المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم زيارة المرأة لقبور الشهداء وغيرهم - لقاء الباب المفتوح - جـ ١١٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [117]

- ‌مواسم الخير بعد رمضان

- ‌مواسم الصيام بعد رمضان

- ‌قيام الليل

- ‌الإنفاق في الخيرات

- ‌موسم حج بيت الله الحرام

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌ضابط خروج المرأة إلى السوق

- ‌ضابط الستر على أصحاب الفواحش

- ‌كيفية تنفيذ الوصية

- ‌معنى القول السديد

- ‌مشروعية قضاء الست من شوال

- ‌وجوب الموالاة في الطواف

- ‌حكم الهبة لأحد الورثة

- ‌المقصود بالعلم الذي يؤجر عليه

- ‌حكم الذكر باللسان مع غفلة القلب

- ‌من تطلق عليه كلمة شيخ

- ‌التعليق على فقرات من كتاب التراث الجغرافي الإسلامي

- ‌جواز قطع صيام النفل بجماع وغيره

- ‌حكم الزكاة في الحلي المستعمل

- ‌السجود الذي يجب له الطهارة

- ‌حكم الدعاء الجماعي آخر المجلس

- ‌حكم من نام في السجدة الأخيرة

- ‌جواز إخراج الرجل زكاة حلي زوجته

- ‌ضابط أيام العيد

- ‌حكم الضرب على الزير

- ‌حكم الزيادة على ركعتين في صلاة الليل

- ‌حكم زيارة المرأة لقبور الشهداء وغيرهم

- ‌أعمال الشيطان ووسوسته لبني آدم

- ‌حكم عدم الإتيان بالتكبيرات في صلاة العيد

- ‌جواز صلاة المفترض خلف المتنفل

- ‌وجوب غض البصر عن زوجة العم والخال

- ‌وجوب أداء الدين عن الميت من تركته

- ‌حكم ترك بعض الصلوات

الفصل: ‌حكم زيارة المرأة لقبور الشهداء وغيرهم

‌حكم زيارة المرأة لقبور الشهداء وغيرهم

ما حكم زيارة المرأة لقبور الشهداء؟

الصحيح أن المرأة لا يحل لها أن تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (لعن زائرات القبور) لكن لو مرت بالمقبرة من غير قصد ووقفت وسلمت فلا بأس، المحظور: أن تخرج من بيتها لقصد زيارة المقبرة، سواء شهداء أحد أو البقيع أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ومن العلماء من استثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقال: إن هذه القبور الآن محجورة بمعنى: أن عليها جدراً، فالواقف من خارج القبة لا يكون زائراً للقبر، فالراجح: أن المرأة لا تزور القبور مطلقاً، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا البقيع ولا الشهداء ولا غيرهم.

ص: 29