المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وجوب الموالاة في الطواف - لقاء الباب المفتوح - جـ ١١٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [117]

- ‌مواسم الخير بعد رمضان

- ‌مواسم الصيام بعد رمضان

- ‌قيام الليل

- ‌الإنفاق في الخيرات

- ‌موسم حج بيت الله الحرام

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌ضابط خروج المرأة إلى السوق

- ‌ضابط الستر على أصحاب الفواحش

- ‌كيفية تنفيذ الوصية

- ‌معنى القول السديد

- ‌مشروعية قضاء الست من شوال

- ‌وجوب الموالاة في الطواف

- ‌حكم الهبة لأحد الورثة

- ‌المقصود بالعلم الذي يؤجر عليه

- ‌حكم الذكر باللسان مع غفلة القلب

- ‌من تطلق عليه كلمة شيخ

- ‌التعليق على فقرات من كتاب التراث الجغرافي الإسلامي

- ‌جواز قطع صيام النفل بجماع وغيره

- ‌حكم الزكاة في الحلي المستعمل

- ‌السجود الذي يجب له الطهارة

- ‌حكم الدعاء الجماعي آخر المجلس

- ‌حكم من نام في السجدة الأخيرة

- ‌جواز إخراج الرجل زكاة حلي زوجته

- ‌ضابط أيام العيد

- ‌حكم الضرب على الزير

- ‌حكم الزيادة على ركعتين في صلاة الليل

- ‌حكم زيارة المرأة لقبور الشهداء وغيرهم

- ‌أعمال الشيطان ووسوسته لبني آدم

- ‌حكم عدم الإتيان بالتكبيرات في صلاة العيد

- ‌جواز صلاة المفترض خلف المتنفل

- ‌وجوب غض البصر عن زوجة العم والخال

- ‌وجوب أداء الدين عن الميت من تركته

- ‌حكم ترك بعض الصلوات

الفصل: ‌وجوب الموالاة في الطواف

‌وجوب الموالاة في الطواف

رجل طاف خمسة أشواط وشعر بتعب شديد وإعياء من شدة الزحام، فكانت الساعة العاشرة مساءً، فارتاح إلى بعد صلاة الفجر ونام نوماً خفيفاً، فهل يستأنف الطواف من الشوط السادس، أم يعيد الخمسة الأشواط؟

لا بد أن يستأنف الطواف إذا فصل بين أجزائه فاصلاً طويلاً، أما الفاصل اليسير كما لو أقيمت الصلاة فصلى فهنا يبني على ما سبق، ولا يحتاج على القول الراجح أن يبدأ من أول الشوط، بل يكمل من المكان الذي توقف فيه، وكذلك لو حضرت جنازة وصلى عليها فإنه لا ينقطع، أما لو انتقض وضوءه على القول بأن الوضوء شرط لصحة الطواف، ثم ذهب ليتوضأ فلا بد من استئناف الطواف من البداية، وعلى هذا فالمسألة التي ذكرتها نقول: يجب عليه أن يعيد الطواف من بدايته، فإن فعل وإلا فهو لا يزال في عمرته، ويجب أن يخلع الثياب ويتجنب جميع محظورات الإحرام ويذهب إلى مكة ، ويطوف من أول الطواف ويسعى ويقصر، وأما ما فعله من المحظورات في هذه الحال فهو جاهل ولا شيء عليه.

لأنه لا بد من الموالاة؛ لأن العبادة واحدة ولا بد أن يبني بعضها على بعض، لكن بعض العلماء -وليست المسألة إجماعية- قال: إنه لو فصل بفريضة أو جنازة فلا بأس.

ص: 14