المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

على هذه السنة؛ كما ذكر ذلك الإمام أحمد وغيره. ‌ ‌تفسير التلحي 116- - قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي وسلاحه ودوابه - القرمانية - جواب فتيا في لبس النبي

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ تحقيق نسبة الكتاب للمؤلف:

- ‌وصف النسخة:

- ‌ عملنا في التحقيق:

- ‌نص الأسئلة المقدمة للمصنف

- ‌ما كان يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أسلحة للحرب

- ‌ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب

- ‌ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع اللباس

- ‌ما كان يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم من دواب للركوب وغيره

- ‌صفة ركوبه صلى الله عليه وسلم للدواب

- ‌ما كان يملكه النبي من دواب وسلاح في حياته وبعد مماته

- ‌الأحاديث الواردة في ذلك

- ‌ما في الأحاديث من فوائد

- ‌آلات الحرب في القرآن الكريم

- ‌السيف

- ‌القوس والنشاب

- ‌الرماح

- ‌الدرع

- ‌آلات الحرب في السنة المطهرة

- ‌السيف

- ‌أشياء لا أصل لها بين الناس

- ‌الرمح

- ‌حديث جامع في أسماء آلاته

- ‌الدرع

- ‌المغفر

- ‌القميص

- ‌القباء

- ‌الإزار والرداء والقميص

- ‌الجبة الضيقة الكمين

- ‌الفروج

- ‌السراويل

- ‌الأفضل في لبس القميص والرداء

- ‌هديه صلى الله عليه وسلم في اللباس وغالب ما كان يلبسه

- ‌ذم الغلو في باب اللباس والأكل

- ‌تعريف الراغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ذم ثوب الشهرة

- ‌ذم ثوب الخيلاء

- ‌الإسبال في الإزار

- ‌حكم لبس الدني والرفيع من الثياب

- ‌الشعر

- ‌أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌هديه صلى الله عليه وسلم في الطعام وما كان يأكله

- ‌هديه صلى الله عليه وسلم في لبس العمامة

- ‌معنى الاقتعاط

- ‌تفسير التلحي

- ‌المسح على العمامة

- ‌من السنة إرخاء الذؤابة بين الكتفين

- ‌لبسه صلى الله عليه وسلم في كل موطن ما يناسبه

- ‌شد الوسط

- ‌المهاميز

- ‌الأكمام الواسعة والضيقة

- ‌إطالة الذؤابة من الإسبال المنهي عنه

- ‌الطيالسة من شعار اليهود

- ‌التقنع للحاجة

- ‌ الحلية بالذهب والفضة ولبس الحرير

- ‌أمرنا بسبع ونهينا عن سبع

- ‌ما رخص في لبسه من الحرير

- ‌حكم ما نسج في الحرير

- ‌ما يباح من حلية الذهب والفضة

- ‌حلية المنطقة بفضة والخوذة

الفصل: على هذه السنة؛ كما ذكر ذلك الإمام أحمد وغيره. ‌ ‌تفسير التلحي 116-

على هذه السنة؛ كما ذكر ذلك الإمام أحمد وغيره.

‌تفسير التلحي

116-

و"التَّلَحي": ليس هو التَّلَثُّم على الفَم والأنف، فإن ذلك مَكْرُوه في الصلاة؛ ولكن "التلحي": أن يشد العمامة ويربطها على الحنك؛ بحيث تثبت العمامة على الرأس وهي نظير الكلاليب والخيوط التي تتخذها الأجناد في زماننا لشد عمائمهم على رؤسهم.

‌المسح على العمامة

117-

وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه: مسح على عمامته، ورخص في المسح على العمامة" (1) .

118-

حتى قال عمر بن الخطاب: "من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله"(2) .

(1) قال المصنف رحمه الله: "المسح على العمامة: إجماع الصحابة؛ ذكره أبو إسحاق والترمذي عن أبي بكر وعمر، وقال أبو إسحاق الشالنجي: روي المسح على العمامة عن ثمانية من الصحابة وهم: أبو بكر وعمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن عوف وأبو الدرداء""شرح العمدة"(1/263) .

(2)

عزاه المصنف في "شرح العمدة"(1/263) للخلال ثم قال: "ولو كان المسح على العمامة وجوده كعدمه في حصول الإجزاء به وأن الفرض إنما هو مسح بعض الرأس لم يكن في حكاية هذا عن الصحابة فائدة، ولكان الواجب أن يقال مذهبهم جواز مسح بعض الرأس ثم لم يذكروا مسح بعض الرأس أصلاً فكيف ينسب إليهم ما لم يقولوه ولاستحال قول عمر: "من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله"، فإن المخالف يقول: إنما طهره مسح بعض الرأس" اهـ.

وقد أو رده في "كنز العمال"(26999) بلفظ: "من لم يطهره المسح على الخمار فلا طهره الله" وعزاه لعباس الرافعي في "جزئه".

ص: 54