الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب التعزير وحكم الصائل
1 -
عن أبى بردة الأنصارى رضى اللَّه عنه أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يُجْلَدُ فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود اللَّه" متفق عليه.
[المفردات]
التعزير: تدور مادة التعزير على التقوية والتفخيم والتعظيم والمنع والردع والإِجبار على الأمر والضرب الشديد والمراد هنا هو العقوبة غير المقدرة على ذنب لا حد فيه.
وسمى تعزيرا لما يترتب عليه من الردع والتأديب وتقوية أوامر الشرع. قال الحافظ فى الفتح: التعزير: مصدر عزره وهو مأخوذ من العزر وهو الرد والمنع واستعمل فى الدفع عن الشخص كدفع أعدائه عنه ومنعهم من إضراره، ومنه {وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ} وكدفعه عن إتيان القبيح، ومنه: عزره القاضى أى أدبه لئلا يعود إلى القبيح ويكون بالقول وبالفعل بحسب ما يليق به. ثم فرق الحافظ بين التأديب والتعزير بأن التعزير يكون بسبب المعصية والتأديب أعم منه ومنه تأديب الولد وتأديب المعلم اهـ
والتعزير يغاير الحد بأنه يختلف باختلاف الناس وملابسات الذنب وآثاره كما تجوز الشفاعة فيه بخلاف الحد، وهو مفوض إلى نظر الحاكم الشرعى وما يراه من المصلحة.
الصائل: هو من يسطو على غيره بغير حق.
أبو بردة: قال فى التقريب: أبو بردة بن نيار بكسر النون بعدها تحتانية خفيفة، البَلَوَى حليف الأنصار، صحابى، اسمه هانى وقيل الحارث بن عمرو وقيل مالك بن صبيرة مات سنة إحدى وأربعين وقيل بعدها اهـ وأشار فى تهذيب التهذيب إلى أن الأول أصح وذكر أنه خال البراء بن عازب وقيل عمه، رضى اللَّه تعالى عنهما.
لا يجلد: أى لا يُضْرَبُ.
فوق عشرة: أى أكثر من عشرة.
أسواط: هى جمع سوط وقد تقدم أنه المتخذ من سيور تلوى وتلفُّ.
إلا فى حد: المراد بالحد هنا هو حق اللَّه تعالى مما فيه عقوبة مقدرة كحد زنا البكر والقذف والخمر أو لم تكن فيه عقوبة مقدرة كالتعزير.
[البحث]
قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا
فى حد من حدود اللَّه" هو تحذير وإرشاد من الزيادة فى الضرب فوق عشرة أسواط فى غير حق من حقوق اللَّه تعالى، إذ قد يحتاج الأب فى تربية ولده أو المعلم فى تعليم الصبى أو الزوج فى تأديب زوجته إلى الضرب فأرشد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينبغى أن يكون ذلك فى حدود عشرة أسواط وحذره من الزيادة على ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: المراد بالحدود هنا الحقوق التى هى أوامر اللَّه ونواهيه وهى المراد بقوله: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} وفى أخرى {فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} وقال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} وقال: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا} ثم قال ابن القيم رحمه الله: فلا يزاد على العشر فى التأديبات التى لا تتعلق بمعصية كتأديب الأب ولده الصغير اهـ واللَّه أعلم.
[ما يفيده الحديث]
1 -
أنه لا يجوز للمؤدب فى غير معصية أن يزيد على عشرة أسواط.
2 -
أنه كلما أمكن التأديب بغير الضرب فلا ينبغى الالتجاء إلى الضرب.
2 -
وعن عائشة رضى اللَّه عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا الحدود" رواه أحمد وأبو داود والنسائى والبيهقى.
[المفردات]
أقِيلُوا ذوى الهيئات عثراتهم: أى سامحوا الذين يعُرَفُونَ بالخير ولم يُؤْثَرْ عنهم شر، إذا كبا أحدهم كبوة وزل زلة ولا تفضحوهم وتجاوزوا لهم عن مؤاخذتهم واعفوا عن هفواتهم.
إلا الحدود: أى إلا إذا ارتكب أحد من ذوى الهيئات ذنبا يوجب حدا فأقيموه عليهم ولا تتجاوزوا عنهم.
