المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ضابط أيام العيد - لقاء الباب المفتوح - جـ ١١٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [117]

- ‌مواسم الخير بعد رمضان

- ‌مواسم الصيام بعد رمضان

- ‌قيام الليل

- ‌الإنفاق في الخيرات

- ‌موسم حج بيت الله الحرام

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌ضابط خروج المرأة إلى السوق

- ‌ضابط الستر على أصحاب الفواحش

- ‌كيفية تنفيذ الوصية

- ‌معنى القول السديد

- ‌مشروعية قضاء الست من شوال

- ‌وجوب الموالاة في الطواف

- ‌حكم الهبة لأحد الورثة

- ‌المقصود بالعلم الذي يؤجر عليه

- ‌حكم الذكر باللسان مع غفلة القلب

- ‌من تطلق عليه كلمة شيخ

- ‌التعليق على فقرات من كتاب التراث الجغرافي الإسلامي

- ‌جواز قطع صيام النفل بجماع وغيره

- ‌حكم الزكاة في الحلي المستعمل

- ‌السجود الذي يجب له الطهارة

- ‌حكم الدعاء الجماعي آخر المجلس

- ‌حكم من نام في السجدة الأخيرة

- ‌جواز إخراج الرجل زكاة حلي زوجته

- ‌ضابط أيام العيد

- ‌حكم الضرب على الزير

- ‌حكم الزيادة على ركعتين في صلاة الليل

- ‌حكم زيارة المرأة لقبور الشهداء وغيرهم

- ‌أعمال الشيطان ووسوسته لبني آدم

- ‌حكم عدم الإتيان بالتكبيرات في صلاة العيد

- ‌جواز صلاة المفترض خلف المتنفل

- ‌وجوب غض البصر عن زوجة العم والخال

- ‌وجوب أداء الدين عن الميت من تركته

- ‌حكم ترك بعض الصلوات

الفصل: ‌ضابط أيام العيد

‌ضابط أيام العيد

من الناس من يزيد في أيام العيد، هل هذه الزيادة صحيحة؟ الشيخ: اليوم الأول عيد ليس فيه إشكال، والثاني والثالث عيد أيضاً؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام:(دعهما -أي: الجاريتين اللتين كانتا تغنيان- فإنها أيام عيد) وكلمة أيام جمع، وأقل الجمع ثلاثة، فلا حرج أن الإنسان يجعل الأيام الثلاثة كلها عيد، إلا في مسألة واحدة وهي الصيام، فالصيام لو قال: إنه لن يصوم لليوم الثاني والثالث من شهر شوال؛ لأن صومها حرام كالعيد، فهذا لا يجوز، أما في ذي الحجة فمعلوم أن أيام التشريق لا يجوز صومها، فإذا أضفنا ثلاثة أيام ليوم العيد صارت أربعة، ولعلك تريد أن ما يفعله الناس من أفراح، فنقول: هي ثلاثة أيام في العيدين: عيد الأضحى، وعيد الفطر.

ص: 26