الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب السَّبق والرَّمْى
1 -
عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: سابَقَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم بالخيل التى قد ضُمِّرَتْ من الحَفْيَاءِ، وكان أمدُهَا ثَنِيَّةَ الوَدَاع، وسابق بين الخيل التى لم تُضَمَّرْ من الثَّنِيَّة إلى مسجد بنى زُريْق، وكان ابن عمر فيمن سَابَقَ. متفق عليه، وزاد البخارى قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن الثنية إلى مسجد بنى زُريق ميل.
[المفردات]
السَّبْق: بفتح السين وسكون الباء هو مصدر سَبَق يَسْبِقُ سَبْقًا إذا تقدم غيره وهذا هو المراد هنا، والسَّبَق بفتح السين والباء والسُّبْقَةُ بضم السين هو ما يجعل للسابق على سبقه قال فى القاموس: والسَّبَق محركة والسُّبْقَةُ بالضم الخطر يوضع بين أهل السباق اهـ فالذى يجعل للسابق يسمى خَطَرًا وجُعْلًا ونوالا.
والرَّمى: هو مصدر رَمَى والمقصود به المناضلة بالسهام للسبق فى إصابة الغرض والهدف.
سابق النبى صلى الله عليه وسلم بالخيل: أى أمر صلى الله عليه وسلم بإجراء السباق بين الخيل.
ضُمِّرَت: تضمير الخيل هى أن تُعْلَفَ حتى تسمن وتقوى ثم يُقَلَّل علفها بقدر القوت وتدخل بيتا كنينا وتُجَلَّل حتى تحمى فتعرق، فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجرى، وهذا التضمير يتم فى نحو أربعين يوما. والموضع الذى تضمر فيه الخيل يسمى المضمار كما يطلق المضمار على غاية الفرس فى السباق.
الحفياء: بفتح الحاء وسكون الفاء بعدها ياء ثم ألف ممدودة هو موضع يقع فى أدق الغابة شمالى المدينة المنورة فى سافلتها بعد مجتمع السيول بزغابة، فإن السيول بعد مجتمعها فى زغابة تفضى إلى سافلة المدينة وبها الحفياء وتبعد عن المدينة بنحو 9 (كيلو) وأهل المدينة يطلقون على السافلة اسم العيون، التى تحدها شمالا الغابة.
أمدها: أى غايتها ونهاية سباقها.
ثنية الوداع: هى موضع فى الطرف الشمالى الشرقى من جبل سلع بالمدينة المنورة شمالى مسجد السبق المعروف بالمدينة بحوالى ثلثمائة متر، وأصل الثنية العقبة أو طريقها أو الجبل أو الطريقة فيه أو إليه وسميت ثنية الوداع لأن أهل المدينة كانوا إذا ودعوا المسافر رجعوا
من عندها، وكذلك إذا استقبلوا القادم من السفر استقبلوه من عندها.
من الثنية: أى من ثنية الوداع.
مسجد بنى زريق: كان يقع قرب مسجد المصلى المعروف بالغمامة بالمدينة المنورة من الجنوب الشرقى.
وكان ابن عمر فيمن سابق: أى وكان عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما فيمن اشترك فى هذا السباق.
وزاد البخارى: أى فى هذا الحديث عن اللفظ المتفق عليه.
قال سفيان: هو الثورى أحد رجال سند هذا الحديث.
[البحث]
أورد البخارى هذا الحديث فى الجهاد فى ثلاثة أبواب متتابعة فقال: (باب السَّبْق بين الخيل) حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: أجرى النبى صلى الله عليه وسلم ماضُمِّرَ من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يُضَمَّرْ من الثنية إلى مسجد بنى زُريق. قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرَى. قال عبد اللَّه: حدثنا سفيان قال: حدثنى عبيد اللَّه قال سفيان: بين الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، وبين ثنية إلى مسجد بنى زُريق مِيلٌ. باب إضمار الخيل للسَّبْق حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الليث عن نافع عن عبد اللَّه رضى اللَّه عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التى لم تُضَمَّرْ وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بنى زُرَيق وأن عبد اللَّه بن عمر كان سابق بها.
