المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌حكم التقليد   ‌ ‌المفتي حسنين محمد مخلوف. جمادى الآخرة 1373 هجرية 8 فبراير - فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ ٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌وقف استحقاق

- ‌اعارة عين الوقف الموقوفة للسكنى

- ‌استبدال الجراية بالنقود

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌الوقف على أقارب الواقف استحقاقا وسكنى

- ‌وقف استحقاق

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاق

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى وسكنى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاقى ودين

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى والزيادة فيه

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌الوقف والاستحقاق لمدين بدين مستغرق

- ‌أعطاء المستحق الفقير فوق نصيبه

- ‌استحقاق فى وقف

- ‌اسقاط الاستحقاق والنظر وجعله للغير

- ‌حكم مصاريف الزواج وثمن الجهاز من الوقف

- ‌حكم الحجز بالنفقة على ريع الوقف

- ‌الاستحقاق فى الوقف ليس تركة

- ‌وقف استحقاقى

- ‌التنازل عن الاستحقاق فى الوقف وبيعه

- ‌الاقرار بالاستحقاق فى الوقف

- ‌حكم استحقاق الحمل المستكن

- ‌قبض المستحق أكثر من استحقاقه فى الوقف

- ‌وقف استحقاقى وللسكنى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف خيرى واستحقاقى

