المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هذه المسائل التي في السؤال: - فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الرابع)

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: ‌هذه المسائل التي في السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد العزيز الحصين، إلى الشيخ المكرم محمد بن عبد الوهاب، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد، أفتنا، عفا الله عنك، هل يجزئ إخراج الجدد في الزكاة أم لا؟ لأنها مغشوشة بنحاس؟ وهل تصح المضاربة بها لأجل الغش؟ وهل كذلك العروض كالإبل والهدم وغير ذلك من سائر العروض، هل تصح المضاربة بها؟ فرأيت في شرح العمدة للموفق أن الزكاة لا تصح أنها تخرج على الذهب الذي أخذ من معدنه، إلا بعد ما يصفى، لأن الزكاة ما تجوز عن المغشوش. وقال: باب إجراء أمراء الأمصار، وذكر فيه تفصيلاً كالبيع والإجارة والمكيال والميزان إلى غير ذلك، هل كلام البخاري في هذا يفيد أم لا؟ أفتنا جزاك الله خيراً. والسلام.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

‌هذه المسائل التي في السؤال:

المسألة الأولى: العروض، فهل تجزئ في الزكاة إذا أخرجت بقيمتها؟

الثانية: هل تصح المضاربة بها أم لا؟

الثالثة: أن الجدد هل تخرج بها أم لا، لأجل الغش؟

ص: 94

فأما المسألة الأولى ففيها روايتان عن أحمد:

إحداهما: المنع لقوله: " في كل أربعين شاة شاة، وفي مائتي درهم خمسة دراهم " 1 وأشباهه.

والثانية: يجوز، قال أبو داود: سئل أحمد عن رجل باع ثمر نخله، فقال عشرة على الذي باعه. قيل يخرج تمراً أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج تمرًا وإن شاء أخرج من الثمن.

إذا ثبت هذا فقد قال بكل من الروايتين جماعة، وصار نزاع فيها، فوجب ردها إلى الله والرسول. قال البخاري في صحيحه في أبواب الزكاة: باب العرض في الزكاة، وقال طاووس: قال معاذ لأهل اليمن: " ائتوني بعرض ثياب خبيص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة "، وقال: صلى الله عليه وسلم " وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله " 2، ثم ذكر في الباب أدلة غير هذا، فصار الصحيح: أنه يجوز. واستدلال من منعه بقوله: " في كل أربعين شاة شاة " وأمثاله لا يدل على ما أرادوا، لأن المراد هو المقصود وقد حصل 3، كما أنه صلى الله عليه وسلم لما أمر المستجمر بثلاثة أحجار، بل نهى أن ينقص عن ثلاثة أحجار، لم يجمدوا على مجرد اللفظ، بل قالوا: إذا استجمر بحجر واحد له ثلاث شعب أجزأه. ولهذا نظائر أنه يؤمر بالشيء، فإذا جاء مثله أو أبلغ منه أجزأ.

وأما المسألة الثانية: فعن أحمد أن المضاربة لا تصح بالعروض، واختاره جماعة، ولم يذكروا على ذلك حجة شرعية نعلمها. وعن أحمد أنه يجوز،

1 أبو داود: الزكاة (1572) .

2 البخاري: الزكاة (1468)، ومسلم: الزكاة (983)، وأبو داود: الزكاة (1623) .

3 وافق الشيخ في هذه الفتوى مذهب الحنفية، واستدل له مثلهم بعمل معاذ باليمن وبالقياس للتيسير. وجمهور الأئمة والمحدثين يحملون عمل معاذ على غير الزكاة، لأنه أمر بردّها على فقرائهم، ويقولون أنه على كل حال اجتهاد منه، لا نص يزيل النزاع.

ص: 95

وتجعل قيمة العروض وقت العقد رأس المال. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن المضاربة بالمتاع، فقال: جائز، واختاره جماعة، وهو الصحيح لأن القاعدة في المعاملات أن لا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله لقوله:" وسكت عن أشياء رحمةً لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها ".

وأما المسألة الثالثة، وهي إخراج الجدد في الزكاة هل يجوز أم لا؟ فهذه المسألة أنواع: أما إخراجها عن جدد مثلها، فقد صرحوا بجوازه فقالوا: إذا زادت القيمة بالغش، أخرج ربع العشر مما قيمته كقيمته. وأما إخراج المغشوش عن الخالص مع تساوي القيمة كما ذكر في السؤال، فهذه هي التي ذكر بعض المتأخرين المنع منها؛ وبعضهم يجيز ذلك، وهو الصحيح، بدليل ما تقدم في إخراج القيمة أنه يجزئ؛ فإن إخراج المغشوش يجيزه من لا يجيز القيمة؛ بل قال الشيخ تقي الدين: نصاب الأثمان هو المتعارف في كل زمن، من خالص ومغشوش، وصغير وكبير، وأما إخراج المغشوش عن الجيد مع نقصه مثل الجنازرة التي تسوى على ثمان لأجل الغش بالفضة عن جنازرة تسوى أكثر لقلة الغش، فهذا لا يجوز.

وأما المسألة الرابعة، وهي المضاربة بالمغشوش، فقد تقدم أن الصحيح جوازها بالعروض، وهي أبلغ من المغشوش. وقد أطلق الموفق في المقنع الوجهين، ولم يرجح واحداً منهما؛ ولكن الصحيح: جواز ذلك، لما تقدم. وما ذكر في السؤال من غش ذهب المعدن، فهذا غش لا قيمة له، فأين هذا مَن غش قيمته أبلغ من قيمة الفضة الخالصة أو مثلها؟

(وأما كلام البخاري الذي في

ص: 96

السؤال، فقد أورده لمسائل غير هذه، وأما كونه يدل على ما ذكرتم، فلا أدري 1) .

تتمة في اتباع النصوص مع احترام العلماء: إذا فهمتم ذلك فقد تبين لكم في غير موضع أن دين الإسلام حق بين باطلين، وهدى بين ضلالتين. وهذه المسائل وأشباهها مما يقع الخلاف فيه بين السلف والخلف، من غير نكير من بعضهم على بعض، فإذا رأيتم مَن يعمل ببعض هذه الأقوال المذكورة بالمنع، مع كونه قد اتقى الله ما استطاع، لم يحل لأحد الإنكار عليه، اللهم إلا أن يتبين الحق، فلا يحل لأحد أن يتركه لقول أحد من الناس. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفون في بعض المسائل من غير نكير، ما لم يتبين النص.

