرف المرأة ورفع مكانتها

- ‌الزار أمر منكر وبدعة سيئة

- ‌اسكان الزوجة أقاربها فى مسكن الزوجية غير جائز

- ‌اتيان الزوجة فى غير المواضع المشروع حرام

- ‌قطع أصابع اليد الزائدة

- ‌تسييد الرسول صلى الله عليه وسلم فى الأذان

- ‌حكم الاجهاض

- ‌شراب البوظة

- ‌الجماع فى النفاس

- ‌حكم أكل لحم الخيل والحمر الأهلية

- ‌شرب الكينا الحديدية

- ‌المخدرات محرمة شرعا

- ‌رسم الانسان عاريا موديل

- ‌خطف الأطفال والاناث محرم شرعا

- ‌تمثيل شخصيات الأنبياء محرم شرعا

- ‌مشروب الكينا بأنواعها واسمائها داخل فى نطاق الخمر

- ‌عورة المرأة

- ‌كهربة الحيوان قبل ذبحه

- ‌تحريم اتيان الرجل زوجته فى غير الموضع الشروع

- ‌حكم تفاوت وزن الدنانير والدراهم فى ربوية التعامل بها

- ‌حكم دفن جثث موتى المسلمين مع المسيحيين

- ‌هجر الزوجة مدة طويلة محرم شرعا بشرط تضررها

- ‌أكل لحم الآدمى

- ‌القرض بفائدة حرام شرعا

- ‌التعويض عن اخلاء الأرض الزراعية غير جائز شرعا

- ‌الفوائد وتعليق الصور فى المنازل

- ‌كتابة شىء من القرآن بقصد الشفاء غير جائز شرعا

- ‌يحرم العربون عند عدم اتمام الصفقة

- ‌المراهنات من قبيل القمار المحرم شرعا

- ‌تعاطى المخدرات بالحقن محرم شرعا

- ‌الاحتفال بوفاء النيل ليس من الدين فى شىء

- ‌كسب مصفف شعر المرأة حرام

- ‌حكم الإسلام فيما يهدى إلى الحكام

- ‌الأشياء المخدرة فى جوهرها حرام شرعا

- ‌حكم الاستمناء

- ‌الصور الفوتوغرافية

- ‌مواضع استعمال الدف والطبول والمزمار

- ‌الدين بفائدة محرم شرعا

- ‌القمار والرهان محرم شرعا

- ‌فوائد السندات محرمة

- ‌التصدق بالفوائد المحرمة غير جائز

- ‌حكم الرقص

- ‌الاعانة فى عمل الريا محرمة شرعا

- ‌استثمار المال فى المصارف من قبيل الربا المحرم

- ‌لعب الكوتشينة

- ‌وجوب ترك المصافحة أثناء تفشى الوباء فى البلاد

- ‌عدم التعرض لشخصية الرسول وآله وخلفائه فى أفلام السينما

- ‌لبس البرانيط وذبيحة الكتابى، وصلاة الشافعى خلف الحنفى

- ‌استعمال لبن نستله

- ‌الجمعية الخيرية وبناء فندق

- ‌حشو الأسنان بالذهب جائز

- ‌حكم تجارة الدخان والكسب الناتج منها

- ‌حكم شرب الدخان

- ‌لبس الذهب والحرير والبنطلون والبرنيطة والسلسلة

- ‌وقف جميع المال على النفس ثم على الخيرات جائز

- ‌لباس الرجل والمرأة فى الإسلام

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى واستحقاقى

