المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه - التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره

- ‌فصل في الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة

- ‌فصل: صوم رمضان فرض

- ‌فصل: وإن رئي الهلال نهارا

- ‌فصل: وإن ثبتت رؤيته بمكان قريب أو بعيد

- ‌فصل: ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد

- ‌فصل: ومن صام بشاهدين ثلاثين يوماً

- ‌فصل: وإذا اشتبهت الأشهُرُ على الأسير والمطمور ومن بمفَازَةٍ ونحوهم

- ‌فصل: يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو طوله

- ‌فصل: للمسافر الفطر

- ‌فصل: من عجز عن الصوم لكبر

- ‌باب نية الصوم وما يتعلق بها

- ‌باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة وما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح

- ‌فصل: وإنما يفطر بجميع ما سبق إذا فعله عامداً ذاكراً لصومِهِ مختاراً

- ‌فصل: ولا كفارة بغير جماع ومباشرة

- ‌فصل: وإن طار إلى حلقِهِ غبار طريقٍ أو دقيقٍ أو دخان لم يفطر

- ‌فصل: يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبلعه

- ‌فصل: قال أحمد رحمه الله تعالى ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه

- ‌فصل: يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس

- ‌فصل: من أكل شاكا في غروب الشمس

- ‌فصل: من جامَعَ في صوم رمضان بلا عذر

- ‌باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلك

- ‌باب صوم التطوع وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك

- ‌فصل: يُكْرَهُ صوم الدهر

- ‌فصل: يكره الوصال

- ‌فصل: يُكْرَهُ استقبال رمضان بيوم أو يومين

- ‌فصل: يكره إفراد رجب بالصوم

- ‌فصل: يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم

- ‌فصل: وكذا إفراد يوم السبت بالصوم

- ‌فصل: وكذا يكره إفراد يوم النيروز

- ‌فصل: ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام

- ‌فصل: قال إسحاق بن إبراهيم

- ‌فصل: يوم الشك إذا لم يكن في السماء علة، ولم يتراءى الناس الهلال

- ‌فصل: يحرم صوم يومي العيدين

- ‌فصل: وكذا صوم أيام التشريق نفلا

- ‌فصل: وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم

- ‌فصل: من دخل في صوم تطوعٍ استحب له إتمامه، ولم يجب، وإن أفسده لم يلزمه قضاء

- ‌فصل: هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه

- ‌فصل: من دخل في واجب موسع

- ‌فصل: ليلة القدر شريفة معظمة

- ‌فصل: وليلة القدر أفضل الليالي

- ‌باب الاعتكاف

- ‌فصل: ولا يجوز أن يعتكف العبد بلا إذن سيده، ولا المرأة بلا إذن زوجها

- ‌فصل: ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة

- ‌فصل: ويصح بغير صوم

- ‌فصل: من قال لله علي أن اعتكف صائم

- ‌مسائل مختارة من كتاب الصيام من الفروع

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المسألة الخامسة:

- ‌المسألة السادسة:

- ‌المسألة السابعة في النية:

- ‌المسألة الثامنة:

- ‌المسألة التاسعة: المفطرات:

- ‌الخلاف في المفطرات (من الفروع)

الفصل: ‌فصل: هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه

ويلزم إتمام نفل الحج والعمرة (و) ؛ لانعقاد الإحرام لازما؛ لظاهر آية الإحصار (1) ، فإن أفسدهما أو فسدا لزمه القضاء (و)، قال صاحب «المحرر» : لا أعلم أحدا قال بخلافهم، وفي «الهداية» و «الانتصار» و «عيون المسائل» لابن شهاب رواية: لا يلزم القضاء، قال صاحب «المحرر» : لا أحسبها إلا سهوا ويأتي في الحج.