فينبغي للمؤمن أن يجعل همه ومقصده معرفة أمر الله ورسوله في مسائل الخلاف، والعمل بذلك، ويحترم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطؤوا، لكن لا يتخذهم أرباباً من دون الله. هذا طريق المنعم عليهم. أما إطراح كلامهم وعدم توقيرهم، فهو طريق المغضوب عليهم. وأما اتخاذهم أرباباً من دون الله، إذا قيل: قال الله، قال رسوله، قيل: هم أعلم منا، فهذا هو طريق الضالين.

ومن أهم ما على العبد، وأنفع ما يكون له: معرفة قواعد الدين عند التفصيل؛ فإن أكثر الناس يفهم القواعد، ويقرّ بها على الإجمال، ويدعها عند التفصيل. والله أعلم.

1 ما بين القوسين ساقط من الدرر.

ص: 97

هذه مسائل سئل عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى، فأجاب، والسائل عامي.

بسم الله الرحمن الرحيم

أما المفقود، فلا يحكم بموته إلا بعد أربع سنين. وإذا أخذ الكفار مال مسلم، وتملكه مسلم آخر بشراء أو هبة، لم يكن لصاحبه الأول عليه طريق، لانتقال ملك الأول عنها، لأن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر والاستيلاء، كما هو مذهب أحمد في إحدى الروايتين، وهي المذهب، ومذهب مالك وأبي حنيفة، لكن يكون صاحبه أحق به بالثمن بعد قسمه أو شرائه.

والنخلة، ما تصير وقفاً إلا بشهادة رجلين مقبولين 1.

والوالد، إذا أعطى بعض بنيه عطية، وحازها المعطى، ولم يعط الآخرين، لم يرجعوا عليه.

والبيع يصح إذا انقطع الخيار، ولو كان بدون القيمة.

والبعير، إذا غدت عينه وهو مثل فاطر ذبحت، ولا علم القصاب أنها غادية إلا بعد ما ذبحها، فلا له طلابه.

ورد الديْن على المعسر، ما يجوز، لا ثمن زاد ولا غيره. وإذا أوفاه بالعقد الفاسد مثل الرد على المعسر ماله إلا رأس ماله. ويصح قسم الدين في الذمة. وإذا استغرق ديْن من عليه الدين، لم يصح الرهن إلا بأمر الديانين.

وإذا اختلف المقرض والمقترض، فقال المقترض: أقرضتك، وقال الآخر: أرهنتني، فالقول

1 في الدرر: (عدلين) .

ص: 98

قول المقرض مع يمينه. وإذا تلفت الصبرة، والمشتري متمكن من القبض ولم يقبض، فهي من ضمان المشتري.

وإذا اشترى ثوباً فصبغه أو نسجه أو اختاطه وهو معيب عند البائع، فهو يرده المشتري لإمساكه مع الأرش، وله قدر صبغِهِ أو نسجه أو خياطته وقت الرد، ويلحق البائع قدر استعماله له.

وإذا استأجر أجيراً إلى مكان يأتي له منه بشيء، فحصل له مانع، لزمته الأجرة. والصبي أبو خمسة عشر سنة، أنا راجي أن مثله ما يضمن ومثله

1.

ومال اليتامى ما فيه زكاة حتى يصيب كل واحد منهم نصاب.

وإذا قال الزوج لامرأته: اطلعي من داري، فليست بقرينة، ويحلف أنه ما أراد الطلاق.

والمهر إذا كان عادة الناس أنه ما يطلب إلا إذا طلقت المرأة أو مات الزوج، فلا يطلب إلا إذا طلق أو مات.

وصاحب الدين المؤجل إذا قال: لست بمزكيه إلا بعد قبضه فوافقوه. وبعد ما جد، يوم يشتري النخل فيعطي زكاة ثمنه.

والذي يشتري صبر التمر في الحصاد، فلا يبيعها مشتريها حتى يشيلها. وما ذكرت من قبل الذي يسرق من الثمرة، فهو على المشتري.

والهبة تلزم بمجرد العقد. وإذا وهبه وقال: أوهبتك عمرك أو عشر سنين فهذا جائز. ولا يجوز للوالد تنفيل بعض أولاده في العطية على بعض.

والمرأة التي حلفت بالظهار، فليس عليها إلا كفارة يمين. والضرر المانع من القسمة، هو إذا نقص قيمته مفرداً، فهو يمنع. النخل الذي بين الشركاء،

1 بياض في الأصل.

ص: 99

واحد يشتهي القسمة، وواحد ما يشتهي، فإن كان على بعضهم مضرة لم يقسم. وأما إذا كان في ذمة رجل لآخر دراهم، واشترى من رجل شيئاً بشرط أنه يقبل الثمن من ذمة فلان، فلا أرى فيه بأساً.

وأما الذين يبيعون الثمرة وقت الجذاذ فبيعهم صحيح، ولو ما نقد المشتري الثمن وقبض الثمرة، فإنه يلزم إذا خلى بينه وبينها، ويكون قبضاً، لأن قبض هذا بالتخلية.

وإذا أوصى بوصية وعلقها على الموت، ثم بعد ذلك أوصى بثلث ماله، فالوصية من الثلث، إلا إن كان منجزها.

ومسألة الصغير الذي ورث عصبة له، فإن كان الأمير يقول: بيعها أصلح له، فلا تعارضه، وإن كان الأمير والجماعة يقولون: غادية 1 أصلح، فالذي أرى أن البيع ما يتم.

ومسألة الرهن إذا ظهر مستحقاً، فالتالي يرجع على الثاني، والثاني يرجع على الأول. انتهى. والله أعلم.

1 غادية: لفظة عامية معناها: لعله.

ص: 100

كتاب الطهارة 1

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن البناء على القبور؟

فأجاب: أما بناء القباب عليها، فيجب هدمها، ولا علمت أنه يصل إلى الشرك الأكبر.

مسألة الظفر

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى، عن حديث هند، وحديث:" لا تخن من خانك "2.

