المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الزى الجامعى وهل يجوز الحضور بالجلباب - فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ ٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌وقف استحقاق

- ‌اعارة عين الوقف الموقوفة للسكنى

- ‌استبدال الجراية بالنقود

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌الوقف على أقارب الواقف استحقاقا وسكنى

- ‌وقف استحقاق

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاق

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى وسكنى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاقى ودين

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى والزيادة فيه

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌الوقف والاستحقاق لمدين بدين مستغرق

- ‌أعطاء المستحق الفقير فوق نصيبه

- ‌استحقاق فى وقف

- ‌اسقاط الاستحقاق والنظر وجعله للغير

- ‌حكم مصاريف الزواج وثمن الجهاز من الوقف

- ‌حكم الحجز بالنفقة على ريع الوقف

- ‌الاستحقاق فى الوقف ليس تركة

- ‌وقف استحقاقى

- ‌التنازل عن الاستحقاق فى الوقف وبيعه

- ‌الاقرار بالاستحقاق فى الوقف

- ‌حكم استحقاق الحمل المستكن

- ‌قبض المستحق أكثر من استحقاقه فى الوقف

- ‌وقف استحقاقى وللسكنى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف خيرى واستحقاقى

- ‌استدانة على وقف

- ‌حكم الاستدانة على الوقف

- ‌وقف استحقاقى لمعين مدة حياته

- ‌انفاق الناظر على عمارة الوقف من ماله الخاص

- ‌احداث حوانيت بأرض الوقف

- ‌الاذن بالبناء على أرض الوقف

- ‌انشاء وابور للطحين على أرض الوقف

- ‌وقف استحقاق وبناء الواقف عليه

- ‌بيع البناء على أرض الوقف

- ‌غصب أرض وبناء مسجد عليها

- ‌تصرف الواقف فى الموقوف بعد القانون 180 لسنة 1952

- ‌وقف خيرى وبيعه بعد تخربه

- ‌وقف استحقاقى على المعاتيق وتفسير شرط

- ‌وقف استحقاقى وتفسير شرط الواقف بالقرائن

- ‌وقف استحقاقى وتفسير شرط الواقف

- ‌وقف استحقاقى وتفسير شرط الواقف

- ‌تفسير شرط الواقف

- ‌تفسير شرط الواقف

- ‌ثمار الوقف الاستحقاقى وما يعتبر منها تركه من عدمه

- ‌دعوى الوقف

- ‌دعوى الوقف

- ‌دعوى استحقاق فى وقف

- ‌دعوى وقف

- ‌عدم سماع دعوى الاستحقاق لمضى المدة

- ‌سماع الدعوى فى الوقف

- ‌دعوى الاستحقاق فى غلة الوقف

- ‌مخاصمة نظار الوقف فى الاستحقاق

- ‌حكم انفراد أحد الناظرين بالخصومة والتنفيذ

- ‌زمن سماع دعوى الاستحقاق فى الوقف

- ‌دعوى حق ارتفاق على أرض الوقف

- ‌حكم تدخل الوصى فى دعوى ابطال الوقف

- ‌الوقف ومصاريف دعوى استرداد أعيانه

- ‌وقف الذمى بين الصحة والبطلان

- ‌وقف استحقاقى من ذمى على ذمى أسلم

- ‌وقف المسيحى على فقراء النصارى

- ‌وقف المعدوم

- ‌شراء الكتب الموقوفة وبيعها

- ‌شراء دواليب لحفظ كتب موقوفة من ريع ما هو موقوف عليها

- ‌حكم أثاث وأدوات المنزل الموقوف

- ‌أوقاف الملوك والأمراء

- ‌الزيادة والنقص حق للامام أو نائبه

- ‌ولاية الواقف

- ‌ولاية الواقف على وقفه

- ‌ولاية عقد النكاح تجوز للأم إذا لم يوجد عاصب

- ‌استدانة القيم

- ‌بطلان النكاح لقيام ذى الرحم به من غير كفء مع وجود العصبة

- ‌لا ولاية للعاصب فى التزويج بعد البلوغ

- ‌لا يكون العم وليا طبيعيا

- ‌التصرف قبل الحجر نافذ

- ‌ولاية على معتوه

- ‌تصرفات الولاة

- ‌حجر للسفه والغفلة والدين المستغرق

- ‌ولاية الأب

- ‌لوصى الصغير محاسبة القيم على الولى

- ‌لا قوامة لغير المسلم على المسلم

- ‌ولاية

- ‌ولاية على صغير

- ‌رجوع الولى عن تنازله عن الولاية جائز

- ‌الولاية للجد عند عدم الايصاء

- ‌ولاية المخاصمة فى المال

- ‌تصرفات الولى

- ‌ولاية على قاصر مسيحية أسلمت

- ‌ولاية العاصب على البكر والثيب

- ‌وضع الصغيرة لدى ثقة عند الخوف عليها من أهلها

- ‌لا ضمان على الأب أو الجد اذا ماتا مجهلين مال القصر

- ‌وصاية المسيحى على مسلمة مع وجود أبيها