[البحث]
قال فى تلخيص الحبير: حديث: أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا فى الحدود" أحمد وأبو داود والنسائى وابن عدى والعقيلى من حديث عمرة عن عائشة، وقال العقيلى: له طرق، وليس فيها شئ يثبت. وذكره ابن طاهر من رواية عبد اللَّه بن هارون بن موسى الفروى عن القعنبى عن ابن أبى ذئب عن الزهرى عن أنس وقال: هو بهذا الإِسناد باطل. والعمل فيه على الفروى، ورواه الشافعى وابن حبان فى صحيحه وابن عدى أيضا والبيهقى من حديث عائشة بلفظ: أقيلوا ذوى الهيئات زلاتهم. ولم يذكر ما بعده، قال الشافعى: وسمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول: يتجافى للرجل ذى الهيئة عن عثرته ما لم يكن حدا. وقال عبد الحق: ذكره ابن عدى فى باب واصل بن عبد الرحمن الرقاشى ولم يذكر له علة. قلت: وواصل هو أبو حرة ضعيف. وفى إسناد بن حبان: أبو بكر بن نافع
وقد نص أبو زرعة على ضعفه فى هذا الحديث اهـ وقال فى تهذيب التهذيب فى ترجمة أبى علقمة الفروى الصغير: اسمه عبد اللَّه بن هارون ابن مولى بن أى علقمة الفروى الكبير ثم قال: قال الحاكم أبو أحمد: منكر الحديث وأبوه هارون بن مولى من الثقات وقال ابن عدى: له مناكير، قلت: وأورد له حديثين باطلين بإسناد الصحيح (الأول) قال ابن عدى: كتب إلى مكحول يعنى محمد بن عبد السلام البيروتى الحافظ أنا عبد اللَّه بن هارون أنا القعنبى ثنا ابن أبى ذئب عن ابن شهاب عن أنس مرفوعا: أقيلوا ذوى الهيئات زلاتهم. والثانى من روايته عن أبيه عن بكير عن الزهرى عن عبيد اللَّه عن ابن عباس مرفوعا: لا سبق إلا فى خف أو نصل أو حافر قال ابن عدى: هذان باطلان بهذا الإِسناد انتهى، هكذا نقلته من الميزان ووجدت فى كامل ابن عدى له حديثا ثالثا بإسناد آخر قال ابن عدى عقيبه: بهذا الإِسناد ليس له أصل اهـ وسيأتى إن شاء اللَّه تعالى فزيد تحقيق لحديث "لا سبق إلا فى خف أو نصل أو حافر" عند بحث الحديث الثالث من أحاديث باب السبق والرمى.
3 -
وعن على رضى اللَّه عنه قال: ما كنتُ لأقيم على أحد حَدًّا فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فى نفسى إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته" أخرجه البخارى.
[المفردات]
ما كنت لأقيم على أحد حدا: أى ما كنت لأنفذ فى شخص حدا من حدود اللَّه قد استوجبه.
فيموت: أى بسبب إقامة الحد عليه من الجلد أو القطع.
فأجد فى نفسى: أى فَأَحسّ بأنى ظلمته أو تسببت فى موته، قال الحافظ فى الفتح: ومعنى أجد من الوجد وله معان اللائق منها هنا الحزن.
إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته: أى إلا شارب الخمر فإنه لو مات بسبب إقامتى الحدَّ عليه لَسُقْتُ ديته لمن يستحق قبضها.
[البحث]
قول المصنف هنا: أخرجه البخارى يوهم. أنه انفرد به مع أن مسلما أخرجه كذلك ولفظ هذا الحديث عند البخارى فى باب الضرب بالجريد والنعال من طريق سفيان عن أبى حصين عن عُمَيْر بن سعيد النخعى قال: سمعت على بن أبى طالب رضى اللَّه عنه قال: ما كنت لأقيم حَدًّا على أحدٍ فَيموتَ فأجدَ فى نفسى إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يَسُنَّه اهـ.