فأجاب: هذه تسمى مسألة الظفر؛ فمن الناس من منع مطلقاً، واستدل بقوله:" ولا تخن من خانك "، ومنهم من أباح مطلقاً، واستدل بحديث هند. ومنهم من فصّل وقال: حديث هند له موضع والآخر له موضع: فإن كان سبب الحق ظاهر لا يحتاج لبينة، كالنكاح والقرابة وحق الضيف، جاز الأخذ بالمعروف، كما أذن لهند، وأذن للضيف إذا منع أن يعقبهم بقدر قِراه. وإن كان سبب الحق خفياً، وينسب الآخذ إلى خيانة أمانته، لم يكن له الأخذ وتعريض نفسه للتهمة والخيانة. ولعل هذا أرجح الأقوال، وبه تجتمع الأدلة. وأما إذا قدر على استيفاء حقه من مال الغاصب من غير أمانته، ولا يمكن رفعه إلى الحاكم، فلا أعلم في هذا بأساً. وقد أفتى به ابن سيرين، وقرأ قوله تعالى:{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} 3.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن المرأة إذا بلغت سن الإياس؟ وما قدر سن الإياس؟ والدم يأتيها على عادتها، هل تصوم وتصلي وتقضي الصوم،

1 من هنا إلى آخر هذه المسائل، مصدره كتاب الدرر السنية ص101

2 الترمذي: البيوع (1264)، وأبو داود: البيوع (3535)، والدارمي: البيوع (2597) .

3 سورة النحل آية: 126.

ص: 101

أو لا بد من انقطاع الدم عنها؟ فأجاب: الإياس لا يقدر بشيء، إلا إذا تغير الدم أو انقطع، صامت ولا تقضي.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عمن ذكر حدثه في الصلاة، هل يستخلف؟

فأجاب: إذا ذكر حدثه في الصلاة، فلا يستخلف.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: هل صلاة الكسوف واجبة، أو لا؟

فأجاب: وأما صلاة الكسوف، فالمشهور عند العلماء أنها غير واجبة، وبعضهم يوجبها وهم الأقل.

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: ذكر في السيرة أن أهل مكة طلبوا آيات، وأن الله منع إجابتهم رحمة. والفائدة: كون الإنسان يعرف أنه حري أن يُمنع شيئاً من دعائه رحمة به، ولو يُعطى ما طلبه كان عذاباً عليه كثعلبة.

ص: 102

كتاب الزكاة

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل تجب الزكاة في مال الأيتام

إلخ؟

فأجاب: مال الأيتام ما فيه زكاة، حتى يتم لكل واحد منهم نصاب.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عمن عليه دين ينقص النصاب، وحال عليه الحول قبل أن يقضيه؟

فأجاب: التجارة، إن كان صاحبها أوفى قبل الحول، فلا زكاة عليه، وإن كان ما أوفى، فعليه الزكاة ولو كان مديوناً.

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: الذي عنده خمس سوان 1 ما هن للبيع، إن رعت أكثر من نصف السنة ففيها شاة. والذي عنده ناقتان أو أكثر أو أقل، وهو فلاح وله تجارة وهن للبيع، يحسبن مع تجارته.

وسئل عمن له ثلاثون ريالاً وإبل وغنم

إلخ؟

فأجاب: الذي له ثلاثون ريالاً، وله مع البدو إبل وغنم، ولا ينصب كل واحد منهما، فإن كانت للتجارة، قُومت بعد الحول وأضيفت إلى ثلاثين الريال، وزكى الجميع ربع العشر. وإن كانت الإبل والغنم ليست للتجارة، زكيت زكاة خلطة إن كان معها تمام النصاب بعد الحول.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: عما سُقي بمؤنة بعض الوقت، وبعضه بغيرها؟

فأجاب: الأصل فيه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ?" فيما سقت السماء والعيون

1 هي الإبل المعدة لسقي الزرع ونحوه.

ص: 103

أو كان عثرياً: العشر، وفيما سقي بالنضح: نصف العشر " 1، رواه البخاري. وأما إذا سقي النصف بكلفة والنصف بغير كلفة، فذكر الفقهاء فيه ثلاثة أرباع العشر، قالوا: وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفاً. وأنت فاهم أن الإجماع حجة. وذكروا أيضاً أنه إذا جهل أي الكلفة أكثر، أنه يجب العشر احتياطاً، نص عليه.

وأجاب أيضاً: الذي ثمرته على السقي وعلى السيل، يسأل أهل المعرفة: فإن كان نفع السيل أكثر فعليه العشر تاماً، وإن كان السقي أكثر نفعاً فعليه نصف العشر، وإن استويا فثلاثة أرباع العشر.

وسئل: متى تجب؟

فأجاب: المشهور عند أهل العلم: أن الزكاة تجب إذا اشتد الحب، ولا يستقر الوجوب إلا إذا جعل في البيدر. فإن تلف بعضه سقطت الزكاة فيما تلف، وزكى الباقي. ولا أعلم أحدًا من العلماء قال بوجوبها فيما تلف قبل الحصاد، بل الذي عليه أكثر العلماء أو كلهم، بل أظنه إجماعاً: أن الزرع إذا هلك بآفة سماوية قبل حصاده، والثمرة إذا هلكت قبل الجذاذ، فالزكاة تسقط فيما تلف. وأما إذا جذت الثمرة ووضعت في الجرين، أو حصد الزرع وجعل في البيدر، ثم أصابته آفة سماوية كالريح والنار التي تأكله قبل التمكن من إخراج الزكاة، فهذه المسألة هي محل الخلاف: فبعضهم يقول بوجوب الزكاة، وبعضهم يقول بسقوطها، ويقولك شرط الوجوب التمكن من الإخراج، وهو لم يحصل.

وسئل: عمن يدفع زكاة البر سنبلاً؟

فأجاب: ظاهر كلامهم: عدم الجواز، لأنهم نصوا على أنه لا يخرج الحب إلا مصفى، ولا التمر إلا جافاً.

1 البخاري: الزكاة (1483)، والترمذي: الزكاة (640)، والنسائي: الزكاة (2488)، وأبو داود: الزكاة (1596)، وابن ماجة: الزكاة (1817) .

