الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5223 -
(ضعي) يا أم بجيد (في يد المسكين) المراد به ما يشمل الفقير (ولو ظلفا محرقا) قال القاضي: هذا وما أشبهه إنما يفصد به المبالغة في رد السائل بأدنى ما تيسر ولم يقصد به صدور هذا الفعل من المسؤول فإن الظلف المحرق غير منتفع به
(حم طب عن أم بجيد) بضم الباء قالت: يا رسول الله يأتيني السائل فأتزاهد له بعض ما عندي فقال ذلك
5224 -
(ضعي يدك) يا أسماء بنت أبي بكر الذي خرج في عنقها خراج (عليه ثم قولي ثلاث مرات بسم الله اللهم أذهب عني شر ما أجد بدعوات نبيك الطيب المبارك المسكين عندك بسم الله)
<تنبيه> قال بعض العارفين: انقسام أثر الحكمة إلى الخير والشر والصحة والسقم حجاب من حجب الله تعالى كما أن انقسام قوامها إلى العلم والجهل والنور والظلمة غاية مدد حجبه
(الخرائطي في) كتاب (مكارم الأخلاق وابن عساكر) في التاريخ (عن أسماء بنت أبي بكر) الصديق قال المصنف: كان بها خراج فشكته إليه فذكره
5225 -
(ضعي يدك اليمنى على فؤادك) في رواية فامسحيه (وقولي) حال مسحه (بسم الله اللهم داوني بدوائك واشفني بشفائك وأغنني بفضلك عمن سواك واحذر) ضبطها بذال معجمة بخط الشارح وليس بصواب فقد وقفت على خط المصنف في مسودته فوجدته أحدر بدال مهملة (عني آذاك) قاله لغيري بفتح الراء فعلى من الغيرة وهي الحمية والأنفة
(طب عن ميمونة بنت أبي عسيب) وقيل: بنت أبي عنبسة قالت: قالت امرأة يا عائشة أغيثيني بدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تسكنني بها فذكرته. قال المصنف: كانت غيرا
5226 -
(ضمن (1) الله خلقه أربعا: الصلاة والزكاة وصوم رمضان والغسل من الجنابة. وهن السرائر التي قال الله تعالى {يوم تبلى السرائر} ) وذلك أن الله لما علم من عبده الملل وتوالي التواني والكسل لون له الطاعات ليدوم له بها تعمير الأوقات فجعلها أبوابا مشتملة على أجناس شتى
(هب عن أبي الدرداء) ورواه عنه أيضا ابن لال والديلمي
(1)[" ضمن " بتشديد الميم: جعلهم ضامنين. دار الحديث]
فصل في المحلى بأل من هذا الحرف. [أي حرف الضاد]
5227 -
(الضالة واللقطة (1)) أي الملقوطة (تجدها) أي التي تجدها (فانشدها)(2) وجوبا (ولا تكتم ولا تغيب) أي تسترها عن
⦗ص: 258⦘
العيون (فإن وجدت ربها) أي مالكها (فأدها) إليه (3)(وإلا) بأن لم تجده (فإنما هو مال الله يؤتيه لمن يشاء) فإن شئت فاحفظها وإن شئت فتملكها بعد التعريف المعتبر (4)
(طب عن الجارود) صحابي جليل اسمه بشر وفي اسم أبيه خلف
(1) هي ما ضل من البهيمة للذكر والأنثى وفي العلقمي هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره والمراد بها في الحديث الإبل والبقر مما يحمي نفسه ويقدر على طلب الإبعاد في المرعى والماء بخلاف الغنم
(2)
" فنشدها ": أي ابحث عن صاحبها
(3)
مع زوائدها المتصلة والمنفصلة قبل أن تتملكها أو بعد تملكها فأدها إليه دون زوائدها المنفصلة الحادثة بعد تملكها فإن تلفت بعد تملكها وجب رد بدلها
