المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: يكره صوم الدهر - التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره

- ‌فصل في الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة

- ‌فصل: صوم رمضان فرض

- ‌فصل: وإن رئي الهلال نهارا

- ‌فصل: وإن ثبتت رؤيته بمكان قريب أو بعيد

- ‌فصل: ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد

- ‌فصل: ومن صام بشاهدين ثلاثين يوماً

- ‌فصل: وإذا اشتبهت الأشهُرُ على الأسير والمطمور ومن بمفَازَةٍ ونحوهم

- ‌فصل: يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو طوله

- ‌فصل: للمسافر الفطر

- ‌فصل: من عجز عن الصوم لكبر

- ‌باب نية الصوم وما يتعلق بها

- ‌باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة وما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح

- ‌فصل: وإنما يفطر بجميع ما سبق إذا فعله عامداً ذاكراً لصومِهِ مختاراً

- ‌فصل: ولا كفارة بغير جماع ومباشرة

- ‌فصل: وإن طار إلى حلقِهِ غبار طريقٍ أو دقيقٍ أو دخان لم يفطر

- ‌فصل: يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبلعه

- ‌فصل: قال أحمد رحمه الله تعالى ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه

- ‌فصل: يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس

- ‌فصل: من أكل شاكا في غروب الشمس

- ‌فصل: من جامَعَ في صوم رمضان بلا عذر

- ‌باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلك

- ‌باب صوم التطوع وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك

- ‌فصل: يُكْرَهُ صوم الدهر

- ‌فصل: يكره الوصال

- ‌فصل: يُكْرَهُ استقبال رمضان بيوم أو يومين

- ‌فصل: يكره إفراد رجب بالصوم

- ‌فصل: يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم

- ‌فصل: وكذا إفراد يوم السبت بالصوم

- ‌فصل: وكذا يكره إفراد يوم النيروز

- ‌فصل: ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام

- ‌فصل: قال إسحاق بن إبراهيم

- ‌فصل: يوم الشك إذا لم يكن في السماء علة، ولم يتراءى الناس الهلال

- ‌فصل: يحرم صوم يومي العيدين

- ‌فصل: وكذا صوم أيام التشريق نفلا

- ‌فصل: وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم

- ‌فصل: من دخل في صوم تطوعٍ استحب له إتمامه، ولم يجب، وإن أفسده لم يلزمه قضاء

- ‌فصل: هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه

- ‌فصل: من دخل في واجب موسع

- ‌فصل: ليلة القدر شريفة معظمة

- ‌فصل: وليلة القدر أفضل الليالي

- ‌باب الاعتكاف

- ‌فصل: ولا يجوز أن يعتكف العبد بلا إذن سيده، ولا المرأة بلا إذن زوجها

- ‌فصل: ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة

- ‌فصل: ويصح بغير صوم

- ‌فصل: من قال لله علي أن اعتكف صائم

- ‌مسائل مختارة من كتاب الصيام من الفروع

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المسألة الخامسة:

- ‌المسألة السادسة:

- ‌المسألة السابعة في النية:

- ‌المسألة الثامنة:

- ‌المسألة التاسعة: المفطرات:

- ‌الخلاف في المفطرات (من الفروع)

الفصل: ‌فصل: يكره صوم الدهر

‌فصل: يُكْرَهُ صوم الدهر

يُكْرَهُ صوم الدهر إذا أدخل فيه يومي العيدين، وأيام التشريق، ذكره القاضي وأصحابه، والكراهة كراهة تحريم. ذكره صاحب «المغني» ، و «المحررِ» ، وغيرهُما، وهو واضح (1) .، وإن أفطر أيام النهي جاز، خلافاً للظاهرية، وسبق كلام ابن عقيل في إعادة الصلاة، ولم يكره، والمراد ما ذكره صاحب «المحررِ» وغيره، إذا لم يترك به حقا، ولا خاف منه ضررا. نقل حنبل: إذا أفطر أيام النهي فليس ذلك صوم الدهر. ونقل صالح: إذا أفطرها رجوت أن لا بأس به. وهذا اختيار القاضي وأصحابه، وصاحب «المحررِ» والأكثر (وم ش)، وذكر مالك أنه سمع أهل العلم يقولونه؛ لقول حمزة بن عمرو: يا رسول الله، إني أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال:«إن شئت فصم» . متفق عليه؛ ولأن أبا طلحة، وغيره من الصحابة، وغيرهم فعلوه، ولأن الصوم مطلوب للشارع إلا ما استثناه، وأجابوا عن حديث عبد الله بن عمرو، وقوله صلى الله عليه وسلم:«لا صام من صام الدهر» . رواه البخاري؛ بأنه عليه السلام خشي عليه ما سبق، ولذلك قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما كَبِرَ. واختار صاحب «المغني» : يكره، وهو ظاهر رواية الأثرم، وللحنفية قولان. وقال شيخنا: الصواب قول من جعله تركا للأولى، أو كرهه، فعلى الأول: صوم يوم وفطر يوم أفضل منه، خلافا لطائفة من الفقهاء والعباد. ذكره شيخنا، وهو ظاهر حال من سرده، ومنهم أبو بكر النجاد من أصحابنا؛ حملا لخبر عبد الله بن عمرو عليه، وعلى من في معناه؛ لأنه عليه السلام لم يرشد حمزة بن عمرو إلى يوم ويوم. قال أحمد: ويعجبني أن يفطر منه أياما.

(1) والصواب كما قال المؤلف: أنه يكره صوم الدهر كراهة تحريم إن دخل فيه الأيام التي يحرم صيامها.

ص: 218

يعني: أنه أولى؛ للخروج من الخلاف، وجزم به جماعة، وقاله إسحاق، وليس المراد الكراهة، فلا تعارض (1) .

(1) والذي يظهر من ذلك أنه مكروه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن قوم اجتمعوا، فقال بعضهم: أنا أصوم ولا أفطر، والثاني: أنا أقوم ولا أنام، والثالث قال: لا أتزوج النساء، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا رغبة عن سنته، فقال:«من رغب عن سنتي فليس مني» [أخرجه البخاري في النكاح/باب الترغيب في النكاح (4776) ؛ ومسلم في النكاح/باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم (1401) .] ، فالصواب أنه مكروه على الأقل، ولأنه في الغالب إذا صام الدهر كله لابد أن يحصل منه تقصير فيما يجب أو يستحب، وحينئذ لا يوظف البدن في الوظائف الدينية المتعددة، فمثلاً: قد يكسل عن طلب العلم، وقد يكسل عن إعانة المحتاج، وقد يكسل عن طلب الرزق لأهله، وما أشبه هذا، فالصواب أن نقول: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم: كان يصوم حتى يقال: لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم [أخرجه البخاري في الصيام/باب صوم شعبان (1969) ؛ ومسلم في الصوم/باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب أن لا يخلي شهرا عن صوم (1156) .] . تبعاً للمصلحة، أو يقال: صم يوماً، وأفطر يوماً.

ص: 219