المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ضابط خروج المرأة إلى السوق - لقاء الباب المفتوح - جـ ١١٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [117]

- ‌مواسم الخير بعد رمضان

- ‌مواسم الصيام بعد رمضان

- ‌قيام الليل

- ‌الإنفاق في الخيرات

- ‌موسم حج بيت الله الحرام

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌ضابط خروج المرأة إلى السوق

- ‌ضابط الستر على أصحاب الفواحش

- ‌كيفية تنفيذ الوصية

- ‌معنى القول السديد

- ‌مشروعية قضاء الست من شوال

- ‌وجوب الموالاة في الطواف

- ‌حكم الهبة لأحد الورثة

- ‌المقصود بالعلم الذي يؤجر عليه

- ‌حكم الذكر باللسان مع غفلة القلب

- ‌من تطلق عليه كلمة شيخ

- ‌التعليق على فقرات من كتاب التراث الجغرافي الإسلامي

- ‌جواز قطع صيام النفل بجماع وغيره

- ‌حكم الزكاة في الحلي المستعمل

- ‌السجود الذي يجب له الطهارة

- ‌حكم الدعاء الجماعي آخر المجلس

- ‌حكم من نام في السجدة الأخيرة

- ‌جواز إخراج الرجل زكاة حلي زوجته

- ‌ضابط أيام العيد

- ‌حكم الضرب على الزير

- ‌حكم الزيادة على ركعتين في صلاة الليل

- ‌حكم زيارة المرأة لقبور الشهداء وغيرهم

- ‌أعمال الشيطان ووسوسته لبني آدم

- ‌حكم عدم الإتيان بالتكبيرات في صلاة العيد

- ‌جواز صلاة المفترض خلف المتنفل

- ‌وجوب غض البصر عن زوجة العم والخال

- ‌وجوب أداء الدين عن الميت من تركته

- ‌حكم ترك بعض الصلوات

الفصل: ‌ضابط خروج المرأة إلى السوق

‌ضابط خروج المرأة إلى السوق

يرى بعض الإخوة: أنه لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تخرج من بيتها مع محرمها إلى السوق مطلقاً، حتى لو لم يلاحظ عليها ما يدعو عليها من الفتنة قائلين: بأن المرأة حتى ولو كانت على قدر من الصلاح والاستقامة فإنها ربما تنظر إلى الرجال، وربما تتعرض للأذية من البعض وهكذا وحينئذٍ يكون في خروجها مفسدة عظيمة، فما هو الضابط الشرعي لخروج المرأة من بيتها بمحرم وبدون محرم للضرورة؟ أرجو توضيح هذا الأمر لي ولإخواني والله يحفظكم وجزاكم الله خيراً؟

لا شك أن بقاء المرأة في بيتها أفضل وأبعد عن الفتنة والشر، ولا يخفى علينا جميعاً ما يحصل من خروج النساء إلى الأسواق من الفتنة لهن وبهن، فإذا أمكن ألا تخرج فهذا هو المطلوب، وإذا اضطرت للخروج فلتخرج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام:(وليخرجن تفلات) أي: غير متبرجات بزينة ولا متطيبات، ولكن لا تخرج إلا لحاجة، إما أن تشتري حاجة لا يقوم وليها بشرائها، لأن السلع تختلف وهي قد تختار سلعة معينة لا يقوم وليها بشرائها، مع أني أظن أن الأمر سهل: وذلك بأن يشتري الولي السلعة التي ذكرت له ويقول للبائع: إنه سيريها أهله إن رضوا بها أو ردها، وهذا ممكن، فالذي أرى في هذه المسألة أن تلزم المرأة بيتها بكل حال ولا تخرج إلا للضرورة، وإذا خرجت للضرورة فلتكن غير متطيبة ولا متبرجة بزينة.

أما اصطحاب محرم لها فلا شك أنه أفضل وأولى، لكنه ليس بلازم ما دام أن المسألة لا تحتاج إلى سفر.

ولكن من المؤسف: أنك تجد بعض الناس يأتي إلى الخياط أو إلى التاجر ومعه أهله ثم يبقى في السيارة والمرأة هي التي تذهب وتخاطب الرجال وربما يحصل فتنة بأهله، فعلى الإنسان أن يكون رجلاً حازماً غيوراً على أهله، فلا يفعل هذا الفعل، إذا كان ولا بد فلينزل معها وليكن واقفاً عندها وهي تكلم الرجل أو يكلمها ثم هو يكلم الرجل.

ص: 9