- ‌استدانة على وقف

- ‌حكم الاستدانة على الوقف

- ‌وقف استحقاقى لمعين مدة حياته

- ‌انفاق الناظر على عمارة الوقف من ماله الخاص

- ‌احداث حوانيت بأرض الوقف

- ‌الاذن بالبناء على أرض الوقف

- ‌انشاء وابور للطحين على أرض الوقف

- ‌وقف استحقاق وبناء الواقف عليه

- ‌بيع البناء على أرض الوقف

- ‌غصب أرض وبناء مسجد عليها

- ‌تصرف الواقف فى الموقوف بعد القانون 180 لسنة 1952

- ‌وقف خيرى وبيعه بعد تخربه

- ‌وقف استحقاقى على المعاتيق وتفسير شرط

- ‌وقف استحقاقى وتفسير شرط الواقف بالقرائن

- ‌وقف استحقاقى وتفسير شرط الواقف

- ‌وقف استحقاقى وتفسير شرط الواقف

- ‌تفسير شرط الواقف

- ‌تفسير شرط الواقف

- ‌ثمار الوقف الاستحقاقى وما يعتبر منها تركه من عدمه

- ‌دعوى الوقف

- ‌دعوى الوقف

- ‌دعوى استحقاق فى وقف

- ‌دعوى وقف

- ‌عدم سماع دعوى الاستحقاق لمضى المدة

- ‌سماع الدعوى فى الوقف

- ‌دعوى الاستحقاق فى غلة الوقف

- ‌مخاصمة نظار الوقف فى الاستحقاق

- ‌حكم انفراد أحد الناظرين بالخصومة والتنفيذ

- ‌زمن سماع دعوى الاستحقاق فى الوقف

- ‌دعوى حق ارتفاق على أرض الوقف

- ‌حكم تدخل الوصى فى دعوى ابطال الوقف

- ‌الوقف ومصاريف دعوى استرداد أعيانه

- ‌وقف الذمى بين الصحة والبطلان

- ‌وقف استحقاقى من ذمى على ذمى أسلم

- ‌وقف المسيحى على فقراء النصارى

- ‌وقف المعدوم

- ‌شراء الكتب الموقوفة وبيعها

- ‌شراء دواليب لحفظ كتب موقوفة من ريع ما هو موقوف عليها

- ‌حكم أثاث وأدوات المنزل الموقوف

- ‌أوقاف الملوك والأمراء

- ‌الزيادة والنقص حق للامام أو نائبه

- ‌ولاية الواقف

- ‌ولاية الواقف على وقفه

- ‌ولاية عقد النكاح تجوز للأم إذا لم يوجد عاصب

- ‌استدانة القيم

- ‌بطلان النكاح لقيام ذى الرحم به من غير كفء مع وجود العصبة

- ‌لا ولاية للعاصب فى التزويج بعد البلوغ

- ‌لا يكون العم وليا طبيعيا

- ‌التصرف قبل الحجر نافذ

- ‌ولاية على معتوه

- ‌تصرفات الولاة

- ‌حجر للسفه والغفلة والدين المستغرق

- ‌ولاية الأب

- ‌لوصى الصغير محاسبة القيم على الولى

- ‌لا قوامة لغير المسلم على المسلم

- ‌ولاية

- ‌ولاية على صغير

- ‌رجوع الولى عن تنازله عن الولاية جائز

- ‌الولاية للجد عند عدم الايصاء

- ‌ولاية المخاصمة فى المال

- ‌تصرفات الولى

- ‌ولاية على قاصر مسيحية أسلمت

- ‌ولاية العاصب على البكر والثيب

- ‌وضع الصغيرة لدى ثقة عند الخوف عليها من أهلها

- ‌لا ضمان على الأب أو الجد اذا ماتا مجهلين مال القصر

- ‌وصاية المسيحى على مسلمة مع وجود أبيها

- ‌تسليم أموال القصر للأولياء

- ‌ولاية الجد ومدى حقه فى التصرف فى مال القاصر

- ‌قضايا المحجور عليه

- ‌ايداع الأب نقودا بأسماء أبنائه القصر

- ‌ولاية القاضى المسلم ولاية عامة فيما نيط به

- ‌ولاية على مفقود

- ‌وصى مختار

- ‌وصية اختيارية

- ‌عزل الوصى المختار

- ‌وصية لوارث

- ‌دعوى الوصية

- ‌وصاية ونظارة

- ‌للوصى الانفاق على الصغير بدون اذن

- ‌انفراد أحد الوصيين بالتصرف

- ‌وصى لم يحصل ديون التركة على الغير

- ‌الوصية للأقارب والوقف عليهم

- ‌تشمل الوصاية الحمل المستكن

- ‌وصى الوصى المختار

- ‌وصية لصغيرين بلغ وأحدهما سفيها

- ‌وصية بمثل نصيب ابن

- ‌محاسبة الوصى المختار أو المعين

- ‌وصية

- ‌وصية اختيارية

- ‌رجوع الموصى عن الوصية

- ‌وصى مختار

- ‌وصية بلفظ الهبة

- ‌وصية المرتد حال اسلامه

- ‌مقاسمة الوصى الصغير فى مال مشترك بينهما

- ‌تصح الوصية من المسلم للذمى وبالعكس

