المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌الْفَصْل الأول فِي آدَاب الْقَضَاء وَمَا يتَعَلَّق بِهِ

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي أَنْوَاع الدَّعَاوَى والبينات

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي الشَّهَادَات

- ‌الْفَصْل الرَّابِع فِي الْوكَالَة وَالْكَفَالَة وَالْحوالَة

- ‌الْفَصْل الْخَامِس

- ‌الْفَصْل السَّادِس فِي الْإِقْرَار

- ‌الْفَصْل السَّابِع فِي الْوَدِيعَة

- ‌الْفَصْل الثَّامِن

- ‌الْفَصْل التَّاسِع فِي أَنْوَاع الضمانات الْوَاجِبَة وكيفيتها وَفِي تضمين الْأمين

- ‌الْفَصْل الْعَاشِر فِي الْوَقْف

- ‌الْفَصْل الْحَادِي عشر فِي الْغَصْب وَالشُّفْعَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْفَصْل الثَّانِي عشر فِي الْإِكْرَاه

- ‌الْفَصْل الثَّالِث عشر فِي النِّكَاح

- ‌الْفَصْل الرَّابِع عشر

- ‌الْفَصْل الْخَامِس عشر فِي الْإِعْتَاق

- ‌الْفَصْل السَّادِس عشر فِي الْأَيْمَان

- ‌الْفَصْل السَّابِع عشر فِي الْبيُوع

- ‌الْفَصْل الثَّامِن عشر فِي الاجارة

- ‌الْفَصْل التَّاسِع عشر فِي الْهِبَة

- ‌الْفَصْل الْعشْرُونَ فِي الرَّهْن

- ‌الْفَصْل الْحَادِي وَالْعشْرُونَ فِي الْكَرَاهِيَة

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌الْفَصْل الثَّانِي وَالْعشْرُونَ من الْفُصُول الثَّلَاثِينَ فِي الصَّيْد والذبائح وَالْأُضْحِيَّة = كتاب الصَّيْد

- ‌الْفَصْل الأول

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي التَّسْمِيَة

- ‌الْفَصْل الثَّالِث وَالْعشْرُونَ فِي الْجِنَايَات والديات وَالْحُدُود

- ‌من الغنية

- ‌فصل فِي الْمَسْأَلَة الْمُتَعَلّقَة بالحدود

- ‌فصل فِيمَا يظْهر فِي الزِّنَى

- ‌فصل فِيمَا يصير شُبْهَة بالإحصان

- ‌فصل فِي جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا

- ‌الْفَصْل الرَّابِع وَالْعشْرُونَ فِي الشّرْب والمزارعة والمساقة = كتاب الشّرْب

- ‌فصل فِي مسَائِل المَاء

- ‌فصل فِي أَعمال الْمُزَارعَة مَا يكون على الْمزَارِع ومالا يكون

- ‌فصل فِيمَا يكون عذرا فِي فسخ الْمُزَارعَة

- ‌فصل فِي الْمزَارِع يدْفع الى آخر مُزَارعَة

- ‌الْفَصْل الْخَامِس وَالْعشْرُونَ فِي الحيطانوما يتَعَلَّق

- ‌الْفَصْل السَّادِس وَالْعشْرُونَ فِي السّير

- ‌فصل فِي مسَائِل البيع وَالْملك

- ‌فصل فِي الْحَظْر والاباحة

- ‌الْفَصْل السَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌فصل فِيمَا يكون كفرا من الْمُسلم ومالا يكون

- ‌فصل فِي الضَّمَان

- ‌فصل فِي ذَوي الْأَرْحَام

- ‌فصل فِي الصِّنْف الأول

- ‌فصل فِي الصِّنْف الثَّانِي

- ‌فصل فِي الصِّنْف الثَّالِث

- ‌فصل فِي الصِّنْف الرَّابِع

- ‌فصل فِي الصِّنْف الْخَامِس

- ‌فصل فِي لواحق الْكتاب

- ‌الْفَصْل الثَّلَاثُونَ وَهُوَ تَمام الْفُصُول فِي مسَائِل شَتَّى

الفصل: ‌فصل في الضمان

‌فصل فِي الضَّمَان

وَفِي أدب القَاضِي للخصاف السُّلْطَان إِذا طمع فِي مَال الْيَتِيم فَصَالح الْوَصِيّ بِبَعْض مَال الْيَتِيم لدفع ظلمه إِن أمكنه دفع ظلمه من غير أَن يُعْطي شَيْئا فَأعْطِي لَا يضمن

وَفِي النَّوَازِل وَإِن خَافَ الْوَصِيّ على نَفسه الْقَتْل أَو اتلاف عُضْو فَدفع لَا يضمن وَإِن خَافَ على نَفسه الْحَبْس أَو الْقَيْد فَأعْطى ضمن وَإِن خَافَ أَن يَأْخُذ من مَاله لَو لم يدْفع اليه مَال الْيَتِيم إِن علم الْوَصِيّ أَنه يَأْخُذ بعض مَاله وَيبقى من مَاله كِفَايَة لَا يَسعهُ أَن يدْفع مَال الْيَتِيم فَإِن دفع ضمن وَإِن خشِي أَخذ مَاله كُله فَأعْطى لَا يضمن وَهَذَا اذا كَانَ الْوَصِيّ هُوَ الَّذِي دفع اليه فَإِن كَانَ السُّلْطَان هُوَ الَّذِي بسط يَده وَأخذ لَا ضَمَان على الْوَصِيّ