- ‌الولادة بواسطة الطبيب

- ‌العدل بين الأولاد

- ‌المسح على الخفين وجمع الصلاة جمع تأخير

- ‌نقل الدم من انسان إلى آخر

- ‌حكم التصوير

- ‌اقتناء الكلاب فى المنازل

- ‌الدعاية بتعيين هدايا لمن يشترى أكثر دون مقابل مشروعة

- ‌سلخ جلد الميت لعلاج حروق الأحياء

- ‌حكم رضاع الكبش من أنثى الحمار

- ‌اقامة المتاحف وعرض التماثيل

- ‌حكم سماع الموسيقى

- ‌الزى الجامعى وهل يجوز الحضور بالجلباب

- ‌اطلاق اللحى

- ‌الغاء الوقف الأهلى وسنده

- ‌التداوى بالخمر

- ‌تفضيل الابن البار بالمال وحرمان العاق منه

- ‌الصيد الواقع فى الماء

- ‌نزول المريض على رأى الأطباء

- ‌جراحة تحويل الرجل إلى امرأة وبالعكس جائزة للضرورة

- ‌حكم ماء الزنا

- ‌الحرام لا يحرم الحلال

- ‌تحريم بالزنا

- ‌ولد الزنا لا يثبت نسبه

- ‌وطء الأم

- ‌الإكراه على الزنا

- ‌لا قنوط من رحمة الله

- ‌القضاء فى الغيبة

- ‌لا تبطل الشهادة اذا حصل التعريف بغير اشارة

- ‌وفاة ووراثة بالزوجية

- ‌شهادة المسيحى على عقد زواج المسلم مبطلة له

- ‌شهادة الوكيل لموكله غير جائزة

- ‌سماع دعوى الوراثة بالزوجية وعدمه

- ‌دعوى الدين على التركة

- ‌نزاع فى أعلام شرعى

- ‌شهادة الكافر على المسلم

- ‌صحة الشهادة ومدى حجية الصور الفوتوغرافية

- ‌احتراف الموسيقى غير مسقط للشهادة

- ‌الحلف بأيمان المسلمين ليس بطلاق

- ‌شهادة ويمين

- ‌لا يحلف المفتى بأن هذا هو الحكم الشرعى

- ‌الحلف بغير الله لا يكون يمينا

- ‌يمين وكفارة

- ‌الحلف بالقرآن أو بآية منه يمين

- ‌الحلف بالقرآن

- ‌الحلف بكتاب الله يمين منعقدة تجب فيها الكفارة

- ‌اقرار بأخوه فى الرضاع

- ‌اقرار بالنسب من المحجور عليه للسفه

- ‌ماتدخره الزوجة من مصروف المنزل ملك لها

- ‌انكار الزوجية بعد الاقرار بها غير معتبر

- ‌اقرار المورث بدين لبعض الورثة

- ‌الاقرار بالبنوة

- ‌اقرار بطلاق بائن قبل الدخول والخلوة وأنه الثالث

- ‌اقرار رجل ببنوة ولد من زوجة ونفيها هى لذلك

- ‌اقرار بانقضاء العدة

- ‌الاكراه على الاقرار بالطلاق

- ‌الاقرار بالطلاق ودعوى الخطأ فيه

- ‌التبنى والاقرار بالبنوة

- ‌اقرار بالزوجية

- ‌التزام بما لا يلزم المبدأ

- ‌اقرار بوصية

- ‌علم الغيب

- ‌حلقات الذكر

- ‌طوفان نوح

- ‌أهل الفترة

- ‌رأى الافتاء فى كتاب (الله والانسان)

