المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌الْفَصْل الأول فِي آدَاب الْقَضَاء وَمَا يتَعَلَّق بِهِ

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي أَنْوَاع الدَّعَاوَى والبينات

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي الشَّهَادَات

- ‌الْفَصْل الرَّابِع فِي الْوكَالَة وَالْكَفَالَة وَالْحوالَة

- ‌الْفَصْل الْخَامِس

- ‌الْفَصْل السَّادِس فِي الْإِقْرَار

- ‌الْفَصْل السَّابِع فِي الْوَدِيعَة

- ‌الْفَصْل الثَّامِن

- ‌الْفَصْل التَّاسِع فِي أَنْوَاع الضمانات الْوَاجِبَة وكيفيتها وَفِي تضمين الْأمين

- ‌الْفَصْل الْعَاشِر فِي الْوَقْف

- ‌الْفَصْل الْحَادِي عشر فِي الْغَصْب وَالشُّفْعَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْفَصْل الثَّانِي عشر فِي الْإِكْرَاه

- ‌الْفَصْل الثَّالِث عشر فِي النِّكَاح

- ‌الْفَصْل الرَّابِع عشر

- ‌الْفَصْل الْخَامِس عشر فِي الْإِعْتَاق

- ‌الْفَصْل السَّادِس عشر فِي الْأَيْمَان

- ‌الْفَصْل السَّابِع عشر فِي الْبيُوع

- ‌الْفَصْل الثَّامِن عشر فِي الاجارة

- ‌الْفَصْل التَّاسِع عشر فِي الْهِبَة

- ‌الْفَصْل الْعشْرُونَ فِي الرَّهْن

- ‌الْفَصْل الْحَادِي وَالْعشْرُونَ فِي الْكَرَاهِيَة

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌الْفَصْل الثَّانِي وَالْعشْرُونَ من الْفُصُول الثَّلَاثِينَ فِي الصَّيْد والذبائح وَالْأُضْحِيَّة = كتاب الصَّيْد

- ‌الْفَصْل الأول

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي التَّسْمِيَة

- ‌الْفَصْل الثَّالِث وَالْعشْرُونَ فِي الْجِنَايَات والديات وَالْحُدُود

- ‌من الغنية

- ‌فصل فِي الْمَسْأَلَة الْمُتَعَلّقَة بالحدود

- ‌فصل فِيمَا يظْهر فِي الزِّنَى

- ‌فصل فِيمَا يصير شُبْهَة بالإحصان

- ‌فصل فِي جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا

- ‌الْفَصْل الرَّابِع وَالْعشْرُونَ فِي الشّرْب والمزارعة والمساقة = كتاب الشّرْب

- ‌فصل فِي مسَائِل المَاء

- ‌فصل فِي أَعمال الْمُزَارعَة مَا يكون على الْمزَارِع ومالا يكون

- ‌فصل فِيمَا يكون عذرا فِي فسخ الْمُزَارعَة

- ‌فصل فِي الْمزَارِع يدْفع الى آخر مُزَارعَة

- ‌الْفَصْل الْخَامِس وَالْعشْرُونَ فِي الحيطانوما يتَعَلَّق

- ‌الْفَصْل السَّادِس وَالْعشْرُونَ فِي السّير

- ‌فصل فِي مسَائِل البيع وَالْملك

- ‌فصل فِي الْحَظْر والاباحة

- ‌الْفَصْل السَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌فصل فِيمَا يكون كفرا من الْمُسلم ومالا يكون

- ‌فصل فِي الضَّمَان

- ‌فصل فِي ذَوي الْأَرْحَام

- ‌فصل فِي الصِّنْف الأول

- ‌فصل فِي الصِّنْف الثَّانِي

- ‌فصل فِي الصِّنْف الثَّالِث

- ‌فصل فِي الصِّنْف الرَّابِع

- ‌فصل فِي الصِّنْف الْخَامِس

- ‌فصل فِي لواحق الْكتاب

- ‌الْفَصْل الثَّلَاثُونَ وَهُوَ تَمام الْفُصُول فِي مسَائِل شَتَّى

الفصل: ‌فصل في ذوي الأرحام

الصَّحِيحَة فَمن ثَمَرَة هَذِه الْمُوَافقَة أَن نقتصر من كل نصيب على جُزْء الْوِفَاق وَتخرج الْمَسْأَلَة من وفقها وعَلى هَذَا يَدُور كثير من الْمسَائِل فاحفظه

