الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقف خيرى واستحقاقى
المفتي
علام نصار.
ربيع الثانى 1371 هجرية - 10 يناير 1952 م
المبادئ
1 - بوفاة الواقف بعد القانون 48 سنة 1946 وكان له حق الرجوع فيه فما أوقف على مسجد لا يجوز الرجوع فيه أما ما أوقف على الذرية فيجوز الرجوع فيه بشرط ألا يكون إدخاله لواحد منهم نظير عوض مالى ولا ضمانا لحقوق ثابتة قبل الواقف طبقا للمادة 1 من القانون 48 لسنة 1946.
2 -
ما لا يجوز الرجوع فيه لا يحتسب من ماله الذى تركه ولا يدخل فى تقدير الثلث الذى للمالك حق التصرف فيه طبقا للمادة 23 من القانون المذكور.
3 -
ما له الرجوع فيه يعتبر من ماله وفيه حق واجب لذريته طبقا للمواد 24، 56، 57 من القانون 48 سنة 1946
السؤال
من حضرة البكباشى محمد محمد قال توفى والدى الحاج محمد السيد يوم 11 نوفمبر سنة 1949 وقد ترك وقفه بتاريخ 5 يناير سنة 1943 جاء فيه - أنشأ الواقف وقفه هذا على نفسه مدة حياته ينتفع به وبما شاء منه بجميع أوجه الانتفاعات الشرعية س ط ف غلة واستغلالا ثم من بعده يكون وقفا مصروفا ريعه كالآتى 4 2 40 على ولديه السيد أفندى محمد السيد طه، محمد أفندى محمد السيد طه مناصفة بينهما على المشاع مدة حياتهما، فإذا توفى أحدهما أو هما حال حياة الواقف قام والده أو ولد ولده أو ذريتهم مقامه فى الاستحقاق، فإن مات أحدهما ولم يكن له ولد أو ولد ولد أو ذرية كان نصيبه لأخيه أو لذريته من بعده حسب الآتى وهذا القدر عبارة عن (وحددت القطع وقفا) عليهما مدة حياتهما ينتفعان به وبما شاء منه جميع أوجه الانتفاعات الشرعية غلة واستغلال ثم من بعد كل واحد منهم يكون نصيبه لأولاده ثم أولاد أولاده ثم أولاد أولاد أولاده ثم لذريتهم وعقبهم ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، ويستقل به الواحد إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أنه إذا توفى أحدهما ولم يكن له ذرية يرجع إلى نصيب أخيه أو ذريته، وهكذا يتداولون فيما بينهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل إلى انقراضهم أجمعين، فإذا انقرضت ذريتهم جميعا يكون وقفا مصروفا ريعه كالآتى ربع ريع على الفقراء والمساكين بمدينة المحلة الكبرى والربع الثانى على معهد المتولى بالمحلة طلبة ومدرسين حسب ما يراه ناظره إذ ذاك والربع الثالث على جمعية تحفيظ القرآن بالمحلة والربع الرابع على الحرمين الشريفين على صاحبهما أفضل الصلاة وأتم السلام، وإذا تعذر الصرف على إحدى هذه الجهات الأربعة يعود للباقى منها وإذا تعذر الصرف عليها جميعا يصرف على الفقراء والمساكين على س ط ف أن يقدم أقارب الواقف وفقراء المحلة الكبرى ومنه 8 - 6 س ط ف وقفا مصروفا ريعه على كريمة الواقف الست بسيمة ومنه 8 20 6 وقفا مصروفا س ط ف ريعه على كريمة الواقف الست عائشة محمد طه ومنه 8 20 5 وقفا س ط ف مصروفا ريعه على كريمته الست نزيهة محمد طه ومنه 8 20 5 وقفا مصروفا ريعه على كريمته الست روحية وقفا مصروفا عليهن من بعده مدة حياتهن تنتفع به كل واحدة منهن بوقفها بسائر أوجه الانتفاعات الشرعية