المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يباح من حلية الذهب والفضة - قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي وسلاحه ودوابه - القرمانية - جواب فتيا في لبس النبي

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ تحقيق نسبة الكتاب للمؤلف:

- ‌وصف النسخة:

- ‌ عملنا في التحقيق:

- ‌نص الأسئلة المقدمة للمصنف

- ‌ما كان يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أسلحة للحرب

- ‌ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب

- ‌ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع اللباس

- ‌ما كان يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم من دواب للركوب وغيره

- ‌صفة ركوبه صلى الله عليه وسلم للدواب

- ‌ما كان يملكه النبي من دواب وسلاح في حياته وبعد مماته

- ‌الأحاديث الواردة في ذلك

- ‌ما في الأحاديث من فوائد

- ‌آلات الحرب في القرآن الكريم

- ‌السيف

- ‌القوس والنشاب

- ‌الرماح

- ‌الدرع

- ‌آلات الحرب في السنة المطهرة

- ‌السيف

- ‌أشياء لا أصل لها بين الناس

- ‌الرمح

- ‌حديث جامع في أسماء آلاته

- ‌الدرع

- ‌المغفر

- ‌القميص

- ‌القباء

- ‌الإزار والرداء والقميص

- ‌الجبة الضيقة الكمين

- ‌الفروج

- ‌السراويل

- ‌الأفضل في لبس القميص والرداء

- ‌هديه صلى الله عليه وسلم في اللباس وغالب ما كان يلبسه

- ‌ذم الغلو في باب اللباس والأكل

- ‌تعريف الراغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ذم ثوب الشهرة

- ‌ذم ثوب الخيلاء

- ‌الإسبال في الإزار

- ‌حكم لبس الدني والرفيع من الثياب

- ‌الشعر

- ‌أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌هديه صلى الله عليه وسلم في الطعام وما كان يأكله

- ‌هديه صلى الله عليه وسلم في لبس العمامة

- ‌معنى الاقتعاط

- ‌تفسير التلحي

- ‌المسح على العمامة

- ‌من السنة إرخاء الذؤابة بين الكتفين

- ‌لبسه صلى الله عليه وسلم في كل موطن ما يناسبه

- ‌شد الوسط

- ‌المهاميز

- ‌الأكمام الواسعة والضيقة

- ‌إطالة الذؤابة من الإسبال المنهي عنه

- ‌الطيالسة من شعار اليهود

- ‌التقنع للحاجة

- ‌ الحلية بالذهب والفضة ولبس الحرير

- ‌أمرنا بسبع ونهينا عن سبع

- ‌ما رخص في لبسه من الحرير

- ‌حكم ما نسج في الحرير

- ‌ما يباح من حلية الذهب والفضة

- ‌حلية المنطقة بفضة والخوذة

الفصل: ‌ما يباح من حلية الذهب والفضة

وأما "الحِلْيَة"

‌ما يباح من حلية الذهب والفضة

163-

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتمًا من فضة (1) .

164-

وعن عرفجة بن أسعد أنه قُطِعَ أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفًا من وَرِق، فأنتن عليه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفًا من ذهب (2) .

165-

وعن أنس بن مالك قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة (3) .

رواهما أبو داود والنسائي والترمذي، وقال عن كل منهما:"حديث حسن".

(1) البخاري (5877) ومسلم (2092) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

(2)

أبو داود (4232) والنسائي في المجتبى (8/164) وفي الكبرى (9463) والترمذي (1771) وأحمد (5/23) وصححه ابن حبان (5462) .

وراجع: شرح معاني الآثار (4/2588) .

(3)

أبو داود (2583) ، والنسائي في الكبرى (9815) ، وفي المجتبى (8/219) والترمذي (1691) وإسناده صحيح كما قال الألباني في "مختصر الشمائل"(63) . وراجع "الإرواء"(822) .

فائدة: في مواضع الحلية من السيف:

"قائمة السيف: مقبضه، وقبيعة السيف: بفتح القاف ما على رأس أعلى القائم، والشاربان: طرفا حديدة في أسفل القائم معترضة تقع -إذا أغمد السيف- على فم الغمد، والنصل: حديدة يلبسها طرف الغمد. والبكرات التي في طرف السيف".

راجع "الدلالات السمعية"(413) .

ص: 66

166-

وفي السنن (1) أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الذهب إلا مُقَطَّعًا.

167-

وعن أنس بن مالك أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري هكذا (2) .

168-

ثم رواه عن عاصم قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع فَسَلْسَلَهُ بفضة (3) . فقيل: إن الذي سلسله أنس بن مالك.

169-

فلهذه الآثار قال العلماء:

- يباح من الذهب ما تدعوا إليه الضرورة كاتخاذ أنف منه.

- ويباح خاتم الفضة.

- وتباح حلية السيف بالفضة.

(1) أبو داود (4239) والنسائي في الكبرى (9461) وفي المجتبى (8/161، 163) من وأحمد (4/92، 98) من حديث معاوية رضي الله عنه.

قال المصنف رحمه الله: "ذكر القاضي في اللباس قال في رواية صالح وعبد الله وأبي طالب وأبي الحارث واللفظ له: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعًا. قال: الشيء اليسير كشد أسنانه وما كان مثله مما لا يتزين به الرجل، فأما الخاتم ونحوه فلا، وذلك لأنه قد دل ذلك على أن القطع من الذهب وهو اليسير منه مباح مطلقًا لكن لا بد أن يكون لحاجة؛ لأنه قد دلت النصوص على تحريم خاتم الذهب ونحوه""شرح العمدة"(2/3029 - الصلاة) .

(2)

البخاري (3109) .

(3)

البخاري (5638) .

ص: 67