رجل مَاتَ وَخلف بنتين وعصبة فَطلب السُّلْطَان التَّرِكَة وَلم يقر بالعصبة فغرم الْوَصِيّ للسُّلْطَان دَرَاهِم من التَّرِكَة بِأَمْر البنتين حَتَّى ترك السُّلْطَان التَّعَرُّض قَالَ إِذا لم يقدر على تحصين التَّرِكَة إِلَّا بِمَال غرم للسُّلْطَان فَذَلِك مَحْسُوب من جَمِيع الْمِيرَاث وَلَيْسَ لَهما أَن يجعلا ذَلِك من نصيب الْعصبَة خَاصَّة هَذَا فِي قَول أبي جَعْفَر

وَفِي إجارات فتاوي الفضلى الْوَصِيّ إِذا أنْفق على بَاب القاصي فَمَا أعطي على وَجه الاجارة لَا يضمن قدر أجر الْمثل وَمَا أعطي على وَجه الرِّشْوَة ضمن وَمِمَّا يتَّصل بِهَذَا مَسْأَلَة المصادرة سُئِلَ الامام النَّسَفِيّ عَمَّن صودر فَقَالَ لرجل ادْفَعْ إِلَيْهِ والى أعوانه شَيْئا عني فَدفع اليه هَل يرجع عَلَيْهِ قَالَ لَا قَالَ رحمه الله وَعَامة الْمَشَايِخ إِنَّه لَا يرجع بِدُونِ شَرط الرُّجُوع

وَفِي النَّوَازِل قوم وَقعت المصادرة بَينهم فَأمروا رجلا بِأَن يستقرض لَهُم مَالا وَينْفق فِي هَذِه المؤنات فَفعل فالمقرض يرجع على الْمُقْتَرض والمستقرض هَل يرجع على الْآمِر إِن شَرط الرُّجُوع يرجع وبدونه هَل يرجع اخْتلف الْمَشَايِخ فِيهِ وَالله الْمُوفق لسبيل الرشاد هَذَا مَا يسر الله تَعَالَى نَقله من كتاب الْخُلَاصَة وَالله تَعَالَى أعلم الْفَصْل التَّاسِع وَالْعشْرُونَ

فِي الْفَرَائِض

الْحَمد لله حق حَمده وَالصَّلَاة وَالسَّلَام على مُحَمَّد رَسُوله وَعَبده قَالَ الشَّيْخ الامام الْأَجَل الْكَبِير الزَّاهِد الْأُسْتَاذ برهَان الْملَّة وَالدّين شيخ مَشَايِخ الاسلام وَالْمُسْلِمين أَبُو الْحسن عَليّ بن أبي بكر بن عبد الْجَلِيل الرشداني المرغيناني غفر الله لَهُ ولوالديه وَأحسن اليهما واليه هَذَا مَجْمُوع يلقب بالعثماني قد رغب فِيهِ القاصي والداني وَإِنِّي قرأته على الْمَشَايِخ مرَارًا وحاورت فِيهِ أولى هَذِه الصَّنْعَة صغَارًا وكبارا ووقفت عَلَيْهِ صَرِيحًا وإضمارا وَلما أعرض المُصَنّف عَن ذكر الرَّد وَذَوي الْأَرْحَام وَمَا عداهما من تفريعات الْأَحْكَام ذكرت بعد انتهائه زَوَائِد وأدرجت فِي أَثْنَائِهِ فَوَائِد من عدَّة كتب وَجدتهَا للْمُتَقَدِّمين وعدة نكت استفدتها من الْمُتَأَخِّرين على وَجه يَلِيق بِهَذَا الْكتاب وَإِن لم يكن محيطا بأقصى الْبَاب راجيا الْجَزَاء من الْملك الْقَادِر وَالدُّعَاء من كل نَاظر عاذل أَو عاذر

ص: 423

أول مَا يبْدَأ بِهِ من تَرِكَة الْمَيِّت تَجْهِيزه وَدَفنه ثمَّ قَضَاء دُيُونه ثمَّ تَنْفِيذ وَصَايَاهُ ثمَّ قسْمَة الْبَاقِي بَين ورثته وَكِتَابنَا هَذَا لبَيَان الْمَوَارِيث فَنَقُول وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق

يحرم الارث بقتل ورق وَاخْتِلَاف دين وَيسْتَحق برحم وَنِكَاح وَوَلَاء وَالْوَلَاء على ضَرْبَيْنِ وَلَاء عتاقة وَوَلَاء مُوالَاة

