الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقف استحقاقى
المفتي
علام نصار.
ربيع الثانى 1370 هجرية - 14 يناير 1951 م
المبادئ
1 - وفاة الواقف بعد القانون رقم 48 لسنة 1946 وكان له حق الرجوع فى وقفه تجعل الوقف نافذا فى ثلث الموقوف وغيره طبقا للمادتين 23، 57 من القانون المذكور.
2 -
للواقف أن يجعل لفرع من توفى قبله من أولاده استحقاقا فى الوقف بقدر ما كان يجب لأصله لو كان موجودا عند وفاة الواقف ولو تجاوز ثلث ماله طبقا للمادة 29 من القانون 48 سنة 1946 ويسقط الحق فى ذلك بترك صاحبه المطالبة به خلال سنتين شمسيتين من تاريخ وفاة الواقف، واستقر الوقف على شرط الواقف.
3 -
إذا كان الوقف على فرع من توفى من أولاد الواقف قبله يقارن الموقوف علىب هذا الفرع بنصيبه بطريق الوصية الواجبة.
فإن كان الموقوف عليه أقل أكمل له طبقا لقانون الوصية من الملك أو النقود بقدر ما يفى بحقه فى الوصية الواجبة - وإن كان ما أوقف عليه مساويا أو أكثر فلا استحقاق له بالوصية الواجبة
السؤال
من محمد علوان قال فى سنة 1950 توفى المرحوم والدى الحاج علوان محمد مرزوق عن زوجته وعن ابنه محمود الطالب وأولاد ابنه أحمد المتوفى قبله وهم أربعة ذكور وبنت واحدة وعن أولاد ابنه محمد المتوفى قبله أيضا وهم أربعة ذكور وبنت واحدة أيضا وعن ابن بنته زينب المتوفاة قبله وهو السيد فقط - هذا وبتاريخ سنة 1944 وقف المتوفى المذكور أطيانا زراعية قدرها س ط ف ط ف 10 15 15 على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون من ذلك 7 2 ط ف س ط ف للزوجة، 2 3 لأولاد ابنه أحمد، 10 6 10 لولديه محمد ومحمود (مع العلم أن محمد كان موجودا وقت الوقف وقد توفى بعد ذلك قبل الواقف عن أولاده المذكورين) وأن السيد ابن زينب بنت المتوفى لم يجعل له الواقف شيئا فى الوقف المذكور - وترك الميت بعد هذا ملكا قدره 4 أفدنه وعقارات ومنقولات تساوى 2550 جنيها تقريبا - فنلتمس من فضيلتكم بيان نصيب كل من المذكورين ومن يستحق ومن لا يستحق، وهل يعتبر نصيب المستحق فى الوقف نصيبا فى التركة بغير عوض ويكون ضمن أصحاب الوصية الواجبة أم لا
الجواب
اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من إشهاد الوقف التى تبين من مراجعتها ومن وفاة الواقف سنة 1950 أن له حق الرجوع فى وقفه فينفذ منه بمقتضى المادتين 23، 75 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 مايوازى ثلث ماله من الموقوف وغير الموقوف ويكون لذوى الحقوق الواجبة وهم زوجته وابنه نصيب فيما زاد على الثلث يوازى نصيبهم الشرعى فيه بمقتضى المادة 24 منه، وهذا مع ملاحظة أن للواقف أن يجعل لفرع من توفى من أولاده فى حياته استحقاقا فى الوقف بقدر ما كان يجب لأصله لو كان موجودا عند وفاة الواقف ولو تجاوز ثلث ماله بمقتضى المادة 29 من هذا القانون، وأنه إذا لم يطالب من له حق فى الوقف بمقتضى ما ذكر خلال سنتين شمسيتين من تاريخ وفاة الواقف استقر الوقف على ما شرط الواقف فما يستقر عليه الاستحقاق فى هذا الوقف لأولاد الابنين على أى حال الصحفة رقم 4373 مما ذكر يقارن بنصيبه فى الوصية الواجبة فى الملك والنقود، فإن كان مساويا له أو أكثر لم يكن له وصية واجبة، وإن كان أقل كمل له نصيبه من الملك والنقود، بقدر ما ينفى بحقه فى الوصية الواجبة، وبما أن ابن البنت ليس موقوفا عليه فله نصيبه فى الوصية الواجبة فى الملك والنقود فقط، فبوفاة الواقف بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وابنه وعن أولاد ابن له أربعة ذكور وأنثى وأولاد ابنه الآخر له أربعة ذكور وأنثى وعن ابن بينته يفرض لفرع كل من أولاده المتوفيين قبله وصية واجبة فى تركته بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا وقت وفاة أبيه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك كله على الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور، ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ستين سهما لأولاد أولاده منها عشرون سهما وصية واجبة تقسم بين أصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخص فرع كل ابن ثمانية أسهم تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى، ويخص ابن البنت أربعة أسهم والباقى وهو أربعون سهما تقسم بين الورثة لزوجته منها الثمن وهو خمسة أسهم فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا، فمن استقر نصيبه فى الوقف على ما يوازى نصيبه فى الوصية الواجبة أو يزيد لم يكن له حق فى الوصية الواجبة وإن نقص نصيبه فى الوقف عن نصيبه فى الوصية الواجب يكمل له بما يفى بها، وهذا ظاهر فى أولاد الابنين أما ابن البنت فله نصيبه المذكور فى الوصية الواجبة فى الملك والنقود فقط، وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يكن أوصى لأولاد أولاده بشىء ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، والله تعالى أعلم