المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الزكاة في الحلي المستعمل - لقاء الباب المفتوح - جـ ١١٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [117]

- ‌مواسم الخير بعد رمضان

- ‌مواسم الصيام بعد رمضان

- ‌قيام الليل

- ‌الإنفاق في الخيرات

- ‌موسم حج بيت الله الحرام

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌ضابط خروج المرأة إلى السوق

- ‌ضابط الستر على أصحاب الفواحش

- ‌كيفية تنفيذ الوصية

- ‌معنى القول السديد

- ‌مشروعية قضاء الست من شوال

- ‌وجوب الموالاة في الطواف

- ‌حكم الهبة لأحد الورثة

- ‌المقصود بالعلم الذي يؤجر عليه

- ‌حكم الذكر باللسان مع غفلة القلب

- ‌من تطلق عليه كلمة شيخ

- ‌التعليق على فقرات من كتاب التراث الجغرافي الإسلامي

- ‌جواز قطع صيام النفل بجماع وغيره

- ‌حكم الزكاة في الحلي المستعمل

- ‌السجود الذي يجب له الطهارة

- ‌حكم الدعاء الجماعي آخر المجلس

- ‌حكم من نام في السجدة الأخيرة

- ‌جواز إخراج الرجل زكاة حلي زوجته

- ‌ضابط أيام العيد

- ‌حكم الضرب على الزير

- ‌حكم الزيادة على ركعتين في صلاة الليل

- ‌حكم زيارة المرأة لقبور الشهداء وغيرهم

- ‌أعمال الشيطان ووسوسته لبني آدم

- ‌حكم عدم الإتيان بالتكبيرات في صلاة العيد

- ‌جواز صلاة المفترض خلف المتنفل

- ‌وجوب غض البصر عن زوجة العم والخال

- ‌وجوب أداء الدين عن الميت من تركته

- ‌حكم ترك بعض الصلوات

الفصل: ‌حكم الزكاة في الحلي المستعمل

‌حكم الزكاة في الحلي المستعمل

هناك امرأة أخرجت زكاة حليها، فلما أرادت إخراج زكاة حلي والدتها رفضت وقالت: لا زكاة عليّ فيه، وهي الآن تسأل: هل لها أن تخرج زكاة حلي والدتها بدون علمها، مع أنها في السنة الماضية أخرجت الزكاة بدون علمها؟

أما إخراج زكاة حليها فهذا لا شك أنه خير ومصلحة ومشروع، فالواجب على المرأة أن تخرج زكاة حليها إذا بلغ النصاب، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما زكاة حلي أمها فإن أذنت في ذلك ووكلتها فلا بأس، وإن أبت فليس على البنت شيء، لا يلزمها أن تخرج الزكاة، لا سيما إذا كانت أمها تقلد من يرى أنه لا زكاة في الحلي؛ لأن المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول: فيه زكاة، ومنهم من يقول: لا زكاة فيه، والراجح أن الزكاة فيه واجبة.

وأما السنة الماضية تكون تطوعاً وليس بواجب؛ لأن الأم لا تعتقد الوجوب، وليس لها أن تخرجه بدون إذنها.

ص: 21