- ‌تسليم أموال القصر للأولياء

- ‌ولاية الجد ومدى حقه فى التصرف فى مال القاصر

- ‌قضايا المحجور عليه

- ‌ايداع الأب نقودا بأسماء أبنائه القصر

- ‌ولاية القاضى المسلم ولاية عامة فيما نيط به

- ‌ولاية على مفقود

- ‌وصى مختار

- ‌وصية اختيارية

- ‌عزل الوصى المختار

- ‌وصية لوارث

- ‌دعوى الوصية

- ‌وصاية ونظارة

- ‌للوصى الانفاق على الصغير بدون اذن

- ‌انفراد أحد الوصيين بالتصرف

- ‌وصى لم يحصل ديون التركة على الغير

- ‌الوصية للأقارب والوقف عليهم

- ‌تشمل الوصاية الحمل المستكن

- ‌وصى الوصى المختار

- ‌وصية لصغيرين بلغ وأحدهما سفيها

- ‌وصية بمثل نصيب ابن

- ‌محاسبة الوصى المختار أو المعين

- ‌وصية

- ‌وصية اختيارية

- ‌رجوع الموصى عن الوصية

- ‌وصى مختار

- ‌وصية بلفظ الهبة

- ‌وصية المرتد حال اسلامه

- ‌مقاسمة الوصى الصغير فى مال مشترك بينهما

- ‌تصح الوصية من المسلم للذمى وبالعكس

- ‌وصية اختيارية

- ‌وصية بورقة عرفية

- ‌وصاية

- ‌وصية

- ‌وصية

- ‌تنفيذ الحكم النهائى لبعض الورثة يكون على قدر حصته فقط

- ‌الوصية بكل المال لغير المسلم جائزة

- ‌زواج الوصية لا يبطل وصايتها

- ‌وصية بمنافع لجهة الخيرات

- ‌بطلان الوصية بموت الموصى له قبل الموصى

- ‌وصية بمنافع

- ‌تحكير وقف والزيادة فيه

- ‌تحكير الوقف

- ‌الزيادة فى عقد التحكير

- ‌طاعة الوالدين مقدمة على التطوع للجهاد

- ‌عدم جواز نقل المسجد أو تحويله

- ‌بناء المساجد وبيع أوراق اليانصيب

- ‌خدمة النساء للاضرحة

- ‌التغيير فى بناء المسجد جائز للضرورة

- ‌الدفن فى المسجد غير جائز

- ‌البناء فوق أو تحت المسجد لمصالحه جائز

- ‌تحف المسجد وما به من قناديل أثرية وقف أم ملك

- ‌نزع ملكية مسجد

- ‌ركعتا تحية المسجد يوم الجمعة

- ‌تحويل الكنيسة إلى مسجد

- ‌تعمير المسجد أو بناؤه من مال الزكاة

- ‌بيع المساجد وفوائد البنوك

- ‌ما يبدأ به المسلم عند دخوله المسجد

- ‌الاعتداء على المسجد الحرام

- ‌نزع الملكية لاقامة المساجد جائز لأولى الأمر

- ‌تبرع غير المسلم ومساهمته فى بناء المسجد جائز شرعا

- ‌جواز هدم المسجد الآيل للسقوط واعادة بنائه

- ‌المسجد القديم المبنى باللبن يأخذ حكم المتخرب

- ‌كفالة

- ‌كفالة مؤقتة

- ‌ضمان الآمر

- ‌كفالة الأخرس

- ‌التلفيق فى العبادة

- ‌حكم التقليد

- ‌التلفيق للتقليد فى مسألة واحدة باطل

- ‌وقف الموقوف باطل

- ‌خوض معركة الانتخابات للمرأة غير جائز

- ‌حكم شرب النبيذ والتداوى به

- ‌حرق جثث موتى المسلمين غير جائز شرعا

- ‌الاستمتاع الخارجى بأجنبية

- ‌التحلى بالذهب والفضة للرجال والنساء

- ‌حرق السقط حرام

- ‌تعليق الحيوان قبل ذبحه مكروه شرعا

- ‌قتل الرجل نفسه أو أمره غيره بذلك

- ‌التشاؤم بالأرقام وغيرها

- ‌الحكم بالقوانين الوضعية المتفقة مع الشريعة الإسلامية

- ‌أملاك غير المسلمين فى بلاد المسلمين ليست فيئا أو غنيمة

- ‌شراب البيرة والتجارة فيه

- ‌تحديد النسل خشية الفقر

- ‌التصرف الضار ببعض الورثة

- ‌أكل لحم الضب

- ‌نقل عيون الموتى إلى الأحياء

- ‌شرب البيرة

- ‌شرب التمباك والدخان بالمسجد

- ‌استبدال الهدى والأضحية بالنقود غير جائز شرعا

- ‌حرص الشريعة الإسلامية على شرف المرأة ورفع مكانتها

- ‌الزار أمر منكر وبدعة سيئة

- ‌اسكان الزوجة أقاربها فى مسكن الزوجية غير جائز

- ‌اتيان الزوجة فى غير المواضع المشروع حرام

- ‌قطع أصابع اليد الزائدة

- ‌تسييد الرسول صلى الله عليه وسلم فى الأذان

- ‌حكم الاجهاض

- ‌شراب البوظة

- ‌الجماع فى النفاس

- ‌حكم أكل لحم الخيل والحمر الأهلية

- ‌شرب الكينا الحديدية

- ‌المخدرات محرمة شرعا

- ‌رسم الانسان عاريا موديل

- ‌خطف الأطفال والاناث محرم شرعا

- ‌تمثيل شخصيات الأنبياء محرم شرعا

- ‌مشروب الكينا بأنواعها واسمائها داخل فى نطاق الخمر

- ‌عورة المرأة

- ‌كهربة الحيوان قبل ذبحه

- ‌تحريم اتيان الرجل زوجته فى غير الموضع الشروع

- ‌حكم تفاوت وزن الدنانير والدراهم فى ربوية التعامل بها