- ‌وصية اختيارية

- ‌وصية بورقة عرفية

- ‌وصاية

- ‌وصية

- ‌وصية

- ‌تنفيذ الحكم النهائى لبعض الورثة يكون على قدر حصته فقط

- ‌الوصية بكل المال لغير المسلم جائزة

- ‌زواج الوصية لا يبطل وصايتها

- ‌وصية بمنافع لجهة الخيرات

- ‌بطلان الوصية بموت الموصى له قبل الموصى

- ‌وصية بمنافع

- ‌تحكير وقف والزيادة فيه

- ‌تحكير الوقف

- ‌الزيادة فى عقد التحكير

- ‌طاعة الوالدين مقدمة على التطوع للجهاد

- ‌عدم جواز نقل المسجد أو تحويله

- ‌بناء المساجد وبيع أوراق اليانصيب

- ‌خدمة النساء للاضرحة

- ‌التغيير فى بناء المسجد جائز للضرورة

- ‌الدفن فى المسجد غير جائز

- ‌البناء فوق أو تحت المسجد لمصالحه جائز

- ‌تحف المسجد وما به من قناديل أثرية وقف أم ملك

- ‌نزع ملكية مسجد

- ‌ركعتا تحية المسجد يوم الجمعة

- ‌تحويل الكنيسة إلى مسجد

- ‌تعمير المسجد أو بناؤه من مال الزكاة

- ‌بيع المساجد وفوائد البنوك

- ‌ما يبدأ به المسلم عند دخوله المسجد

- ‌الاعتداء على المسجد الحرام

- ‌نزع الملكية لاقامة المساجد جائز لأولى الأمر

- ‌تبرع غير المسلم ومساهمته فى بناء المسجد جائز شرعا

- ‌جواز هدم المسجد الآيل للسقوط واعادة بنائه

- ‌المسجد القديم المبنى باللبن يأخذ حكم المتخرب

- ‌كفالة

- ‌كفالة مؤقتة

- ‌ضمان الآمر

- ‌كفالة الأخرس

- ‌التلفيق فى العبادة

- ‌حكم التقليد

- ‌التلفيق للتقليد فى مسألة واحدة باطل

- ‌وقف الموقوف باطل

- ‌خوض معركة الانتخابات للمرأة غير جائز

- ‌حكم شرب النبيذ والتداوى به

- ‌حرق جثث موتى المسلمين غير جائز شرعا

- ‌الاستمتاع الخارجى بأجنبية

- ‌التحلى بالذهب والفضة للرجال والنساء

- ‌حرق السقط حرام

- ‌تعليق الحيوان قبل ذبحه مكروه شرعا

- ‌قتل الرجل نفسه أو أمره غيره بذلك

- ‌التشاؤم بالأرقام وغيرها

- ‌الحكم بالقوانين الوضعية المتفقة مع الشريعة الإسلامية

- ‌أملاك غير المسلمين فى بلاد المسلمين ليست فيئا أو غنيمة

- ‌شراب البيرة والتجارة فيه

- ‌تحديد النسل خشية الفقر

- ‌التصرف الضار ببعض الورثة

- ‌أكل لحم الضب

- ‌نقل عيون الموتى إلى الأحياء

- ‌شرب البيرة

- ‌شرب التمباك والدخان بالمسجد

- ‌استبدال الهدى والأضحية بالنقود غير جائز شرعا

- ‌حرص الشريعة الإسلامية على شرف المرأة ورفع مكانتها

- ‌الزار أمر منكر وبدعة سيئة

- ‌اسكان الزوجة أقاربها فى مسكن الزوجية غير جائز

- ‌اتيان الزوجة فى غير المواضع المشروع حرام

- ‌قطع أصابع اليد الزائدة

- ‌تسييد الرسول صلى الله عليه وسلم فى الأذان

- ‌حكم الاجهاض

- ‌شراب البوظة

- ‌الجماع فى النفاس

- ‌حكم أكل لحم الخيل والحمر الأهلية

- ‌شرب الكينا الحديدية

- ‌المخدرات محرمة شرعا

- ‌رسم الانسان عاريا موديل

- ‌خطف الأطفال والاناث محرم شرعا

- ‌تمثيل شخصيات الأنبياء محرم شرعا

- ‌مشروب الكينا بأنواعها واسمائها داخل فى نطاق الخمر

- ‌عورة المرأة

- ‌كهربة الحيوان قبل ذبحه

- ‌تحريم اتيان الرجل زوجته فى غير الموضع الشروع

- ‌حكم تفاوت وزن الدنانير والدراهم فى ربوية التعامل بها

- ‌حكم دفن جثث موتى المسلمين مع المسيحيين

- ‌هجر الزوجة مدة طويلة محرم شرعا بشرط تضررها

- ‌أكل لحم الآدمى

- ‌القرض بفائدة حرام شرعا

- ‌التعويض عن اخلاء الأرض الزراعية غير جائز شرعا

- ‌الفوائد وتعليق الصور فى المنازل

- ‌كتابة شىء من القرآن بقصد الشفاء غير جائز شرعا

- ‌يحرم العربون عند عدم اتمام الصفقة

- ‌المراهنات من قبيل القمار المحرم شرعا

- ‌تعاطى المخدرات بالحقن محرم شرعا