(4)
[لذلك شروط ومدة تراجع في كتب الفقه. دار الحديث]
5228 -
(الضب) حيوان بري يشبه الورل (1) قيل: يعيش سبع مئة سنة ولا يشرب (لست آكله) لكوني أعافه وليس كل حلال تطيب النفس له (ولا أحرمه) مضارعان وفي رواية بجعلهما اسمين قال ابن الأثير: وهي أولى لأن الاسمية في هذا المقام أرفع من الفعلية لأنه مع الاسمية يفيد أنه غير متصف بأكله وأن غيره هو الذي يأكله ولأنه مع الاسمية يعمم الأزمنة ومع الفعلية يختص بالاستقبال ومذهب الأئمة الثلاثة حل أكله وكرهه الحنفية قال النووي: أجمع المسلمون على أنه حلال غير مكروه إلا ما حكى عن الحنفية من كراهته وإلا ما حكاه عياض عن قوم من تحريمه ولا أظنه يصح عن أحد فإن صح فمحجوج بالنص وإجماع من قبله
(حم ق) في الذبائح (ت) في الأطعمة (ن هـ) في الصيد (عن ابن عمر) بن الخطاب
(1) محركة دابة كالضب أو العظيم من أشكال الوزغ طويل الذنب صغير الرأس لحمه حار جدا يسمن بقوة وزبله يجلو الوضح وشحمه يعظم الذكر ويبول في كل أربعين يوما قطرة ولا يسقط له سن ويقال بل أسنانه قطعة واحدة وأكل لحمه يذهب العطش
5229 -
(الضبع) بضم الباء وسكونها (صيد وفيه) لفظ رواية الدارقطني وفيها (كبش) إذا صاده المحرم ويحل أكله عند الشافعية لا الحنفية وكرهه مالك قال ابن العربي: وعجبا لمن يحرم الثعلب وهي تفترس الدجاج ويبيح الضبع وهو يفترس الآدمي ويأكله اه. ومع كونه لا يؤكل عند الحنفية يضمنه المحرم بالجزاء عندهم
(قط هق عن ابن عباس) وتعقبه الغرياني في مختصر الدارقطني بأن فيه يحيى بن المتوكل ضعفوه ظاهر كلامه أنه لم يره مخرجا لأحد من الستة وهو عجب فقد خرجه الأربعة جميعا: أبو داود والترمذي في الأطعمة والنسائي وابن ماجه في الحج كلهم عن جابر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم حسنه الترمذي
5230 -
(الضبع صيد فكلها وفيها كبش مسن إذا أصابها المحرم) فيه حل أكل الضبع ولا يناقضه خبر الترمذي وابن ماجه أنه سئل: أتؤكل الضبع فقال: أو يأكل الضبع أحد لأنه منقطع وفي روائه من لا يحتج به لضعفه كما بينه أحمد فلا يقاوم هذا الصحيح
(هق عن جابر) ورواه عنه الشافعي والترمذي وابن ماجه وصححه البغوي وغيره
5231 -
(الضحك في المسجد ظلمة في القبر) فإنه يميت القلب وينسي ذكر الموت ومن ذلك تنشأ الظلمات ولا ينكشف ذلك لإنسان ويستبين غاية البيان إلا في أول منازل الآخرة والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا لكن المخاطب بذلك إنما هو أمثالنا من أهل اللهو واللعب أما أهل الله فضحكهم ينور القلب قال ابن عربي: خدمت فاطمة بنت المثنى القرطبي وقد بلغت من العمر نحو مئة فكانت تفرح وتضحك وتضرب بالدف وتقول عجبت لمن يقول أنه يحب الله ولا
⦗ص: 259⦘
يفرح به وهو مشهوده عينه إليه ناظرة في كل عين لا يغيب عنه طرفة عين فهؤلاء البكاءون كيف يدعون محبته ويبكون أما يستحيون إذا كان قربه مضاعفا من قرب المتقربين إليه والمحب أعظم الناس قربا إليه فهو مشهوده فعلى من يبكي إن هذه لأعجوبة
