الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
وأما قوله في أول كلامه: "فالقربة كل عمل يرجو عامله من الله الثواب، وترك ما يرجو تاركه على تركه من الله الأجر ويخشى على فعله العقاب".
فأقول: هذا لا يسلم على الإطلاق بل كل عمل يتقرب به العبد إلى الله مما هو مشروع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يكن كذلك فليس بقربة، ولو أن كل عمل يرجو عامله من الله الثواب يكون قربة لكانت الصلوات الأسبوعية والحولية كصلاة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة المذكورة في كتاب أبي طالب وأبي حامد وعبد القادر وغيرهم، وكصلاة الألفية التي في أول رجب، والنصف من شعبان، والصلاة الإثنا عشرية التي في أول رجب، والتي في أول تسع وعشرين من رجب، وصلوات1 أخرى تذكر في الأشهر الثلاثة، وصلاة ليلة العيدين، وصلاة يوم عاشوراء، وأمثال ذلك من الأوراد الأسبوعية، ونحوها مما يروى وضعها والعامل
1 في الأصل "صلواة".
بها يرجو ثواب الله في فعلها أتكون قربة كما قسته؟ ولما كان هذا على خلاف السنة وخلاف المشروع كان بدعة محدثة، وأصل الصلاة مشروع محبوب لله، فتأمل ذلك، ودع بنيات الطريق.
وأما استدلاله بحديث: "نعم المذكر السبحة" على المسباح المتخذ من الخرز ونحوه فهذا غلط بالاتفاق، وخطأ على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يمدح المسباح قط ولا رآه، بل هذا الحديث بعينه عند صاحب مسند الفردوس في سبحة الضحى لا غير، وقد أورده السيوطي في باب مندوبات الصلاة في جمع الجوامع، وكذا أورده في الثبت الشيخ العالم عبد القادر المصري الشهير بالأمير المالكي قال: لم يصح هذا إلا في سبحة الضحى.