ثمَّ السِّهَام فِي الْفَرَائِض سِتَّة نصف وَربع وَثمن على التَّضْعِيف والتنصيف ثلثان وَثلث وَسدس كَذَلِك واصحاب هَذِه السِّهَام السِّتَّة اثْنَا عشر نَفرا سِتَّة لَهُم حَال وَاحِدَة سهم لَا غير زوج وَزَوْجَة وَأم وَجدّة وَأَخ وَأُخْت لأم وَسِتَّة لَهُم حالان سهم وتعصيب أَب وجد بنت وَبنت ابْن أُخْت لأَب وَأم وَأُخْت لأَب فتصيب الزَّوْج النّصْف مَعَ كل الْوَرَثَة إِلَّا مَعَ الْوَلَد أَو ولد الابْن فَلهُ مَعَهم الرّبع بِكُل حَال وَنصِيب الزَّوْجَة الرّبع مَعَ كل الْوَرَثَة إِلَّا مَعَ الْوَلَد أَو ولد الابْن فلهَا مَعَهم الثّمن بِكُل حَال وَاحِدَة أَو أَكثر يشتركن فِي ذَلِك وَنصِيب الْأُم الثُّلُث مَعَ كل الْوَرَثَة إِلَّا مَعَ الْوَلَد أَو ولد الابْن أَو الِاثْنَيْنِ من الاخوة وَالْأَخَوَات فَصَاعِدا فلهَا مَعَهم السُّدس بِكُل حَال إِلَّا فِي فريضتين زوج وابوان أَو زَوْجَة وابوان فللأم فِي هَاتين الفريضتين ثلث مَا يبْقى بعد نصيب الزَّوْج أَو الزَّوْجَة وَذَلِكَ فِي الثلثيات لَا فِي السدسيات وَنصِيب الْجدّة السُّدس لأم كَانَت أَو لأَب وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر يشتركن فِي ذَلِك بعد أَن كن مستويات فِي الدرجَة غير فاسدات والفاسدة هِيَ الَّتِي فِي نسبتها ذكر بَين انثيين كَأُمّ أَب الْأُم كُلهنَّ يسقطن بِالْأُمِّ وبالأب الأبويات خَاصَّة وتصوير أَربع جدات مستويات من الصِّنْفَيْنِ أَو تبنى الْقَاعِدَة الأولى أُميَّة على عدد الْمسَائِل ثمَّ ترَتّب الأبويات عَلَيْهَا مِثَاله أم أم أم الْأُم وَأم أم أم الْأَب وَأم أم أَب الْأَب وَأم أَب أَب الْأَب وتصوير أَربع جدات أبويات لَا غير أَن تزيد على عدد الْمسَائِل أَبَا ثمَّ ترَتّب الأبويات عَلَيْهَا مِثَاله أم أم أم أم الْأَب وَأم أم أم أَب الْأَب وَأم أم أَب أَب الْأَب وَأم أَب أَب أَب الْأَب ثمَّ الامية وَإِن بَعدت تشارك الأبوية وَإِن قربت عِنْد الشَّافِعِي وَعِنْدنَا الأبوية الْقُرْبَى تحجب الأمية البعدي وَلَو كَانَت الْقُرْبَى من جَانِبه محجوبة بِهِ فذكلك عِنْد الاكثرين وَعند أبي حنيفَة رحمه الله بِخِلَافِهِ ثمَّ الَّتِي من جدات الْأَب لَا تَرث مَعَ الْأَب قطّ وَمَعَ الْجد تَرث وَاحِدَة مِنْهُنَّ وَهِي الاولى فِي تصويرنا وَمَعَ أَب الْجد تَرث ثِنْتَانِ وهما الأولى فِي تصويرنا وَالَّتِي تَلِيهَا وَمَعَ جد الْجد تَرث ثَلَاث وَهن الأولى فِي تصويرنا وَالَّتِي تَلِيهَا وَالَّتِي تلِي من يَليهَا فقس على هَذَا وَكلما زِدْت بعدا فِي دَرَجَة الأجداد زِدْت توريثا فِي عدد الْجدَّات

ثمَّ الْجدّة إِن كَانَت ذَات جِهَتَيْنِ وَالْأُخْرَى ذَات جِهَة وَاحِدَة قَالَ ابو يُوسُف رحمه الله السُّدس بَينهمَا نِصْفَانِ وَقَالَ مُحَمَّد رحمه الله أَثلَاثًا وَصورته امْرَأَة زوجت بنت بنتهَا من ابْن ابْنهَا فولد لَهما ولد فَهَذِهِ الْمُزَوجَة أم أم الْوَلَد وَأم أَب أَبِيه فَهِيَ ذَات جِهَتَيْنِ وَأم أم أَبِيه ذَات جِهَة وَاحِدَة وَنصِيب ولد الْأُم السُّدس إِن كَانَ وَاحِدًا وللاثنين فصادعا الثُّلُث وَالذكر والانثى فِيهِ سَوَاء ويسقطون بأَرْبعَة بِالْوَلَدِ وَولد الابْن وَإِن سفل وبالأب وَالْجد وَإِن علا وَأما الْأَب فَهُوَ عصبَة إِلَّا مَعَ الْوَلَد أَو ولد الابْن فَيصير ذَا سهم وسهمه السُّدس بِكُل حَال وَقد يجْتَمع الحالان فِيهِ مثل أَب وَبنت فالنصف لَهَا وَالْبَاقِي لَهُ فرضا وعصوبة وَأما الْجد فَهُوَ كَالْأَبِ إِذا لم يكن الْأَب إِلَّا فِي ثَلَاث مسَائِل وَفِي الرَّابِعَة اخْتِلَاف