قال أبو عبد اللَّه: أمَدًا: غاية (فطال عليهم الأمد) باب غاية السباق للخيل الْمُضَمَّرَة حدثنا عبد اللَّه بن محمد حدثنا معاوية حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: سابق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بين الخيل التى قد أُضمرت فأرسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع فقلت لموسى: فكم كان بين ذلك؟ قال: ستة أميال أو سبعة. وسابق بين الخيل التى لم تُضمر فأرسلها من ثنية الوداع، وكان أمدها مسجد بنى زريق. قلت: فكم بين ذلك؟ قال: مِيلٌ أو نحوه، وكان ابن عمر ممن سابق فيها اهـ قال الحافظ فى الفتح:(وقوله فى الأولى: قال عبد اللَّه قال سفيان حدثنى عبيد اللَّه) فعبد اللَّه هو ابن الوليد العدنى كذا رويناه فى جامع سفيان الثورى من روايته عنده وأراد بذلك تصريح الثورى عن شيخه بالتحديث ووهم من قال فيه: وقال أبو عبد اللَّه اهـ.
أما مسلم فقد رواه من طريق يحيى بن يحيى التميمى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التى قد أُضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التى لم تُضْمَرْ من الثنية إلى مسجد بنى زريق وكان ابن عمر فيمن سابق بها اهـ
[ما يفيده الحديث]
1 -
مشروعية سباق الخيل وأنه من الرياضة المحمودة.
2 -
حرص الإسلام على إعداد أسباب القوة للجهاد.
3 -
مشروعية تضمير الخيل لإعدادها للجهاد.
4 -
جواز وضع جوائز للمتقدمين فى السباق.
5 -
مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة.
6 -
الحض على إجراء التدريبات الحربية لإعلاء كلمة اللَّه.
7 -
تنويع السباق إلى مسافات طويلة ومسافات قصيرة بحسب درجات الخيل.
2 -
وعنه رضى اللَّه عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم سَبَّق بين الخيل، وفضَّلَ القُرَّحَ فى الغاية. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان.
[المفردات]
وعنه: أى وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما.
سَبَّقَ بين الخيل: أى أعطى السَّبَقَ للسابق وقد تقدم أن السبق بفتح الباء هو ما يجعل من الجوائز للسابق على سبقه.
وفضَّلَ الْقُرَّحَ فى الغاية: أى وجعل مسافة سِبَاق القُرَّح أبعد من مسافة سباق ما دونها من الخيل، والقُرَّح جمع قارح وهو ما دخل من الخيل فى السنة الخامسة، وهو كالبازل فى الإبل، قال فى القاموس: والقارح من ذى الحافر بمنزلة البازل من الإِبل ج قوارح وقُرَّح اهـ وفى الصحاح: الفرس فى السنة الأولى حولى ثم جذع ثم ثنى ثم رباع ثم قارح.
[البحث]
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عقبة بن خالد عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم سَبَّقَ بين الخيل، وفَضَّلَ القُرَّحَ فى الغاية اهـ.
[ما يفيده الحديث]
1 -
مشروعية سباق الخيل.
2 -
مشروعية تنويع مسافات السباق بحسب درجات الخيل فى القوة والجلادة.
3 -
مشروعية إعطاء الجوائز فى سباق الخيل.
3 -
وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا سَبَقَ إلا فى خُفٍّ أو نَصْلٍ أو حافر" رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان.
[المفردات]
لَا سَبَقَ: تقدم أن السَّبق هو ما يجعل من الجوائز للسابق على سبقه.
إلا فى خف: أى إلا فى السباق بالإِبل فالخف كناية عن الإبل لأنها هى ذات الخف.