ص: 104

وسئل: عمن اشترى عيشاً، وزكى به؟

فأجاب: أما شراء الإنسان زكاة ماله من عيش غيره، فلا علمت فيه خلافاً. والذي فيه المنع: إذا شراها من الفقير بعد ما يدفعها إليه. وأما كونه يخرج عيشه للديانين، ويشتري مثله ويعطيه أهل الزكاة، فلا أرى به بأساً.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: عما يدعه الخارص

إلخ؟

فأجاب: وأما ترك الخارص الثلث أو الربع، فأرجح الأقوال عندي: قول أكثر أهل العلم: أنه غير مقدر، بل يترك له قدر ما يأكله، ويخرجه رطباً باجتهاد الخارص؛ وعلى هذا وردت الأدلة، ويصدق بعضها بعضاً.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: عن إغلاق الباب وقت الحصاد؟

فأجاب: وأما إغلاق الباب وقت الحصاد، فلا أتجرأ على الجزم بتحريمه، ولكن أظنه لا يجوز، لما ورد في هذا المعنى من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم ; من ذلك ما ذكر الله في سورة "ن" عن أصحاب الجنة:{إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ} 1، وهم لم يغلقوا الباب، ولكن تحيلوا بالصرام وقتاً لا يأتي فيه المساكين.

وأجاب بعضهم: وأما قوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} 2، قال ابن جرير: قال بعضهم: في الزكاة المفروضة. ثم رواه عن أنس بن مالك، وكذا قال ابن المسيب وقال العوفي عن ابن عباس:" وذلك أن الرجل إذا زرع فكان يوم حصاده، لم يخرج منه شيئاً، فقال الله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} 3 ". وقال الحسن: هي الصدقة من الحب والثمار، وقاله قتادة وغير واحد. وقال آخرون: هي شيء آخر سوى الزكاة، قال أشعث عن ابن سيرين ونافع عن ابن عمر في

1 سورة القلم، آية:17.

2 سورة الأنعام آية: 141.

3 سورة الأنعام آية: 141.

ص: 105

الآية: " كانوا يعطون شيئاً سوى الزكاة ". وعن عطاء: من حضر يومئذ مما تيسر، وليست الزكاة. وقال ابن المبارك عن سالم عن سعيد بن جبير:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} 1، قال:" هذا قبل الزكاة للمساكين: القبضة والضغث لعلف الدابة ". وفي حديث ابن لهيعة، عن دراج: للديانين، ويشتري مثله، ويعطيه أهل الزكاة فلا أرى به بأساً.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن رجل له بعيران وله تجارة، وهما للبيع

إلخ؟

فأجاب: الذي عنده ناقتان أو أكثر أو أقل، وهو كداد وله تجارة وهن للبيع، يحسبن مع تجارته. والذي عنده عيش أو تمر للبيع، إذا طال عليه الحول يزكيه مع التجارة، وما فضل من قوت الرجل وهو ناويه للتجارة فيحسبه مع تجارته، إلا أن كان ناويه قوتاً، وفضل شيء فلا زكاة فيه حتى ينويه للبيع ويحول عليه الحول.

1 سورة الأنعام آية: 141.

ص: 106

باب صدقة الفطر

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عمن ليس عندها إلا حلي، أو ليس له إلا عوامل يستعملها

إلخ؟

فأجاب: الفطرة لا تجب إلا على من يقدر عليها. والتي عندها حلي فتجب عليها ولو باعت منه. والذي ليس عنده إلا عوامل يستعملها ما عليه شيء. والذي له ثمرة تجب عليه ولو كانت مرهونة. والذي ليس له إلا ذمته، لا يستدين إلا إن أراد. والتمر يؤخذ ولو كان فيه رطوبة، إذا طلع عن اسم الرطب. وتفريقها قبل صلاة العيد.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عمن منع بعض زكاته، هل يثاب على ما أخرج

إلخ؟

فأجاب: وأما المانع لبعض الزكاة، فذكر الشيخ أنه يثاب على ما فعل ويعاقب على ما ترك، إلا إن كان له تطوع يجبر نقص الفريضة، مستدلاً بالحديث:"أول ما يُنظر فيه من عمل العبد: صلاته. فإن أكملها وإلا قيل: انظروا فهل له من تطوع؟ ثم يفعل بسائر الأعمال كذلك "1.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن نقلها؟

فأجاب: الذي نفهم: أن الذي نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة: زكاة البادية، وأما زكاة القرى فيذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقلها، هو ولا أصحابه، إلا إذا لم يجدوا في أهل البلد من يستحق؛ لكن في وقتنا نقلها للمصلحة. وأظن أن الشيخ تقي الدين اختار جواز ذلك للمصلحة.

1 الترمذي: الصلاة (413)، والنسائي: الصلاة (465، 466، 467)، وأبو داود: الصلاة (864)، وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (1425) ، وأحمد (2/290، 2/425، 4/103) .

ص: 107

كتاب الصوم

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن جماعة أفطروا في يوم غيم قبل غروب الشمس؟

فأجاب: الأحوط: القضاء، وهو الذي نحب.

كتاب الحج

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وابنه عبد الله: عمن توفي ووجد بعده ثمانية حمران 1

إلخ؟

فأجابا: الرجل الذي مات عندكم وهو فقير، ساقط عنه الحج في حياته، وعند موته حصل له ثمانية حمران من ناس علّمهم القرآن، وقال: اجعلوها في حجة، وله ورثة، فتكون الحمران بين الورثة.

وسئل: إذا مات الرجل وهو غني ولم يحج، ولم يوص بحجة، هل تؤخذ من المال ويحج عنه، أم تسقط؟

فأجاب: يؤخذ قدرها من ماله، وينظر في قرابته من يحج لوجه الله، ويُعطَى الدراهم يستعين بها.

باب الأضاحي

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: أيما الصدقة عن الميت أو الأضحية؟

1 نوع من أنواع العملات النقدية السائده في تلك الوقت.

ص: 108

قال: الأضحية.

وأجاب في موضع آخر: واستحسن الصدقة عن الميت على الأضحية.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق؟

فأجاب: وأما الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق، ففيه خلاف، والراجح أنه يجوز.

فصل في العقيقة

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل يعق عن الكبير

إلخ؟

فأجاب: العقيقة عن الكبير ما علمت لها أصلاً.