- ‌الاحتفال بوفاء النيل ليس من الدين فى شىء

- ‌كسب مصفف شعر المرأة حرام

- ‌حكم الإسلام فيما يهدى إلى الحكام

- ‌الأشياء المخدرة فى جوهرها حرام شرعا

- ‌حكم الاستمناء

- ‌الصور الفوتوغرافية

- ‌مواضع استعمال الدف والطبول والمزمار

- ‌الدين بفائدة محرم شرعا

- ‌القمار والرهان محرم شرعا

- ‌فوائد السندات محرمة

- ‌التصدق بالفوائد المحرمة غير جائز

- ‌حكم الرقص

- ‌الاعانة فى عمل الريا محرمة شرعا

- ‌استثمار المال فى المصارف من قبيل الربا المحرم

- ‌لعب الكوتشينة

- ‌وجوب ترك المصافحة أثناء تفشى الوباء فى البلاد

- ‌عدم التعرض لشخصية الرسول وآله وخلفائه فى أفلام السينما

- ‌لبس البرانيط وذبيحة الكتابى، وصلاة الشافعى خلف الحنفى

- ‌استعمال لبن نستله

- ‌الجمعية الخيرية وبناء فندق

- ‌حشو الأسنان بالذهب جائز

- ‌حكم تجارة الدخان والكسب الناتج منها

- ‌حكم شرب الدخان

- ‌لبس الذهب والحرير والبنطلون والبرنيطة والسلسلة

- ‌وقف جميع المال على النفس ثم على الخيرات جائز

- ‌لباس الرجل والمرأة فى الإسلام

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى واستحقاقى

- ‌الولادة بواسطة الطبيب

- ‌العدل بين الأولاد

- ‌المسح على الخفين وجمع الصلاة جمع تأخير

- ‌نقل الدم من انسان إلى آخر

- ‌حكم التصوير

- ‌اقتناء الكلاب فى المنازل

- ‌الدعاية بتعيين هدايا لمن يشترى أكثر دون مقابل مشروعة

- ‌سلخ جلد الميت لعلاج حروق الأحياء

- ‌حكم رضاع الكبش من أنثى الحمار

- ‌اقامة المتاحف وعرض التماثيل

- ‌حكم سماع الموسيقى

- ‌الزى الجامعى وهل يجوز الحضور بالجلباب

- ‌اطلاق اللحى

- ‌الغاء الوقف الأهلى وسنده

- ‌التداوى بالخمر

- ‌تفضيل الابن البار بالمال وحرمان العاق منه

- ‌الصيد الواقع فى الماء

- ‌نزول المريض على رأى الأطباء

- ‌جراحة تحويل الرجل إلى امرأة وبالعكس جائزة للضرورة

- ‌حكم ماء الزنا

- ‌الحرام لا يحرم الحلال

- ‌تحريم بالزنا

- ‌ولد الزنا لا يثبت نسبه

- ‌وطء الأم

- ‌الإكراه على الزنا

- ‌لا قنوط من رحمة الله

- ‌القضاء فى الغيبة

- ‌لا تبطل الشهادة اذا حصل التعريف بغير اشارة

- ‌وفاة ووراثة بالزوجية

- ‌شهادة المسيحى على عقد زواج المسلم مبطلة له

- ‌شهادة الوكيل لموكله غير جائزة

- ‌سماع دعوى الوراثة بالزوجية وعدمه

- ‌دعوى الدين على التركة

- ‌نزاع فى أعلام شرعى

- ‌شهادة الكافر على المسلم

- ‌صحة الشهادة ومدى حجية الصور الفوتوغرافية

- ‌احتراف الموسيقى غير مسقط للشهادة

- ‌الحلف بأيمان المسلمين ليس بطلاق

- ‌شهادة ويمين

- ‌لا يحلف المفتى بأن هذا هو الحكم الشرعى

- ‌الحلف بغير الله لا يكون يمينا

- ‌يمين وكفارة

- ‌الحلف بالقرآن أو بآية منه يمين

- ‌الحلف بالقرآن

- ‌الحلف بكتاب الله يمين منعقدة تجب فيها الكفارة

- ‌اقرار بأخوه فى الرضاع

- ‌اقرار بالنسب من المحجور عليه للسفه

- ‌ماتدخره الزوجة من مصروف المنزل ملك لها

- ‌انكار الزوجية بعد الاقرار بها غير معتبر

- ‌اقرار المورث بدين لبعض الورثة

- ‌الاقرار بالبنوة

- ‌اقرار بطلاق بائن قبل الدخول والخلوة وأنه الثالث

- ‌اقرار رجل ببنوة ولد من زوجة ونفيها هى لذلك

- ‌اقرار بانقضاء العدة

- ‌الاكراه على الاقرار بالطلاق

- ‌الاقرار بالطلاق ودعوى الخطأ فيه

- ‌التبنى والاقرار بالبنوة

- ‌اقرار بالزوجية

- ‌التزام بما لا يلزم المبدأ

- ‌اقرار بوصية

- ‌علم الغيب

- ‌حلقات الذكر

- ‌طوفان نوح

- ‌أهل الفترة

- ‌رأى الافتاء فى كتاب (الله والانسان)