زوج وأبوان أَو زَوْجَة وأبوان فللأم فِي هَاتين الفريضتين ثلث مَا يبْقى بعد نصيب الزَّوْج أَو الزَّوْجَة وَمَعَ الْجد لَهَا الثُّلُث كَامِلا إِلَّا فِي رِوَايَة أبي يُوسُف عَن أبي حنيفَة رحمهمَا الله فَإِن لَهَا ثلث مَا يبْقى مَعَ الْجد

ص: 424

أَيْضا وَالثَّالِثَة وَهِي أَن الْجدّة أم الْأَب لَا تَرث مَعَ الْأَب وَمَعَ الْجد تَرث وَالرَّابِعَة الخلافية وَهِي أَن الاخوة والاخوات لأَب وَأم أَو لأَب لَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَب وَمَعَ الْجد كَذَلِك فِي قَول أبي بكر الصّديق رضي الله عنه وَبِه أَخذ أَبُو حنيفَة وَقَالَ زيد بن ثَابت رضي الله عنه يقاسمون الْجد وَبِه أَخذ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ

وَكَيْفِيَّة الْمُقَاسَمَة على مَذْهَب زيد رضي الله عنه هِيَ أَن الْجد مَعَ الاخوة وَالْأَخَوَات لأَب وَأم أَو لأَب إِذا انفردوا عَن ذَوي السِّهَام فَلهُ خير الْحَالين من الْمُقَاسَمَة وَمن ثلث جَمِيع المَال وَلَا ينقص حَقه من الثُّلُث واذا اختلطوا بذوي السِّهَام فَلهُ خير أَحْوَال ثَلَاث من الْمُقَاسَمَة وَمن ثلث مَا يبْقى وَمن سدس جَمِيع المَال وَلَا ينقص حَقه من السُّدس إِلَّا فِي الْمَسْأَلَة الأكدرية وَهِي زوج وَأم وجد وَأُخْت لأَب وَأم أَو أُخْت لأَب سميت أكدرية لِأَنَّهَا تكدرت على اصحاب الْفَرَائِض وَقيل بل كدرت على زيد مذْهبه قَالَ فِيهَا زيد رضي الله عنه فِيمَا رَوَاهُ عَنهُ ابْنه خَارِجَة للزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ الثُّلُث وللجد السُّدس وَللْأُخْت النّصْف ثمَّ يضم الْجد نصِيبه الى نصيب الْأُخْت فيقسمانه أَثلَاثًا ثُلُثَاهُ للْجدّ وَثلثه للْأُخْت أَصْلهَا من سِتَّة وتعول الى تِسْعَة وَتَصِح من سَبْعَة وَعشْرين وَقَالَ قبيصَة بن ذُؤَيْب وَالله مَا قَالَ زيد فِي الأكدرية شَيْئا وَلَو كَانَ مَكَان الْأُخْت أَخ فَلَا عول وَلَا أكدرية وَلَا مِيرَاث للْأَخ لِأَن الْأَخ عصبَة وَالْأُخْت صَاحِبَة سهم وَلَو كَانَ أَخ وَأُخْت فَلَا أكدرية أَيْضا وَكَذَلِكَ إِذا كَانَتَا أُخْتَيْنِ لِأَن حق الْأُم يرد من الثُّلُث الى السُّدس فَلَا ضَرُورَة الى اعتبارهما صَاحِبَتي سهم فَيكون للزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ السُّدس وللجد سهم من سِتَّة وَالْبَاقِي بَين الْأُخْتَيْنِ نِصْفَيْنِ أَو بَين الْأَخ وَالْأُخْت للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ

ثمَّ ولد الْأَب يُعَاد ولد الْأَب وَالأُم فِي مقاسمة الْجد ومزاحمته حَتَّى اذا خرج الْجد من الْوسط عَاد كل الى أَصله كَأَن لم يكن الْجد صورته جد وَأَخ لاب وَأم وَأَخ لأَب فَالْمَال بَينهم أَثلَاثًا للْجدّ سهم وَلكُل أَخ سهم ثمَّ يسْتَردّ الْأَخ لاب وَأم مَا فِي يَد الْأَخ لأَب وَيخرج بِغَيْر شَيْء

جد وَأَخ لأَب وَأم وَأَخَوَانِ لأَب فللجد هَا هُنَا الثُّلُث خير وَالْبَاقِي للْأَخ لأَب وَأم فقد اتّفق الْجَواب فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ مَعَ اخْتِلَاف التَّخْرِيج

جد وَأُخْت لأَب وَأم وَأُخْت لأَب فَالْمَال بَينهم أَربَاعًا للْجدّ سَهْمَان وَلكُل أُخْت سهم ثمَّ تسترد الْأُخْت لأَب وَأم مَا فِي يَد الْأُخْت لاب فَتخرج من غير شَيْء

جد وَأُخْت لأَب وَأم وأختان لأَب فَالْمَال بَينهم أَخْمَاسًا للْجدّ سَهْمَان وَلكُل أُخْت سهم ثمَّ تسترد الْأُخْت لأَب وَأم مَا فِي يَد الْأُخْتَيْنِ لأَب الى تَمام النّصْف وَالْبَاقِي لَهما نصف سهم أَصْلهَا من خَمْسَة وَتَصِح من عشْرين

جد وَأُخْت لأَب وَأم وَأَخ لأَب فَهَذِهِ وَالرَّابِعَة سَوَاء إِلَّا أَنَّهَا تصح من عشرَة وَلِهَذَا سميت عشرِيَّة زيد إِذْ للْأَخ عِنْده عشر المَال