(فر عن أنس) ورواه عنه أيضا الميداني والجرجاني
5232 -
(الضحك ضحكان ضحك يحبه الله وضحك يمقته الله فأما الضحك الذي يحبه الله فالرجل يكشر) أي يكشف عن سنه ويبتسم (في وجه أخيه) في الإسلام حتى تبدو أسنانه بفعل ذلك (حداثة عهد به وشوقا إلى رؤيته وأما الضحك الذي يمقت الله تعالى عليه فالرجل يتكلم بالكلمة الجفاء والباطل) عطف تفسير (ليضحك أو يضحك) بمثناة تحتية فيهما تفتح في الأول وتضم في الثاني بضبط المصنف (يهوي) أي يسقط (بها في جهنم سبعين خريفا) أي سنة سميت باسم الجزء إذ الخريف أحد فصول السنة وفيه تجنى الثمار وهذا القسم من الضحك مذموم منهي عنه والقسم الأول مندوب وهو لغيرهما مباح ما لم يكثر منه وإلا كسره قال النووي: قال العلماء يكره إكثار الضحك وهو في أهل الرتب والعلم أقبح ومن آفات كثرته موت القلب أي قسوته وظلمته
(هناد عن الحسن مرسلا) هو البصري
5233 -
(الضحك ينقض الصلاة)(1) إن ظهر به حرفان أو حرف مفهم عند الشافعية (ولا ينقض الوضوء) وإن كان بقهقهة كما اقتضاه الإطلاق وعليه الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة: إن قهقه انتقض
(قط) من حديث أبي شيبة عن يزيد بن أبي خالد عن أبي سفيان (عن جابر) قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يضحك في الصلاة فذكره ثم تعقبه مخرجه البيهقي بقوله خالفه إسحاق بن بهلول عن أبيه في لفظه فقال: الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء وعن عطاء عن جابر قال: كان لا يرى على الذي يضحك في الصلاة وضوءا قال: والصحيح وقفه على جابر اه. هذا من أحاديث الأحكام وضعفه شديد فسكوت المصنف عليه غير سديد قال الحافظ الذهبي في التنقيح: أبو شيبة واه ويزيد ضعيف اه وقال الحافظ ابن حجر عن النيسابوري: حديث منكر وخطأ الدارقطني رفعه ونقل ابن عدي وابن الجوزي عن أحمد أنه ليس في الضحك حديث صحيح وقال الذهبي: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضحك خبر وقد استوفى البيهقي الكلام عليه في الخلافيات وجمع فيه الخليلي جزءا مفردا
(1) قال في الفتح: قال أهل اللغة التبسم مبادئ الضحك والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع من بعد فهو القهقهة وإلا فالضحك وإن كان بلا صوت فهو التبسم وتسمى الأسنان في مقدم الفم الضواحك وهي الثنايا والأنياب وما يليها وتسمى النواجذ
5234 -
(الضرار) أي المضاررة (في الوصية من الكبائر) في الفردوس: الضرار إدخال الضرر على الشيء والنقص فيه ومعناه أن الموصي إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله فقد ضار الورثة ونقص حقهم (1) ويجوز أن يكون ضار نفسه بتجاوز الحد المندوب إليه ومخالفته قول الشارع
(ابن جرير) الإمام المجتهد (وابن أبي حاتم) عبد الرحمن الحافظ (في التفسير)
⦗ص: 260⦘
للقرآن (عن ابن عباس) ورواه عنه أيضا الطبراني والديلمي
(1) أو قصد حرمان الورثة دون التقرب إلى الله أو أقر بدين لا أصل له واستدل به من قال بحرمة الوصية بما زاد على الثلث