أما مسلم فقد أخرجه أيضا من طريق سفيان الثورى عن أبى حصين عن عمير بن سعيد عن على قال: ما كنت أقيم على أحد
حَدًّا فيموت فيه فأجد منه فى نفسى إلا صاحب الخمر لأنه إن مات وديته لأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يسنه اهـ والظاهر أن قول على رضى اللَّه تعالى عنه: لأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يسنه أى لم يضربه على وتيرة واحدة فى جميع الحالات كما فى القذف وزنا البكر وإنما كان يأمر من يحضر شارب الخمر عند الإِتيان به بضربه بالجريد والنعال أو بجريدتين نحو أربعين ومما يؤكد ذلك أن عليا رضى اللَّه تعالى عنه وصف ما فعله عمر من ضرب شارب الخمر ثمانين بأنه سنة ووصف ما ثبت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فى ضرب شارب الخمر بأنه سنة حيث قال: وكل سنة، كما تقدم فى الحديث الأول من أحاديث باب حد شارب الخمر وبيان المسكر، واللَّه أعلم.
4 -
وعن سعيد بن زيد رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد" رواه الأربعة صححه الترمذى.
[البحث]
هذا الحديث ساقه المصنف من طريق عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما فى أول أحاديث باب قتال الجانى وقتل المرتد وقال: أخرجه أبو داود والنسائى والترمذى وصححه، وأخرجه هنا من طريق سعيد بن زيد رضى اللَّه تعالى عنه وقال: رواه الأربعة وصححه الترمذى.
وقد ذكرت فى بحث الحديث الأول من أحاديث باب قتال الجانى وقتل المرتد أن البخارى أخرجه من طريق عبد اللَّه بن عمرو رضى اللَّه عنهما بهذا اللفظ أيضا. وذكرت هناك ما يتعلق بهذا الحديث.
5 -
وعن عبد اللَّه بن خباب رضى اللَّه عنه قال: سمعت أبى يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "تكون فِتَنٌ فكن فيها يا عبد اللَّه المقتول ولا تكن القاتل" أخرجه ابن أبى خيثمة والدارقطنى وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عُرفطَةَ.
[المفردات]
عبد اللَّه بن خباب: هو عبد اللَّه بن خباب بن الأرت حليف بنى زهرة روى عن أبيه وعن أُبَىِّ بن كعب. قيل: ولد على عهد النبى صلى الله عليه وسلم، قال فى تهذيب التهذيب: قال أبو نعيم: أدرك النبى صلى الله عليه وسلم مختلف فى صحبته له رؤية ولأبيه صحبة وقال الغلايى: قتل سنة (37) وكان من سادات المسلمين اهـ وقد وثقه العجلى وقال ثقة من كبار التابعين اهـ وقد ذكرت فى كتاب (الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة) أن الخوارج لما اتجهوا إلى النهروان وأمروا عليهم عبد اللَّه بن وهب الراسبى رأوا وهم فى طريقهم إلى النهروان رجلا يهرب
منهم قد علق فى عنقه مصحفا فأحاطوا به وقالوا له: من أنت؟ قال: أنا عبد اللَّه بن خباب بن الأرت صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالوا له: حدثنا حديثا سمعته من أبيك عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: سمعت أبى يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشى والماشى خير من الساعى، فمن استطاع أن يكون مقتولا فلا يكونن قاتلا قالوا: قالوا: فما تقول فى أبى بكر وعمر فأثنى عليهما خيرا، قالوا: فما تقول فى عثمان وعلى؟ فأثنى عليهما خيرا، قالوا: فما تقول فى التحكيم؟ قال: أقول إن عليا أعلم بكتاب اللَّه منكم، وأشد توقيا على دينه، وأنفذ بصيرة، فقربوه إلى شاطئ النهر وذبحه رجل مهنم يقال له مسمع بن قدلى، ثم دخلوا بيته وبقروا بطن أم ولده. رحمه الله ورضى عنه.
أبى: يعنى خباب بن الأرت رضى اللَّه تعالى عنه.
تكون فتن: أى توجد وتحدث فتن وبلايا بين المسلمين.
يا عبد اللَّه: أى يا مسلم.
ولا تكن القاتل: أى احرص على أن لا تنغمس فى الفتن ولا تكن من مشعلى نارها حتى ولو قتلت، وإياك أن تقاتل فيها
أو تَقتل مسلما.