‌فصل: هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه

؟

سبق في الصلاة في المغصوب: هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه؟ وسبق كلام شيخنا في صلاة التطوع، وسبق هناك: هل يعمل بالخبر الضعيف في هذا؟ وذلك مبسوط في آداب القراءة والدعاء من «الآداب الشرعية» نحو نصف الكتاب، والكلام على الأخبار في ذلك كحديث أبي هريرة:«ما جاءكم عني من خير قلته أو لم أقله فأنا أقوله، وما أتاكم من شر، فأنا لا أقول الشر» رواه أحمد والبزار من رواية أبي معشر واسمه نجيح، وفيه لين مع أنه صدوق حافظ، وكحديث جابر:«من بلغه من الله شيء له فيه فضيلة، فأخذه إيمانا به، ورجاء ثوابه، أعطاه الله عز وجل ذلك، وإن لم يكن كذلك» رواه الحسن بن عرفة في «جزئه» ، ويتوجه: أن إسناده حسن، وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» من طرق، ولم يذكره من الطريق التي ذكرها ابن عرفة، والله أعلم (2) .

(1) ولصريح آية: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث} .

(2)

هذا المتن - أي: متن الحديثين - فيه نظر؛ لأننا إذا قلنا: خير وشر، فالخير والشر يوزنان بالكتاب والسنة، ونرجع إلى الكتاب والسنة؛ لأن الأذواق تختلف، فمثلاً: نجد بعض المبتدعة يقولون: إن هذا حديث كله خير، فليكن صحيحاً، ولاسيما الصوفية، أو يقولون: هذا الحديث كله شر، فلا نقبله، ولهذا ينبغي أن يقال: إن في صحة هذين الحديثين نظر، ولاسيما وأن رواتهما فيهم هذا المقال.

ص: 243

أما إذا قطع الصلاة أو الصوم فهل انعقد الجزء المؤدى وحصل به قربة أم لا؟ وعلى الأول: هل بطل حكما لا أنه أبطله كمريض صلى جمعة بعد ظهره أو لا يبطل؟ اختلف كلام أبي الخطاب في «الانتصار» وكلام غيره في ذلك، وفي كلام جماعة بطلانه وعدم صحته، وحمل أبو المعالي وغيره حديث عبادة فيمن ترك من الصلاة شيئا على من ترك واجبا كخشوع وتسبيح، فلم يذكروا ترك ركن وشرط، وذكر الأصحاب: أن ترك ركن وشرط كتركها كلها، قال جماعة: لأن الصلاة مع ذلك وجودها كعدمها، ومرادهم بالنسبة إلى الصلاة، لا أنه لا يثاب على قراءة وذكر ونحو ذلك (1)، وقال شيخنا في «رده على الرافضي» : جاءت السنة بثوابه على ما فعله، وعقابه على ما تركه، ولو كان باطلا كعدمه، ولا ثواب فيه، لم يجبر بالنوافل شيء، والباطل في عرف الفقهاء ضد الصحيح في عرفهم، وهو: ما أبرأ الذمة، فقولهم: بطلت صلاته وصومه وحجه لمن ترك ركنا بمعنى وجب القضاء، لا بمعنى أنه لا يثاب عليها بشيء في الآخرة. إلى أن قال: فنفي الشارع الإيمان عمن ترك واجبا منه، أو فعل محرما (2)

(1) وهذا هو الظاهر، أننا إذا قلنا: إذا قطع الصلاة بطل ما فعله منها، يعني: بطل على أنها صلاة، لا على أنه لا يؤجر على ما حصل منه من قراءة وذكر وتسبيح، فإنه يؤجر على هذا، لكن لا يؤجر على أنها صلاة، وهذا واضح.

(2)

البحث هذا مفيد وجيد، لكن الصواب أن نقول: من قطع عبادة فإن كانت واجبة لزمه إعادتها، وهذا لا إشكال فيه، وإن كانت نافلة نظرنا هل قطعها لعذر - كالعجز عن إتمامها - فإنه يثاب على ما فعل منها، وإن قطعها لغير عذر، نظرنا: هل ينبني بعضها على بعض؟ فإن كان كذلك، فإبطال آخرها يوجب إبطال أولها، لكن يثاب على ما فعل فيها من ذكر وقرآن وما أشبه ذلك، وإن كان لا ينبني آخرها على أولها، كما لو عزل ألف ريال ليتصدق بها، فتصدق بخمسمائة، ثم أبطل الصدقة، فإن ما تصدق به يثاب عليه ثواب صدقة؛ لأن آخرها لا ينبني على أولها، هذا هو التفصيل..

ص: 244