5235 -
(الضمة في القبر كفارة لكل مؤمن لكل ذنب بقي عليه لم يغفر له) ظاهره يشمل حتى الكبائر وليس في القبر عذاب إلا الضمة وهذا يعارض خبر أكثر عذاب القبر من البول وعامة عذاب القبر من البول وقد يقال (الرافعي في تاريخه) إمام الدين القزويني (عن معاذ) بن جبل
5236 -
(الضيافة ثلاثة أيام) يعني إذا نزل به ضيف فحقه أن يضيفه ثلاثة أيام بلياليها يتحفه في الأول ويقدم له في الأخيرين ما حضر (فما كان وراء ذلك) أي فإذا مضت الثلاثة فقد قضى حقه فإن زاد عليها فما يقدمه له (فهو صدقة) عليه لا يقال قضية جعله ما زاد على الثلاثة صدقة أن ما قبلها واجب لأنا نقول إنما سماه صدقة للتنفير عنه إذ كثير من الناس سيما الأغنياء يأنفون من أكل الصدقة
(خ عن أبي شريح حم د عن أبي هريرة)
5237 -
(الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة) فيه عموم يشمل الغني والفقير والمسلم والكافر والبر والفاجر وأما خبر لا يأكل طعامك إلا تقي فالمراد غير الضيافة مما هو أعلى في الإكرام من مؤاكلتك معه وإتحافك إياه بالظرف واللطف وإذا كان الكافر يرعى حق جواره فالمسلم الفاسق أولى بالرعاية
(حم ع عن أبي سعيد) الخدري (البزار) في مسنده (عن ابن عمر) بن الخطاب (طس عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه رشد بن كريب وهو ضعيف وظاهر صنيع المصنف أن ذا لا يوجد مخرجا في أحد الصحيحين وهو ذهول فقد ذكره الحافظ العراقي باللفظ المذكور وقال: إنه متفق عليه من حديث أبي شريح الخزاعي
5238 -
(الضيافة ثلاثة أيام) بما حضر من الطعام وجرت به عادة بغير كلفة ولا إضرار بممونه إلا إن رضوا وهم بالغون عاقلون (فما زاد) عليها (فهو صدقة) إن شاء فعل وإن شاء ترك (وكل معروف صدقة) أي يثاب عليه ثواب الصدقة أما لو لم يجد فاضلا عن ممونه فلا ضيافة عليه بل ليس له ذلك وأما خبر الأنصاري المشهور الذي أثنى الله ورسوله عليه وعلى امرأته بإيثارهما الضيف على أنفسهما وصبيانهما حيث نومتهم أمهم بأمره حتى أكل الضيف فأجيب عما اقتضاه ظاهره من تقديمها ما يحتاجه الصبيان بأن الضيافة لتأكدها والاختلاف في وجوبها مقدمة وبأن الصبيان لم تشتد حاجتهم للأكل وإنما خافا أن الطعام لو قدم للضيف وهم مستيقظون لم يصبروا على الأكل منه وإن لم يكونوا جياعا
(البزار) في مسنده (عن ابن مسعود) قال الهيثمي: رجاله ثقات
5239 -
(الضيافة ثلاث ليال حق لازم) أي الواجب (فما سوى ذلك فهو صدقة) قال الزمخشري: معناه أنه يحتفل له في اليوم الأول ويقدم له ما حضر في الثاني والثالث وهو فيما وراء ذلك متبرع إن فعل فحسن وإلا فلا بأس اه. وأخذ بظاهره
⦗ص: 261⦘
أحمد فأوجبها وحمله الجمهور على أن ذلك كان في صدر الإسلام ثم نسخ أو أن الكلام في أهل الذمة المشروط عليهم ضيافة المارة أو في المضطرين أو مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الزكاة من جهة الإمام فكان على المبعوث إليهم إنزالهم في مقابلة عملهم. قال الخطابي: وهذا كان في ذلك الزمن حيث لم يكن بيت مال فأما الآن فأرزاق العمال من بيت المال