- ‌حكم دفن جثث موتى المسلمين مع المسيحيين

- ‌هجر الزوجة مدة طويلة محرم شرعا بشرط تضررها

- ‌أكل لحم الآدمى

- ‌القرض بفائدة حرام شرعا

- ‌التعويض عن اخلاء الأرض الزراعية غير جائز شرعا

- ‌الفوائد وتعليق الصور فى المنازل

- ‌كتابة شىء من القرآن بقصد الشفاء غير جائز شرعا

- ‌يحرم العربون عند عدم اتمام الصفقة

- ‌المراهنات من قبيل القمار المحرم شرعا

- ‌تعاطى المخدرات بالحقن محرم شرعا

- ‌الاحتفال بوفاء النيل ليس من الدين فى شىء

- ‌كسب مصفف شعر المرأة حرام

- ‌حكم الإسلام فيما يهدى إلى الحكام

- ‌الأشياء المخدرة فى جوهرها حرام شرعا

- ‌حكم الاستمناء

- ‌الصور الفوتوغرافية

- ‌مواضع استعمال الدف والطبول والمزمار

- ‌الدين بفائدة محرم شرعا

- ‌القمار والرهان محرم شرعا

- ‌فوائد السندات محرمة

- ‌التصدق بالفوائد المحرمة غير جائز

- ‌حكم الرقص

- ‌الاعانة فى عمل الريا محرمة شرعا

- ‌استثمار المال فى المصارف من قبيل الربا المحرم

- ‌لعب الكوتشينة

- ‌وجوب ترك المصافحة أثناء تفشى الوباء فى البلاد

- ‌عدم التعرض لشخصية الرسول وآله وخلفائه فى أفلام السينما

- ‌لبس البرانيط وذبيحة الكتابى، وصلاة الشافعى خلف الحنفى

- ‌استعمال لبن نستله

- ‌الجمعية الخيرية وبناء فندق

- ‌حشو الأسنان بالذهب جائز

- ‌حكم تجارة الدخان والكسب الناتج منها

- ‌حكم شرب الدخان

- ‌لبس الذهب والحرير والبنطلون والبرنيطة والسلسلة

- ‌وقف جميع المال على النفس ثم على الخيرات جائز

- ‌لباس الرجل والمرأة فى الإسلام

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى واستحقاقى

- ‌الولادة بواسطة الطبيب

- ‌العدل بين الأولاد

- ‌المسح على الخفين وجمع الصلاة جمع تأخير

- ‌نقل الدم من انسان إلى آخر

- ‌حكم التصوير

- ‌اقتناء الكلاب فى المنازل

- ‌الدعاية بتعيين هدايا لمن يشترى أكثر دون مقابل مشروعة

- ‌سلخ جلد الميت لعلاج حروق الأحياء

- ‌حكم رضاع الكبش من أنثى الحمار

- ‌اقامة المتاحف وعرض التماثيل

- ‌حكم سماع الموسيقى

- ‌الزى الجامعى وهل يجوز الحضور بالجلباب

- ‌اطلاق اللحى

- ‌الغاء الوقف الأهلى وسنده

- ‌التداوى بالخمر

- ‌تفضيل الابن البار بالمال وحرمان العاق منه

- ‌الصيد الواقع فى الماء

- ‌نزول المريض على رأى الأطباء

- ‌جراحة تحويل الرجل إلى امرأة وبالعكس جائزة للضرورة

- ‌حكم ماء الزنا

- ‌الحرام لا يحرم الحلال

- ‌تحريم بالزنا

- ‌ولد الزنا لا يثبت نسبه

- ‌وطء الأم

- ‌الإكراه على الزنا

- ‌لا قنوط من رحمة الله

- ‌القضاء فى الغيبة

- ‌لا تبطل الشهادة اذا حصل التعريف بغير اشارة

- ‌وفاة ووراثة بالزوجية

- ‌شهادة المسيحى على عقد زواج المسلم مبطلة له

- ‌شهادة الوكيل لموكله غير جائزة

- ‌سماع دعوى الوراثة بالزوجية وعدمه

- ‌دعوى الدين على التركة

- ‌نزاع فى أعلام شرعى

- ‌شهادة الكافر على المسلم

- ‌صحة الشهادة ومدى حجية الصور الفوتوغرافية

- ‌احتراف الموسيقى غير مسقط للشهادة

- ‌الحلف بأيمان المسلمين ليس بطلاق

- ‌شهادة ويمين

- ‌لا يحلف المفتى بأن هذا هو الحكم الشرعى

- ‌الحلف بغير الله لا يكون يمينا

- ‌يمين وكفارة

- ‌الحلف بالقرآن أو بآية منه يمين

- ‌الحلف بالقرآن

- ‌الحلف بكتاب الله يمين منعقدة تجب فيها الكفارة

- ‌اقرار بأخوه فى الرضاع

- ‌اقرار بالنسب من المحجور عليه للسفه

- ‌ماتدخره الزوجة من مصروف المنزل ملك لها

- ‌انكار الزوجية بعد الاقرار بها غير معتبر

- ‌اقرار المورث بدين لبعض الورثة

- ‌الاقرار بالبنوة

- ‌اقرار بطلاق بائن قبل الدخول والخلوة وأنه الثالث

- ‌اقرار رجل ببنوة ولد من زوجة ونفيها هى لذلك

- ‌اقرار بانقضاء العدة

- ‌الاكراه على الاقرار بالطلاق

- ‌الاقرار بالطلاق ودعوى الخطأ فيه

- ‌التبنى والاقرار بالبنوة

- ‌اقرار بالزوجية

- ‌التزام بما لا يلزم المبدأ

- ‌اقرار بوصية

- ‌علم الغيب

- ‌حلقات الذكر

- ‌طوفان نوح

- ‌أهل الفترة

- ‌رأى الافتاء فى كتاب (الله والانسان)

