المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌الْفَصْل الأول فِي آدَاب الْقَضَاء وَمَا يتَعَلَّق بِهِ

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي أَنْوَاع الدَّعَاوَى والبينات

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي الشَّهَادَات

- ‌الْفَصْل الرَّابِع فِي الْوكَالَة وَالْكَفَالَة وَالْحوالَة

- ‌الْفَصْل الْخَامِس

- ‌الْفَصْل السَّادِس فِي الْإِقْرَار

- ‌الْفَصْل السَّابِع فِي الْوَدِيعَة

- ‌الْفَصْل الثَّامِن

- ‌الْفَصْل التَّاسِع فِي أَنْوَاع الضمانات الْوَاجِبَة وكيفيتها وَفِي تضمين الْأمين

- ‌الْفَصْل الْعَاشِر فِي الْوَقْف

- ‌الْفَصْل الْحَادِي عشر فِي الْغَصْب وَالشُّفْعَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْفَصْل الثَّانِي عشر فِي الْإِكْرَاه

- ‌الْفَصْل الثَّالِث عشر فِي النِّكَاح

- ‌الْفَصْل الرَّابِع عشر

- ‌الْفَصْل الْخَامِس عشر فِي الْإِعْتَاق

- ‌الْفَصْل السَّادِس عشر فِي الْأَيْمَان

- ‌الْفَصْل السَّابِع عشر فِي الْبيُوع

- ‌الْفَصْل الثَّامِن عشر فِي الاجارة

- ‌الْفَصْل التَّاسِع عشر فِي الْهِبَة

- ‌الْفَصْل الْعشْرُونَ فِي الرَّهْن

- ‌الْفَصْل الْحَادِي وَالْعشْرُونَ فِي الْكَرَاهِيَة

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌الْفَصْل الثَّانِي وَالْعشْرُونَ من الْفُصُول الثَّلَاثِينَ فِي الصَّيْد والذبائح وَالْأُضْحِيَّة = كتاب الصَّيْد

- ‌الْفَصْل الأول

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي التَّسْمِيَة

- ‌الْفَصْل الثَّالِث وَالْعشْرُونَ فِي الْجِنَايَات والديات وَالْحُدُود

- ‌من الغنية

- ‌فصل فِي الْمَسْأَلَة الْمُتَعَلّقَة بالحدود

- ‌فصل فِيمَا يظْهر فِي الزِّنَى

- ‌فصل فِيمَا يصير شُبْهَة بالإحصان

- ‌فصل فِي جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا

- ‌الْفَصْل الرَّابِع وَالْعشْرُونَ فِي الشّرْب والمزارعة والمساقة = كتاب الشّرْب

- ‌فصل فِي مسَائِل المَاء

- ‌فصل فِي أَعمال الْمُزَارعَة مَا يكون على الْمزَارِع ومالا يكون

- ‌فصل فِيمَا يكون عذرا فِي فسخ الْمُزَارعَة

- ‌فصل فِي الْمزَارِع يدْفع الى آخر مُزَارعَة

- ‌الْفَصْل الْخَامِس وَالْعشْرُونَ فِي الحيطانوما يتَعَلَّق

- ‌الْفَصْل السَّادِس وَالْعشْرُونَ فِي السّير

- ‌فصل فِي مسَائِل البيع وَالْملك

- ‌فصل فِي الْحَظْر والاباحة

- ‌الْفَصْل السَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌فصل فِيمَا يكون كفرا من الْمُسلم ومالا يكون

- ‌فصل فِي الضَّمَان

- ‌فصل فِي ذَوي الْأَرْحَام

- ‌فصل فِي الصِّنْف الأول

- ‌فصل فِي الصِّنْف الثَّانِي

- ‌فصل فِي الصِّنْف الثَّالِث

- ‌فصل فِي الصِّنْف الرَّابِع

- ‌فصل فِي الصِّنْف الْخَامِس

- ‌فصل فِي لواحق الْكتاب

- ‌الْفَصْل الثَّلَاثُونَ وَهُوَ تَمام الْفُصُول فِي مسَائِل شَتَّى

الفصل: ‌فصل في الحظر والاباحة

الْمُسلمُونَ وسبوهم فَأَرَادَ انسان أَن يَشْتَرِي من تِلْكَ السبايا إِن كَانُوا يقرونَ بالعبودية لملكهم لم يجز الشِّرَاء وَإِن لم يَكُونُوا مقرين بالعبودية لملكهم جَازَ شِرَاء الصّبيان وَالنِّسَاء دون الْكِبَار