غلة واستغلالا، ثم من بعد كل منهن يكون ريع نصيبها لأولادها ثم لأولاد أولادها ثم لأولاد أولاد أولادها وذريتهم ونسلهم وعقبهم ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع - وإذا توفيت إحداهن قبل استحقاقها فى الوقف قام ولدها أو ولد ولدها أو أسفل منه مقامها فى الاستحقاق واستحق ما كانت تستحقه لو كانت حية، فإذا لم تترك ذرية يرجع نصيبها إلى أخويها السيد ومحمد الموقوف عليهما أولاد إذا كانا موجودين مناصفة بينهما أو إلى ذريتهما كذلك وصار حكمه حكم الموقوف عليهما، فإذا انقرضت ذريتهن جميعا وذرية أخويهن المذكورين كان ريعه مصروفا على الجهات الخيرية المنصوص عليها فى الموقوف عليهما الأول والثانى السيد ومحمد - ثم بعد ذلك توفيت نزيهة محمد طه بنت الواقف فى سنة 1943 عن ابنها بهجت ثم توفى السيد ابن الواقف سنة 1946 فى 16 فبراير سنة 1946 عن ثلاث ذكور وثلاث إناث، ثم توفى الواقف بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1946 وأصبح الموجود الآن من المستحقين محمد وبسيمة وعائشة وروحية أولاد الواقف الأحياء، وبهجت ابن الست نزيهة بنت الواقف المتوفاة قبل وفاته، وأولاد المرحوم السيد ابن الواقف المتوفى قبله وهم ثلاث ذكور وثلاث إناث - فكيف يوزع ريع هذا الوقف من تاريخ وفاة الواقف على المستحقين المذكورين طبقا لأحكام الشريعة السمحة علما بأن الواقف أوقف وقفا خيريا مقداره عشرون فدانا فى حياته على مسجد أسسه فى المحلة الكبرى
الجواب
اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف - والجواب - أنه بوفاة الواقف فى سنة 1949 بعد العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وقد وقف جزءا من ماله على المسجد ووقف الباقى على نفسه ثم على ذريته فما وقفه على المسجد لا يجوز له الرجوع فيه وما وقفه على نفسه ثم على ذريته إذا لم يكن إدخاله لواحد منهم نظير عوض مالى ولا ضمانا لحقوق ثابتة قبل الواقف يكون له الرجوع فيه طبقا للمادة 11 من القانون المذكور، ثم ما ليس له الرجوع فيه لا يحتسب من ماله الذى تركه ولا يدخل فى تقدير الثلث الذى للمالك حق التصرف فيه بمقتضى المادة 23 من هذا القانون، أما ما له حق الرجوع فيه وهو ما وقفه على نفسه وذريته على الوجه المذكور فيعتبر من ماله وفيه حق واجب لذريته بمقتضى المواد رقم 24، 56، 57 من القانون المذكور، فإذا لم يكن للواقف وقف آخر له حق الرجوع فيه وكانت أطيانه متساويةالقيمة ينفذ وقفه على ما شرط - ذلك لأن ما وقفه على كل ابن أو بنت فى حادثتنا أكثر مما يستحقه كل منهما حقا واجبا فيما زاد على ثلث الوقف، ومتى استوفى كل من الأولاد حقه الواجب كان للواقف حرية التصرف فيما زاد على ذلك، وبما أن شروط الواقف فى توزيع الريع لا تتنافى مع نصوص القانون المذكور فيستحق كل منهم صافى ريع ما وقف عليه جميعه وينتقل فى ذريته بعد ذلك كما شرط الواقف، لا فرق فى ذلك بين من كان منهم حيا وقت وفاة الواقف أو ميتا لأن للواقف أن يجعل استحقاق المتوفى فى حياته من ذريته لفرعه طبقا للمادة رقم 29 من القانون المذكور والله ولى التوفيق.
ے