- ‌متجمد نفقة الزوجة المتوفاة يورث عنها

- ‌مؤخر الصداق والميراث

- ‌توزيع مكافأة المتوفى أثناء الخدمة وباقى مرتبه

- ‌التعويض والميراث

- ‌الزوجة ترث زوجها ولو لم يدخل أو يختل بها

- ‌متجمد النفقة حتى تاريخ الوفاة تركة يستحق فيها الزوج

- ‌مكافأة المتوفى ليست تركة ما لم يمتلكها قبل الوفاة

- ‌اختلاف الجنسية وأثره فى الميراث

- ‌مكافاة المدة المستحقة بعد الوفاة والمرتب المستحق قبلها

- ‌ضرب الوارث مورثه ضربا أفضى إلى موته

- ‌الاقرار بالبنوة يعقب ميراثا

- ‌أموال صندوق الادخار والميراث

- ‌المنحة والميراث

- ‌مكافأة نهاية الخدمة واعانة النقابات مع الميراث

- ‌ميراث المتوفى عنها زوجها

- ‌الاقرار بالبنوة والميراث

- ‌التعويض والادخار والمكافأة فى الميراث

- ‌الحق فى الارث وتقادم الزمان

- ‌ميراث من أسلم بعد وفاة مورثه

- ‌الاتهام بالقتل عند عدم الثبوت لا يمنع من الميراث

- ‌التنازل عن الميراث بعد الاستحقاق جائز شرعا

- ‌تصحيح توريث فى اعلام شرعى

- ‌ميراث للقيط من المورث بعد ثبوت نسبه

- ‌ثبوت النسب بعقد عرفى موجب للميراث

- ‌شبكة الزوجة ميراث عنها

- ‌القدر المتصرف فيه قبل الوفاة يخرج عن الملك

- ‌الوصية الواجبة للطبقة الأولى من أولاد البنات فقط

- ‌هبة وميراث

- ‌مؤخر صداق الزوجة المتوفاة تركة

- ‌ميراث زوجة بعقد عرفى

- ‌جميع المهر والشبكة حق للزوجة بوفاة الزوج

- ‌زوجة لم يوثق عقد زواجها مع أولاد منها ومن غيرها

- ‌المعاش والتركة

- ‌احداث الزاوية الحمراء

- ‌مهام دار الافتاء بالقاهرة

- ‌الروح والنفس

- ‌دور الشريعة الإسلامية فى تحقيق أهداف المجتمع

- ‌أحوال النبى عيسى عليه السلام

- ‌نقل الأعضاء من انسان إلى آخر

- ‌الحيل المشروعة وغيرها

- ‌تحية الإسلام

- ‌كتيب الفريضة الغائبة والرد عليه

- ‌رؤية الهلال

- ‌الوصية بقراءة القرآن الكريم

- ‌زكاة الوقف

- ‌بناء المساكن على أرض الجبانة

- ‌عقد بيع بشرط المنفعة للبائع مدى الحياة

- ‌الانتقال من مذهب اسلامى إلى آخر

- ‌حكم وقف المسلم بعد ردته

- ‌هبة المرأة نفسها لمطلقها ثلاثا

- ‌حقيقة الخمر وحكمها

- ‌ميراث المرتد

- ‌الشريعة الإسلامية بها ما يحقق العدالة الاجتماعية

- ‌زواج الرجل بزوجة الغير من علمه بذلك باطل

- ‌تصرف الزوجة فى مالها

- ‌الحلف بغير الله

- ‌علم الغيب

- ‌قراءة الكف

- ‌الرقى

- ‌التمائم

- ‌العدوى

- ‌الحسد بالعين

- ‌معنى نزول الله إلى السماء الدنيا

- ‌القضاء والدعاء وعمل البر

- ‌سجود الشمس تحت العرش

- ‌الشرك الخفى

- ‌أهل الفطرة

- ‌الرب والإله

- ‌اقتران صفات الله بلفظ "كان

- ‌تخلقوا بأخلاق الله

- ‌الوجودية

- ‌رؤية الله يوم القيامة

- ‌السجود لغير الله

- ‌التنبؤات الفلكية

- ‌القضاء والقدر

- ‌من لم تبلغه الدعوة

- ‌مولانا وسيدنا

- ‌الوصول إلى القمر

- ‌اسم الله الأعظم

- ‌وضع قدم الله فى جهنم

- ‌أبراج المواليد

- ‌داروين وأصل الإنسان

- ‌إله واحد

- ‌ليس كمثله شىء