جد وجدتان أم الْأُم وَأم الْأَب وَأُخْت لأَب وَأم وتسع أَخَوَات لأَب فللجدتين السُّدس وللجد ثلث مَا يبْقى لِأَنَّهُ خير أَحْوَاله الثَّلَاث ثمَّ للْأُخْت لأَب وَأم نصف جَمِيع المَال يبْقى للأخوات ثلث السُّدس أَصْلهَا من سِتَّة وتنتقل الى ثَمَانِيَة عشر وَتَصِح من ثَلَاثمِائَة وَأَرْبَعَة وَعشْرين

ص: 425

وَأما الْبَنَات فذوات السِّهَام إِلَّا أَن يَقع فِي درجتهن ذكر فيصرن عصبَة بِهِ فَإِذا كن ذَوَات السِّهَام فللواحدة من الصلب النّصْف وللاثنتين فَصَاعِدا الثُّلُثَانِ وَلَا يزدن على الثُّلثَيْنِ وَإِن كثرن وَإِن كَانَت وَاحِدَة من الصلب وَمَعَهَا وَاحِدَة من الابْن أَو أَكثر فللتي من الصلب النّصْف وللتي من الابْن السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ وَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ من الصلب فَلَا سهم للَّتِي من الابْن وَإِن كَانَ وَاحِد من الصلب فَلَا شَيْء للَّتِي من الابْن وَإِن لم يكن وَاحِد وَلَا وَاحِدَة من الصلب فالتي من الابْن كَالَّتِي من الصلب

ثَلَاث بَنَات ابْن بَعضهنَّ أَسْفَل من بعض صورته بنت ابْن وَبنت ابْن ابْن وَبنت ابْن ابْن ابْن جملتهن الْعليا وتفصيلها عليا الْعليا ووسطى الْعليا وسفلى الْعليا وَثَلَاث بَنَات ابْن ابْن أخر بَعضهنَّ أَسْفَل من بعض صورته بنت ابْن ابْن وَبنت ابْن ابْن ابْن وَبنت ابْن ابْن ابْن ابْن جملتهن الْوُسْطَى وتفصيلها عليا الْوُسْطَى ووسطى الْوُسْطَى وسفلى الْوُسْطَى وَثَلَاث بَنَات ابْن ابْن ابْن أخر بَعضهنَّ أَسْفَل من بعض صورته بنت ابْن ابْن ابْن وَبنت ابْن ابْن ابْن ابْن وَبنت ابْن ابْن ابْن ابْن ابْن جملتهن السُّفْلى وتفصيلها عليا السُّفْلى ووسطى السُّفْلى وسفلى السُّفْلى فللعليا من الْفَرِيق الأول النّصْف وللتي تَلِيهَا من الْعليا من الْفَرِيق الثَّانِي السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ وَلَا شَيْء للباقيات

وَإِن كَانَ مَعَ إِحْدَى الْبَاقِيَات غُلَام يُورث من بحذائه وَمن فَوْقه مِمَّن لم يسْتَوْف فَرْضه من الثُّلثَيْنِ وَلَا يُورث من دونه وَأما الْأَخَوَات فذوات السِّهَام إِلَّا أَن يَقع فِي درجتهن ذكر فيصرن عصبَة بِهِ وَإِذا كن ذَوَات السِّهَام فللواحدة من الْأَب وَالأُم النّصْف وللبنتين فَصَاعِدا الثُّلُثَانِ وَلَا يزدن على الثُّلثَيْنِ وَإِن كثرن وَلَو كَانَت وَاحِدَة من الْأَب وَالأُم وَمَعَهَا وَاحِدَة من الْأَب فللتي من الْأَب وَالأُم النّصْف وللتي من الْأَب السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ وَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ من الْأَب وَالأُم فَلَا سهم للَّتِي من الْأَب وَإِن كَانَ وَاحِد من الْأَب وَالأُم فَلَا شَيْء للَّتِي من الْأَب وَإِن لم يكن وَاحِد وَلَا وَاحِدَة من الْأَب وَالأُم فالتي من الْأَب كَالَّتِي من الْأَب وَالأُم وَهن يسقطن بأَرْبعَة بالابن وَابْن الابْن وَإِن سفل وبالأب وَالْجد وَإِن علا على اخْتِلَاف قد مضى وَهن مَعَ الْبَنَات عصبَة لقَوْله عليه الصلاة والسلام وَاجْعَلُوا الْأَخَوَات مَعَ الْبَنَات عصبَة

ثمَّ الْمُشْتَركَة وَتسَمى الحمارية وَهِي زوج وَأم وَأَخ وَأُخْت لأم وَأَخ وَأُخْت لأَب وَأم وجوابها عندنَا وَهُوَ قَول أبي بكر الصّديق رضي الله عنه وَعَن سَائِر الصَّحَابَة أَجْمَعِينَ إِن للزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ السُّدس وللأخ وَالْأُخْت لأم الثُّلُث ثمَّ المَال وَلَا شَيْء للْأَخ وَالْأُخْت لأَب وَأم لِأَنَّهُمَا عصبَة وَلَا بَاقِي وَبِه كَانَ يَقُول عمر رضي الله عنه حَتَّى قَالَ لَهُ أَوْلَاد الْأَب وَالأُم هَب أَن أَبَانَا كَانَ حمارا أما كَانَت أمنا وَاحِدَة فتوقف عمر رضي الله عنه وشركهم فِي الثُّلُث بَينهم بِالسَّوِيَّةِ لَا فضل للذّكر على الْأُنْثَى وَهُوَ قَول عُثْمَان رضي الله عنه وَبِه أَخذ مَالك وَالشَّافِعِيّ والاوزاعي رحمهم الله

