المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من السنة إرخاء الذؤابة بين الكتفين - قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي وسلاحه ودوابه - القرمانية - جواب فتيا في لبس النبي

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ تحقيق نسبة الكتاب للمؤلف:

- ‌وصف النسخة:

- ‌ عملنا في التحقيق:

- ‌نص الأسئلة المقدمة للمصنف

- ‌ما كان يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أسلحة للحرب

- ‌ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب

- ‌ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع اللباس

- ‌ما كان يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم من دواب للركوب وغيره

- ‌صفة ركوبه صلى الله عليه وسلم للدواب

- ‌ما كان يملكه النبي من دواب وسلاح في حياته وبعد مماته

- ‌الأحاديث الواردة في ذلك

- ‌ما في الأحاديث من فوائد

- ‌آلات الحرب في القرآن الكريم

- ‌السيف

- ‌القوس والنشاب

- ‌الرماح

- ‌الدرع

- ‌آلات الحرب في السنة المطهرة

- ‌السيف

- ‌أشياء لا أصل لها بين الناس

- ‌الرمح

- ‌حديث جامع في أسماء آلاته

- ‌الدرع

- ‌المغفر

- ‌القميص

- ‌القباء

- ‌الإزار والرداء والقميص

- ‌الجبة الضيقة الكمين

- ‌الفروج

- ‌السراويل

- ‌الأفضل في لبس القميص والرداء

- ‌هديه صلى الله عليه وسلم في اللباس وغالب ما كان يلبسه

- ‌ذم الغلو في باب اللباس والأكل

- ‌تعريف الراغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ذم ثوب الشهرة

- ‌ذم ثوب الخيلاء

- ‌الإسبال في الإزار

- ‌حكم لبس الدني والرفيع من الثياب

- ‌الشعر

- ‌أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌هديه صلى الله عليه وسلم في الطعام وما كان يأكله

- ‌هديه صلى الله عليه وسلم في لبس العمامة

- ‌معنى الاقتعاط

- ‌تفسير التلحي

- ‌المسح على العمامة

- ‌من السنة إرخاء الذؤابة بين الكتفين

- ‌لبسه صلى الله عليه وسلم في كل موطن ما يناسبه

- ‌شد الوسط

- ‌المهاميز

- ‌الأكمام الواسعة والضيقة

- ‌إطالة الذؤابة من الإسبال المنهي عنه

- ‌الطيالسة من شعار اليهود

- ‌التقنع للحاجة

- ‌ الحلية بالذهب والفضة ولبس الحرير

- ‌أمرنا بسبع ونهينا عن سبع

- ‌ما رخص في لبسه من الحرير

- ‌حكم ما نسج في الحرير

- ‌ما يباح من حلية الذهب والفضة

- ‌حلية المنطقة بفضة والخوذة

الفصل: ‌من السنة إرخاء الذؤابة بين الكتفين

119-

فظن طائفة/ من العلماء أن ذلك كان مع مسح الناصية، ولكن قد جاءت الأحاديث الصحيحة بمسح العمامة بلا ناصية.

120-

وقال طائفة منهم الإمام أحمد: إن ذلك في العمائم التي على السنة، وهي العمائم التي تدار تحت الذقن؛ لأنها السنة؛ ولأنه يشق خلعها (1) .

121-

وفي ذات الذؤابة بلا تلحي خلاف (2) .

122-

وقال طائفة منهم إسحاق بن راهويه: إن ذلك في العمائم مطلقًا.

‌من السنة إرخاء الذؤابة بين الكتفين

123-

وإرخاء الذؤابة بين الكتفين معروف في السنة (3) .

(1) راجع: "شرح العمدة" لابن تيمية (1/267-272) و"الإنصاف" للمرداوي (1/185، 186) .

(2)

قال ابن قدامة رحمه الله: "وإن كانت ذات ذؤابة ولم تكن محنكة ففي المسح عليها وجهان: أحدهما: جوازه؛ لأنه لا تشبه عمائم أهل الذمة، إذ ليس من عادتهم الذؤابة، والثاني: لا يجوز؛ لأنها داخلة في عموم النهي ولا يشق نزعها""المغني"(1/381) .

(3)

فائدة: قال العلامة ابن القيم رحمه الله:

"كان شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه في الجنة يذكر في سبب الذؤابة شيئًا بديعًا وهو أن النبي إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة لما رأى رب العزة تبارك وتعالى فقال: يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض.. الحديث، وهو في الترمذي، وسئل عنه البخاري؟ فقال: صحيح. قال: فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه، وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم، ولم أر هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره". "زاد المعاد"(1/136، 137) .

ص: 55