- ‌متجمد نفقة الزوجة المتوفاة يورث عنها

- ‌مؤخر الصداق والميراث

- ‌توزيع مكافأة المتوفى أثناء الخدمة وباقى مرتبه

- ‌التعويض والميراث

- ‌الزوجة ترث زوجها ولو لم يدخل أو يختل بها

- ‌متجمد النفقة حتى تاريخ الوفاة تركة يستحق فيها الزوج

- ‌مكافأة المتوفى ليست تركة ما لم يمتلكها قبل الوفاة

- ‌اختلاف الجنسية وأثره فى الميراث

- ‌مكافاة المدة المستحقة بعد الوفاة والمرتب المستحق قبلها

- ‌ضرب الوارث مورثه ضربا أفضى إلى موته

- ‌الاقرار بالبنوة يعقب ميراثا

- ‌أموال صندوق الادخار والميراث

- ‌المنحة والميراث

- ‌مكافأة نهاية الخدمة واعانة النقابات مع الميراث

- ‌ميراث المتوفى عنها زوجها

- ‌الاقرار بالبنوة والميراث

- ‌التعويض والادخار والمكافأة فى الميراث

- ‌الحق فى الارث وتقادم الزمان

- ‌ميراث من أسلم بعد وفاة مورثه

- ‌الاتهام بالقتل عند عدم الثبوت لا يمنع من الميراث

- ‌التنازل عن الميراث بعد الاستحقاق جائز شرعا

- ‌تصحيح توريث فى اعلام شرعى

- ‌ميراث للقيط من المورث بعد ثبوت نسبه

- ‌ثبوت النسب بعقد عرفى موجب للميراث

- ‌شبكة الزوجة ميراث عنها

- ‌القدر المتصرف فيه قبل الوفاة يخرج عن الملك

- ‌الوصية الواجبة للطبقة الأولى من أولاد البنات فقط

- ‌هبة وميراث

- ‌مؤخر صداق الزوجة المتوفاة تركة

- ‌ميراث زوجة بعقد عرفى

- ‌جميع المهر والشبكة حق للزوجة بوفاة الزوج

- ‌زوجة لم يوثق عقد زواجها مع أولاد منها ومن غيرها

- ‌المعاش والتركة

- ‌احداث الزاوية الحمراء

- ‌مهام دار الافتاء بالقاهرة

- ‌الروح والنفس

- ‌دور الشريعة الإسلامية فى تحقيق أهداف المجتمع

- ‌أحوال النبى عيسى عليه السلام

- ‌نقل الأعضاء من انسان إلى آخر

- ‌الحيل المشروعة وغيرها

- ‌تحية الإسلام

- ‌كتيب الفريضة الغائبة والرد عليه

- ‌رؤية الهلال

- ‌الوصية بقراءة القرآن الكريم

- ‌زكاة الوقف

- ‌بناء المساكن على أرض الجبانة

- ‌عقد بيع بشرط المنفعة للبائع مدى الحياة

- ‌الانتقال من مذهب اسلامى إلى آخر

- ‌حكم وقف المسلم بعد ردته

- ‌هبة المرأة نفسها لمطلقها ثلاثا

- ‌حقيقة الخمر وحكمها

- ‌ميراث المرتد

- ‌الشريعة الإسلامية بها ما يحقق العدالة الاجتماعية

- ‌زواج الرجل بزوجة الغير من علمه بذلك باطل

- ‌تصرف الزوجة فى مالها

- ‌الحلف بغير الله

- ‌علم الغيب

- ‌قراءة الكف

- ‌الرقى

- ‌التمائم

- ‌العدوى

- ‌الحسد بالعين

- ‌معنى نزول الله إلى السماء الدنيا

- ‌القضاء والدعاء وعمل البر

- ‌سجود الشمس تحت العرش

- ‌الشرك الخفى

- ‌أهل الفطرة

- ‌الرب والإله

- ‌اقتران صفات الله بلفظ "كان

- ‌تخلقوا بأخلاق الله

- ‌الوجودية

- ‌رؤية الله يوم القيامة

- ‌السجود لغير الله

- ‌التنبؤات الفلكية

- ‌القضاء والقدر

- ‌من لم تبلغه الدعوة

- ‌مولانا وسيدنا

- ‌الوصول إلى القمر

- ‌اسم الله الأعظم

- ‌وضع قدم الله فى جهنم

- ‌أبراج المواليد

- ‌داروين وأصل الإنسان

- ‌إله واحد

- ‌ليس كمثله شىء

- ‌المشيئة الربانية والعقل والهدى

- ‌سب الديك

- ‌ويعلم ما فى الأرحام

- ‌إنزال المطر الصناعى

- ‌من أيام الله

- ‌الإيمان كسبى أو وهبى

- ‌أسماء الله الحسنى

- ‌كلام الله للبشر

- ‌الأجل محدود

- ‌أحسن الخالقين

- ‌دارون وأصل الإنسان

- ‌ابن الله

- ‌ما شاء الله

- ‌من ألفاظ الكفر

- ‌تكفير المسلم

- ‌الرحمن الرحيم

- ‌حمد الله

- ‌الخوارج

- ‌التوكل على الله

- ‌الحسد بالعين حقيقة

- ‌أول خلق الله

- ‌الله تعالى جميل

- ‌كتاب داود

- ‌خلق الإنسان من علق

- ‌عرض الأعمال على الله

- ‌الكفر والشرك

- ‌من مظاهر فضل الله

- ‌التوكل والتواكل

- ‌لماذا خلق الله الدنيا

- ‌نزول جبريل بعد النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌التفاضل بين الملائكة

