المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم عدم الإتيان بالتكبيرات في صلاة العيد - لقاء الباب المفتوح - جـ ١١٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [117]

- ‌مواسم الخير بعد رمضان

- ‌مواسم الصيام بعد رمضان

- ‌قيام الليل

- ‌الإنفاق في الخيرات

- ‌موسم حج بيت الله الحرام

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌ضابط خروج المرأة إلى السوق

- ‌ضابط الستر على أصحاب الفواحش

- ‌كيفية تنفيذ الوصية

- ‌معنى القول السديد

- ‌مشروعية قضاء الست من شوال

- ‌وجوب الموالاة في الطواف

- ‌حكم الهبة لأحد الورثة

- ‌المقصود بالعلم الذي يؤجر عليه

- ‌حكم الذكر باللسان مع غفلة القلب

- ‌من تطلق عليه كلمة شيخ

- ‌التعليق على فقرات من كتاب التراث الجغرافي الإسلامي

- ‌جواز قطع صيام النفل بجماع وغيره

- ‌حكم الزكاة في الحلي المستعمل

- ‌السجود الذي يجب له الطهارة

- ‌حكم الدعاء الجماعي آخر المجلس

- ‌حكم من نام في السجدة الأخيرة

- ‌جواز إخراج الرجل زكاة حلي زوجته

- ‌ضابط أيام العيد

- ‌حكم الضرب على الزير

- ‌حكم الزيادة على ركعتين في صلاة الليل

- ‌حكم زيارة المرأة لقبور الشهداء وغيرهم

- ‌أعمال الشيطان ووسوسته لبني آدم

- ‌حكم عدم الإتيان بالتكبيرات في صلاة العيد

- ‌جواز صلاة المفترض خلف المتنفل

- ‌وجوب غض البصر عن زوجة العم والخال

- ‌وجوب أداء الدين عن الميت من تركته

- ‌حكم ترك بعض الصلوات

الفصل: ‌حكم عدم الإتيان بالتكبيرات في صلاة العيد

‌حكم عدم الإتيان بالتكبيرات في صلاة العيد

إمام قام للركعة الثانية لصلاة العيد ولم يكبر التكبيرات، بل شرع في الفاتحة، هل على صلاته سهو؟

هذا الإنسان إذا ترك التكبيرات في صلاة العيد -وأعني بها التكبيرات الزائدة- فإن صلاته لا تبطل، لأن هذه التكبيرات سنة، إن أتى بها الإنسان كانت أكمل لصلاته وأكثر لثوابه، وإن لم يأتِ بها فلا حرج عليه، فإذا تركها نسياناً فإنه يسجد للسهو استحباباً لا وجوباً، لأن القاعدة في سجود السهو: أنه يجب لما يبطل الصلاة عمده، أي: الشيء إذا تعمدته بطلت صلاتك فإنك إن فعلته ناسياً فتسجد له وجوباً، وأما إذا كان لا يبطل الصلاة عمده فإنه لا يجب السجود له، هذه هي القاعدة، وهذه التكبيرات سنة لو تركها الإنسان متعمداً فصلاته صحيحة، فإذا تركها نسياناً قلنا: يستحب له أن يسجد للسهو.

ولا بأس بترك التكبيرات الزائدة في الركعة الثانية دون الأولى، كما لو سبح -مثلاً- في السجدة الأولى ثلاث مرات وفي السجدة الثانية مرة واحدة.

ص: 31