(الباوردي (1) وابن قانع طب والضياء عن الثلب) بفتح المثلثة وسكون اللام (بن ثعلبة) قال الهيثمي: فيه من لم أعرفه وقال المنذري: في إسناده نظر
(1) بفتح الموحدة وسكون الراء ودال مهملة نسبة إلى أبيور بلد بناحية خراسان وهو أبو محمد عبد الله بن محمد
5240 -
(الضيافة ثلاثة أيام) أي غير الأول وقيل به (فما زاد فهو صدقة وعلى الضيف أن يتحول بعد ثلاثة أيام) لئلا يضيق عليه بإقامته فتكون الصدقة على وجه المن والأذى قال في المطامح: جعله ذلك حقا واجبا معروفا ومنع من إطالة المقام عنده حتى لا يحرجه إلا أن يكون عن طيب قلب وتراض
(ابن أبي الدنيا) أبو بكر القرشي (في) كتاب قرى الضيف عن أبي هريرة
5241 -
(الضيافة ثلاثة أيام فما كان فوق ذلك فهو معروف) فيه وفيما قبله أن الضيافة ثلاث مراتب حق واجب أي لا بد منه في اتباع السنة وتمام مستحب دون ذلك وصدقة كسائر الصدقات فالحق يوم وليلة والمستحب ثلاثة أيام
(طب عن طارق بن أشيم) الأشجعي والد أبي مالك سعد يعد في الكوفيين قال الهيثمي: فيه من أعرفهم ورواه البزار عن ابن مسعود بلفظ الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة وكل معروف صدقة قال المنذري: رواته ثقات
5242 -
(الضيافة على أهل الوبر) سكان الخيام والبوادي لأن بيوتهم يتخذونها من وبر الإبل (وليست على أهل المدر) سكان القرى والمدر جمع مدرة وهي اللبنة وبه أخذ مالك لتعذر ما يحتاجه المسافر في البادية وتيسر الضيافة على أهلها بخلاف أهل القرى والمدن لتعدد مواضع النزول وبيع الأطعمة ومذهب الشافعي أن المخاطب بها أهل البادية والحضر على السواء
(القضاعي) في مسند الشهاب (عن ابن عمر) ابن الخطاب قال عبد الحق: فيه إبراهيم بن عبيد الله بن أخي عبد الرزاق حدث بالمناكير اه. وفي الميزان: قال الدارقطني: كذاب ومن مصائبه أحاديث هذا منها ثم قال: ففيه أشياء من وضع هذا المدبر وقال ابن حبان: يروي عن عبد الرزاق مقلوبات كثيرة لا يجوز الاحتجاج بها ومن ثم قال القاضي حسين: إنه موضوع فمن شنع عليه فكأنه لم يقف على ما رأيت
5243 -
(الضيف) قال القاضي: سمي ضيفا لأنه مائل إلى ما نزل عليه والضيف الميل يقال ضاف السهم عن الهدف إذا مال عنه (يأتي برزقه معه) بمعنى حصول البركة عن المضيف (ويرتحل بذنوب القوم) الذين أضافوه (يمحص عنهم ذنوبهم) أي بسببه يمحص الله عنهم ذنوبهم قد تضمن هذا أو السبعة قبله الحث على الضيافة وتأكد شأنها وبيان عظيم مكانها من الإسلام لما فيها من عظيم الفوائد كالألفة والاجتماع وعدم التفرق والانقطاع إذ الناس إذا أكرم بعضهم بعضا ائتلفت قلوبهم واتفقت كلمتهم وقويت شوكة الدين واندحضت جهالات الكفار والملحدين وغالب الناس إما ضيف
⦗ص: 262⦘
أو مضيف فإذا أكرم بعضهم بعضا حصل الصلاح والائتلاف وإذا أهان بعضهم بعضا وجد الافتتان والخلاف
(أبو الشيخ [ابن حبان] ) ابن حبان (عن أبي الدرداء) قال السخاوي: سنده ضعيف وله شاهد