- ‌التفاضل بين الملائكة والبشر

- ‌قتال الملائكة يوم بدر

- ‌قياس سرعة الملائكة

- ‌هاروت وماروت

- ‌سؤال الملائكة عن خلق آدم

- ‌هل إبليس من الملائكة

- ‌رؤية الحيوانات للملائكة

- ‌مصير الملكين بعد موت الإنسان

- ‌ملك الموت

- ‌تصوير الملائكة

- ‌التلمود

- ‌القرآن: {سيماهم فى وجوههم}

- ‌مكر الله

- ‌عدية يس

- ‌إحراق أوراق المصحف

- ‌الاستماع إلى القرآن

- ‌الظلمات الثلاث

- ‌الدخان المبين

- ‌موسى والآيات التسع

- ‌أصحاب الرس

- ‌يا أيها النبى اتق الله

- ‌السبع المثانى

- ‌المشرق والمغرب والمشارق والمغارب

- ‌الأرضون السبع

- ‌الصلب والترائب

- ‌أخذ الأجر على قراءة القرآن

- ‌اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله

- ‌كل يوم هو فى شأن

- ‌تكرار الآيات

- ‌حكمة تكرار القصة فى القرآن

- ‌أخذ الفأل من المصحف

- ‌الطهارة لحمل المصحف

- ‌البكاء عند تلاوة القرآن

- ‌الإسرائيليات فى الكتب الدينية

- ‌زينة السماء

- ‌الأمانة

- ‌تنزلات القرآن

- ‌سر نزول القرآن منجما

- ‌أحاديث فى فضل سور القرآن

- ‌قراءة القرآن بدون تجويد

- ‌مد الظل

- ‌نقصان أطراف الأرض

- ‌الصلب والترائب

- ‌رسم المصحف

- ‌وضع المصحف تحت الوسادة

- ‌القرآن كتاب علمى

- ‌الحروف المقطعة فى أوائل السور

- ‌نطق الضاد

- ‌الرحمن علم القرآن

- ‌فصل لربك وانحر

- ‌قاب قوسين

- ‌غلام الخضر عليه السلام

- ‌أية الشعراء

- ‌سورة التوبة

- ‌الأرضون السبع

- ‌قراءات القرآن

- ‌القراءة والسماع

- ‌أوجه الإعجاز القرآنى

- ‌خواتيم سورة الحشر

- ‌بلعام بن عوراء

- ‌كتابة المصحف بالرسم الإملائى

- ‌قراءة القرآن فى المواصلات العامة

- ‌التغنى بالقرآن

- ‌حمل المصحف المسجل

- ‌النظر فى المصحف

- ‌تبديل الأرض والسماء

- ‌تفسير " إنا عرضنا الأمانة

- ‌يا أخت هارون

الفصل: ‌ ‌حكم التقليد   ‌ ‌المفتي حسنين محمد مخلوف. جمادى الآخرة 1373 هجرية 8 فبراير

‌حكم التقليد

‌المفتي

حسنين محمد مخلوف.

جمادى الآخرة 1373 هجرية 8 فبراير 1954 م

‌المبادئ

1 - التقليد واجب على غير المجتهد المطلق ولا يجب عليه التزام مذهب معين.

2 -

مذهب العامى فتوى مفتيه المعروف بالعلم والعدالة.

3 -

يجوز تتبع رخص المذهب فى المسائل المتعددة.

4 -

التلفيق بمعنى العمل فى كل حادثة بمذهب جائز شرعا.

5 -

ليس للمقلد الرجوع بعد العمل بقول أحد المجتهدين فى حادثة إلى قول مجتهد آخر فيها

‌السؤال

من السيد / ع ب أبيروت - لبنان بسؤال هذا نصه هل يجوز للانسان التقليد أو التلفيق من مذاهب الأئمة الأربعة واو لغير ضرورة قبل العمل أو بعده فى المعاملات أو فى العبادات كالصلاة أو التيمم أو الوضوء أو الغسل لمن توضأ وضوءا واجبا أو اغتسل غسلا واجبا من ماء قليل مستعمل فى رفع حدث مقلدا لمذهب الإمام الشافعى وترك النية مقلدا لمذهب الإمام أبى حنيفة فهل يكون وضوؤه أو غسله صحيحا أم لا

‌الجواب

اطلعنا على السؤال ونقول - من رحمة الله تعالى بعباده أن أرسل خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم بشريعة هى خاتمة الشرائع عامة وافية كفيلة بما يحتاج إليه البشر فى كل زمان، دستورها الأول القرآن الكريم، والثانى السنن الصحيحة، ومنهما يتولد أصلان آخران - هما إجماع المجتهدين على الحكم الشرعى والقياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص وهو باب فسيح يسد حاجة الأمة فيما يجد من الحوادث والشئون على تعاقب الدهور واختلاف الأحوال والعصور، عنى علماء الأصول بتحرير قواعده وضوابطه التى يتوصل بها إلى استنباط الأحكام من هذه الأصول - والأحكام العملية وهى التى يبحث عنها فى الفقه منها ما لا يحتاج إلى نظر واجتهاد وهو ما ثبت بالدليل القطعى واستفاض العلم به حتى أصبح معلوما من الدين بالضرورة كأركان الإسلام الخمسة وتحريم الكبائر.

ومنها ما هو محل نظر واجتهاد وهذا النوع متشعب الأطراف، وهو الذى جرى فى حلبته فقهاء الإسلام واختلفت فيه أنظارهم واتسع به نطاق الفقه الإسلامى، والذى قام بعبئه هم المجتهدون الذين توافرت لهم وسائل الاجتهاد.

أما من عداهم من عامة المسلمين الذين لم تتوافر لهم وسائل النظر فى الأدلة والاجتهاد فى استنباط الأحكام فهم المقلدون الذين يجب عليهم الأخذ بمذاهب المجتهدين، إذ كل من جهل حكما ولم يكن فى استطاعته الاجتهاد وجب عليه أن يسأل عنه العلماء به لقوله تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} الأنبياء 7، وإلا لتعذر العمل عليه وكان تكليفه به مع عدم القدرة على استنباطه تكليفا بما ليس فى الوسع فكان من رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهؤلاء الرجوع إلى العلماء ولم يلزمهم النظر والاجتهاد لعدم تمكنهم منهما وعدم توافر وسائلهما لديهم.