ص: 109

كتاب البيع

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عمن باع ما لم يره

إلخ؟

فأجاب: ومن باع ما لم يره، ثبت له خيار الرؤية، إذا كان ما استوفى صفات البيع.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن البيع بما ينقطع به السعر

إلخ؟

فأجاب: الرجل الذي باع على ما ينقطع به سعر فلان، فالشيخ يصححه، وغالب العلماء ما يصححونه.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عمن اشترى عضواً من الذبيحة قبل الذبح؟

فأجاب: العضو إذا اشتُرِي من الذبيحة، فهو غرر؛ هذا إذا كان قبل الذبح.

باب الشروط في البيع

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عمن كان له في ذمة رجل دراهم، واشترى من آخر شيئاً بشرط أن يقبل الثمن من ذمة غريمه؟

فأجاب: وأما إذا كان في ذمة رجل لرجل دراهم، واشترى من آخر شيئاً بشرط شرط له يقبل الثمن من ذمة فلان، فلا أرى فيه بأساً.

باب الخيار

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن البيع إذا انقطع الخيار، وصار بدون القيمة، هل يصح؟

فأجاب: والبيع يصح إذا انقطع الخيار، ولو كان بدون القيمة.

ص: 110

وسئل: عن ضمان المبيع في مدة الخيار؟

فأجاب: وضمان المبيع في مدة الخيار للمشتري، ونماؤه له.

وأجاب أيضاً: والنماء المتصل للبائع إذا فسخ المشتري.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: هل يبطل خيار الشرط بالموت؟

فأجاب: وأما خيار الشرط، فلا يبطل بموت أحدهما، ويرثه ورثته.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: إذا كان في المبيع عيب وتلف

إلخ؟

فأجاب: إذا كان في المبيع عيب، ولا علم به المشتري، وتلف المبيع بسببه، مثل الإباق في العبد أو الشرادة في الدابة، فإن كان البائع علمه وكتمه فهم يذكرون أنه يضمن البائع لأنه غرّهُ.

النماء في مدة خيار العيب

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن النماء في مدة خيار العيب؟

فأجاب: النماء المتصل للبائع في خيار العيب، وكذا لو اشترى ناقة أو غيرها فهزلت عنده أو طالت مدة الثواب، رده ورد نقصه.

وأجاب أيضاً: والنماء المتصل للبائع في خيار العيب، ولا يقبل إقرار الوكيل على موكله في العيب، لكنه يصير شاهدًا.

وأجاب أيضاً: وأما إذا اشترى ثوبًا فصبغه أو نسجه أو خاطه، وهو معيب، وثبت أنه معيب عند البائع، فهو يرده وله قدر صبغه أو نسجه أو خياطته وقت الرد، وللبائع قدر استعماله.

ص: 111

اشترى ثوباً فصبغه ثم بان معيباً

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عمن اشترى ثوبًا فصبغه، ثم بان معيبًا

إلخ.

فأجاب: وأما إذا اشترى ثوباً فصبغه أو نسجه أو خاطه وهو معيب عند البائع، فهو يرده وله قدر صبغه أو نسجه أو خياطته وقت الرد، ويدفع إلى البائع بقدر استعماله له.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عمن اشترى شيئين صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبًا؟

فأجاب: أما من اشترى شيئين صفقة واحدة، فإذا ثبت العيب أنه عند البائع فله الرد، هذا إذا تلف الصحيح، وإن لم يتلف، فالأرش. ومثله عيب بعض المبيع عند المشتري إذا كان فيه عيب، هل يمتنع الرد أم لا؟

فصل

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: هل يلزم البيع بالعقد؟

فأجاب: يلزم البيع بالعقد.

وأجاب أيضاً: وأما الذين يبيعون الثمرة وقت الجذاذ، فبيعهم صحيح، ولو ما نقد المشتري الثمن وقبض الثمرة، فإنه يلزم إذا خلّى بينه وبينها، ويكون قبضًا لأن قبض هذا بالتخلية.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن ضمان المكيل والموزون إذا لم يقبضه؟

فأجاب: فأما الشيء المشترى إذا لم يقبض، إذا كان مكيلاً أو موزونًا، فضمانه على البائع.

ص: 112

وأجاب أيضاً: وإذا تلفت المواشي قبل التمكن من القبض، فمن ضمان البائع. وإن تلفت بعد التمكن، فمن ضمان المشتري. وأما الصبرة، إذا كان المشتري متمكنًا من القبض، فإنها تصير من ضمان المشتري.

باب الربا

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن الربا يختص في المطعومات؟

فأجاب: مذهب الشيخ وابن القيم: أن الربا يختص في المكيل والموزون بالمطعوم، والذي قال: أنا أعطيك عن ثلاثين هذه الحمر التي في ذمة هذا الرجل الغائب عشرون زرًا، فهذا عين الربا. كيف يشكل هذا عليك، وقد اجتمع فيه ربا النسيئة وربا الفضل جميعًا؟

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن بيع التين متفاضلاً؟

فأجاب: بيع التين متفاضلاً لا يجوزه الشيخ وابن القيم.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن بيع الحديد بالنحاس، واللحم بالتمر نسيئة؟

فأجاب: ومسألة الحديد بالنحاس، واللحم بالتمر نسيئة، ما ندري عنها، والورع تركه.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن بيع البعير بالبعيرين نسأ؟

فأجاب: والبعير بالبعيرين إلى أجل، فيه اختلاف؛ الأصح: أنه يجوز للحاجة.

ص: 113

فصل

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: عن الوفاء في العقد الفاسد

إلخ؟

فأجاب: وإذا أوفاه بالعقد الفاسد مثل الرد على المعسر، فليس له إلا رأس ماله.

باب بيع الأصول والثمار

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن بيع الثمر قبل الجذاذ، هل يلزم ولو لم ينقد الثمن؟

فأجاب: أما الذين يبيعون الثمر وقت الجذاذ، يصح البيع ولو لم ينقد الثمن ولم يقبض المشتري الثمر، فهو لازم ولو ما نقد، لأنه إذا خلى بينه وبينه فهذا قبض.