- ‌متجمد نفقة الزوجة المتوفاة يورث عنها

- ‌مؤخر الصداق والميراث

- ‌توزيع مكافأة المتوفى أثناء الخدمة وباقى مرتبه

- ‌التعويض والميراث

- ‌الزوجة ترث زوجها ولو لم يدخل أو يختل بها

- ‌متجمد النفقة حتى تاريخ الوفاة تركة يستحق فيها الزوج

- ‌مكافأة المتوفى ليست تركة ما لم يمتلكها قبل الوفاة

- ‌اختلاف الجنسية وأثره فى الميراث

- ‌مكافاة المدة المستحقة بعد الوفاة والمرتب المستحق قبلها

- ‌ضرب الوارث مورثه ضربا أفضى إلى موته

- ‌الاقرار بالبنوة يعقب ميراثا

- ‌أموال صندوق الادخار والميراث

- ‌المنحة والميراث

- ‌مكافأة نهاية الخدمة واعانة النقابات مع الميراث

- ‌ميراث المتوفى عنها زوجها

- ‌الاقرار بالبنوة والميراث

- ‌التعويض والادخار والمكافأة فى الميراث

- ‌الحق فى الارث وتقادم الزمان

- ‌ميراث من أسلم بعد وفاة مورثه

- ‌الاتهام بالقتل عند عدم الثبوت لا يمنع من الميراث

- ‌التنازل عن الميراث بعد الاستحقاق جائز شرعا

- ‌تصحيح توريث فى اعلام شرعى

- ‌ميراث للقيط من المورث بعد ثبوت نسبه

- ‌ثبوت النسب بعقد عرفى موجب للميراث

- ‌شبكة الزوجة ميراث عنها

- ‌القدر المتصرف فيه قبل الوفاة يخرج عن الملك

- ‌الوصية الواجبة للطبقة الأولى من أولاد البنات فقط

- ‌هبة وميراث

- ‌مؤخر صداق الزوجة المتوفاة تركة

- ‌ميراث زوجة بعقد عرفى

- ‌جميع المهر والشبكة حق للزوجة بوفاة الزوج

- ‌زوجة لم يوثق عقد زواجها مع أولاد منها ومن غيرها

- ‌المعاش والتركة

- ‌احداث الزاوية الحمراء

- ‌مهام دار الافتاء بالقاهرة

- ‌الروح والنفس

- ‌دور الشريعة الإسلامية فى تحقيق أهداف المجتمع

- ‌أحوال النبى عيسى عليه السلام

- ‌نقل الأعضاء من انسان إلى آخر

- ‌الحيل المشروعة وغيرها

- ‌تحية الإسلام

- ‌كتيب الفريضة الغائبة والرد عليه

- ‌رؤية الهلال

- ‌الوصية بقراءة القرآن الكريم

- ‌زكاة الوقف

- ‌بناء المساكن على أرض الجبانة

- ‌عقد بيع بشرط المنفعة للبائع مدى الحياة

- ‌الانتقال من مذهب اسلامى إلى آخر

- ‌حكم وقف المسلم بعد ردته

- ‌هبة المرأة نفسها لمطلقها ثلاثا

- ‌حقيقة الخمر وحكمها

- ‌ميراث المرتد

- ‌الشريعة الإسلامية بها ما يحقق العدالة الاجتماعية

- ‌زواج الرجل بزوجة الغير من علمه بذلك باطل

- ‌تصرف الزوجة فى مالها

- ‌الحلف بغير الله

- ‌علم الغيب

- ‌قراءة الكف

- ‌الرقى

- ‌التمائم

- ‌العدوى

- ‌الحسد بالعين

- ‌معنى نزول الله إلى السماء الدنيا

- ‌القضاء والدعاء وعمل البر

- ‌سجود الشمس تحت العرش

- ‌الشرك الخفى

- ‌أهل الفطرة

- ‌الرب والإله

- ‌اقتران صفات الله بلفظ "كان

- ‌تخلقوا بأخلاق الله

- ‌الوجودية

- ‌رؤية الله يوم القيامة

- ‌السجود لغير الله

- ‌التنبؤات الفلكية

- ‌القضاء والقدر

- ‌من لم تبلغه الدعوة

- ‌مولانا وسيدنا

- ‌الوصول إلى القمر

- ‌اسم الله الأعظم

- ‌وضع قدم الله فى جهنم

- ‌أبراج المواليد

- ‌داروين وأصل الإنسان

- ‌إله واحد

- ‌ليس كمثله شىء

- ‌المشيئة الربانية والعقل والهدى

- ‌سب الديك

- ‌ويعلم ما فى الأرحام

- ‌إنزال المطر الصناعى

- ‌من أيام الله

- ‌الإيمان كسبى أو وهبى

- ‌أسماء الله الحسنى

- ‌كلام الله للبشر

- ‌الأجل محدود

- ‌أحسن الخالقين

- ‌دارون وأصل الإنسان

- ‌ابن الله

- ‌ما شاء الله

- ‌من ألفاظ الكفر

- ‌تكفير المسلم

- ‌الرحمن الرحيم

- ‌حمد الله

- ‌الخوارج

- ‌التوكل على الله

- ‌الحسد بالعين حقيقة

- ‌أول خلق الله

- ‌الله تعالى جميل

- ‌كتاب داود

- ‌خلق الإنسان من علق

- ‌عرض الأعمال على الله

- ‌الكفر والشرك

- ‌من مظاهر فضل الله

- ‌التوكل والتواكل

- ‌لماذا خلق الله الدنيا

- ‌نزول جبريل بعد النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌التفاضل بين الملائكة