- ‌المشيئة الربانية والعقل والهدى

- ‌سب الديك

- ‌ويعلم ما فى الأرحام

- ‌إنزال المطر الصناعى

- ‌من أيام الله

- ‌الإيمان كسبى أو وهبى

- ‌أسماء الله الحسنى

- ‌كلام الله للبشر

- ‌الأجل محدود

- ‌أحسن الخالقين

- ‌دارون وأصل الإنسان

- ‌ابن الله

- ‌ما شاء الله

- ‌من ألفاظ الكفر

- ‌تكفير المسلم

- ‌الرحمن الرحيم

- ‌حمد الله

- ‌الخوارج

- ‌التوكل على الله

- ‌الحسد بالعين حقيقة

- ‌أول خلق الله

- ‌الله تعالى جميل

- ‌كتاب داود

- ‌خلق الإنسان من علق

- ‌عرض الأعمال على الله

- ‌الكفر والشرك

- ‌من مظاهر فضل الله

- ‌التوكل والتواكل

- ‌لماذا خلق الله الدنيا

- ‌نزول جبريل بعد النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌التفاضل بين الملائكة

- ‌التفاضل بين الملائكة والبشر

- ‌قتال الملائكة يوم بدر

- ‌قياس سرعة الملائكة

- ‌هاروت وماروت

- ‌سؤال الملائكة عن خلق آدم

- ‌هل إبليس من الملائكة

- ‌رؤية الحيوانات للملائكة

- ‌مصير الملكين بعد موت الإنسان

- ‌ملك الموت

- ‌تصوير الملائكة

- ‌التلمود

- ‌القرآن: {سيماهم فى وجوههم}

- ‌مكر الله

- ‌عدية يس

- ‌إحراق أوراق المصحف

- ‌الاستماع إلى القرآن

- ‌الظلمات الثلاث

- ‌الدخان المبين

- ‌موسى والآيات التسع

- ‌أصحاب الرس

- ‌يا أيها النبى اتق الله

- ‌السبع المثانى

- ‌المشرق والمغرب والمشارق والمغارب

- ‌الأرضون السبع

- ‌الصلب والترائب

- ‌أخذ الأجر على قراءة القرآن

- ‌اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله

- ‌كل يوم هو فى شأن

- ‌تكرار الآيات

- ‌حكمة تكرار القصة فى القرآن

- ‌أخذ الفأل من المصحف

- ‌الطهارة لحمل المصحف

- ‌البكاء عند تلاوة القرآن

- ‌الإسرائيليات فى الكتب الدينية

- ‌زينة السماء

- ‌الأمانة

- ‌تنزلات القرآن

- ‌سر نزول القرآن منجما

- ‌أحاديث فى فضل سور القرآن

- ‌قراءة القرآن بدون تجويد

- ‌مد الظل

- ‌نقصان أطراف الأرض

- ‌الصلب والترائب

- ‌رسم المصحف

- ‌وضع المصحف تحت الوسادة

- ‌القرآن كتاب علمى

- ‌الحروف المقطعة فى أوائل السور

- ‌نطق الضاد

- ‌الرحمن علم القرآن

- ‌فصل لربك وانحر

- ‌قاب قوسين

- ‌غلام الخضر عليه السلام

- ‌أية الشعراء

- ‌سورة التوبة

- ‌الأرضون السبع

- ‌قراءات القرآن

- ‌القراءة والسماع

- ‌أوجه الإعجاز القرآنى

- ‌خواتيم سورة الحشر

- ‌بلعام بن عوراء

- ‌كتابة المصحف بالرسم الإملائى

- ‌قراءة القرآن فى المواصلات العامة

- ‌التغنى بالقرآن

- ‌حمل المصحف المسجل

- ‌النظر فى المصحف

- ‌تبديل الأرض والسماء

- ‌تفسير " إنا عرضنا الأمانة

- ‌يا أخت هارون

الفصل: ‌الزى الجامعى وهل يجوز الحضور بالجلباب

‌الزى الجامعى وهل يجوز الحضور بالجلباب

‌المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

ربيع الأول 1401 هجرية - 14 يناير 1981 م

‌المبادئ

1 - الالتزام بلبس الثياب وستر البدن للرجال والنساء أمر شرعى واجب الامثتال لثبوته بالقرآن والسنة.