باب السلم

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن السلم في التمر

إلخ؟

فأجاب: ما ذكرت من جهة السلم في التمر، وقولك: أرجو صحته في التمر، والعيش كأن عليك فيه إشكالاً، فالذي نفتي به: قلة التفريق بين التمر والعيش؛ والسلم في الكل صحيح إن شاء الله، إذا كان وزنًا معلومًا، وكيلاً معلومًا، إلى أجل معلوم. وأما الشروط فليس إلا العرف 1، إذا صار أن العيش يوفي الديان عن ديانه، فلا للديان إلا هو. وكذا شرط الوفاء من هذا النخل، قال صلى الله

1 إذا قال أهل الخبرة: هذا من الوسط الذي تبرأ به الذمة.

ص: 114

عليه وسلم للذي أراد تعيين وفائه من نخل بني فلان:" أما من نخل بني فلان فلا، ولكن وزنًا معلومًا، أو كيلاً معلومًا ". وأما إذا أسلم في ذمته وأوثقه ثمرة نخله، أو وعده الذي يأتيه من هذا الرجل أو من هذا المغل، فلا بأس، لأنه يعطيه إن جاء منه. وأكثر الواقع أنه يدين الإنسان في ذمته، ولا يعين النخل، ويوثقه الثمرة ويعرف أنه إن أغل أخذ ثمرته، وإن لم يغل فمن غيره، فيبين عدم التعيين والفرق بين الذمة ونخل بني فلان.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عما إذا وعده أن يوفيه قبل الأجل

إلخ؟

فأجاب: وأما السلعة التي تباع بعشرة، ويعده الوفاء قبل الأجل، فلا علمت به بأسًا.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن رجل له تمر معلوم المقدار على رجل آخر، فلما حضرت ثمرته أخذه خرصًا بلا وزن، بتراض منهما، ورجل له آصع معلومة كيلاً فاستوفى منها سنبلاً وزنًا، دق منه زنبيلاً وكالوه، فلما عرفوا قدره كيلاً أخذ باقيه وزنًا بقدره؟

فأجاب: الاستيفاء أوسع من غيره، فلم ير به بأسًا.

وأجاب أيضًا: وأما أخذ الثمار في السلم خرصًا، فالذي يتوجه عندنا: الجواز إذا كان الثمر المأخوذ دون ما في الذمة بيقين، لحديث جابر المخرج في الصحيح؛ فيكون من باب أخذ الحق، والإبراء عما بقى.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إذا اختلف المقرض والمقترض

إلخ؟

فأجاب:

ص: 115

وإذا اختلفا، فقال المقرض: أقرضتك، وقال الآخر: وهبتني، فالقول قول المقرض مع يمينه.

باب الرهن

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: عن رهن ما في ذمة الغير؟

فأجاب: الرهن على ما في ذمة الغير، من أجرة وما أشبهها، فغير صحيح.

باب الضمان

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن الضمين إذا أخذ للمضمون عنه؟

فأجاب: الضمين إذا أخذ للمضمون عنه، فهو على الضامن، إلا أن يذكر وقت العقد أنه لفلان، بحضور البينة أو المشتري.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عمن عليه ديْنان بضمين وغير ضمين، ووفى أحدهما، فادعى صاحب الدين أن المقبوض غير المضمون؟

فأجاب: وأما الرجل الذي عليه دين شيء بضمين وشيء ما عليه ضمين، ودفع إليه بعض الدين، وادعى صاحب الدين أنه ليس من الدين المضمون، فالقول قول المضمون عنه مع يمينه.

باب الحجر

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن رهن المفلس

إلخ؟

فأجاب:

ص: 116

والذي مستغرق دينًا، لا يصح له رهن إلا بإذن الديانين.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: عمن وجد عين ماله

إلخ....؟

فأجاب: والرجل إذا وجد عين ماله وقد زادت قيمته أو نقصت، لم يكن له الرجوع.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن تقديم الأجير

إلخ؟

فأجاب: والأجير يقدم على الغرماء.

باب الوكالة

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إذا اختلف الوكيل والموكل، مَن القول قوله؟

فأجاب: إذا اختلف الوكيل والموكل، فالقول قول الوكيل.

وأجاب أيضاً: والدلال لا يضمن إلا إذا فرط، ويقبل قوله في دعوى التلف بيمينه.

باب الشركة

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل يصح قسم الدين في الذمم؟

فأجاب: يصح قسم الدين في الذمم.

ص: 117

باب المساقاة

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: إذا اختلف الفلاح وصاحب النخل في النقص؟

فأجاب: وأما اختلاف صاحب النخل والفلاح، فالقول قول مدَّعِي النقص مع يمينه.

فصل

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: هل على اليتيم مال شيء من النوائب؟

فأجاب: وأما الأبناء، فلا يحملون مع أهل البلد في الذي يذكر، إلا إن كان في ترك الجهاد على أهل البلاد خطر.

باب الإجارة

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن استئجار الدابة لأجل لبنها؟

فأجاب: استئجار الدابة لأخذ لبنها جائز.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عمن آجر أجيرًا، فحصل له مانع

إلخ؟

فأجاب: إذا آجر أجيراً إلى مكان يجيء منه بشيء، فحصل له مانع، لزمته الأجرة.

ص: 118

باب الغصب

وسئل: عمن عرف متاعه، وهو إما ضائع أو مسروق، ولم يعرف المشتري من اشترى منه، هل يؤخذ بلا ثمنه، أو يعطى ما اشترى به؟

فأجاب: إذا قامت البينة أنه ضائع أو مسروق، أخذ بلا عوض، ويرجع على من اشترى منه ولو لم يعرفه.

وأجاب أيضاً: ومسألة الذي يجد عين ماله عند رجل يدّعِي أنه اشتراه ممن لا يعرفه أو من حربي أو بدوي، فليس له إلا يمينه. وإذا ثبت أن المال مسروق أو وجده عند رجل، أخذه صاحبه ولو ادعى أنه اشتراه ممن لا يعرفه.

وأجاب أيضاً: وإذا اشترى سلعة وعرفها صاحبها، فإذا أقام البينة أنها يوم تتلف وتضيع وهي في ملكه، فيأخذها صاحبها، ويرجع المشتري على مَن غرّه. وإذا أخذ الكفار مال مسلم وتملكه مسلم منهم بشراء أو هبة، ما صار لصاحبه الأول عليه سبيل.