- ‌التفاضل بين الملائكة والبشر

- ‌قتال الملائكة يوم بدر

- ‌قياس سرعة الملائكة

- ‌هاروت وماروت

- ‌سؤال الملائكة عن خلق آدم

- ‌هل إبليس من الملائكة

- ‌رؤية الحيوانات للملائكة

- ‌مصير الملكين بعد موت الإنسان

- ‌ملك الموت

- ‌تصوير الملائكة

- ‌التلمود

- ‌القرآن: {سيماهم فى وجوههم}

- ‌مكر الله

- ‌عدية يس

- ‌إحراق أوراق المصحف

- ‌الاستماع إلى القرآن

- ‌الظلمات الثلاث

- ‌الدخان المبين

- ‌موسى والآيات التسع

- ‌أصحاب الرس

- ‌يا أيها النبى اتق الله

- ‌السبع المثانى

- ‌المشرق والمغرب والمشارق والمغارب

- ‌الأرضون السبع

- ‌الصلب والترائب

- ‌أخذ الأجر على قراءة القرآن

- ‌اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله

- ‌كل يوم هو فى شأن

- ‌تكرار الآيات

- ‌حكمة تكرار القصة فى القرآن

- ‌أخذ الفأل من المصحف

- ‌الطهارة لحمل المصحف

- ‌البكاء عند تلاوة القرآن

- ‌الإسرائيليات فى الكتب الدينية

- ‌زينة السماء

- ‌الأمانة

- ‌تنزلات القرآن

- ‌سر نزول القرآن منجما

- ‌أحاديث فى فضل سور القرآن

- ‌قراءة القرآن بدون تجويد

- ‌مد الظل

- ‌نقصان أطراف الأرض

- ‌الصلب والترائب

- ‌رسم المصحف

- ‌وضع المصحف تحت الوسادة

- ‌القرآن كتاب علمى

- ‌الحروف المقطعة فى أوائل السور

- ‌نطق الضاد

- ‌الرحمن علم القرآن

- ‌فصل لربك وانحر

- ‌قاب قوسين

- ‌غلام الخضر عليه السلام

- ‌أية الشعراء

- ‌سورة التوبة

- ‌الأرضون السبع

- ‌قراءات القرآن

- ‌القراءة والسماع

- ‌أوجه الإعجاز القرآنى

- ‌خواتيم سورة الحشر

- ‌بلعام بن عوراء

- ‌كتابة المصحف بالرسم الإملائى

- ‌قراءة القرآن فى المواصلات العامة

- ‌التغنى بالقرآن

- ‌حمل المصحف المسجل

- ‌النظر فى المصحف

- ‌تبديل الأرض والسماء

- ‌تفسير " إنا عرضنا الأمانة

- ‌يا أخت هارون

الفصل: ‌ولاية القاضى المسلم ولاية عامة فيما نيط به

‌ولاية القاضى المسلم ولاية عامة فيما نيط به

‌المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

18 جمادى الآخرة 1401 هجرية - 23 أبريل 1981 م

‌المبادئ

1 - قسم فقهاء الإسلام الأرض المعمورة إلى دار إسلام.

وتضم البلاد التى يسود فيها الإسلام.

ودار حرب. وتضم البلاد التى لم يدخل أهلها فى الإسلام دينا وإن لم يحاربوا المسلمين.

2 -

قال الفقهاء إن مناط سيادة الشريعة الإسلامية على الأشخاص هو الدين وليست الجنسية.

وإن الشريعة الإسلامية شريعة إقليمية يخضع لها كافة الأشخاص فى دار الإسلام مهما كانت ديانتهم أو جنسيتهم إلا فى العبادات.

3 -

لا أثر لاختلاف البلاد فى اختلاف الأحكام وإن تعددت المذاهب الفقهية الاجتهادية التى يتبعونها.

4 -

متى كان قاضى محكمة إدارة الشارقة الشرعية وهى من دار الإسلام منوطا به من ولى الأمر فى دولته الفصل فى قضايا الطلاق للضرر فى نطاق أحكام الشريعة الإسلامية امتدت ولايته القضائية إلى كافة المقيمين فى دائرة اختصاصه، ومنهم المصريون، وفقا لقوانينه وما حدده له ولى الأمر فى قرار تعيينه.

5 -

ليس فى القانون المصرى ما يمنع المصريين المقيمين فى خارج جمهورية مصرة العربية من التقاضى أمام محاكم غيرة مصرية.

6 -

الذى يتعين المصير إليه فى مسائل الأحوال الشخصية من وجهة نظر فقه الإسلام ونصوص القانون، هو جواز التحاكم للمصريين المقيمين خارج الجمهورية أمام القاضى الذى يقيمون فى ولايته ما دام مسلما صاحب ولاية فيما تنازعوا فيه.