2 -

هيئة الثيات وطريقة إحاطتها بالجسد وتفاصليها ترك الشارع بيانها باعتبارها أمورا دنيوية لتعرف بالضرورات والتجارب والعادات.

3 -

أمر الناس موكول إلى أولياء الأمور فيهم كل فى موقعه ولأولى الأمر على الناس الطاعة فيما لا معصية فيه، وهذا يتناول المسائل المباحة التى لم يرد فيها نص صريح.

4 -

هيئة الزى وما يلبسه الطلاب والطالبات من المباحات التى تخضع للعرف والعادة، ولا دخل للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة فى تحديد رسمها وهيئتها.

5 -

على الجامعة أن تلزم الطالبات بارتداء الزى السابغ الساتر لجميع الجسد دون الوجه والكفين، ودون أن يشف أو يحدد تفاصيل الجسد.

والطلاب بالزى الذى استقر العرف على ارتدائه فى الجامعات أو تراه مناسبا.

6 -

لا يجوز للطلاب الخروج على تنظيمات الجامعة فيما تفرضه من زى فى النطاق المشروع

‌السؤال

بكتاب اتحاد كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية الوارد بدون رقم وبلا تاريخ، والمقيد برقم 350 سنة 1980 بالسؤال التالى ما هو الزى الذى يجب أن تلزم به الجامعة الطلاب الطالبات وهل يجوز أن يحضر الطلاب بالجامعة بالجلباب فى فصول الدراسة

‌الجواب

قال الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم {يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} الأعراف 31، وقال سبحانه {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} النور 31، وقال سبحانه {يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما} الأحزاب 59، وجه الله سبحانه وتعالى فى الآية الأولى الخطاب عاما شاملا إلى بنى آدم ليشمل الرجال والنساء والمسلمين وغير المسلمين.

آمرا إياهم بالزينة أى بلبس الثياب للستر والزينة عند اجتماع يلتقى فيه بنو آدم، سواء كان ذلك فى المسجد أى مسجد، أو ناد أو مدرسة أو جامعة، وبهذا تكون هذه الآية الكريمة قد قررت أصلا من أصول الاصلاحات الدينية والمدنية، يدل لهذا ما ذكره المفسرون فى أسباب نزولها من أن العرب كانوا يطوفون حول البيت متجردين من الثياب، رجالا ونساء على حد سواء وهذا الأمر قد كان سائدا فى كثير من أمم الأرض، بل إنه مازال إلى اليوم فى بعض البلاد الأفريقية والآسيوية التى لم يدخلها الإسلام.

ولم تحدد هذه الآية نوع الثياب ولا هيئتها (الموديل) لأن الإسلام يشرع أصولا صالحة لكل زمان ومكان، فالأمر العام أن يأخذ الإنسان زينته عند كل اجتماع مع الغير حسب وسعه وقدرته وفى نطاق عرف زمنه وعادات قومه، وما اصطلح عليه الناس من هيئة للزى ورسمه وحب الزينة وتهيئة الثياب أمر مشروع فى الإسلام، ارتفع بهذه الآية إلى مرتبة الواجبات المفروضات، لأن الزينة بهذا المعنى من أسباب العمران، وفيها إظهار استعداد الإنسان لمعرفة سنن الله وآياته، والانتفاع بما خلق من نعم امتن بها على عباده، كما استنكر قول من يقولون بتحريم الطيبات من اللبس والطعام وسائر الطيبات، نجد كل هذا واضحا فى قوله سبحانه {قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون} الأعراف 32، وقوله تعالى {والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.

والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون} النحل 80، 81، كل ذلك دون إسراف أو اتخاذه وسيلة التكبر والاستعلاء على الناس ففى القرآن الكريم الكثير من أوامر الله الناهية عن الإسراف والتبذير والتكبر على الناس والتعالى عليهم، وإنما إظهارا لنعمة الله وشكرا له فقد روى أبو داود عن أبى الأحوص عن أبيه قال (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثوب دون (يغنى غير لائق) فقال ألك مال قال نعم.

قال من أى المال قال قد آتانى الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق.

قال فإذا آتاك الله فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته) وفى هذا الباب أحاديث كثيرة أخرجها الترمذى وأبو داود وغيرهما.

ثم اختص الله النساء بالآيات الأخرى (31 سورة النور و 59 سورة الأحزاب) ففى آية سورة النور كان أمر الله للنساء المسلمات بألا يبدين زينتهن للناظرين، ثم استثنى فيها بعض الناظرين وما يجوز للمسلمة إظهاره من الزينة لغير هؤلاء.

قال العلماء إن ظاهر الزينة هو الثياب والوجه والكفان، يباح للمرأة المسلمة أن تبدى هذا لكل من دخل علهيا من الناس، ويؤكد هذا المعنى ما رواه أبو داود عن عائشة رضى الله عنها قالت (إن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق (تظهر ما تحتها من جسدها) فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه) .

وذهب بعض العلماء إلى أن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك (كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج - 12 ص 218 وما بعدها) وفى آية سورة الأحزاب أمر صريح واضح لكافة بنات ونساء المؤمنين بأن يسترن أجسادهن بارخاء الجلاليب عليهن حتى لا يبين ولا يظهر من أجسادهن إلا ما قضت ضرورة التعامل بإظهاره وهو الوجه والكفان على ما تقدم بيانه.

