المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من نام في السجدة الأخيرة - لقاء الباب المفتوح - جـ ١١٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [117]

- ‌مواسم الخير بعد رمضان

- ‌مواسم الصيام بعد رمضان

- ‌قيام الليل

- ‌الإنفاق في الخيرات

- ‌موسم حج بيت الله الحرام

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌ضابط خروج المرأة إلى السوق

- ‌ضابط الستر على أصحاب الفواحش

- ‌كيفية تنفيذ الوصية

- ‌معنى القول السديد

- ‌مشروعية قضاء الست من شوال

- ‌وجوب الموالاة في الطواف

- ‌حكم الهبة لأحد الورثة

- ‌المقصود بالعلم الذي يؤجر عليه

- ‌حكم الذكر باللسان مع غفلة القلب

- ‌من تطلق عليه كلمة شيخ

- ‌التعليق على فقرات من كتاب التراث الجغرافي الإسلامي

- ‌جواز قطع صيام النفل بجماع وغيره

- ‌حكم الزكاة في الحلي المستعمل

- ‌السجود الذي يجب له الطهارة

- ‌حكم الدعاء الجماعي آخر المجلس

- ‌حكم من نام في السجدة الأخيرة

- ‌جواز إخراج الرجل زكاة حلي زوجته

- ‌ضابط أيام العيد

- ‌حكم الضرب على الزير

- ‌حكم الزيادة على ركعتين في صلاة الليل

- ‌حكم زيارة المرأة لقبور الشهداء وغيرهم

- ‌أعمال الشيطان ووسوسته لبني آدم

- ‌حكم عدم الإتيان بالتكبيرات في صلاة العيد

- ‌جواز صلاة المفترض خلف المتنفل

- ‌وجوب غض البصر عن زوجة العم والخال

- ‌وجوب أداء الدين عن الميت من تركته

- ‌حكم ترك بعض الصلوات

الفصل: ‌حكم من نام في السجدة الأخيرة

‌حكم من نام في السجدة الأخيرة

صلّى مصلٍّ خلف إمام فنام في آخر سجدة، فما استيقظ إلا مع سلام الإمام، فهل يتم ويسجد سجود السهو علماً بأن سهو الإمام سهو للمأموم؟

هذا الرجل الذي نام في آخر سجدة وما بقي عليه إلا التشهد، ولما سلّم الإمام انتبه وقام من السجود، نقول: يتشهد هذا المأموم ويسلم، ولا سجود عليه؛ لأنه لم يفته شيء من الصلاة، والإمام يتحمل سجود السهو عن المأموم إذا كان المأموم لم يفته شيء من الصلاة.

ويجب عليه أن يتشهد ويسلم، فإن كان لم يذكر إلا بعد مدة، أو لم يعلم إلا بعد مدة وجب عليه أن يأتي بالصلاة كاملة.

إذاً يجب عليه أن يؤدي الصلاة من أولها، لكن لو ذكر في الحال بعد أن سلّم مع الإمام أنه يجب عليه أن يتشهد، فيجب عليه أن يتشهد ويسلم ولا يسجد للسهو، وسبب ذلك أنه تابع لإمامه.

ص: 24