التقليد فالتقليد مشروع فى الأحكام العملية وهو كما قال الآمدى (العمل بقوله الغير من غير حجة ملزمة) وقد ذهب جمهور الأصولين إلى أن العامى وهو الذى ليس له أهلية الاجتهاد فى الأحكام وإن كان محصلا لبعض العلوم يجب عليه اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه للآية السالفة، وهى عامة لكل المخاطبين الذين لم تتوافر لهم وسائل العلم بالأحكام، ولأن العامة فى زمن الصحابة والتابعين كانوا يستفتون المجتهدين منهم ويتبعونهم فيما بينوه لهم من الأحكام وكان المجتهدون يبادرون إلى إفتائهم والكشف لهم عما جهلوا ولم ينكروا عليهم استفتاءهم إياهم فكان ذلك إجماعا على مشروعية التقليد فى الفروع.

غير أن العامى فى الاستفتاء مقيد باستفتاء من عرف بالعلم والعدالة وأهلية النظر فيما يستفتى فيه فلا يجوز له أن يستفتى من لم يعرف بالعلم والعدالة احتياطا فى أمر الدين - (لا يجب التزام مذهب مجتهد معين) - إذا تقرر هذا فهل يجب على العامى التمذهب بمذهب مجتهد معين والتزام جميع عزائمه ورخصه بحيث لا يجوز له الخروج عنه - الحق الذى ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يجب عليه ذلك بل له أن يعمل فى مسألة بقول أبى حنيفة مثلا، وفى أخرى بقول مجتهد آخر للقطع بأن المستفتين فى كل عصر من زمن الصحابة ومن بعدهم كانوا يستفتون مرة واحدا ومرة غيره غير ملتزمين مفتيا واحدا، وعلى ذلك لوالتزم مذهبا معينا كمذهب أبى حنيفة أو الشافعى لا يلزمه تقليده فى كل مسألة، وقد اختار ذلك الآمدى وابن الحاجب والكمال فى تحريره والرافعى وغيره لأن التزامه غير ملزم، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل معين من الأئمة فيقلده فى دينه يأخذ كل ما يأتى ويذر غيره، وقال ابن أمير حاج فى شرحه على التحرير (ثم فى أصول ابن مفلح - وذكر بعض أصحابنا (يعنى الحنابلة) والمالكية والشافعية.

هل يلزمه التمذهب بمذهب والأخذ برخصة وعزائمه.

فيه وجهان أشهر هما لا - كجمهور العلماء فيتخير. ونقل عن بعض الحنابلة أنه قال وفى لزوم الأخذ برخصة وعزائمه طاعة غير النبى صلى الله عليه وسلم فى كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وتوقف فى جوازه، وقال أيضا إن خالفه فى زيادة علم أو تقوى فقد أحسن ولم يقدح فى عدالته بلا نزاع بل يجب فى هذه الحال وأنه نص أحمد، وكذا قال القدورى الحنفى ما اظنه أقوى عليه تقليده فيه - - انتهى - - ثم قال ابن أمير حاج بعد نقل هذا (وقد انطوت القرون الفاضلة على عدم القول بذلك - بل لا يصح للعامى مذهب ولو تمذهب به لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال وبصر بالمذاهب على حسبه أو لمن قرأ كتابا فى فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله.

وأما من لم يتأهل لذلك البتة بل قال أنا حنفى أو شافعى أو غير ذلك لم يصر كذلك بمجرد القول، كما لو قال أنا فقيه أو نحوى أو كاتب لم يصر كذلك بمجرد قوله يوضحه أن قائله يزعم أنه متبع لذلك الإمام سالك طريقه فى العلم والمعرفة والاستدلال، فأما مع جهله وبعده جدا عن سيرة الإمام وعلمه بطريقه فكيف يصح ل الانتساب إليه إلا بالدعوى المجردة والقول الفارغ من المعنى) انتهى - ولذلك اشتهر قولهم العامى لا مذهب له، ففى البحر فى باب قضاء الفوائت (وان كان عاميا ليس له مذهب معين فمذهبه فتوى مفتيه وإن لم يستفت أحدا وصادف الصحة على مذهب مجتهد أجزأه) - انتهى - - ومما تقدم يعلم انه لا يجب تقليد مجتهد معين، وأن التلفيق بمعنى العمل بقول مجتهد فى مسألة وبقول آخر فى أخرى لضرورة ولغيرها فى العبادات والمعاملات جائز تخفيفا ورحمة بالأمة.

الرجوع عن التقليد وليس للعامى إذا قلد مجتهدا فى مسألة واتصل عمله بها الرجوع عنها وتقليد غيره فيها.

لأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا لما فيه من إبطال عين فعله وهو غير جائز.

لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضى لا ينقض أما قبل العمل كما إذا استفتى مجتهدا وعرف حكم المسألة منه ثم استفتى آخر فيها وعرف الحكم منه فله أن يعمل بقول أى واحد منهما.

نص على ذلك الآمدى وابن الهمام فى التحرير وصاحب جمع الجوامع ومسلم الثبوت وغيرهم من علماء الأصول.

جواز تتبع الرخص وينبنى على جواز التلفيق فى التقليد بالمعنى المتقدم أولا.

جواز اتباعه رخص المذاهب فى المسائل المختلفة كما ذهب إليه الجمهور، فيعمل بأمرين متضادين فى حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى.

كما إذا توضأ مراعيا الشرائط على مذهب الشافعى ثم فى وضوء آخر راعى الشرائط على مذهب أبى حنيفة، لأن للمكلف أن يسلك الأخف عليه إذا كان له إليه سبيل بأن لم يكن قد عمل بقول مجتهد آخر فى ذات المسألة التى يريد التقليد فيها لما علمت من أنه ليس للمقلد الرجوع بعد العمل بقول أحد المجتهدين فى حادثة إلى قول مجتهد آخر فيها.

قال فى التحرير فى شرحه (ويتخرج منه أى من كونه لم يلتزم مذهبا معينا جواز اتباعه رخص المذاهب أى أخذه من كل منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل) ومثله فى مسلم الثبوت أما ما نقل عن ابن عبد البر من أنه لا يجوز للعامى تتبع الرخص إجماعا فليس على إطلاقه.

إذ قد روى عن الإمام أحمد فى هذا روايتان، وحمل القاضى أبو يعلى الرواية التى تقول بفسق متتبع رخص المذاهب على غير متأول ولا مقلد - فالقصد التيسير على الناس فمن توضأ على مذهب أبى حنيفة له أن يصلى بهذا الوضوء على مذهب الشافعى وبالعكس.

فالتلفيق على هذا الوجه جائز لعدم اتحاد المسألة التى لفق فيها، ولأنه لا يلزم المقلد استفتاء مفت معين على ما أسلفنا بيانه.

ومن هذا يعلم أن تتبع رخص المذاهب بأن يأخذ المقلد بقول المذاهب فى المسائل المتعددة جائز.

أما إذا اتحدت المسألة حقيقة أو حكما فلا يجوز كما حققه الكمال فى التحرير وصاحب مسلم الثبوت فى باب الإجماع.

لأنه لا يترتب على الأخذ برخص المذاهب فى المسائل المتعددة وهو التلفيق بالمعنى المتقدم خرق الإجماع فى مسألة متفق عليها، وقد اختار ذلك الآمدى والرازى - وعلى ذلك فالتلفيق بتتبع الرخص جائز فى الصورة التى ذكرها السائل.

فإن الماء القليل المستعمل مطهر عند مالك فإذا أخذ المقلد بهذا الحكم مقلدا مذهب مالك أجزأه ثم يقلد مذهب أبى حنيفة فى عدم لزوم الدلك والنية فى الوضوء والغسل يكون وضوؤه أو غسله صحيحا.

لأنه لم يتتبع الرخص فى مسألة واحدة بل فى مسائل إذ الحكم على طهورية الماء منفصل عن الحكم على صحة الوضوء أو الغسل مع ترك الدلك والنية.

والخلاصة أن التقليد واجب على غير المجتهد لمطلق لضرورة العمل وأنه لايجب على المقلد التزام مذهب معين، وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدا غير إمامه، وأن مذهب العامى فتوى مفتيه المعروف بالعلم والعدالة وأن التلفيق بمعنى العمل فى كل حادثة بمذهب جائز.

ويتخرج على جوازه جواز تتبع رخص المذاهب فى المسائل المتعددة - كالوضوء على مذهب الشافعى ثم الصلاة به بعد اللمس على مذهب أبى حنيفة.

أما التلفيق بمعنى تتبع الرخص فى مسألة واحدة فغير جائز.

فلا يصح الوضوء إذا ترك الترتيب فى غسل الأعضاء ومسح أقل من ربع الرأس على ما سبق تحقيقه، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل فى حادثة واحدة باطل فإذا عقد زواجه وفق شروط مذهب أبى حنيفة بأن تولت الزوجة البالغة العقد بنفسها مثلا وعاشرها زوجها معاشرة الأزواج ثم طلقها ثلاث تطليقات فليس له أن يقلد مذهب الشافعى الذى يرى أن النكاح لا ينعقد بعبارة النساء بل لابد من الولى - لأن هذا تلفيق للتقليد فى مسألة واحدة وهو باطل اتفاقا، ولا بد لهذه الزوجة لكى تحل لمطلقها أن تتزوج بغيره زواجا صحيحا ويدخل بها حقيقة ويطلقها وتنقضى عدتها ومما تقدم علم الحكم فى هذه المسائل.

والله أعلم

ص: 173