والجلاليب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار وروى عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء.

وقال أبو بكر (أحكام القرآن لأبى بكر بن العربى ج - 2 ص 1586) بن العربى فى تفسيره اختلف الناس فى تفسير الجلباب على ألفاظ متقاربة عمادها أنه الثوب الذى يستر البدن.

وبهذا المعنى كانت هذه الآية آمرة لجميع بنات ونساء المسلمين بستر أجسادهن، وإذا ضمت إليها آية سورة النور كان هذا الستر من قمة الرأس إلى أخمص القدمين فيما عدا الوجه والكفين وفى رأى بعض الفقهاء والقدمين، وعلى ألا تصف الملابس الجسد أو تبدى تفاصيلة، وقد بينت السنة الشريفة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه للنساء ألا يبدين أجسادهن لغير أزواجهن ومن جاءوا بعدهم فى آية سورة النور.

(كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج - 14 ص 243 وما بعدها) لما كان ذلك كان الالتزام بلبس الثياب وستر البدن للرجال والنساء أمرا شرعيا واجب الامتثال لأنه ثابت بالقرآن والسنة.

أما هيئة هذه الثياب وطريقة إحاطتها بالجسد وتفاصيلها، فإن الشرع أمرا شرعيا واجب الامتثال لأنه ثابت بالقرآن والسنة.

ومن أجل هذا لم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم لباس خاص لا يتعداه إلى غيره، وقد نقلت كتب السنة أنه كان يلبس الضيق من الثياب والواسع منها، وكذلك الصحابة والتابعون ولم يرد عن النبى عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أو التابعين صفة أو هيئة خاصة للثياب سواء للرجال أو للنساء.

وإذ كان ذلك وكانت حاجة الناس إلى من يقودهم ويسوس أمورهم ويقوم بصالحهم، وكان أمر الناس موكولا إلى أولياء الأمور فيهم كل فى موقعه الذى يتولى الأمر فيه.

كان لأولى الأمر على الناس الطاعة فيما لا معصية فيه.

ووجوب إقامة أولى الأمر، قد استنبطه فقهاء المسلمين من نصوص القرآن الكريم ومن السنة الشريفة، فقد فهموه من قول الله سبحانه {وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة} البقرة 30 ولزوم طاعتهم فهموه من قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا} النساء 59، قال كثير من العلماء إن أولى الأمر فى هذه الآية هم الأمراء والولاة والعلماء، وفى هذا قال ابن تيمية (ان المراد بأولى الأمر، أصحاب الأمر وذووه وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام.

كما قال (أولو الأمر صنفان الأمراء والعلماء) .

(تفسير الألوسى ج - 5 ص 66 والسياسة الشرعية لابن تيمية ص 162 طبعة سنة 1961 م دار الجهاد) فحاجة المجتمع ماسة إلى ضرورة إقامة ولى يرجع إليه فى تنظيم شئون الناس، وجمهور الفقهاء على أن إقامة الحكام وولاة الأمر من فروض الدين، قال ابن تيمية (إن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين، ولا قيام للدين إلا بها فإن بنى آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع، ولا بدلهم عند اجتماعهم من رأس، حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود (إذا خرج ثلاثة فى سفر، فليؤمروا عليهم أحدهم) لأن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل) .

وهذا أمر يكاد يكون متفقا عليه بين الأمة الإسلامية جميعا.

(الفصل فى الملل والنحل لابن حزم ج - 4 ص 87) وإذا كانت إقامة أولياء الأمور من الواجبات التى لا تستقيم الحياة والنظام إلا بها كانت ظاعتهم واجبة شرعا فيما لا معصية فيه، امتثالا لأمر الله فى تلك الآية الكريمة، وتحقيقا لمعنى الولاية، حتى لا تتفرق كلمة المسلمين، وضمانا لانتظام أمور الدولة.

ففى الحديث الشريف (لا طاعة لبشر فى معصية الله) . أخرجه ابن أبى شيبة عن على رضى الله عنه.

لهذا قال العلماء إنه يشترط لطاعة ولى الأمر، ألا يكون أمره بمعصية متيقنة، وهذا يتناول المسائل المباحة التى لم يرد فيها نص صريح وكانت بهذا موضع الاجتهاد، فالامتثال فى المباح أمرا أو نهيا لا يترتب عليه معصية، فتجب طاعة ولى المر إذا أمر بفعل المباح أو بتركه.

وقد سبق لعمر بن الخطاب رضى الله عنه أن تعرض لتحريم المباح فى بعض الصور، فإن أكل اللحوم المشروعة مباح بنص القرآن الكريم {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} المائدة 1، {كلوا من طيبات ما رزقناكم} البقرة 172، جاءت هذه الإباحة من غير تقييد ببعض الأيام دون بعض، ودرحج المسلمون على ذلك منذ عهد النبوة، ولما كانت خلافة عمر رأى أن يمنع الناس من أكل اللحم يومين متواليين أسبوعيا، فكان يأتى مجزرة الزبير ابن العوام بالبقيع ولم يكن بالمدينة غيرها فإذا رأى رجلا اشترى لحما يومين متتابعين ضربه بالدرة وقال (ألا طويت بطنك يومين) .

