الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقف استحقاقى وللسكنى
المفتي
علام نصار.
صفر 1370 هجرية 30 نوفمبر 1950 م
المبادئ
1 - اشتراط الواقف السكنى لأشخاص معينين فى منزل الوقف الغرض منه أن يكون معدا للسكنى.
2 -
متى زالت الحاجة إلى الكسنى بالانقراض أو بالحرمان يستغل المنزل المذكور ويكون ريعه مستحقا لجميع المستحقين فى الوقف وليس خاصا بمن أوقف عليه السكنى
السؤال
من الست صفية بركات جاء فى كتاب وقف المرحوم حسن بك بركات بخصوص منزل موقوف الآتى نصه - وأما القطعة وما عليها من بناء المنزل المحدود ذلك أولا فيكون ذلك وقفا من بعد الواقف المذكور هذا لسكنى إبراهيم أفندى بركات ابن الواقف المذكور والذكور من أولاد الظهور من ذرية ابراهيم أفندى بركات المذكور والست درية هانم زوجة الواقف المذكور مادامت تستحق فى هذا الوقف ولكل من كانت خالية من الأزواج من بنات حسن أفندى بركات الواقف المذكور والموقوف عليهن وبنات ابنه إبراهيم أفندى بركات المذكور.
فإذا انقرض المشروط لهم السكنى بالمنزل المذكور من الموقوف عليهم من ذرية الواقف.
وتوفيت زوجته المذكورة أو خرجت عن الاستحقاق فى هذا الوقف تكون قطعة الأرض وما عليها من بناء المنزل المحدد ذلك أولا المذكور وقفا منضما وملحقا بوقف الأطيان الموقوفة المذكورة ويكون حكمه كحكمه وشرطه كشرطه على الوجه المسطور.
فنرجو من فضيلتكم أن تجيبونا على الآتى أخذ ابراهيم أفندى بركات ابن الواقف والناظر السابق للوقف إذنا من المحكمة الشرعية فى سنة 1927 بتأجير الفائض من منزل الوقف وقد أذنت له المحكمة ثم عزل إبراهيم أفندى بركات من النظارة على أعيان الوقف بحكم من المحكمة الشرعية العليا فى 6 فبراير سنة 1937 للاهمال الفاحش فى إدارة هذا الوقف وعدم مراعاة مصلحته ومصلحة مستحقيه ما ينفى عنه الثقة.
وتنظرت السيدة صفية هانم بركات مع أختها فاطمة هانم بركات بحكم من المحكمة الشرعية فى 9 مارس سنة 1937.
ثم توفيت السيدة فاطمة هانم بركات وانفردت السيدة صفية هانم بركات بالنظارة على أعيان الوقف بحكم من المحكمة الشرعية العليا بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1943 ولا تزال ناظرة للآن، وأخذت تضم ريع الجزء المستأجر من الفائض من المنزل وهو يقدر بسبعة وخمسين جنيها مصريا سنويا تقريبا الآن لباقى ريع الوقف وتوزعه على المستقين فى الوقف جميعا - فهل هذا الإجراء صحيح أم أن غلة المنزل توزع فقط على من لهم حق السكنى
الجواب
اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف وعلى صورة رسمية من قرار هيئة تصرفات محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية لاصادر بتاريخ 23 مايو سنة 1927 فى المادة رقم 429 لسنة 26/1927 والجو اب أن الذى يدل عليه شرط الواقف وغرضه منه.
هو أن المنزل المشار إليه يكون معدا لسكنى زوجة الواقف وابنه إبراهيم افندى وسكنى الذكور من ذرية إبراهيم افندى وسكنى الخاليات من الأزواج من بنات الواقف وبنات ابنه ابراهيم افندى وأنه متى زالت حاجتهم إلى السكنى بالانقارض أو الحرمان يكون ريع المنزل ملحقا بريع الأطيان الموقوفة ويوزع على سائر الموقوف عليهم من ذرية الواقف - وغرض الواقف من ذلك ظاهر جلى - وهو أن يوفر لهذا الفريق من المستحقين راحتهم بالكسنى فى هذا المنزر وألا يوزع ريعه على جميع المستحقين لريع الأطيان إلا بعد استيفاء حق السكنى فيه لهذا الفريق الذى اختصه بحق السكنى، وما دام قد تبين أن زوجة الواقف خرجت عن الاستحقاق وأن من ستحقون السكنى أصبحوا من القلة بحيث لا يحتاجون فى السكنى إلا لبعض المنزل كما يدل عليه قرار محكمة مصر المذكور الذى أذنت فيه للناظر السابق بتأجير واستغلال الجزء الفائض عن حاجة المشروط لهم السكنى من هذا المنزل - فإن ريع هذا الجزء الذى يزيد على حاجة المستحقين للسكنى والذى أذنت المحكمة باستغلاله يوزع بين جميع المستحقين لريع الأطيان ولا يختص به الفريق المستحق للسكنى فى المنزل لأن الذى خصهم به الواقف هو أن يسكنوا فى المنزل وأن تقدم سكناهم على استغلاله وهم مستوفون لهذا الحق فعلا بمقدار حاجتهم فما زاد على ذلك يكون لريعه حكم ريع الأطيان ويوزع على جميع المستحقين فى الوقف تمشيا مع غرض الواقف المقصود من شرطه كما تقدم والله أعلم