المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حلية المنطقة بفضة والخوذة - قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي وسلاحه ودوابه - القرمانية - جواب فتيا في لبس النبي

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ تحقيق نسبة الكتاب للمؤلف:

- ‌وصف النسخة:

- ‌ عملنا في التحقيق:

- ‌نص الأسئلة المقدمة للمصنف

- ‌ما كان يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أسلحة للحرب

- ‌ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب

- ‌ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع اللباس

- ‌ما كان يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم من دواب للركوب وغيره

- ‌صفة ركوبه صلى الله عليه وسلم للدواب

- ‌ما كان يملكه النبي من دواب وسلاح في حياته وبعد مماته

- ‌الأحاديث الواردة في ذلك

- ‌ما في الأحاديث من فوائد

- ‌آلات الحرب في القرآن الكريم

- ‌السيف

- ‌القوس والنشاب

- ‌الرماح

- ‌الدرع

- ‌آلات الحرب في السنة المطهرة

- ‌السيف

- ‌أشياء لا أصل لها بين الناس

- ‌الرمح

- ‌حديث جامع في أسماء آلاته

- ‌الدرع

- ‌المغفر

- ‌القميص

- ‌القباء

- ‌الإزار والرداء والقميص

- ‌الجبة الضيقة الكمين

- ‌الفروج

- ‌السراويل

- ‌الأفضل في لبس القميص والرداء

- ‌هديه صلى الله عليه وسلم في اللباس وغالب ما كان يلبسه

- ‌ذم الغلو في باب اللباس والأكل

- ‌تعريف الراغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ذم ثوب الشهرة

- ‌ذم ثوب الخيلاء

- ‌الإسبال في الإزار

- ‌حكم لبس الدني والرفيع من الثياب

- ‌الشعر

- ‌أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌هديه صلى الله عليه وسلم في الطعام وما كان يأكله

- ‌هديه صلى الله عليه وسلم في لبس العمامة

- ‌معنى الاقتعاط

- ‌تفسير التلحي

- ‌المسح على العمامة

- ‌من السنة إرخاء الذؤابة بين الكتفين

- ‌لبسه صلى الله عليه وسلم في كل موطن ما يناسبه

- ‌شد الوسط

- ‌المهاميز

- ‌الأكمام الواسعة والضيقة

- ‌إطالة الذؤابة من الإسبال المنهي عنه

- ‌الطيالسة من شعار اليهود

- ‌التقنع للحاجة

- ‌ الحلية بالذهب والفضة ولبس الحرير

- ‌أمرنا بسبع ونهينا عن سبع

- ‌ما رخص في لبسه من الحرير

- ‌حكم ما نسج في الحرير

- ‌ما يباح من حلية الذهب والفضة

- ‌حلية المنطقة بفضة والخوذة

الفصل: ‌حلية المنطقة بفضة والخوذة

وأما حِلْية المِنْطَقة بالفضة والخوذة والجوشن والخودة والران (1)

‌حلية المنطقة بفضة والخوذة

170-

ونحو ذلك من لباس الحرب: ففيه قولان للعلماء بخلاف لباس الخيل كالسرج واللِّجام.

171-

وكذلك تنازعوا في "حلية الذهب":

فقيل: لا يباح منه شيء.

وقيل: يباح كسير الذهب مطلقًا.

وقيل: يباح في السلاح.

وقيل: في السيف خاصة.

172-

وهذه الأقوال الأربعة في مذهب أحمد وغيره (2) .

173-

وفي الترمذي (3) حديث غريب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سيفه ذهب وفضة.

(1)"الران": "قال الجوهري: شيء يلبس تحت الخف معروف ولم أره ولا الخوذة في كلام العرب". "المطلع على أبواب المقنع" للبعلي (136) .

(2)

راجع: "شرح العمدة"(2/307-312) و"مجموع الفتاوى"(2/87، 88) .

(3)

رواه الترمذي (1683) عن هود بن عبد الله بن سعد عن جده قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، وضعفه بقوله:"حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه"، وقد تكلم يحيى القطان في عثمان بن سعيد الكاتب وضعفه من قبل حفظه، وضعفه الألباني في "مختصر الشمائل" ص (64) .

ص: 68

174-

وكذلك عثمان بن حنيف أحد أجلاء الصحابة كان في سيفه مِسْمار من ذهب (1) .

175-

ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعًا (2) يدل على جواز ذلك؛ فلذلك جوّزه كثير من العلماء كأحمد في الأرجح عنه وغيره (3) . والله سبحانه أعلم.

تمت بحمد الله وعونه ومنه وكرمه

والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

* * * *

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (8/287) .

(2)

تقدم تخريجه ص (67) .

(3)

قال المصنف رحمه الله: "قال الآمدي: فأما استعمال الذهب في سلاحه كالمسمار في السيف والسبائك فيه وقبيعة السيف ونعله فيجوز، وهذا أبين في كلام أحمد، قال في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث: في الفص يخاف أن يسقط يجعل فيه مسمار من ذهب، قال: إنما رخص في الأسنان يعني وما كان للضرورة، قيل له: قد كان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب، قال: ذاك الآن سيف، وذلك لأن المقصود من السلاح قتال العدو وإرهابه، فجاز أن يحلى بما يفيد إرهاب العدو، وخيلاء المسلم تكميلاً لهذا المقصود، ولذلك جاز لبس الحرير حين القتال..""شرح العمدة"(2/311-312) .

ص: 69