(عمر بن الخطاب لأبى الفرج الجوزى ص 68) وهذا اجتهاد من الخليفة الثانى أداه إلى حظر تناول اللحم يومين متتاليين حتى يكون هناك مجال لتداوله بين الناس، وقد كان اللحم مباحا طوال جميع الأيام على ما يقتضيه نص القرآن الكريم.

ومنع عمر كبار الصحابة من التزوج بالكتابيات، وقال أنا لا أحرمه ولكنى أخشى الإعراض عن الزواجب المسلمات، وفرق بين كل من طلحة وحذيفة زوجتيهما الكتابيتين، فاالزواج بالكتابية مباح عند من فعله من الصحابة بنص القرآن الكريم، ولأن النهى عن نكاح المشركات لا يشمل الكتابيات، ومع ذلك اجتهد عمر وهو ولى أمر المسلمين ورأى المصلحة فى منعه وإن كان لا يحرمه، والتزم بأمره صحابيان من أهل الاجتهاد (الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج - 3 ص 68) ولقد ابتنى على هذا ما قال به الفقهاء من سلطة ولى الأمر فى تغيير المباح إلى الوجوب أو التحريم، بما لا يختلف مع أصول الشريعة أو يناقضها وأن عليه أن يتحرى مصلحة الناس فى نطاق أحكام الشرع، وما جرى به العرف والعادة الصحيحان.

وإذ كان تحديد هيئة الزى أو الثياب من المور التى لم يرد فيها نص فى القرآن والسنة، بل لم تعرض نصوصها لهذا التحديد، لأنه من الأمور التى تختلف فيها الأحكام، باختلاف العصور والأعراف، كان هذا من الأمور المنوطة بولى الأمر، وكان تحديد للناس جميعا أو لفئة معينة جائزا، ولقد جرت عادة المسلمين وعرفهم، بل وعرف وعادة الناس جميعا على تحديد زى لرجال الجيش والشرطة وتحريمه على غيرهم، إذ المقوصد بهذا أى يندس فى مزاولة المهام المنوطة بهم من ليس منهم، وليكونوا معروفين لعامة الناس وخاصتهم، لأن الشريعة - كما قال ابن القيم (أعلام الموقعين ج - 3 ص 14 - 22) - مبناها وأساسها على الحكم والمصالح، فهى عدل كلها ورحمة ومصالح وحكم.

وإذ كانت هيئة الزى وما يلبسه الطلاب والطالبات من المباحات التى تخضع للعرف والعادة، ولا دخل للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة فى تحديد رسمها وهيئتها.

كان لأولى الأمر، فى الجامعات والمدارس بمقتضى ما تقدم من القواعد الشرعية - أن يلزموا الطلبة والطالبات بالزى الذى يرونه مناسبا، بحيث لا يكشف عورة ولا ينبىء عنها، ويمتنع على هؤلاء مخالفة ما يراه أولياء الأمر فى الجامعة أو المدرسة، باعتباره أمرا تنظيميا من صاحب الاختصاص المنوط به رعاية المصلحة شرعا، وباعتبار أن ما يأمرون به لم يمنعه نص شرعى، بل أوجب القرآن طاعة أولى الأمر مادام ما يأمرون به لا يدخل فى دائرة المعاصى، بمعنى أنهم لم يأمروا بفعل ما حرم الله، ولم ينهوا عن فعل ما ألزم الله به الناس، وما عدا هذا فيجوز أن يضع له ولى الأمر من الأنظمة ما يرى فيه مصلحة للناس ولكيان الحكم، اتباعا لما فعل عمر بن الخطاب فى المثالين سالفى الذكر مع أن كلا منهما مباح بنص القرآن.

لما كان ذلك ففى واقعة السؤال يكون على الجامعة أن تلزم الطالبات بارتداء الزى السابغ السائر لجميع الجسد من الرأس إلى القدم فيما عدا الوجه والكفين دون أن يشف عما تحته أو يحدد تفاصيل الجسد، وأن تلزم الطلاب بالزى الذى استقر العرف فى المجتمع على ارتدائه فى الجامعات أو الزى الذى تراه مناسبا، ولا يجوز للطلاب الخروج على تنظيمات الجامعة فيما تفرضه من زى فى النطاق المشروع، فإذا كانت الجلابية ليست زى الجامعات عرفا، فلاى يجوز للطلاب ارتداؤها داخل الجامعة وكان عليها أن تلزمهم بذلك، باعتبار أن القائمين على الأمر فيها هم من أولياء الأمور فى نطاقهم يعملون للمصلحة المنوطة بهم، ماداموا لم يأمورا بمعصية امتثالا للقرآن الكريم، ولحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ففى الصحيحين أن النبى بالغ فى الترغيب فى طاعة الأمراء فقال (من أطاعنى فقد أطاع الله ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى) وروى البخارى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة ما اقام فيكم كتاب الله) .

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 264