فصل

سئل الشيخ محمد، رحمه الله: عمن في يده شيء لا يعرف مالكه؟

فأجاب: وإن اشتبه الحال على من وقع في يده شيء لا يعرف مالكه، فله التصدق بثمنه.

باب الشفعة

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: عن رجل باع سهمًا له بسبعة وعشرين في الباطن، وأشهد بأنه باثنين وعشرين؟

فأجاب:

ص: 119

إن ثبت بالبينة أنه سبعة وعشرون ثبت بها الثمن، وإن لم يكن له بينة فليس له إلا ما شهدت عليه البينة. فإذا صار البائع مقرًا أنه سبعة وعشرون ولا يتهم أن له شيئًا من الملاحظ، ثبت أن الثمن سبعة وعشرون؛ فإن اتهمه الشفيع، أحلفه أن هذا هو الثمن.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: هل تثبت الشفعة بالشركة في الطريق والبئر والشركة في السيل؟

فأجاب: تثبت للجار إذا كان شريكًا في الطريق والبئر، ولا تثبت الشفعة بالشركة في الجدار، ولا بالشركة في السيل.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهابن رحمه الله: هل الأحق بالشفعة: شريك البئر أو النخل؟

فأجاب: ومسألة الشريك في البئر، ليس له شفعة، بل الشفعة للشريك في النخل.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل الشفعة على الفور؟

فأجاب: هي على الفور إذا لم يطالب بها من حين يخبر بالبيع، فليس له شفعة.

باب اللقطة

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن ضالة الكافر؟

فأجاب: والضالة التي توجد حول البلد وهي من مال الكافر، لمن وجدها. وأما لقطة النثار، فإذا لم تعرف بصفة تعرف بها، لم يجب تعريفها.

فصل

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: إذا كان ولد المسبل فقيرًا

إلخ؟

فأجاب: إذا كان ولد المسبل فقيرًا، فهو أولى بالسبالة.

ص: 120

باب الهبة والعطية

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن الهبة، هل تلزم بمجرد العقد؟

فأجاب: الهبة تلزم بمجرد العقد.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل يجوز للوالد أن يفضل أحدًا من أولاده في العطية؟

فأجاب: لا يجوز أن يفضل أحداً من أولاده على أحد منهم في العطية.

وأجاب أيضاً: الوالد إذا أعطى بعض بنيه عطية وحازها، لم يرجعوا عليه.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: إذا قال: وهبتك عمرك أو عشر سنين

إلخ؟

فأجاب: إذا وهبه وقال: وهبتك عمرك أو عشر سنين، فمثل هذا يجوز.

ص: 121

كتاب الوصايا

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: عمن أوصى بوصية، ثم أوصى بعد بثلث ماله؟

فأجاب: أما إذا أوصى بوصية وعلقها على الموت، ثم وصى بعد ذلك بثلث ماله، فإن الوصية تكون من الثلث، إلا إن كان منجزها.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن حديث سبق الفقراء

إلخ؟

فأجاب: أما حديث: " سبق الفقراء بخمسمائة عام " 1، وفي حديث:" بأربعين عامًا "، فهذا أثبت، ولكن لا يدل على فضلهم؛ بل بعض الأغنياء الذين يدخلون بعدهم يكونون أرفع درجة منهم. وهذا له شواهد كثيرة، أن الفضيلة الخاصة لا تدل على الفضيلة العامة، والفقر والغنى موكول إلى العرف.

وقوله: " إنك أن تذر ورثتك أغنياء

إلخ" لا إشكال فيه أن الرجل إذا أراد أن يتصدق بماله كله، قيل له: إنك أن تذر ورثتك أغنياء، ما فيه إشكال.

1 ابن ماجة: الزهد (4124) .

ص: 122

كتاب الفرائض

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: عن العصبة إذا كانوا من رجلين وهم في درجة واحدة من الميت، وأبناء واحد أكثر من واحد، هل كل في منزلة أبيه؟ أم كلهم في الميراث سواء

إلخ؟

فأجاب: العصبة سواء ولو كان أبناء واحد أكثر من واحد، وأما الأخ للأم فلا يعصب.

وسئل: عن ذوي الأرحام مع عدم العصبة أحق بالإرث، أم بيت المال؟

فأجاب: ذوي الأرحام أولى بالميراث من بيت المال.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عمن أخذ الحمل في بطنها سنة، وقد صلح قبل وفاة مورثه أخيه من أمه، بثلاثة أشهر؟

فأجاب: المسألة ما ظهر لي فيها إشكال، بل هي واضحة، لأن الحمل متحقق قبل موت مورثه؛ فعلى هذا يرث الحمل، ويوقف له سدس. فإن ولد حيًا ورث، وإن خرج ميتا لم يرث.

باب وليمة العرس

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: هل يجوز الغناء على رؤوس النخل وبين السواني

إلخ؟

فأجاب: رفع الصوت بالغناء من الباطل ولا يجوز، وأما الأدب عليه فلا يؤدب

ص: 123

عليه إلا إن كان معه منكر، كاجتماع النساء والرجال والرقص ونحوهما، لترتيب المفاسد، فأدبوا عليه بما يردع صاحبه.

فصل

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: عن قوله: من نظر في كتاب غيره بغير إذنه

إلخ....؟

فأجاب: أظن الذي أورده إنما عنى الرسالة، لأن هذا يكون من جنس استماع سر قوم وهم له كارهون، هذا بإذنه وذاك بعينه؛ ومما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في زمنه كتاب مكتوب مستقل، بل ولا من الخلفاء؛ حتى المصحف لم يكتب إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر. وأما الحديث، فأول من أمر بكتابته: عمر بن عبد العزيز، لما خشي اندراس العلم بموت العلماء واشتغال الناس بالدنيا.

