المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب البيوع ‌ ‌باب شروطه وما نُهِىَ عنه منه - فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام - جـ ٥

[عبد القادر شيبة الحمد]

الفصل: ‌ ‌كتاب البيوع ‌ ‌باب شروطه وما نُهِىَ عنه منه

‌كتاب البيوع

‌باب شروطه وما نُهِىَ عنه منه

ص: 3

1 -

عن رفاعة بن رافع رضى اللَّه عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل أى الكسب أطيب؟ قال: "عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور" رواه البزار وصححه الحاكم.

[المفردات]

" البيوع" جمع بيع، وإنما جمع لاختلاف أنواعه، والبيع نقل الملك إلى الغير بثمنه، والشراء قبوله، وشرى الشئ أى باعه، ومنه قوله تعالى:{وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} أى باعوه، وكذلث قوله تعالى:{وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ} أى باعوا به أنفسهم، ومنه قول الشاعر:

وشريت بُرْدًا ليتنى

من بعد برد كنت هامه

أى بعت بردا، ويقال لمن يدفع السلعة ويأخذ الثمن البائع، ولمن يقبض السلعة ويدفع الثمن المشترى والمبتاع.

"شروطه" أى شروط البيع، والشرط بفتح الشين وسكون الراء هو فى اللغة إلزام الشئ أو التزامه، وفى اصطلاح الفقهاء ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كالطهارة للصلاة.

"وما نُهِىَ عنه منه" أى وما نهت الشريعة عنه من البيع.

"رفاعة بن رافع" هو رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن

ص: 3