وأن يطبق هذا القاضى ما أشارت به قواعد الإسناد فى القانون المصرى.

7 -

حكم التطليق للضرر الصادر من محكمة الشارقة الشرعية، إذا كان قد صدر من قاض صاحب ولاية يكون حجة فيما قضى به من التطليق.

وعلى كل قاض مسلم تنفيذه.

لأنه قضى بما لا يخالف القرآن أو السنة أو الإجماع.

8 -

متى كان الحكم الصادر من محكمة أجنبية بشأن حالة الأشخاص بصفة نهائية، ومن جهة ذات ولاية بإصداره حسب قانونها، وبحسب قواعد الاختصاص فى القانون الدولى، وليس فيه ما يخالف النظام العام فى مصر فإنه يكتسب الحجية.

9 -

زواج المطلقة بهذا الحكم بوصفه السابق وأنه انتهائى أو صار نهائيا وبعد انتهاء عدتها بآخر يقع صحيحا شرعا متى استوفى باقى شروطه وأركانه

‌السؤال

بالطلب المقيد وقد جاء به أن حكما صدر من محكمة إمارة الشارقة الشرعية بتطليق زوجة مصرية من زوجها المصرى للضرر، وقد كان الزوجان يقيمان فى هذه الإمارة وقت الترافع إلى تلك المحكمة، وقد صدر الحكم حضوريا بعد سماع الدعوى واقوال وأدلة طرفيها.

وقد تزوجت هذه المطلقة بعد انتهاء فترة العدة بزوج مسلم آخر.

والسؤال (أ) ما مدى ولاية القاضى المسلم فى دولة أخرى مسلمة على المصريين المسلمين المقيمين فى دائرة ولايته، وقد طبق على الدعوى الحكم الشرعى (ب) ما مدى حجية الحكم الصادر بالتطليق من محكمة الشارقة فى فقه الإسلام وفى النظام القانونى فى مصر (ج) ثم هل يعتبر الزواج الذى تم بين هذه المطلقة والزوج الآخر بعد انتهاء عدتها من الأول صحيحا شرعا

‌الجواب

قال الله سبحانه {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا} البقرة 143، وقال {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله} آل عمران 110، وقال {إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون} الأنبياء 92، وقال {وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون} المؤمنون 52، بهذه الآيات الكريمة وغيرها فى القرآن وبهدى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المسلون أمة واحدة مستظلين براية الإسلام برآء من عصبيات الجنسية والإقليمية التى اتخذها عرف الناس أساسا للجماعات فقد جعلهم الإسلام أمة واحدة مهما تباعدت أقطارهم ومواقعهم على أرض الله الواسعة الأرجاء.

ومن هنا كان تقسيم فقهاء الإسلام، الأرض المعمورة إلى جار الإسلام، وتضم البلاد التى يسود فيها الإسلام، ودار الحرب، وتضم البلاد التى لم يدخل أهلها فى الإسلام دينا، وإن لم يحاربوا المسلمين.

وقال الفقهاء إن مناط سيادة الشريعة الإسلامية على الأشخاص هو الإسلام أى الدين، وليس التبعية السياسية لدولة، أى الجنسية، وإن الشريعة الإسلامية شريعة إقليمية يخضع لها كافة الأشخاص فى دار الإسلام، مهما كانت ديانتهم أو جنسيتهم، وإن أجازت - فى قول بعض الفقهاء - لغير المسلمين التحاكم لشرائعهم الدينية فى حدود ضيقة (أمرنا بتركهم وما يدينون) .

ومن أجل هذا كانت بلاد المسلمين أو دار الإسلام تكون وحدة دينية تربطها رابطة الدين وتسود فيها شريعة الإسلام، مهما تعددت الحكومات فى مختلف أقطارها، وكان توارث المسلمين وإن اختلفت جنسياتهم السياسية أمرا لا جدال فيه.

ذلك لأن الشريعة الإسلامية قامت على أصل واحد، وهو وجوب الانقياد لها على كل مسلم فى أى محل، وإلى أى بلد ارتحل.

فإذا نزل المسلم ببلد إسلامى جرت عليه أحكام هذه الشريعة الغراء فى ذلك البلد، وصار له من الحق ما لأهله.

