الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفروج
65-
وأما "الفروج":
ففي "الصحيحين"(1) عن عقبة بن عامر أنه قال:
أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فلبسه ثم صلى فيه. ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له.
ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين".
وإنما نزعه لكونه حريرًا.
قال البخاري: "الفروج هو القباء"(2) .
ويقال: هو الذي له شقّ من خلفه.
السراويل
66-
وأما "السراويل" وغيره:
ففي "الصحيحين"(3) عن ابن عمر قال:
سئل رسول الله: ما يلبس المحرم من الثياب؟
فقال: "لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفاف".
(1) البخاري (375) ومسلم (2075)(23) .
(2)
البخاري: كتاب اللباس (10/269 - الفتح) : باب القباء وفروج الحرير وهو القباء، ويقال هو الذي له شق من خلفه.
(3)
البخاري (1543) ومسلم (1177)(2) .