المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الفروج 65- وأما "الفروج": ففي "الصحيحين" (1) عن عقبة بن عامر أنه - قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي وسلاحه ودوابه - القرمانية - جواب فتيا في لبس النبي

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ تحقيق نسبة الكتاب للمؤلف:

- ‌وصف النسخة:

- ‌ عملنا في التحقيق:

- ‌نص الأسئلة المقدمة للمصنف

- ‌ما كان يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أسلحة للحرب

- ‌ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب

- ‌ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع اللباس

- ‌ما كان يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم من دواب للركوب وغيره

- ‌صفة ركوبه صلى الله عليه وسلم للدواب

- ‌ما كان يملكه النبي من دواب وسلاح في حياته وبعد مماته

- ‌الأحاديث الواردة في ذلك

- ‌ما في الأحاديث من فوائد

- ‌آلات الحرب في القرآن الكريم

- ‌السيف

- ‌القوس والنشاب

- ‌الرماح

- ‌الدرع

- ‌آلات الحرب في السنة المطهرة

- ‌السيف

- ‌أشياء لا أصل لها بين الناس

- ‌الرمح

- ‌حديث جامع في أسماء آلاته

- ‌الدرع

- ‌المغفر

- ‌القميص

- ‌القباء

- ‌الإزار والرداء والقميص

- ‌الجبة الضيقة الكمين

- ‌الفروج

- ‌السراويل

- ‌الأفضل في لبس القميص والرداء

- ‌هديه صلى الله عليه وسلم في اللباس وغالب ما كان يلبسه

- ‌ذم الغلو في باب اللباس والأكل

- ‌تعريف الراغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ذم ثوب الشهرة

- ‌ذم ثوب الخيلاء

- ‌الإسبال في الإزار

- ‌حكم لبس الدني والرفيع من الثياب

- ‌الشعر

- ‌أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌هديه صلى الله عليه وسلم في الطعام وما كان يأكله

- ‌هديه صلى الله عليه وسلم في لبس العمامة

- ‌معنى الاقتعاط

- ‌تفسير التلحي

- ‌المسح على العمامة

- ‌من السنة إرخاء الذؤابة بين الكتفين

- ‌لبسه صلى الله عليه وسلم في كل موطن ما يناسبه

- ‌شد الوسط

- ‌المهاميز

- ‌الأكمام الواسعة والضيقة

- ‌إطالة الذؤابة من الإسبال المنهي عنه

- ‌الطيالسة من شعار اليهود

- ‌التقنع للحاجة

- ‌ الحلية بالذهب والفضة ولبس الحرير

- ‌أمرنا بسبع ونهينا عن سبع

- ‌ما رخص في لبسه من الحرير

- ‌حكم ما نسج في الحرير

- ‌ما يباح من حلية الذهب والفضة

- ‌حلية المنطقة بفضة والخوذة

الفصل: ‌ ‌الفروج 65- وأما "الفروج": ففي "الصحيحين" (1) عن عقبة بن عامر أنه

‌الفروج

65-

وأما "الفروج":

ففي "الصحيحين"(1) عن عقبة بن عامر أنه قال:

أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فلبسه ثم صلى فيه. ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له.

ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين".

وإنما نزعه لكونه حريرًا.

قال البخاري: "الفروج هو القباء"(2) .

ويقال: هو الذي له شقّ من خلفه.

‌السراويل

66-

وأما "السراويل" وغيره:

ففي "الصحيحين"(3) عن ابن عمر قال:

سئل رسول الله: ما يلبس المحرم من الثياب؟

فقال: "لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفاف".

(1) البخاري (375) ومسلم (2075)(23) .

(2)

البخاري: كتاب اللباس (10/269 - الفتح) : باب القباء وفروج الحرير وهو القباء، ويقال هو الذي له شق من خلفه.

(3)

البخاري (1543) ومسلم (1177)(2) .

ص: 39