أو نصل: أى أو إلا فى السباق فى رمى بنصل وهو السهم والسلاح قال فى القاموس: والنصل والنصلان
حديدة السهم والرمح والسيف ما لم يكن له مَقْبِض ج أَنصُل ونصال ونصول اهـ.
أو حافر: أى أو فى السباق بالخيل فالحافر كناية عن الخيل لأنها ذات حافر.
[البحث]
قال فى تلخيص الحبير: حديث أبى هريرة: لا سبق إلا فى خف أو نصل أو حافر. أحمد وأصحاب السنن والشافعى والحاكم من طرق، وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد، وأعل الدارقطنى بعضها بالوقف، ورواه الطبرانى وأبو الشيخ من حديث ابن عباس اهـ.
وقد تقدم فى الحديث الأول والثانى من أحاديث هذا الباب ما يؤكد جواز السباق وبذل الجوائز فيه.
[ما يفيده الحديث]
1 -
التحريض على الجهاد.
2 -
جواز السباق على جوائز.
3 -
حرص الشريعة الإسلامية على التدريبات الحربية.
4 -
قصر جواز السباق على هذه الثلاثة المذكورة فى الحديث.
4 -
وعنه رضى اللَّه عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يُسبَقَ فلا بأس به، وإن أمِنَ فهو قمار" رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف.
[المفردات]
وعنه: أى وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه.
من أدخل فرسا بين فرسين: أى من أجرى فرسا فى السباق مع فرسين.
وهو لا يأمن أن يُسبَقَ: أى وهو غير متيقن من كون فرسه يسبق غيره.
فلا بأس به: أى فلا مانع من هذا السباق ولا حرج فيه.
وإن أمن فهو قمار: أى وإن كان متيقنا بأن فرسه يسبق غيره لعلمه بضعف ما يشاركه فى السباق من الخيل وقوة فرسه فإن ذلك يكون قمارا فلا يجوز له المشاركة فى هذا السباق.
[البحث]
هذا الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه، وسبب ضعفه أنه من رواية سعيد بن بشير وقد تفرد به وهو ضعيف قال ابن أبى خيثمة: سألت ابن معين عنه فقال: هذا باطل وضرب على أبى هريرة اهـ ومعنى قوله: وضرب على أبى هريرة أى طمس اسمه من السند إشعارا بأنه لا يثبت عنه. واللَّه أعلم.
5 -
وعن عقبة بن عامر رضى اللَّه عنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} "ألَا إنَّ
الْقُوَّةَ الرَّمْىُ ألا إن القوة الرمى، ألا إن القوة الرمى" رواه مسلم.
[المفردات]
ألا إن القوة الرمى: أى إن المراد بالقوة فى قوله عز وجل: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} هو الرمى والمناضلة والتدريب على إصابة الهدف بالسلاح، وليس هذا حصرا للقوة فى الرمى بل هذا من باب قوله صلى الله عليه وسلم "الحج عرفة" فهو يفيد الأهمية العظمى للرمى والتدريب عليه.
[البحث]
أخرج مسلم هذا الحديث من طريق ثمامة بن شُفَيِّ عن عقبة بن عامر بلفظ: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول الخ. ثم ساق مسلم بنفس السند عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "سَتُفْتَحُ عليكم أرَضُون، ويَكْفِيكُمُ اللَّه، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه" ثم ساق مسلم من طريق الحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة أن فُقَيْمًا اللخمى قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك؟ قال عقبة: لولا كلام سَمِعْتُهُ من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم أُعَانِهِ. قال الحارث: فقلت لابن شماسة: وما ذاك؟ قال: إنه قال: "من عَلِمَ الرَّمْىَ ثم تركه فليس منا أو قد عصى".
[ما يفيده الحديث]
1 -
فضيلة تعلم الرمى والمناضلة والاعتناء بذلك.
2 -
الحض على إجراء التدريبات الحربية.
3 -
أن الرمى هو أبرز ما يعد لجهاد أعداء اللَّه من قوة.