وعليه من الواجب ما على أهله، لا يميزه عنهم مميز، ولا أثر لاختلاف البلاد فى اختلاف الأحكام، وإن تعددت المذاهب الفقهية الاجتهادية التى يتبعونها، فقد يسود فى بعض الأقطار فقه مذهب أبى حنيفة، وفى بعض آخر مذهب مالك، وبعض ثالث مذهب الشافعى، وبعض رابع مذهب أحمد بن حنبل، وبعض خامس المذهب الزيدى، أو الشيعى الجعفرى، لكن هذا لا أثر له فى الحق للشخص أو عليه، إذ متى قضى له أو عليه، فله ما قضى له به، وعليه أداء ما قضى عليه به على أى مذهب كان، متى كان القاضى صاحب ولاية مروعة صادرة من ولى الأمر فى الجهة التى يقضى فيها، فقد اتفق فقهاء المذاهب جميعا على أن حكم القاضى فى أمر مجتهد فيه يرفع الخلاف.

كما أن فقه الإسلام فى كافة اجتهاداته لا يربط الأحكام بالأوطان والإقليمية إلا فى العبادات كقصر الصلاة للمسافر وجواز الفطر فى رمضان، مثلا، والحج ومناسكه فى مواطن محددة بأرض الحجاز، وفى القضاء واختصاص المحاكم بما يسمى الآن - الاختصاص المحلى - تحدث الفقهاء فى تعيين الجهة التى يكون لقاضيها الاختصاص بالدعوى اختصاصا مكانيا، بمعنى هل ترفع فى محل المدعى أو فى محل المدعى عليه غير أن الخلاف فى شىء من هذا لا يغير فى حق الخصوم ولا يوهن منه.

فالشريعة واحدة، والحقوق واحدة، يستوى فى ذلك الجميع فى أى مكان كانوا من البلاد الإسلامية وأمام القاضى المسلم.

ومن هنا كان موطن المسلم فى بلاد الإسلام، هو المحل الذى نوى الإقامة فيه واتخذ فى جنباته طريق كسبه وعيشه، واستقر فيه مع أهله، إن كان ذا أهل دون نظر إلى محل مولده ونشأته، ولا إلى عادات وأعراف البلد الذى رحل عنه فى الأحكام والمعاملات فهو رعية الحاكم (القاضى) الذى يقيم تحت ولايته دون سواه من سائر الحكام، مادام مستقرا وقاطنا فى بلد إسلامى يعتبر من دار الإسلام.

لما كان ذلك كانت ولاية القاضى المسلم فى أى دولة مسلمة ممتدة إلى كل المقيمين فيها من المسلمين ولو اختلفت جنسيتهم السياسية، متى كان هذا القاضى معينا ذا ولاية مستمدة من ولى الأمر فى دولته ومنوطا به الحكم بين الناس فى نوع الدعوى التى قضى فيها ابتاعا للقاعدة المستقرة فى فقه الإسلام القضاء يتخصص بالزمان والمكان والحادثة.

ومن ثم فإذا كان قاضى محكمة إمارة الشارقة الشرعية، وهى من دار الإسلام منوطا به من ولى الأمر فى دولته الفصل فى قضايا الطلاق للضرر فى نطاق أحكام الشريعة الإسلامية، امتدت ولايته القضائية إلى كافة المقيمين فى دائرة اختصاصه وفقا لقوانينه وما حدده له ولى الأمر فى قرار تعيينه قاضيا من حيث المكان والزمان الواقعة المطروحة أمامه للقضاء، وبالتالى تمتد ولايته القضائية فيما أنيط به إلى المصريين المقيمين فى دائرته القضائية فى حدود اختصاصه النوعى.

هذا وليس فى القانون المصرى ما يمنع المصريين المقيمين فى خارج جمهورية مصر العربية من التقاضى أمام محكمة غير مصرية، وإن كان هذا القانون قد أجاز للمدعى مقاضاة المدعى عليه المصرى المقيم فى الخارج أمام المحكمة المصرية، ولا تلازم بين هذا وذاك.

والذى يتعين المصير إليه فى مسائل الأحوال الشخصية من وجهة نظر فقه الإسلام ونصوص القانون - هو جواز التحاكم للمصريين المقيمين خارج الجمهورية أمام القاضى الذى يقيمون فى ولايته، مادام قاضيا مسلما صاحب ولاية قضائية فيما تنازعوا فيه، وأن يطبق هذا القاضى ما أشارت به قواعد الإسناد فى القانون المصرى.

