الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما حِلْية المِنْطَقة بالفضة والخوذة والجوشن والخودة والران (1)
حلية المنطقة بفضة والخوذة
170-
ونحو ذلك من لباس الحرب: ففيه قولان للعلماء بخلاف لباس الخيل كالسرج واللِّجام.
171-
وكذلك تنازعوا في "حلية الذهب":
فقيل: لا يباح منه شيء.
وقيل: يباح كسير الذهب مطلقًا.
وقيل: يباح في السلاح.
وقيل: في السيف خاصة.
172-
وهذه الأقوال الأربعة في مذهب أحمد وغيره (2) .
173-
وفي الترمذي (3) حديث غريب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سيفه ذهب وفضة.
(1)"الران": "قال الجوهري: شيء يلبس تحت الخف معروف ولم أره ولا الخوذة في كلام العرب". "المطلع على أبواب المقنع" للبعلي (136) .
(2)
راجع: "شرح العمدة"(2/307-312) و"مجموع الفتاوى"(2/87، 88) .
(3)
رواه الترمذي (1683) عن هود بن عبد الله بن سعد عن جده قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، وضعفه بقوله:"حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه"، وقد تكلم يحيى القطان في عثمان بن سعيد الكاتب وضعفه من قبل حفظه، وضعفه الألباني في "مختصر الشمائل" ص (64) .
174-
وكذلك عثمان بن حنيف أحد أجلاء الصحابة كان في سيفه مِسْمار من ذهب (1) .
175-
ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعًا (2) يدل على جواز ذلك؛ فلذلك جوّزه كثير من العلماء كأحمد في الأرجح عنه وغيره (3) . والله سبحانه أعلم.
تمت بحمد الله وعونه ومنه وكرمه
والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله.
* * * *
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (8/287) .
(2)
تقدم تخريجه ص (67) .
(3)
قال المصنف رحمه الله: "قال الآمدي: فأما استعمال الذهب في سلاحه كالمسمار في السيف والسبائك فيه وقبيعة السيف ونعله فيجوز، وهذا أبين في كلام أحمد، قال في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث: في الفص يخاف أن يسقط يجعل فيه مسمار من ذهب، قال: إنما رخص في الأسنان يعني وما كان للضرورة، قيل له: قد كان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب، قال: ذاك الآن سيف، وذلك لأن المقصود من السلاح قتال العدو وإرهابه، فجاز أن يحلى بما يفيد إرهاب العدو، وخيلاء المسلم تكميلاً لهذا المقصود، ولذلك جاز لبس الحرير حين القتال..""شرح العمدة"(2/311-312) .