‌فصل فِي ذَوي الْأَرْحَام

وهم خَمْسَة أَصْنَاف أَوَّلهمْ أَوْلَاد الْبَنَات وَأَوْلَاد بَنَات الابْن وَالثَّانِي الجدود الْفَاسِدَة والجدات الفاسدات وَالثَّالِث أَوْلَاد الْأَخَوَات لأَب وَأم أَو لأَب وَأَوْلَاد الاخوة وَالْأَخَوَات لأم وَبَنَات الاخوة وَالرَّابِع الأخوال والخالات والعمات كُلهنَّ والأعمام لأم وَبَنَات الْأَعْمَام وَأَوْلَاد هَؤُلَاءِ وَالْخَامِس عمات الْآبَاء والأمهات وأخوالهم وخالاتهم وأعمام الْآبَاء لأم وأعمام الْأُمَّهَات كلهم وَأَوْلَاد هَؤُلَاءِ وَأَوْلَادهمْ بِالْمِيرَاثِ أَوَّلهمْ ثمَّ ثانيهم ثمَّ ثالثهم ثمَّ رابعهم ثمَّ خامسهم فِي رِوَايَة عَن أبي حنيفَة وَعَلِيهِ الْفَتْوَى

وروى عَن أبي حنيفَة أَن الْجد الْفَاسِد أولى بِالْمَالِ من أَوْلَاد الْبَنَات وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد أَوْلَاد الاخوات وَبَنَات الاخوة أولى من الْجد الْفَاسِد أَب الْأُم وكل وَاحِد أولى من وَلَده وَولده أولى من أَبَوَيْهِ عِنْدهمَا وهم لَا يَرِثُونَ مَعَ ذِي سهم وَلَا عصبَة سوى أحد الزَّوْجَيْنِ

‌فصل فِي الصِّنْف الأول

فأولاهم بِالْمِيرَاثِ أقربهم فَإِن اسْتَووا فِي الْقرب فولد الْوَارِث أولى

وَاخْتلفُوا فِي ولد ولد الْوَارِث وَالصَّحِيح أَنه لَيْسَ بِأولى مِثَاله بنت الْبِنْت أولى من بنت بنت الْبِنْت لِأَنَّهَا أقرب وَبنت بنت الابْن أولى من بنت بنت الْبِنْت لِأَنَّهَا ولد الْوَارِث

بنت بنت بنت الْبِنْت وَبنت بنت بنت الابْن فَالْمَال بَينهمَا فِي الصَّحِيح وَالْقِسْمَة على أبدانهم إِن اتّفقت أصولهم وَإِن اخْتلفت فَكَذَلِك عِنْد أبي يُوسُف رحمه الله وَهُوَ رِوَايَة عَن أبي حنيفَة وَعند مُحَمَّد وَهُوَ أشهر الرِّوَايَتَيْنِ عَن أبي حنيفَة الْقِسْمَة على أول خلاف مَعَ اعْتِبَار صفة الْأُصُول فِي الْفُرُوع وَاعْتِبَار عدد الْفُرُوع فِي الْأُصُول

ثمَّ كل شَيْء جعلته لأصل ينْقل ذَلِك الى فَرعه مِثَاله بنت ابْن بنت وَبنت بنت بنت فَعِنْدَ أبي يُوسُف المَال بَينهمَا نِصْفَانِ بِاعْتِبَار الْأَبدَان وَعند مُحَمَّد أَثلَاثًا سَهْمَان لبِنْت ابْن الْبِنْت وَسَهْم لبِنْت بنت الْبِنْت كَأَنَّهُ مَاتَ عَن ابْن وَبنت فينقسم المَال بَينهمَا أَثلَاثًا ثمَّ مَا اصاب ابْن الْبِنْت فلولده وَمَا اصاب بنت الْبِنْت فلولدها

بِنْتا ابْن بنت وَبنت بنت بنت فَعِنْدَ أبي يُوسُف المَال بَينهُنَّ اثلاثا بِاعْتِبَار الْأَبدَان وَعند مُحَمَّد خمس المَال لبِنْت بنت الْبِنْت وَأَرْبَعَة أخماسه لبنتي ابْن الْبِنْت كَأَنَّهُ مَاتَ عَن ابْني بنت وَبنت بنت فَيقسم المَال بَينهم أَخْمَاسًا فَمَا أصَاب بنت الْبِنْت فلولدها وَمَا أصَاب بِنْتي الْبِنْت فلولديهما هَذَا هُوَ اعْتِبَار عدد الْفُرُوع فِي الْأُصُول وَالْأول اعْتِبَار صفة الْأُصُول فِي الْفُرُوع

بنت ابْن بنت وَابْن بنت بنت فَعِنْدَ أبي يُوسُف ثلث المَال لبِنْت ابْن الْبِنْت وثلثاه لِابْنِ بنت الْبِنْت اعْتِبَارا للأبدان دون الْأُصُول وَعند مُحَمَّد ينعكس الْجَواب فَابْن بنت الْبِنْت لَهُ ثلث المَال وَبنت ابْن الْبِنْت لَهَا الثُّلُثَانِ إِذْ هُوَ يعْتَبر الاصول دون الْأَبدَان

وَإِن اخْتلف بطن ثمَّ اخْتلف بطن فعلى قَول أبي يُوسُف يعْتَبر الْأَبدَان وَعند مُحَمَّد يقسم على أول بطن اخْتلف وَيجْعَل من يُدْلِي بِالذكر فريقا على حِدة وَمن يُدْلِي بالانثى فريقا على حِدة ثمَّ يقسم على

ص: 429