ولقد تعرض الفقهاء المسلمون لحجية الأحكام القضائية ولما كان القضاء - فى مسائل الأحوال الشخصية - فى مصر يجرى وفقا لقواعد الإسناد التى حوتها المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية ونصها تصدر الأحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة، ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة، فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد.

يأتى النظر فى مدى حجية حكم محكمة إمارة الشارقة الشرعية المسئول عنه فى نطاق فقه المذهب الحنفى المعمول به فى مصر، ومدى حجيته باعتباره حكما أجنبيا فى نظر النظام القانونى القضائى الحالى فى مصر أيضا.

أما عن الشق الأول فإن فقه المذهب الحنفى يقرر (كتاب الدر المختار وحاشية رد المحتار لابن عابدين ج - 4 كتاب القضاء ص 503 حتى ص 521 فقه حنفى وكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم فى كتاب القضاء والشهادات والدعوى فى عدة مواضع من هذا الكتاب) أنه إذا رفع حكم قاض إلى آخر نفذه، أى وجب تنفيذه والعمل بمقتضاه، وأضاف فقهاء المذهب أن الحكم من حيث حجيته ثلاثة أقسام الأول يرد بكل حال (أى لا يعمل به ولا يكتسب الحجية) وهو ما خالف نصا صريحا فى القرآن الكريم أو السنة أو خالف الإجماع.

الثانى يكتسب الحجية وينفذ بكل حال، وهو الحكم فى محل الاجتهاد بأن يكون الخلاف بين فقهاء المذاهب فى المسألة أو سبب القضاء، كما إذا قضى لامرأة بشهادة زوجها وشهادة آخر.

الثالث اختلفت فى حجيته، وهو الحكم المجتهد فيه، أى الذى لا يخالف الدليل الشرعى من الكتاب أو السنة أو الإجماع.

ومن هذا يظهر أن الفقه - وهو القانون الموضوعى فى أغلب مسائل الأحوال الشخصية فى مصر - يقر للحكم الذى يصدر من القاضى المسلم فى حدود ولايته بالحجية، بمعنى عدم جوز التعرض له، فالحجية فى لغة الفقهاء الإسلاميين، تشمل الحجية وقوة المر المقتضى المصطلح عليهما فى النظام المعاصر، وذلك ما لم يخالف الحكم نصا صريحا فى القرآن أو السنة أو يخالف الإجماع.

ومن ثم فإذا كان حكم التطليق للضرر الصادر من محكمة الشارقة الشرعية، وقد صدر من قاض صاحب ولاية يكون حجة فيما قضى به من التطليق، وعلى كل قاض مسلم تنفيذه، لأنه قضى بما لا يخالف القرآن أو السنة أو الإجماع.

ذلك لأن مرد حكم التطليق للضرر هو فقه مذهب الإمام مالك رضى الله عنه، وله أدلته المستمدة من الكتاب والسنة، وقد أخذ به فى مصر فى القانون الرقيم 25 لسنة 9129 وما زال العمل به للآن.

فقضاء ذلك الحكم بالتطليق لثبوت إضرار الزوج لزوجته بالإيذاء على النحو الموضح بمدوناته يقع فى نطاق المعمول به تشريعا وقضاء فى مصر بذلك القانون، وهو بعد حجة بمعنى أنه يجب تنفيذه وعدم التعرض له وفاقا لنصوص فقه المذهب الحنفى.

وأما الشق الآخر وهو ندى حجية حكم محكمة الشارقة الشريعة فى النظام القانونى الحالى باعتباره حكما أجنبيا، فإن من القواعد المستقرة التى جرى عليها القضاء المصرى أنه متى كان الحكم الصادر من محكمة أجنبية بشأن حالة الأشخاص بصفة نهائية، ومن جهة ذات ولاية بإصداره حسب قانونها، وبحسب قواعد الاختصاص فى القانون الدولى الخاص، وليس فيه ما يخالف النظام العام فى مصر فإنه يكتسب الحجية.

وإذا كانت قواعد القانون الدولى الخاص قد اقتضت تدخل الجنسية فى تحديد حالة الأشخاص، وجرى التقنين المدنى (رقم 131 لسنة 1984) المصرى، على تطبيق قانون الجنسية فى هذه الحال ومنها الطلاق أو التطليق حيث جاءت المادة 2 - 13 بما يلى (أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق، ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الدعوى) .