وَأما الْعَصَبَات فأقربهم الابْن ثمَّ ابْن الابْن وَإِن سفل ثمَّ الاب ثمَّ الْجد وَإِن علا على اخْتِلَاف قد مضى ثمَّ الْأَخ لأَب وَأم ثمَّ الاخ لأَب ثمَّ ابْن الاخ الْأَب كَذَا بنوهما وَإِن سفلوا ثمَّ الْعم لأَب وَأم ثمَّ الْعم لأَب ثمَّ ابْن الْعم لأَب وَأم ثمَّ ابْن الْعم لأَب وَكَذَا بنوهما وَإِن سفلوا ثمَّ عَم الْأَب لأَب وَأم ثمَّ عَم الْأَب لأَب ثمَّ ابْن عَم الْأَب لأَب وَأم ثمَّ ابْن عَم الْأَب لأَب هَكَذَا عمومة الاجداد وَإِن علوا وَأَوْلَادهمْ الذكران وَإِن سفلوا ثمَّ الْمُعْتق ومعتق الْمُعْتق ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى ثمَّ عصبتهما وَفِيه اخْتِلَاف

تمت الْفَرَائِض بعون الله وَحسن توفيقه على مَحْض ذَوي السِّهَام وهم السِّتَّة الأول وعَلى مَحْض ذَوي الْحَالين وهم السِّتَّة الْأُخَر وعَلى مَحْض الْعَصَبَات وهم هَؤُلَاءِ

ص: 426

ثمَّ الْأُصُول الَّتِي مِنْهَا يَصح خُرُوج هَذِه السِّهَام السِّتَّة المتفرقة سَبْعَة وثامنها التَّصْحِيح من اثْنَيْنِ من ثَلَاثَة من أَرْبَعَة من سِتَّة من ثَمَانِيَة من اثْنَي عشر من أَرْبَعَة وَعشْرين ثَلَاثَة مِنْهَا تعول من سِتَّة الى عشرَة وترا وشفعا وَمن اثْنَي عشر تعول الى سَبْعَة عشر وترا لَا شفعا وَمن أَرْبَعَة وَعشْرين تعول الى سَبْعَة وَعشْرين دفْعَة وَاحِدَة وَطَرِيقَة تخريجها أَنه مَتى جَاءَك من هَذِه السِّهَام السِّتَّة المتفرقة أحاد آحَاد فمخرج كل جُزْء سميه الا النّصْف فَهُوَ من اثْنَيْنِ وَمَتى جَاءَك مثنى وَثَلَاث نظر إِن كَانَا من جنس وَاحِد فالاكثر يُغْنِيك ويجزئك وَإِن كَانَا من جِنْسَيْنِ مُخْتَلفين نظر إِن اخْتَلَط النّصْف من هَذَا بِكُل الآخر أَو بِبَعْضِه فَهُوَ من سِتَّة وَإِن اخْتَلَط الرّبع من هَذَا بِكُل الآخر أَو بِبَعْضِه فَهُوَ من اثْنَي عشر وَإِن اخْتَلَط الثّمن من هَذَا بِكُل الآخر أَو بِبَعْضِه فَهُوَ من أَرْبَعَة وَعشْرين يبقي الأَصْل الثَّامِن وَهُوَ التَّصْحِيح فَلَا بُد لَهُ من تقدمة وَهِي معرفَة الوفق بَين الْجَانِبَيْنِ الْمُخْتَلِفين وَهُوَ أَن تقسم الْأَكْثَر على الْأَقَل أَي تطرح من الْأَكْثَر بِمِقْدَار الْأَقَل من الْجَانِبَيْنِ حَتَّى يتَّفقَا فِي دَرَجَة وَاحِدَة فَإِن اتفقَا فِي وَاحِد فَلَا وفْق وَإِن اتفقَا فِي أَكثر فموافقة فَفِي الِاثْنَيْنِ بِالنِّصْفِ وَفِي الثَّلَاثَة بِالثُّلثِ وَهَكَذَا الى الْعشْرَة وَفِي الْعشْرَة بالعشر وَفِي أحد عشر بِجُزْء من أحد عشر وَفِي اثْنَي عشر بِجُزْء من اثْنَي عشر وَهَكَذَا الى حَيْثُ يَنْتَهِي الْحساب فنسبتها الى آخر أَجزَاء مَا اتفقَا فِيهِ

ثمَّ التَّصْحِيح إِذا انْكَسَرت السِّهَام والرؤوس طلبنا الوفق بَين السِّهَام والرؤوس فَإِن لم نجد أَخذنَا كل الرؤوس وَإِن وجدنَا أَخذنَا وفْق الرؤوس وَهَكَذَا يفعل بِالثَّانِي وَالثَّالِث أخذا بِلَا ضرب

