الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك، ثبت ذلك عن أنس من وجوه صحاح كثيرة بعضها في الصحيحين؛ بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح فيما اتفق على إخراجه الشيخان من حديث عبد الله بن مغفل المزني أنه رخص في الركعتين بعد المغرب وفيما بين كل أذان وإقامة، فلا تعارَض الأحاديث الصحاح المشاهير بمثل ما روي عن سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي في ذلك، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل [انظر: شرح النووي على مسلم (6/ 123)].
قال ابن نصر المروزي في قيام الليل (51 - مختصره): "ليس في حكاية هذا الذي روى عنه إبراهيم أنه رمقهم فلم يرهم يصلونهما دليل على كراهتهم لهما، إنما تركوهما؛ لأن تركهما كان مباحًا، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يرو عنه أنه ركعهما غير أنه رغب فيهما، وكان ترغيبه فيهما أكثر من فعله لو فعلهما من غير أن يرغب فيهما، وقد يجوز أن يكون أولئك الذين حكى عنهم من حكى أنه رمقهم فلم يرهم يصلونها قد صلوهما في غير الوقت الذي رمقهم هذا، ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ركعهما في بيته حيث لم يره الناس؛ لأن أكثر تطوعه كان في منزله، وكذلك الذين رمقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكونوا قد صلوا في بيوتهم ولذلك لم يرهم الذي رمقهم يصلونها، فإن كثيرًا من العلماء كانوا لا يتطوعون في المسجد".
*
تتمة:
سبق في أول أبواب التطوع ذكر الأحاديث الدالة على استحباب صلاة ركعتين بعد المغرب، وأنها من السنن الرواتب، من حديث أم حبيبة [تقدم برقم (1250)]، ومن حديث عائشة [تقدم برقم (1251)]، ومن حديث ابن عمر [تقدم برقم (1252)]، وكذلك حديث محمود بن لبيد مرفوعًا:"اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم"، للسبحة بعد المغرب [وهو حديث حسن، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (1044)].
لكن روي في فضل صلاة ست ركعات بعد المغرب حديث يرويه:
عمر بن أبي خثعم اليمامي: أخبرنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء، عُدِلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة".
أخرجه الترمذي (435)، وابن ماجه (1167 و 1374)، وابن خزيمة (2/ 207/ 1195)، وابن حبان في المجروحين (2/ 83)، وأبو إسحاق العسكري في الثاني من مسند أبي هريرة (47)، وابن نصر المروزي في قيام الليل (87 - مختصره)، وأبو يعلى (10/ 414/ 6022)، وأبو بكر الآجري في فضل قيام الليل (47)، والطبراني في الأوسط (1/ 250/ 819)، والدارقطني في الأفراد (2/ 362/ 5675 - أطرافه)، وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (78)، وابن سمعون في الأمالي (118)، وأبو طاهر المخلص في الثامن من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (279)(1855 - المخلصيات)، والبغوي في شرح السنة (3/ 473/ 896)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 452/ 775) و (1/
453/ 77)، [التحفة (10/ 484/ 15412)، الإتحاف (16/ 113/ 20471)، المسند المصنف (19/ 139/ 14219)].
قال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب، عن عمر بن أبي خثعم. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن عبد الله بن أبي خثعم: منكر الحديث، وضعفه جدًّا".
وسلك فيه ابن خزيمة مسلكًا يدل على تضعيفه للحديث؛ إذ ساق المتن قبل الإسناد؛ للدلالة على أنه ليس على شرطه في الصحة.
قال ابن حجر في الإتحاف (6/ 477): "هذا اصطلاح ابن خزيمة في الأحاديث الضعيفة والمعللة؛ يقطع أسانيدها ويعلقها ثم يوصلها"[وانظر أيضًا: الإتحاف (2/ 365)].
وقال البزار في مسنده (15/ 216/ 8629 م): "وعمر بن عبد الله: قد حدث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة بأحاديث لم يتابع عليها هذا منها؛ [يعني: حديثه في المسح على الخفين، راجعه في فضل الرحيم الودود (2/ 233/ 157)].
وروى أيضًا مما لم يتابع عليه: ما حدث به أبو كريب، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثنا عمر بن أبي خثعم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من صلى بعد المغرب ست ركعات"".
وأورده ابن حبان في المجروحين منكرًا به على راويه.
وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا عمر بن عبد الله، تفرد به: زيد بن الحباب".
وقال الدارقطني: "تفرد به: عمر بن أبي خثعم عن يحيى".
قلت: هو حديث باطل منكر؛ تفرد به عمر بن عبد الله بن أبي خثعم، وهو: واهي، منكر الحديث [التهذيب (3/ 236)]، قال أبو زرعة الرازي:"عمر بن عبد الله بن أبي خثعم: واهي الحديث، حدث عن يحيى بن أبي كثير ثلاثة أحاديث، لو كانت في خمس مئة حديث لأفسدتها"[سؤالات البرذعي (460)]، وعدَّ الذهبي هذا الحديث من طوامه ومناكيره [تاريخ الإسلام (4/ 164 - ط. الغرب). الميزان (3/ 211)].
وروى أيضًا: يعقوب بن الوليد المديني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة بنى الله له بيتًا في الجنة".
أخرجه ابن ماجه (1373)، وأبو يعلى (8/ 360/ 4948)، وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (76 و 104)، [التحفة (11/ 615/ 17336)، المسند المصنف (37/ 214/ 17848)].
وهذا حديث موضوع؛ يعقوب بن الوليد المدني: هالك، كذاب، يضع الحديث على هشام بن عروة وغيره من الثقات [التهذيب (4/ 447)، الميزان (4/ 455)].