ص: 124

كتاب الطلاق

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: عمن قيل له: امرأتك معك؟ فقال: لا؟

فأجاب: الرجل الذي سأله أخوه عن امرأته وهي غائبة في بلاد قائلاً: امرأتك معك؟ فقال: لا، ويدعي أن مراده أنها ليست بهذا فالذي أفهم أن هذا كناية، إن أراد به الطلاق طلقت، وإن لم يرد الطلاق ولا أراد إلا أنها ليست عنده بهذه البلاد لم تطلق. وعبارة مختصر الشرح: ولو قيل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، وأراد الكذب، لم تطلق، لأنه كناية يحتاج إلى نية. وإن نوى به الطلاق، طلقت. وبه قال مالك والشافعي، فتأمل هذه العبارة تجد المسألة المسؤول عنها قريبة من المسألة الأخيرة.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن الكنايات، هل يقع بها طلاق

إلخ؟

فأجاب: وأما استعمال كنايات الطلاقن فالذي عليه أكثر العلماء: أن الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، فإذا تكلم الزوج بالكناية وقال: لم أرد الطلاق ولم أنوه، ولم يتكلم بذلك في حال الغضب أو سؤالها الطلاق، فهذا يقبل قوله ولا يقع به طلاق. وأما إن تكلم بذلك في حال الغضب، فهذا مما اختلف الفقهاء فيه: فقال بعضهم: يُقبل قوله أنه لم يرد الطلاق ولم ينوه. وقال بعضهم: لا يقبل قوله في ظاهر الحكمن لأجل القرينة الدالة على إرادة الطلاق. وبعض أهل العلم يفرق بين الكنايات ويقول: الكنايات التي يكثر استعمالها في الطلاق، ويعرف أن من تلفظ بها إنما يريد الطلاق، فهذا لا يقبل قوله. وأما الكنايات التي تستعمل في عرف أهل البلد في الطلاق وفي غيره، فهذا

ص: 125

يقبل قوله أنه ما أراد الطلاق؛ بل لو تلفظ بذلك وقال: لم أرد الطلاق ولا غيره، لم تطلق إلا بالنية، إذا كان اللفظ يستعمل في الطلاق وفي غيره.

وسئل: عن رجل غضب على زوجته، وسألته الطلاق، وقال لها: اخرجي عن بيتي، لست معي؟

فأجاب: هذه المسألة قد ذكر الفقهاء فيها أن الزوج إذا تلفظ بكنايات الطلاق في حال الغضب أو سؤالها الطلاق، ثم قال: لم أرد بذلك الطلاق، أنه لا يقبل في الحكم، بل تحسب عليه من الطلاق؛ هذا في الظاهر. وأما بينه وبين الله، فإن علِم من نفسه أنه لم يرد الطلاق، لم يقع عليه طلاق فيما بينه وبين الله.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن الكنايات، هل منها ما يقع ثلاثًا؟

فأجاب: الكنايات ليس منها شيء يعد ثلاثًا.

كتاب الظهار

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل تكفِّر المرأة

إلخ؟

فأجاب: والمرأة إذا حلفت بالظهارن فليس عليها إلا كفارة يمين.

كتاب العدد

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عمن توفى زوجها وفي بطنها جنين ميت؟

فأجاب: المرأة التي توفي عنها زوجها وفي بطنها جنين ميت، ويأتيها الدم تارة وتارة

ص: 126

ينقطع عنها، فالذي أفهم أنها تصير في عدة حتى تضع الحمل، مع أني لم أقف على كلام لأهل العلم في هذه المسألة

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن عدة التي تحيض؟

فأجاب: تعتد بثلاث حيض.

وأجاب ابنه: الشيخ عبد الله: أما عدة التي تحيض، فثلاث حيض، سواء كان ذلك طلاقًا أو فسخًا؛ هذا الذي عليه جمهور العلماء.

وسئل: عن قولهم: أقل ما تنقضي به العدة: تسعة وعشرون يومًا ولحظة؟

فأجاب: التي ذكروها في العدد أن أقل ما تنقضي به العدة: تسعة وعشرون يوما ولحظة، مبني على أن أقل الحيض: يوم وليلة، وأقل الطهر بين الحيضتين: ثلاثة عشر. فإذا طلقها في آخر الطهر، وقد بقي من الطهر لحظة، ثم حاضت يومًا وليلةن ثم طهرت ثلاثة عشر يومًا، ثم حاضت يومًا وليلة، ثم طهرت، فقد انقضت عدتها؛ ومجموع ذلك: تسعة وعشرون يوماً ولحظة، وهذا هو أقل ما تنقضي به العدة. فإذا ادعت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، وأقامت البينة على ذلك، صدقت، ولا تقبل دعواها إلا ببينة، لأن هذا لا يقع إلا نادرًا.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن الراجح عنده في عدة المرضع

إلخ؟

فأجاب: المعمول عليه عندهم: إلى أن يزول الرضاع، وعند الشيخ تقي الدين: إذا قامت سنة ولو كانت ترضعن ولا أعلم دليلاً يعارض كلامه.

وسئل: عن قولهم: ولا تدري ما رفعه، أي: الحيض، تعتد بسنة، أو علمت، قال: لا أعلم للفرق وجهًا ولا دليلاً.

ص: 127

كتاب الرضاع

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن الرضاع بعد الحولين؟

فأجاب: والرضاع بعد الحولين لا يجوزه الشيخ وابن القيم.

كتاب الديات

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن رجلين تكامخا (أي تصادما)

إلخ؟

فأجاب: وأما مسألة الرجلين اللذين تكامخا، فالدية، أو يصالحون على دون منها. وأما مسألة الصبي ابن خمس عشرة سنة، فأرجو أن مثله ما يضمن.

وسئل: عمودي النسب يعقلون؟

فأجاب: وعمودي النسب، ما يلزمهم عقل.

باب الدعاوي والبينات

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إذا تداعيا والكل معه بينة؟

فأجاب: إذا تداعيا عينًا، والكل معه بينة قدمت بينة الداخل، لقول أهل المدينة.

ص: 128

كتاب الشهادات

وسئل أيضاً: العدل والمرأة، هل يقبل في الوصية والوقف 1؟

فأجاب: لا يقبل في الوصية والوقف إلا شاهد وامرأتان، ولو كان بعضهم من الورثة.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن شهادة النساء فيما يتعاملن فيه؟

فأجاب: أما معاملة النساء بينهن بشهادة النساء فيما يمكن حضور الرجال فيه، فلا تصح شهادتهن إلا فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا؛ ومعاملتهن مما يطلع عليه الرجال، فافهم ذلك.

انتهى ما وجدناه من فتاوى ومسائل الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله، والحمد لله أولاً وآخرًا.

1 في المخطوطة الموجودة في مكتبة ابن مرشد: (السبالة) ، وهي بمعنى واحد.

ص: 129