الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه مسائل أجاب عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب
، رحمه الله تعالى 1.
المسألة الأولى ما حكم ما يأخذ الأعراب ونحوهم ممن هو مثلهم أو من أهل القرى؟
أما ما يأخذونه ممن هو مثلهم في ترك ما فرضه الله عليهم، والتهاون بما حرمه الله تعالى، مما يكفِّر أهل العلم فاعله، فلا إشكال في حله، كما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم؛ وهو ظاهر لظهور دليله.
وأما إذا كان المأخوذ من أهل القرى ونحوهم، ممن يلتزم أركان الإسلام، ولا يظهر منه ما ينافيه، فحكم ما أخذ منهم حكم الغصب؛ وتفصيله لا يجهل. وإن اشتبه الحال على من وقع في يده شيء لا يعرف مالكه، فله التصدق بثمنه.
وأما المسألة الثانية، وهي: ما يتعامل به أهل نجد من الجدد حين رخصت، وصارت الفضة فيها أكثر من المقابل، فهي صورة مسألة "مد عجوة"، لا بد فيها من أن يكون المنفرد أكثر من الذي معه غيره، على الرواية القائلة بالجواز؛ وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فعلى هذا، إذا كان الذي في الجدد من الفضة أكثر من فضة الريال، فلا يجوز بيعها على كلا الروايتين.
وأما المسألة الثالثة، وهي: أخذ العروض عن النقود وبالعكس، فإن كان المراد أخذ العروض عن النقود التي في الذمة عن ثمن ربوي، كما إذا باع تمراً
1 من هنا إلى صفحة 100، ما فيها من المسائل مستمد من كتاب: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية.
أو نحوه بأحد النقدين إلى أجل، ثم أخذ عما في الذمة من جنس المبيع، أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة، فهذا لا يصح على المعتمد، وإن كان غير ذلك كقيمة متلف أو أجرة ونحو ذلك، فيجوز أن يأخذ عما في الذمة عن النقد عرضاً وبالعكس؛ بل يجوز أخذ أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه، كما في حديث ابن عمر. وأما أخذ الثمار في السلم فرصاً، فالذي يتوجه عندنا: الجواز إذا كان الثمر المأخوذ دون ما في الذمة بيقين، لحديث جابر المخرج في الصحيح؛ فيكون من باب أخذ الحق والإبراء عما بقي. والله سبحانه وتعالى أعلم.