ثمَّ عمل آخر بَين رُؤُوس ورؤوس طلبنا الوفق بَين رُؤُوس ورؤوس إِن لم نجد ضربنا كل أَحدهمَا فِي كل الآخر وَإِن وجدنَا ضربنا وفْق أَحدهمَا فِي كل الآخر وَهَكَذَا يفعل بالثالث وَالرَّابِع

وَإِن تماثلت الْأَعْدَاد اكتفينا بِأَحَدِهِمَا وَإِن تداخلت الْأَعْدَاد اكتفينا بأكثرها ثمَّ مَا اجْتمع فِيهِ فَهُوَ مبلغ الرؤوس ومجموعها حفظناها لإفراز الْأَنْصِبَاء وضربناها فِي أصل الْفَرِيضَة مَعَ عولها إِن كَانَت عائلة فَمَا بلغ فَمِنْهَا تصح الْمَسْأَلَة نصيب كل فريق مَا هُوَ نصِيبهم فِي الِابْتِدَاء مَضْرُوبا فِيمَا ضربنا فِي أصل الْفَرِيضَة وَنصِيب كل وَاحِد مِمَّن لم ينكسر عَلَيْهِم مَا هُوَ نصِيبه فِي الِابْتِدَاء مَضْرُوبا فِيمَا ضربنا فِي أصل الْمَسْأَلَة

وَأما من انْكَسَرَ عَلَيْهِم فَإِذا أردنَا إِفْرَاز نصيب كل وَاحِد مِنْهُم نحتاج فِيهِ الى أَربع مُقَدمَات الأولى أَن نوفق رُؤُوس طائفته أَو وفقها وناخذ سِهَامهمْ أَو وفقها وَالثَّانيَِة أَن نطلب الوفق بَين حَاصِل رُؤُوس طائفته وَبَين حَاصِل رُؤُوس كل طَائِفَة وَرَاءَهَا مِمَّن انْكَسَرَ عَلَيْهِم فنأخذ الوفق من كل مُوَافق وَالْكل من كل مباين وَالثَّالِثَة أَن نطلب الوفق بَين مَا أَخذنَا من حَاصِل رُؤُوس الطوائف سوى الطَّائِفَة الْمَوْقُوفَة فَنَضْرِب بَعْضهَا فِي بعض بعد طلب الْمُوَافقَة وَالرَّابِعَة أَن نَنْظُر الى مَا اجْتمع من حَاصِل رُؤُوس الطوائف بعد ضرب بَعْضهَا فِي بعض فنضربه فِيمَا أَخذنَا من سِهَام الطَّائِفَة الْمَوْقُوفَة فَمَا بلغ فَهُوَ نصيب كل وَاحِد من الْفَرِيق الْمَوْقُوف هَذَا اذا كَانَ الْكسر من جَوَانِب فَإِن كَانَ من جانبين لَا نحتاج الى الْمُقدمَة الثَّالِثَة وَإِن كَانَ من جَانب وَاحِد نحتاج الى الْمُقدمَة الأولى فَحسب وَإِن شِئْت أخرجت الانصباء بطرِيق النِّسْبَة وَهُوَ أَن تنْسب سِهَام كل طَائِفَة الى رؤوسها وَتَأْخُذ بِتِلْكَ النِّسْبَة من مبلغ الرؤوس فَمَا بلغ فَهُوَ نصيب كل وَاحِد من تِلْكَ الطَّائِفَة وَإِن شِئْت نسبت الى رُؤُوس كل طَائِفَة وَاحِدًا مِنْهَا وَأخذت مبلغ الرؤوس بِتِلْكَ النِّسْبَة وضربته فِي سِهَامهمْ فَمَا خرج فَهُوَ نصيب كل وَاحِد مِنْهُم ثمَّ اذا أردْت قسْمَة التَّرِكَة فَاضْرب سِهَام كل وَارِث فِي التَّرِكَة ثمَّ اقْسمْ مَا اجْتمع على مَا صحت مِنْهُ الْفَرِيضَة فَمَا يخرج بِسَهْم فَهُوَ نصِيبه هَذَا اذا كَانَ

ص: 427

بَين التَّصْحِيح والتركة مباينة فَإِن كَانَ بَينهمَا مُوَافقَة فَاضْرب سِهَام كل وَارِث فِي وفْق التَّرِكَة ثمَّ اقْسمْ مَا اجْتمع على وفْق التَّصْحِيح وَمن صولح على شَيْء يَأْخُذهُ بميراثه فأسقط سهامه من الْفَرِيضَة ثمَّ اقْسمْ بَاقِي التَّرِكَة على سِهَام البَاقِينَ ثمَّ الرَّد وَهُوَ أَنا إِذا أعطينا ذَوي السِّهَام سِهَامهمْ وَبَقِي سهم لَا مُسْتَحقّ لَهُ يرد عَلَيْهِم بِقدر سِهَامهمْ إِلَّا الزَّوْج وَالزَّوْجَة وَهَذَا قَول عمر وَعلي رضي الله عنهما وَبِه أَخذ عُلَمَاؤُنَا

وَقَالَ زيد رضي الله عنه يوضع الْفَاضِل فِي بَيت المَال وَبِه أَخذ مَالك وَالشَّافِعِيّ

