الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دعوى وقف
المفتي
حسونة النواوى.
ذى الحجة 1314 هجرية
المبادئ
1- لا تصح الدعوى والشهادة إذا كان فى كل منهما نقص أو خلل فى الحدود.
2-
إذا لم يثبت لدى القاضى بالطريق الشرعى علم بتوكيل الخصم فحكم فى الدعوى كان حكمه غير صحيح.
3-
لا يجوز الحكم فى الدعوى إذا لم يشهد شهود وضع اليد معاينة العقار موضوع الدعوى.
4-
لا يجوز الحكم بصدور وقف من الواقف فى حال حياته على ورثته لمخالفة ذلك لدعوى الذى جاء بها أنه أنشأ وقفه حال حياته على نفسه أولا.
5-
الحكم بالزوجية على مدعى عليه ليس خصما فى إثباتها غير صحيح
السؤال
بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 4 الحجة سنة 1314 رقم 18 مضمونها أن الست أسما كريمة المرحوم إبراهيم باشا حليم والست برهان دل هانم وتونجة هانم قدمن للنظارة عريضة بالطعن فى القرار الذى أصدره المجلس الشرعى بمحكمة مصر الكبرى الشرعية بعدم صحة الحكم الصادر من محكمة بور سعيد الشرعية بالوقف المنسوب للباشا المومى إليه وبناء على ذلك مرسل مع هذا أوراق لقضية وقدرها عدد 13 بما فيه العريضة المذكورة وصورة الحكم وقرار المجلس المذكور وإفادة محكمة بورسعيد الرقيم 15 مايو الحاضر نمرة 41 الواردة معها أوراق القضية للنظر والإفادة بما يرى
الجواب
بالاطلاع على مكاتبة نظارة الحقانية نمرة 18 وعلى صورة الحجة الشرعية المرفوقة معها الصادرة بمحكمة بورسعيد الشرعية بتاريخ 4 شوال سنة 1314 نمرة 30 المشمولة بختم المحكمة المذكورة وعلى باقى الوراق المرفوقة مع هذه المكاتبة الواردة لهذا الطرف ظهر أن الأحكام التى تضمنتها تلك الصورة غير صحيحة شرعا لوجوه.
منها. أولا أن فى كثير من الحدود المذكورة بكل من الدعوى والشهادة نقصا وخللا - ثانيا أن توكيل المدعى عليه عن كريمة المتوفى المدعى وعليها لم يتصل به علم القاضى الذى صدر منه الحكم ولم يثبت لديه بالطريق الشرعى.
ثالثا - أن شهود وضع يد المدعى عليها على الأطيان والعقار لم يشهدوا عن معاينة لذلك ولم يحكم به القاضى أيضا - رابعا أن القاضى حكم بصدور الوقف من الواقف فى حال حياته على كريمته وزوجتيه وعتقائه والجهات التى عينها مع أن المذكور بالدعوى والشهادة أن الواقف أنشأ وقفه حال حياته على نفسه أو ثم من بعده على من ذكر وهو خلاف المحكوم به المذكور.
خامسا أن وكيل المدعى عليها أنكر صدور الوقف على الوجه الذى ادعاه المدعى وجحده جحدا كليا فبطل الحكم لها فيما تستحقه ومتى بطل فى البعض بطل فى الباقى - سادسا أنه حكم بالوقف قبل الحكم بالنظر مع أن اللازم شرعا هو العكس - سابعا أنه حكم بالزوجية مع كون المدعى عليه ليس خصما فى إثباتها لأن عدوى الزوجية بعد الوفاة من قبيل دعوى الوراثة فيلزم أن تكون فى وجه خصم شرعى فى إثبات ذلك، والخصم فى إثبات دعوى الوقف على الوجه المسطور بالصورة المرقومة لا يصلح خصما لإثبات الإرث فى وجهه، لأن دعوى الوقف على وجه ما ذكر لا يتوقف إثباتها على إثبات الزوجية، فضلا عن كون المتوفى غير متوطن بدائرة تلك المحكمة كما هو ظاهر من الدعوى والشهادة فالحكم من قاضيها بذلك غير نافذ شرعا.
والله أعلم