مُسلم دخل دَار الْحَرْب بِأَمَان فجَاء انسان من أهل الْحَرْب بِأُمِّهِ أَو بِأم وَلَده أَو بعمته أَو بخالته قد قهرها وَأَرَادَ بيعهَا من الْمُسلم الْمُسْتَأْمن فَإِنَّهُ لَا يَشْتَرِيهَا مِنْهُ هَذَا قَول أَكثر الْمَشَايِخ وَقَالَ الْكَرْخِي إِن كَانُوا لَا يرَوْنَ جَوَاز البيع لَا يجوز وَإِن كَانُوا يرَوْنَ جَوَاز البيع يجوز وَإِذا بَطل البيع على القَوْل الأول أَو على القَوْل الثَّانِي إِن كَانُوا يرَوْنَ البيع فَإِذا خَرجُوا إِلَى دَار الْإِسْلَام تكلمُوا فِيهِ قَالَ بَعضهم يملكهُ بالقهر وَإِن كَانَ البيع بَاطِلا وَالصَّحِيح أَن البَائِع إِن رأى جَوَاز البيع ملكه مُطلقًا وَإِن كَانَ لَا يرى جَوَاز البيع إِن اشْتَرَاهُ وَذهب بِهِ كرها ملكه

قَالَ المُصَنّف وَفِي سير الأَصْل فِي بَاب صلح الْمُلُوك وَالْمُوَادَعَة مَسْأَلَة تدل على أَنه يجوز البيع إِذا رأى البَائِع جَوَازه وَإِن قهر حَرْبِيّ بعض أحرارهم ثمَّ بَاعه من الْمُسلم الْمُسْتَأْمن إِذا كَانَ الحكم عِنْدهم أَن من قهر مِنْهُم صَاحبه ملكه جَازَ الشِّرَاء وَإِن كَانَ الحكم عِنْدهم على خلاف هَذَا لَا يجوز

مُسلم تزوج امْرَأَة فِي دَار الْحَرْب وَكَانَت كَافِرَة تركية وَأعْطى الْأَب صَدَاقهَا وأضمر فِي قلبه أَنه يَبِيعهَا فَخرج بهَا الى دَار الْإِسْلَام وَأَرَادَ بيعهَا فَالْبيع بَاطِل وَهِي حرَّة يُرِيد بِهِ إِذا خرجت مَعَه طَوْعًا لعدم الْقَهْر

الْحَرْبِيّ إِذا دخل دَارنَا بِأَمَان مَعَ الْوَلَد فَبَاعَ الْوَلَد لَا يجوز بَيْعه لِأَن الْوَلَد دَاخل تَحت الْأمان وَفِي إجَازَة البيع نقض الْأمان

ملك من الْمُلُوك الَّذين فِي دَار الْحَرْب أهْدى الى رجل من الْمُسلمين هَدِيَّة من أحرارهم أَو من بعض أَهله فَإِن كَانَ الَّذِي أهْدى اليه لَيْسَ بَينهم وَبَيِّنَة قرَابَة كَانَ مَمْلُوكا لمن أهداه اليهم وَإِن كَانَ ذَا رحم محرم أَو امْرَأَة قد ولدت مِنْهُ لم يكن مَمْلُوكا للَّذي أهْدى اليه هَذَا مَا يسر الله نَقله من الْخُلَاصَة وَالله سُبْحَانَهُ هُوَ الْمُوفق

‌فصل فِي الْحَظْر والاباحة

رجل سيب دَابَّة ضَعِيفَة فأصلحها انسان ثمَّ جَاءَ صَاحبهَا وَأَرَادَ أَخذهَا فَأقر وَقَالَ قلت حِين خليت سَبِيلهَا من أَخذهَا فَهِيَ لَهُ وَأنكر فأقيمت عَلَيْهِ الْبَيِّنَة أَو اسْتحْلف فنكل فَهِيَ للواجد مِنْهُمَا وَإِن كَانَ حَاضرا يسمع هَذِه الْمقَالة أَو غَائِبا فَبَلغهُ الْخَبَر قَالَ الصَّدْر الشَّهِيد وَهُوَ اختيارنا فِيمَن أرسل صَيْده وَإِن لم يكن من هَذَا الْكتاب وَإِن اخْتلفَا فَالْقَوْل قَول صَاحبهَا مَعَ يَمِينه أَنه لم يقل هِيَ لمن أَخذهَا

رجل قَالَ لآخر ادخل كرمي وَخذ من الْعِنَب فَلهُ أَن يَأْخُذ قدر مَا يشْبع بِهِ انسان وَاحِد

رجل قَالَ أَذِنت للنَّاس فِي ثَمَر نخلي وَمن أَخذ شَيْئا فَهُوَ لَهُ فَبلغ النَّاس وَأخذُوا من ذَلِك شَيْئا كَانَ لَهُم ذَلِك

وَفِي الْأَجْنَاس رجل قَالَ لآخر أَنْت فِي حل من مَالِي فَهَذَا على الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وَلَو أَخذ فَاكِهَة أَو إبِلا أَو غنما مِنْهُ لَا يحل

وَفِي الفتاوي لَو قَالَ لآخر أَنْت فِي حل مِمَّا أَكلته من مَالِي أَو أخذت أَو أَعْطَيْت حل لَهُ الْأكل وَلَا يحل لَهُ الْأَخْذ والإعطاء

رجل قَالَ لآخر من كل حق هُوَ لَك عَليّ فَفعل وأبرأه إِن كَانَ صَاحب الْحق عَالما بِهِ بَرِيء

ص: 412