ابن أبى خيثمة: قال الذهبى فى تذكرة الحفاظ: أحمد بن أبى خَيْثَمَة زهير بن حرب الحافظ الحجة الإِمام أبو بكر ابن الحافظ النسائى ثم البغدادى صاحب التاريخ الكبير، حمع أباه وأبا نعيم وهوذة بن خليفة وقطبة بن العلاء وعفان ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل وخلقا كثيرا. حدث عنه البغوى وابن صاعد ومحمد ابن مخلد وإسماعيل الصفار وأبو سهل القطان وأحمد ابن كامل وآخرون. قال الدارقطنى: ثقة مأمون وقال الخطيب: ثقة عالم متقن حافظ بصير بأيام الناس راوية للأدب أخذ علم الحديث عن أحمد بن حنبل وابن معين اهـ توفى سنة 279 هـ عن 94 سنة.
خالد بن عُرْفُطَة: هو خالد بن عُرفُطة بن أبرهة -ويقال أبرة- ابن سنان القضاعى العذرى، له صحبة. قال الطبرانى: كان خليفة سعد بن أبى وقاص على الكوفة. وقد اختلف فى وفاته فقيل سنة 61 هـ وقيل بعدها واللَّه تعالى أعلم.
[البحث]
قال الدارقطنى نا عبيد اللَّه بن عبد الصمد بن المهتدى نا أحمد
ابن محمد بن رشدين، نا زكريا بن يحيى الحميرى نا الحكم بن عبدة عن أيوب السختيانى عن حميد بن هلال العدوى عن أبى الأحوص قال: لما كان يوم النهروان كنا مع على بن أبى طالب رضى اللَّه عنه دون النهر فجاءت الحرورية حتى نزلوا من ورائه، قال على: لا تحركوهم حتى يحدثوا حدثا، فانطلقوا إلى عبد اللَّه بن خباب فقالوا: حَدِّثْنَا حديثا حدثك به أبوك سمعه من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنى أبى أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الساعى" فقدموه إلى النهر فذبحوه كما تذبح الشاة فأتى على رضى اللَّه عنه فأخبر فقال: اللَّه أكبر نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد اللَّه بن خباب. فقالوا: كلنا قتله. ثلاث مرات. فقال على رضى اللَّه عنه: دونكما القوم، فما لبث أن قتلهم على وأصحابه، وذكر باقى الحديث اهـ وقال الإِمام أحمد: ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أبى عثمان عن خالد بن عرفطة قال: قال لى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يا خالد: "إنها ستكون بعدى أحداث وفتن واختلاف فإن استطعت أن تكون عبد اللَّه المقتول لا القاتل فافعل" اهـ.
وقد ذكر اللَّه تبارك وتعالى فى قصة ابنى آدم عن الصالح منهما أنه قال: {لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ} .
[ما يفيده الحديث]
1 -
أنه لا يحل لمسلم أن يجرص على قتل مسلم حتى ولو عند
عن نفسه.
2 -
ينبغى للمسلم اجتناب ما يحدث من الفتن بين المسلمين والتباعد عنها.
6 -
وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: لو اطلع فى بيتك أحد ولم تأذن له فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جُناح" متفق عليه واللفظ للبخارى وفى رواية للنسائى "فلا دية ولا قصاص".
[البحث]
تقدم هذا الحديث فى باب قتال الجانى وقتل المرتد وقد تقدم بحثه هناك. وقد قال المصنف هنا: وفى رواية للنسائى، وقال هناك: وفى لفظ لأحمد والنسائى وصححه ابن حبان. وقد سقط ذكر هذا الحديث فى هذا الموضع من بعض نسخ بلوغ المرام.
7 -
وعن حرام بن محيصة عن أبيه رضى اللَّه عنه أن ناقة للبراء فى خلت حائط رجل فأفسدت فقضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشى حفظها بالليل. أخرجه أبو داود والنسائى وصححه ابن حبان وفى إسناده اختلاف.
[البحث]
تقدمت قصة ناقة البراء فى الحديث الرابع من أحاديث باب قتال الجانى وقتل المرتد وتم بحث هذا الحديث هناك وقد قال هناك عن حديث البراء رواه أحمد والأربعة إلا الترمذى صححه ابن حبان وأسقط هنا ذكر ابن ماجه. وقد سقط ذكر هذا الحديث فى هذا الموضع من بعض نسخ بلوغ المرام أيضا. واللَّه أعلم.