المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الضرب على الزير - لقاء الباب المفتوح - جـ ١١٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [117]

- ‌مواسم الخير بعد رمضان

- ‌مواسم الصيام بعد رمضان

- ‌قيام الليل

- ‌الإنفاق في الخيرات

- ‌موسم حج بيت الله الحرام

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌ضابط خروج المرأة إلى السوق

- ‌ضابط الستر على أصحاب الفواحش

- ‌كيفية تنفيذ الوصية

- ‌معنى القول السديد

- ‌مشروعية قضاء الست من شوال

- ‌وجوب الموالاة في الطواف

- ‌حكم الهبة لأحد الورثة

- ‌المقصود بالعلم الذي يؤجر عليه

- ‌حكم الذكر باللسان مع غفلة القلب

- ‌من تطلق عليه كلمة شيخ

- ‌التعليق على فقرات من كتاب التراث الجغرافي الإسلامي

- ‌جواز قطع صيام النفل بجماع وغيره

- ‌حكم الزكاة في الحلي المستعمل

- ‌السجود الذي يجب له الطهارة

- ‌حكم الدعاء الجماعي آخر المجلس

- ‌حكم من نام في السجدة الأخيرة

- ‌جواز إخراج الرجل زكاة حلي زوجته

- ‌ضابط أيام العيد

- ‌حكم الضرب على الزير

- ‌حكم الزيادة على ركعتين في صلاة الليل

- ‌حكم زيارة المرأة لقبور الشهداء وغيرهم

- ‌أعمال الشيطان ووسوسته لبني آدم

- ‌حكم عدم الإتيان بالتكبيرات في صلاة العيد

- ‌جواز صلاة المفترض خلف المتنفل

- ‌وجوب غض البصر عن زوجة العم والخال

- ‌وجوب أداء الدين عن الميت من تركته

- ‌حكم ترك بعض الصلوات

الفصل: ‌حكم الضرب على الزير

‌حكم الضرب على الزير

بمناسبة الأعياد هناك أناس يحتفلون بالضرب على الزير، ويأتون بأهازيج وسيوف وبنادق فأنكرنا عليهم الزير قالوا: نريد فتوى من الشيخ توضح ذلك، وما صحة الحديث الذي يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمه حمزة قطع بـ أحد ، فضرب الزير، فإن لحم عمي يتجمع بهذا الشيء، فقال العوام: نحن نريد جواباً من الشيخ على الزير ونحن مستعدون أن نترك؟

الذي نفهم أن الزير من آلات اللهو المحرمة، لأنه ليس كالدف، الدف مما جاءت به السنة في أيام الأعراس، ومما أبيح للرجال والنساء في أيام الأعياد، وفي مسألة العرس للنساء فقط، ومن العلماء من قال: للنساء والرجال لكننا لا نفتح الباب في هذه المسألة.

أما الزير فليس كذلك، لأن الزير أشد صوتاً من الدف، ونغمته أشد تطريباً للإنسان، فلا يقاس عليه، فهو حرام؛ لأن الأصل في المعازف أنها حرام فلا يباح منها إلا ما جاء في السنة واستثنائه.

ص: 27