وَالْأَصْل فِي تَصْحِيح مسَائِله أَنه اذا لم يكن فِي الْمَسْأَلَة من لَا يرد عَلَيْهِ فالقسمة على سِهَام من يرد عَلَيْهِم فَإِن كَانَ فيهم من لَا يرد عَلَيْهِ أعطينا نصِيبه من أقل مخارجه ثمَّ نَظرنَا الى الْبَاقِي إِن استقام على سِهَام من يرد عَلَيْهِم فِيهَا وَإِلَّا ضربنا من يرد عَلَيْهِم فِي مخرج نصيب من لَا يرد عَلَيْهِ فَمَا بلغ فَمِنْهَا تصح السِّهَام فَإِن وَقع الْكسر بعد ذَلِك فالسبيل مَا قدمْنَاهُ وَإِن كَانَ من يرد عَلَيْهِم صنفا وَاحِدًا فهم بِمَنْزِلَة الْعَصَبَات يعْطى كل من لَا يرد عَلَيْهِ فَرْضه من أقل مخارجه وَالْبَاقِي لَهُم فرضا وردا فَإِن وَقع الْكسر صححنا الْمَسْأَلَة كَمَا نصححها إِذا كَانَ فِيهَا ذُو سهم وعصبات

طَرِيق آخر فِي تَصْحِيح الْمسَائِل الردية وَهُوَ أَن تصحح فَرِيضَة من يرد عَلَيْهِم كَمَا لَو انفردوا وتعطى من لَا يرد عَلَيْهِ نصِيبه من أقل مخارجه وتصحيحه عَلَيْهِ ثمَّ تنظر الى الْبَاقِي بعد نصيب من لَا يرد عَلَيْهِ من تَصْحِيحه فَإِن استقام على سِهَام من يرد عَلَيْهِم فِيهَا وَإِلَّا طلبنا الوفق بَين تَصْحِيح من يرد عَلَيْهِم وَبَين الْبَاقِي بعد نصيب من لَا يرد عَلَيْهِ من تَصْحِيحه لَا إِن لم نجد ضربنا كل تَصْحِيح من يرد عَلَيْهِم فِي مبلغ تَصْحِيح من لَا يرد عَلَيْهِ فَمَا بلغ فَمِنْهَا تصح الْمَسْأَلَة فنصيب من لَا يرد عَلَيْهِ مَضْرُوب فِي تَصْحِيح من يرد عَلَيْهِم أَو فِي وَفقه وَنصِيب كل وَاحِد مِمَّن يرد عَلَيْهِم مَضْرُوب فِي الْبَاقِي بعد نصيب من لَا يرد عَلَيْهِ من تَصْحِيحه أَو فِي وفْق ذَلِك

ثمَّ المناسخة ومبناها على التَّصْحِيح وَهُوَ أَن تصحح فَرِيضَة الْمَيِّت الأول على ورثته وَتحفظ من ذَلِك مَا أصَاب الْمَيِّت الثَّانِي لطلب الوفق ثمَّ تصحح فَرِيضَة الْمَيِّت الثَّانِي على ورثته ثمَّ تطلب الوفق بَين مَا فِي يَده وتصحيحه إِن لم نجد ضربنا كل هَذَا التَّصْحِيح فِي كل التَّصْحِيح الأول وَإِن وجدنَا ضربنا وفْق هَذَا التَّصْحِيح فِي كل التَّصْحِيح الأول ثمَّ نبتدئ بِالْقِسْمَةِ فَمن كَانَ لَهُ نصيب من الْفَرِيضَة الأولى فمضروب فِي الْفَرِيضَة الثَّانِيَة وَمن كَانَ لَهُ نصيب من الْفَرِيضَة الثَّانِيَة فمضروب فِي نصيب الْمَيِّت الثَّانِي وَمن كَانَ لَهُ نصيب من الفريضتين فَمَا لَهُ من الْفَرِيضَة الأولى فمضروب فِي الْفَرِيضَة الثَّانِيَة وَمَاله من الْفَرِيضَة الثَّانِيَة فمضروب فِي نصيب الْمَيِّت الثَّانِي هَذَا اذا عدم الوفق أما إِذا وجد الوفق فَيضْرب فِي مَوَاضِع الضَّرْب فِي وفقها ويحفظ من ذَلِك مَا أصَاب الْمَيِّت الثَّالِث لطلب الوفق ثمَّ تصحح فَرِيضَة الْمَيِّت الثَّالِث على ورثته ثمَّ تطلب الوفق بَين مَا فِي يَده وتصحيحه إِن لم نجد ضربنا كل هَذَا التَّصْحِيح فِي كل التصحيحين الْأَوَّلين وَإِن وجدنَا ضربنا وَفقه ثمَّ نبتدئ بِالْقِسْمَةِ ونثني ونثلث ونربع ونخمس وعَلى هَذَا جَمِيع هَذَا الْوَجْه وَقِيَاسه وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق

ثمَّ يجب أَن تعلم أَن الْمُوَافقَة أَيْنَمَا اتّفقت فلهَا نتائج وثمرات وَإِذا خرجنَا مَسْأَلَة من المناسخة أَو غَيرهَا وأعطينا كل ذِي حق حَقه وأوفيناه حَظه ثمَّ ألغينا الْأَنْصِبَاء كلهَا توَافق بَعْضهَا بَعْضًا فِي جُزْء من الاجزاء

ص: 428