المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: يحرم صوم يومي العيدين - التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره

- ‌فصل في الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة

- ‌فصل: صوم رمضان فرض

- ‌فصل: وإن رئي الهلال نهارا

- ‌فصل: وإن ثبتت رؤيته بمكان قريب أو بعيد

- ‌فصل: ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد

- ‌فصل: ومن صام بشاهدين ثلاثين يوماً

- ‌فصل: وإذا اشتبهت الأشهُرُ على الأسير والمطمور ومن بمفَازَةٍ ونحوهم

- ‌فصل: يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو طوله

- ‌فصل: للمسافر الفطر

- ‌فصل: من عجز عن الصوم لكبر

- ‌باب نية الصوم وما يتعلق بها

- ‌باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة وما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح

- ‌فصل: وإنما يفطر بجميع ما سبق إذا فعله عامداً ذاكراً لصومِهِ مختاراً

- ‌فصل: ولا كفارة بغير جماع ومباشرة

- ‌فصل: وإن طار إلى حلقِهِ غبار طريقٍ أو دقيقٍ أو دخان لم يفطر

- ‌فصل: يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبلعه

- ‌فصل: قال أحمد رحمه الله تعالى ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه

- ‌فصل: يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس

- ‌فصل: من أكل شاكا في غروب الشمس

- ‌فصل: من جامَعَ في صوم رمضان بلا عذر

- ‌باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلك

- ‌باب صوم التطوع وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك

- ‌فصل: يُكْرَهُ صوم الدهر

- ‌فصل: يكره الوصال

- ‌فصل: يُكْرَهُ استقبال رمضان بيوم أو يومين

- ‌فصل: يكره إفراد رجب بالصوم

- ‌فصل: يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم

- ‌فصل: وكذا إفراد يوم السبت بالصوم

- ‌فصل: وكذا يكره إفراد يوم النيروز

- ‌فصل: ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام

- ‌فصل: قال إسحاق بن إبراهيم

- ‌فصل: يوم الشك إذا لم يكن في السماء علة، ولم يتراءى الناس الهلال

- ‌فصل: يحرم صوم يومي العيدين

- ‌فصل: وكذا صوم أيام التشريق نفلا

- ‌فصل: وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم

- ‌فصل: من دخل في صوم تطوعٍ استحب له إتمامه، ولم يجب، وإن أفسده لم يلزمه قضاء

- ‌فصل: هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه

- ‌فصل: من دخل في واجب موسع

- ‌فصل: ليلة القدر شريفة معظمة

- ‌فصل: وليلة القدر أفضل الليالي

- ‌باب الاعتكاف

- ‌فصل: ولا يجوز أن يعتكف العبد بلا إذن سيده، ولا المرأة بلا إذن زوجها

- ‌فصل: ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة

- ‌فصل: ويصح بغير صوم

- ‌فصل: من قال لله علي أن اعتكف صائم

- ‌مسائل مختارة من كتاب الصيام من الفروع

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المسألة الخامسة:

- ‌المسألة السادسة:

- ‌المسألة السابعة في النية:

- ‌المسألة الثامنة:

- ‌المسألة التاسعة: المفطرات:

- ‌الخلاف في المفطرات (من الفروع)

الفصل: ‌فصل: يحرم صوم يومي العيدين

‌فصل: يحرم صوم يومي العيدين

يحرم صوم يومي العيدين إجماعاً؛ للنهي المتفق عليه، من حديثي عمر وأبي هريرة، ولا يصح فرضاً (وم ش) ، ولا نفلاً (وم ش)، وعنه: يصح فرضا. نقله مهنا في قضاء رمضان؛ لأنه إنما نُهِيَ عنه؛ لأن الناس أضياف الله وقد دعاهم، فالصوم ترك إجابة الداعي. ومثل هذا لا يمنع الصحة، ولم يصح النفل؛ لأن الغرض به الثواب، فنافته المعصية، ولذلك لم يصح النفل في غصب، وإن صح الفرض، كذا ذكر صاحب «المحررِ» ، وقد سبق في الصلاة في ستر العورة، وفي «الواضح» رواية: يصح عن نذره المعين. وسبق مذهب أبي حنيفة، وصاحبيه: لا يصح عن واجب في الذمة، ويصح عن نذره المعين، والتطوع به مع التحريم، ولا يلزم بالشروع، ولا يقضى عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف: يلزم ويقضى، وعن محمد كقولهما. ووجه انعقاده أن النهي لا يرجع إلى ذات المنهي عنه؛ ولأنه دليل التصور؛ لأن ما لا يتصور لا ينهى عنه، والتصور الحسي غير منهي عنه إجماعاً، ووجه الأول النهي، ولمسلم من حديث أبي سعيد:«لا يصلح الصيام في يومين» . وللبخاري: «لا صوم في يومين» . والنهي دليل التصور حسا، كما في عقود الربا، وبيع الغرر، ونكاح المحارم، وهو متحقق هنا، فإن من أمسك فيه مع النية عاصٍ إجماعاً، ورد قولهم: لا يتأدى الكامل بالناقص بقضاء المكتوبة في الغصب، وفيه نظر على ما سبق؛ لأن المحرم هناك التصرف في ملك الغير، وترك تنجية الغريق، لا خصوص الصوم، وبقضائها في حال القدرة على تنجية الغريق، فإنه يصح، وبأنه لو نذر صوم يوم عيد بعينه فقضاه في يوم عيد آخر، لم يصح، ولا نسلم أن النهي لم يرجع إلى عين المنهي عنه؛ لأن النص أضافه إلى صوم هذا اليوم كإضافة النهي إلى الصلاة من حائض ومحدث (1) .

(1) الصواب أنه حرام ولا يصح؛ لأن النهي عنه بعينه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيدين [أخرجه البخاري في الصوم/باب صوم يوم النحر (1993) ؛ ومسلم في الصيام/باب تحريم صوم يومي العيدين (1138) .] ..كما نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قيد رمح [أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها/باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيه (825) ، وله شواهد متعددة في «الصحيحين» وغيرهما.] ، فلو صلى لكان عاصياً، ولا تصح صلاته، فهذا مثله ولا فرق.

ص: 232