وجرى نص المادة 14 من هذا القانون بما يلى (فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج يسرى القانون المصرى وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج) فهذه النصوص القانونية المصرية تقضى بسريان القانون المصرى وحده فى الطلاق أو التطليق متى كان أحد طرفى علاقة الزوجية مصريا.

فإذا كان حكم التطليق الصادر من محكمة الشارقة الشرعية قد طبق ما يقضى به فقه الإمام مالك من جواز تطليق الزوجة - بناء على طلبها فى دعوى قضائية - على زوجها بسبب إضراره بها ن لأن فقه هذا المذهب هو المعمول به هناك كما هو معروف، يكون قد طبق أيضا قانون الأحوال الشخصية فى مصر وهو القانون الزوجين بوصفهما يحملان الجنسية المصرية، ولا يشترط فى هذه الحالة للاحتجاج بهذا الحكم فى مصر أن يحوى بيان ما يعتبر به حكما فى نطاق التنظيم القانونى المصرى لأن بيان الحكم فى مفهوم أحكام القانون الدولى الخاص يكون لقانون القاضى الذى أصدر الحكم، إذ هو وحده الذى يحدد هذا البيان بما يجعله مستوفيا الشكل الصحيح، وإن خالف فى هذا البيان ما هو متواضع عليه فى مصر من تبويب لماهية الحكم بالفصل بين أسبابه ومنطوقه.

وإذ كان البين مما تقدم أن قاعدة القضاء العامة فى شريعة الإسلام تقضى بخضوع المسلم فى خصوماته للقاضى المسلم الذى يلجأ إليه ويكون هو داخلا فى ولايته القضائية، كان تداعى طرفى الحكم المسئول عنه ومثولهما أمام قاضى محكمة إمارة الشارقة الشرعية فى موضوعه كان هذا التجاء إلى قاض ذى ولاية عليهما، بغض النظر عن تبعيتهما فى الجنسية السياسية لدولة أخرى غير دولة هذا القاضى.

على أنه وقد طبقت محكمة الشارقة الشرعية على الدعوى فقه الإمام مالك وإجازته التطليق للضرر وهو ما يقضى به القانون المصرى الرقيم 25 لسنة 1929 المستمدة أحكامه فى الطلاق للضرر من مذهب الإمام مالك يكون هذا الحكم فى حدود هذه القواعد ملزما ونافذا متى كان صادرا من قاض ذى ولاية فى موضوعه، إذ الممنوع فى نطاق أحكام فقهاء المذاهب جميعا، أن يصدر الحكم من قاض غير مسلم أو ليس صاحب ولاية فى موضوع النزاع الذى قضى فيه، والظاهر من الحكم المعروض صورته غير الرسمية أن قاضيه مسلم وأنه ذو ولاية فى موضوعه، إذ لا يتصدى قاض لغير ما فى ولايته عادة.

ومن ثم يعتبر حجة فيما قضى به إذا كان قد صدر انتهائيا أو صار نهائيا وفقا لقانون المحكمة التى أصدرته، ويمتنع التعرض لما قضى فيه قضاء قاطعا.

أما عن صحة زواج هذه المطلقة بزوج آخر بمقتضى هذا التطليق فإذا ثبت أن حكم التطليق قدر صدر من قاض مسلم ذى ولاية قانونية مختص، وأنه انتهائى أو صار نهائيا، كل ذلك حسب قانون قاضيه كان الحكم - بهذه القيود - منهيا شرعا وقانونا لعلاقة الزوجية بين طرفيه، وإذا ثبت أن هذه المطلقة قد تزوجت بالآخر بعد انقضاء عدتها من هذا الطلاق بأحد السباب الشرعية لانقضاء العدة.

وهى وضع الحمل إن كان وقت الحكم حاملا، أما إن كانت حائلا فبرؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل تبدأ منذ صار الحكم نهائيا وتصدق إذا أقرت بحدوث ذلك، وكانت المدة من بداية العدة لا تقل عن ستين يوما على المفتى به فى فقه المذهب الحنفى، وإن لم تكن من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وذلك كله فى نطاق أحكام القانون الواجب التطبيق فى مصر، وهو أرجح الأقوال فى فقه المذهب الحنفى على ما تقضى به المادة السادسة من القانون رقم 462 سنة 1955 والمادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

إذا كان ذلك ك وقع زواجها بالآخر - متى استوفى باقى أركانه وشروطه - صحيحا شرعا.

والله سبحانه أعلم

ص: 110