وروى أيضًا: صالح بن قطن البخاري: نا محمد بن عمار بن محمد بن عمار بن ياسر: حدثني أبي، عن جدي، قال: رأيت عمار بن ياسر صلى بعد المغرب ست ركعات، فقلت: يا أبه، ما هذه الصلاة؟ قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد المغرب ست ركعات، وقال:"من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر". أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 192/ 7245)، وفي الصغير (900)، وعنه: أبو نعيم في تاريخ أصبهان (2/ 194 و 276)، وفي معرفة الصحابة (4/ 2073/ 5212)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (43/ 352 و 353)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 453/ 776).
قال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن عمار إلا بهذا الإسناد، تفرد به: صالح بن وقال ابن منده: "غريب، لا يعرف إلا من هذا الوجه، تفرد به: صالح بن قطن".
وقال ابن الجوزي: "فيه مجاهيل".
قال ابن حجر في اللسان (7/ 400) في ترجمة محمد بن عمار بن محمد بن عمار بن ياسر: "روى عن أبيه، عن جده عن عمار بن ياسر حديثًا في فضل ست ركعات بعد المغرب، روى عنه صالح بن قطن البخاري، أشار ابن الجوزي في العلل إلى أنه هو وأبوه: مجهولان".
وقال في ترجمة صالح بن قطن من اللسان (4/ 295): "أورد ابن منده حديث عمار في صلاة ست ركعات بعد المغرب من طريقه، وقال: غريب تفرد به صالح، وأورده ابن الجوزي في العلل، وقال: في إسناده مجاهيل".
قلت: هو حديث باطل؛ إسناده مجهول.
وروى أبو بكر بن محمد، عن موسى بن عبيدة، عن أيوب بن خالد، عن ابن عمر، لا أعلمه إلا رفعه، قال:"من ركع بعد المغرب أربع ركعات كان كالمعقب غزوة بعد غزوة".
أخرجه عبد الرزاق (3/ 45/ 4728).
وهذا إسناد واهٍ بمرة؛ أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة: متروك، ورموه بالوضع [التهذيب (10/ 30)، الميزان (4/ 503)، التقريب (1116)، المغني (2/ 573)].
* تابعه على رفعه: عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي [ضعيف]، عن أيوب بن خالد، عن ابن عمر مرفوعًا.
أخرجه ابن حبان في المجروحين (2/ 16).
رواه عن موصى بن عبيدة فأوقفه وهو الصواب: عبد اللّه بن المبارك [ثقة ثبت، إمام فقيه]، ووكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، وخالد بن صَبِيح [الخراساني: صدوق. الجرح
والتعديل (3/ 336)، اللسان (3/ 324)]، وأبو تميلة يحيى بن واضح [مروزي، ثقة]:
عن موسى بن عبيدة، عن أيوب بن خالد الأنصاري، عن ابن عمر؛ أنه قال: من ركع بعد المغرب أربع ركعات كان كالمعقب غزوة بعد غزوة. موقوف.
أخرجه ابن المبارك في الزهد (1262)، وابن أبي شيبة (2/ 16/ 5933)، وأبو بكر الآجري في فضل قيام الليل (41)، والبغوي في شرح السنة (3/ 897/474)، وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (1/ 157).
وهذا موقوف ضعيف؛ لأجل موسى بن عبيدة الربذي، فإنه ضعيف، وشيخه أيوب بن خالد الأنصاري: تكلم فيه.
وانظر أيضًا في الأباطيل والموضوعات:
* عن ابن عمر [أخرجه أو علقه: ابن نصر المروزي في قيام الليل (81 - مختصره)، وابن أبي حاتم في العلل (2/ 51/ 208)، وابن حبان في المجروحين (2/ 299)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (55/ 74)][وفي إسناده: محمد بن غزوان الدمشقي، وهو: منكر الحديث، وقال أبو زرعة عن حديثه هذا: "اضربوا على هذا الحديث، فإنه شبه موضوع". اللسان (7/ 435)].
* وعن عائشة مرفوعًا: "ما من صلاة أحب إلى الله من صلاة المغرب، من صلاها وصلى بعدها أربعًا من غير أن يتكلم جليسًا بنى الله له قصرين مطليين بالدرر والياقوت، بينهما من الجنان ما لا يعلم علمه إلا هو، وإن صلاها وصلى بعدها ستًا من غير أن يتكلم جليسًا غفر الله له ذنوب أربعين عامًا"[أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (74)، ومن طريقه: ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 454/ 778)][وأمارات الوضع عليه لائحة، وفي إسناده: حفص بن جميع، وهو: ضعيف، يحدث عن سماك بأحاديث مناكير، وقد تفرد به هنا عن هشام بن عروة. التهذيب (1/ 449)، الميزان (1/ 556)، والراوي عنه: محمد بن عون، وهو: متروك، منكر الحديث. التهذيب (3/ 667)، والراوي عنه: مجهول].
* وعن أبي بكر مرفوعًا: "من صلى المغرب وصلى من بعدها ركعتين قبل أن يتكلم، أسكنه الله عز وجل في حظيرة القدس"، قلت: فإن صلى بعدها أربعًا؟ قال: "كمن حج حجة بعد حجة"، قلت: فإن صلى بعدها ستًا؟ قال: "يغفر الله له ذنوب خمسين عامًا"[أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (77)، ومن طريقه: ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 454/ 779)][وهو حديث موضوع، تفرد به: حفص بن عمر قاضي حلب، وهو: منكر الحديث، قال ابن حبان: "يروي عن الثقات الموضوعات، لا يحل الاحتجاج به". اللسان (3/ 231)، والراوي عنه: محمد بن عبد الرحمن بن طلحة القرضي، وهو: متروك، يسرق الحديث. الكامل لابن عدي (9/ 219 - ط. الرشد). سؤالات البرقاني (444)، اللسان (7/ 281)].