الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3565 -
(ثنتان) أي دعوتان (لا تردان) وفي رواية لأبي داود قلما تردان (الدعاء عند النداء) أي عند حضور النداء أي الأذان وفي رواية حين تقام الصلاة (وعند البأس) بهمزة بعد الباء بمعنى الصف في سبيل الله للقتال كما في رواية (حتى يلحم بعضهم بعضا) بحاء مهملة مكسورة وأوله مضموم أي حين يلتحم الحرب بينهم ويلزم بعضهم بعضا وفي رواية بالجيم والإلجام إدخال الشيء في الشيء
(د) في الجهاد (حب ك عن سهل بن سعد) قال في الأذكار: إسناده صحيح لكن قال الصدر المناوي رضي الله عنه: فيه موسى بن يعقوب الزمعي روى له أصحاب السنن قال النسائي: ليس بقوي وثقه ابن معين قال الذهبي: صويلح فيه لين وقال الحاكم: تفرد به موسى وله شواهد
3566 -
(ثنتان ما) في رواية لا (تردان الدعاء عند النداء) يعني الأذان للصلاة (وتحت المطر) أي دعاء من هو تحت المطر لا يرد أو قلما يرد فإنه وقت نزول الرحمة لا سيما أول قطر السنة والكلام في دعاء متوفر الشروط والأركان والآداب
(ك عنه) ثم قال: تفرد به موسى المذكور فيما قبله وله شواهد اه. قال الذهبي: قلت لم ينفرد به
فصل في المحلى بأل من هذا الحرف [أي حرف الثاء]
3567 -
(الثالث) أي الإنسان الذي ركب على البهيمة وعليها اثنان فكان هو الثالث وكانت لا تطيق ذلك (ملعون) أي مطرود عن منازل الأبرار يطهر بالنار فقوله (يعني على الدابة) مدرج من كلام الراوي لا من تتمة الحديث فلو بينه المصنف لكان أولى ثم إنه إنما قال في ثلاثة أقبلوا من سفر على هذه الهيئة فالكلام في ثلاثة مخصوصة ودابة معينة فلا يلزم منه حرمة ركوب أي ثلاثة كانوا على أي دابة كانت فلو كانت تطيق الدابة حمل ثلاثة أو أكثر لقوتها أو خفة راكبيها أو قصر المسافة جاز كما ذكره النووي وغيره أنه مذهبنا ومذهب الكافة وحكاية عياض عن البعض منعه فاسد ثم إني أقول: قد ذكر الفقهاء أن للسيد أن يكلف عبده في بعض الأحيان ما لا يطيقه إلا بمشقة وأن الممنوع أن يكلفه على الدوام ما لا يطيقه على الدوام فقياسه هنا كذلك ولم أر من تعرض له
(طب عن مهاجر) بضم الميم وفتح الهاء وبالجيم (بن قنفد) بضم القاف والفاء بينهما نون ساكنة بن عمير بن جذعان بضم الجيم وسكون المعجمة التيمي صحابي أسلم يوم الفتح ثم مات بالبصرة قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة على بعير فذكره. قال الهيثمي: رجاله ثقات اه وأورده ابن الجوزي في الموضوعات فلم يصب
3568 -
(الثلث) بالرفع فاعل فعل محذوف أي يكفيك يا سعد الثلث أو خبر مبتدأ محذوف أي المشروع الثلث أو مبتدأ
⦗ص: 341⦘
خبره محذوف أي الثلث كافيك وبالنصب على الإغراء أو بفعل مضمر أو أعط الثلث (والثلث كثير) بموحدة أو بمثلثة شك الراوي والأكثر المثلثة أي هو كثير بالنسبة لما دونه في الوصية وهو مسوق لبيان الجواز بالثلث وأن الأولى أن ينقص عنه أو هو بيان لكون التصدق بالثلث أكمل أي أكثر أجرا والأول هو المتبادر إلى الفهم ومن ثم ذهب الشافعي إلى أنه يسن النقص عن الثلث إن كان ورثته فقراء وقد أجمعوا على جواز الوصية بالثلث وكذا بأكثر إن أجازها الورثة
(حم ق ن هـ عن ابن عباس) قال: قال سعد في مرضه للنبي صلى الله عليه وسلم: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ فذكره
3569 -
(الثلث) يا سعد بن أبي وقاص (والثلث كثير) في الوصية (إنك إن تذر) بذال معجمة تترك وفي رواية البخاري تدع (ورثتك أغنياء خير) وروي بفتح همزة أن على للتعليل أي لأن تذر فمحله جر أو هو مبتدأ فمحله رفع وخبره خير وبكسرها على الشرط وجوابها جملة (من أن تذرهم عالة) أي فقراء جمع عائل وهو الفقير والفعل من عال يعيل إذا افتقر (يتكففون الناس) يطلبون الصدقة من أكف الناس أو يسألونهم بأكفهم وزاد في رواية ما في أيديهم أعطوهم أو منعوهم ثم عطف على قوله " إنك إن تذر " ما هو علة للنهي عن الوصية بأكثر من الثلث فقال (وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله) أي ذاته لا للرياء والسمعة (إلا أجرت) بضم الهمزة مبنيا للمفعول (بها) أي عليها (حتى ما تجعل) أي الذي تجعله (في في امرأتك) إلا أجرت بالنفقة التي تبتغي بها وجه الله حتى بالشيء الذي تجعله في فم امرأتك فما اسم موصول وحتى عاطفة وقول الزركشي كابن بطال تجعل برفع اللام وما كافة كفت حتى عن عملها رده في مصابيح الجامع بأنه لا معنى للتركيب حينئذ إن تاملت فالأجود ما ذكر وفيه كالذي قبله إباحة جمع المال وحث على صلة الرحم وندب الإنفاق في القرب وأن الواجب يزداد أجره بالنية وأن ثواب الإنفاق مشروط بصحة النية وابتغاء وجه الله قال ابن دقيق العيد: وهذا عسر إذا عارضه مقتضى الشهوة فإن ذلك لا يحصل الغرض من الثواب حتى يبتغي به وجه الله ويشق تخليص هذا المقصود مما يشوبه قال: وقد يدل على أن الواجبات إذا أديت على قصد الواجب ابتغاء وجه الله أثيب عليها فإن قوله حتى ما تجعله في في امرأتك لا تخصيص له بغير الواجب وحتى هنا تقتضي المبالغة في تحصيل هذا الأجر بالنسبة للمعنى
(مالك حم ق 4) في الوصية (عن سعد) بن أبي وقاص قال: جاءني المصطفى صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت: يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال: لا قلت: فالشطر قال: لا قلت: فالثلث فذكره ورواه عنه الشافعي رضي الله تعالى عنه أيضا
3570 -
(الثوم والبصل والكراث من سك إبليس) بسين مهملة مضمومة وكاف مشددة طيب معروف وهو عربي والمراد أن هذا طيبه الذي يحب ريحه ويميل إليه
(طب) وكذا الديلمي (عن أبي أمامة) قال الهيثمي: فيه رجل يقال له أبو سعيد روى عن أبي غالب وعنه عبد العزيز بن عبد الصمد ولم أجد من ترجمه